القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
انواع الوفاء الإلكتروني في التعاملات الالكترونية
المؤلف:
علاء خضير عبدالله
المصدر:
الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية
الجزء والصفحة:
ص 115-123
2025-10-15
30
اساليب الوفاء ظهرت وتطورت كمقابل للسلع والخدمات وتطورت من اسلوب المقايضة إلى ما وصلت إليه في الوقت الحالي، واخرها الوفاء الإلكتروني عبر شبكة (الانترنت) (1) لذا سنبين بهذا الفرع ابرز المحاور، وهي انواع الوفاء الإلكتروني ، و أراء الفقهاء في حمايه نظام الوفاء الإلكتروني ، وموقف المشرع العراقي في قانون التوقيع الإلكتروني منها . انواع الوفاء الإلكتروني عبر شبكه الانترنت هنالك عده انواع ، ولكن ابتداء سنتطرق إلى أبرز الخصائص التي يتمتع بها الوفاء الإلكتروني ، عبر الانترنت حيث ان هذا الاسلوب من الوفاء يتم بين طرفين غائبين عن اللقاء المادي كما ويعد هذا النوع من التعاقد ذات صيغة أو صبغة دولية ، أي يجب أن يكون اسلوب الوفاء مقبولاً في جميع الدول لتسوية التعاملات الإلكترونية التجارية كافة، وبذلك فان هذا النوع من الوفاء يقوم على اساس تبادل المعلومات الإلكترونية، والنقود الإلكترونية التي في الغالب تكون مخصصه لهذا ، الغرض أي أن هذه الأموال تكون محلاً للوفاء فقط للمعاملات الإلكترونية التجارية التي تمت عبر شبكه الانترنت) وهي تشبه العقود المصحوبة بالدفع المقدم ، وهي تختلف عن الوفاء عبر البطاقات المصرفية التي تكون المبالغ فيها ممكنه السحب بغير البطاقة، على شيك مثلا لتسوية معاملات تجارية اخرى من ناحية اخرى فان طبيعة الوفاء الإلكتروني عبر شبكه الانترنت) تستلزم وجود نظام مصرفي لدى طرفي المعاملة عد مسبقاً ، يتيح لهم الوفاء بهذا الاسلوب أي أن تتوفر أجهزه معدة لذلك تقوم بمثل هذه الخدمة التي تتم عن بعد والتي من شأنها توفير الثقة والامان، القانوني الأطراف المعاملة الإلكترونية وأن أصل هذه الخدمة هي البنوك لما تتمتع به من احتراف وامكانية مادية ولكن هذا لا يمنع من تشكيل مؤسسات مالية تؤدي الخدمة المذكورة(2).
وسنبين الآن أنواع الوفاء عبر شبكه الانترنت:
اولاً - الوفاء عبر البطاقات المصرفية أو البطاقات الدفع الإلكتروني وهي من أشهر وسائل الدفع الإلكتروني واكثرها انتشارا على مستوى التجارة الإلكترونية وتضم البطاقة معلومات ، أسم الشركة والمصرف والشعار الخاص بها ورقم البطاقة واسم حاملها ويستطيع حامل هذه البطاقة سحب المبالغ المالية التي يحتاج اليها من ماكينات سحب النقود وأن يحصل على فئه معينه من التاجر والشركات المتعاملين مع هذه البطاقة دون ان يضطر لدفع أي مبلغ فوراً، ليحصل على ما يحتاج من سلع وخدمات دون أن يضطر إلى الوفاء باي مبالغ فوراً حيث يكتفي بتقديم البطاقة، وهنا يقوم التاجر بنسخ الفاتورة وارسالها للجهة المصدرة للبطاقة التي تتولى استرداد أو سداد قيمتها وقد تطور العمل بهذه البطاقة لتأخذ صدى عالمي، مما دفع بعض الدول العربية للحصول على ترخيص من تلك الشركات والمصارف للإفادة من مزايا خدمات هذه البطاقات وقد استمرت جهات اصدار البطاقات بالمنافسة بتقديم الخدمات لجذب العملاء وزيادة التعامل بهذه البطاقات (3) وهي على عدة انواع.
أ- بطاقات الصراف الالي (A.T.M) : هي بطاقات تمكن صاحبها من إمكانيه سحب مبالغ ماليه نقديه محددة وفق اتفاق بين العميل والمؤسسة المصرفية أو الشركة المصدرة لتلك البطاقة .
ت - بطاقات الوفاء( Debit Card ): تخول هذه البطاقات حاملها وفاء ثمن السلع والخدمات التي تعاقد عليها من بعض المحلات التجارية ، التي تقبلها بموجب اتفاق مع الجهة المصدرة لها وذلك بتحويل ثمن البضاعة والخدمة من حساب العميل المشتري إلى حساب التاجر ويكون السداد بهذه البطاقات بإحدى الطريقين الطريق (الغير مباشر – Off line ) التي فيها يقوم العميل بتقديم البطاقة للتاجر ليقوم التاجر بنسخها ويوقع عليها العميل مع قائمه المشتريات لترسل مع قائمه المشتريات للجهة المصدرة لهذه البطاقة ليتم سدادها ويتم تسويه الحساب بين العميل والمصرف وفي الغالب يكون هنالك حساب مصرفي للعميل يقيد عليه حساب البطاقة وتقسم منه المبالغ بناء على تفويض من العميل للمصرف اما (الطريقة المباشرة on line ) هذا النوع من البطاقات يحتوي على رصيد يتم سحب المبلغ مباشره من خلال آلة في محل التاجر أو أي جهة اخرى يتعامل معها العميل يكون لديه آلة الكترونية تابعة للمصرف أو الشركة حيث تتم العملية بعد ادخال الرقم السري ليتم التحويل مباشرة من مصرف العميل إلى مصرف التاجر وكأنها تسديد فوري، للترحل المبالغ من حساب العميل إلى حساب التاجر كأنها حوالة الكترونية تتم العملية بعد ادخال الرقم السري (4)
ث - بطاقات ضمان الشيكات : هي بطاقات التي يتعهد البنك المصدر لها بأن يضمن سداد الشيكات التي يحررها البنك على العميل طبقا لشروط اصدار البطاقة والتي تحوي اسم العميل ورقم حسابه وتوقيعه والحد المسموح به الذي يتعهد البنك بوفائه، ويتم استعمالها عند ابرازها من العميل ليتأكد التاجر من صلاحيتها ، ويدون المستفيد رقم البطاقة على ظهر الشيك وبعد التأكد من البطاقة ، فان المصرف ملزم بسداد المبلغ للتاجر سواء كان رصيد ام كان الحساب خالياً.
ج- بطاقات الأتمان : يخول هذا النوع من البطاقات حامله من الحصول على السلع والخدمات من التاجر بتسهيل ائتماني ، فيقوم المصرف بالسداد عن العميل ولا يعود عليه مباشرة بل يتم منحة اجلاً يحدد بين المصرف والعميل(5).
بعد بيان انواع البطاقات واليات استعمالها سنبين الآن آلية الدفع بتلك البطاقات عن طريق شبكه الانترنت ولكن قبل ذلك نود أن نبين أن العلاقة بين العميل والمؤسسة المصرفية المانحة لتلك البطاقة والعميل هي علاقة عقديه أي أن العقد المبرم بين العميل والمصرف هو الذي يحدد الحقوق المترتبة والالتزامات على حامل تلك البطاقة والمصرف وتكون آلية الدفع يقوم بعدها بالحصول على السلع والخدمات عن طريق الشبكة ووسائل التواصل المتصلة بها والمتاجر الافتراضية والتعاقد الالكتروني وغيرها تكون آلية الدفع عن طريق قيام العميل بتحميل البرنامج الخاص بالشركة أو المصرف المتعامل معه والمسؤول عن اصدار تلك البطاقات حيث يقوم هذا البرنامج بمعالجه تلك البيانات والمعلومات التي يتم ارسالها من قبل العميل للتاجر لتقوم شبكه البنوك أو الشركة المعنية بالوساطة المالية بأجراء عمليه مقاصة الكترونية بين الحسابات وقيود الفوائد والعمولات وذلك طبقا للاتفاقات المعقودة في هذا الشأن ولهذا فإن وسائل الدفع الإلكتروني وجدت لغرض تسهيل الأمور للمتعاملين بمسائل التجارة الإلكترونية(6)، وعليه فإن توثيق المعلومات الخاصة بالبطاقات الإلكترونية وكل ما يتعلق بها من بيانات شخصية والرصيد المالي وحدود الصرف وامكانيه استرجاعها لمعالجة عمليات الدفع ، هذه كلها وسائل تزيد من ثقه التاجر بعمليات الدفع الالكتروني ، هذه العملية تكون مبنية على اساس سليم من الناحية القانونية اما مخاطر استخدام البطاقات الدفع عن طريق شبكه الانترنت فهي متعددة ولا يستهان بها فالوفاء الإلكتروني عبر الفضاء المفتوح واتصال تلك المعلومات و والبيانات يجعلها هدف لكل شخص وفي اي مكان في العالم لذا يجب أن تعزز دفاعات تلك البطاقات ومن ابرز تلك الدفاعات التشفير الالكتروني وكما اشرنا اليه سابقا مع وضع كودات من كلمات أو ارقام أو عن طريق الشهادات الإلكترونية (وهي عباره عن ملفات مشفره تخزن في وحده الويب الخاصة بالموقع وغالبا ما تسجل هذه الشهادات لدى طرف ثالث وهذه الشهادات تؤكد لتاجر والموقع الالكتروني الموثق لتفادي الواقع الوهمي التي تستحوذ على بيانات ومعلومات البطاقات لسحب رصيد العميل المالي (7) ، وان اساس عمل تلك الشهادات قائم على تخزين المعلومات واسترجاعها بصوره امنه لتؤكد سلامه الدخول للمواقع المعنية بالتجارة الإلكترونية وكل وسائل الحماية تكون تحت مظلة وتنظيم القانون لأن حماية التعاملات الإلكترونية عبر شبكه الانترنت تعد من اكبر التحديات التي تواجه القانون(8)، لذلك خزن المعلومات واسترجاعها بصوره آمنه ، يعد اكبر ضمان لعمليه الدفع الإلكتروني.
ثانيا : الوفاء عبر التحويل الإلكتروني
تتم هذه الطريقة من خلال تحويل مبلغ معين من حساب المستهلك أو العميل إلى حساب التاجر بواسطه المصرف أو مؤسسه ماليه وسيطة تتولى ذلك عن طريق شبكه الانترنت ادارة عملية الوفاء الإلكترونية لحساب العملاء والتجار، وذلك من خلال تسويه الديون والحقوق الناشئة عن المعاملات المختلفة التي تتم بينها ، وأساس الفكرة هو وجود وسيط للوفاء للتفادي تبادل البيانات على الشبكة ، وتعد هذه الطريقة منافسة للبطاقات من حيث قله البيانات التي يتم تداولها على شبكه الانترنت (9) ، ولكن يؤخذ على هذه الطريقة تعدد الحسابات للنظام المعالجة فيستخدم طريقة الشبكات الإلكترونية للوفاء ، وعلى الرغم مما تقدمه هذه الطريقة من مزايا وابرزها في قله البيانات المتداولة على شبكه الانترنت ، الا انها غير مرغوبة من جانب العميل والتاجر مما يجعلها عقبة في طريق تطور التجارة الإلكترونية(10).
ثالثا : الوفاء عبر المخزون الإلكتروني
لتجنب خطورة الوفاء الإلكتروني من البطاقات المصرفية ، ونظراً للانتقادات الموجة للوفاء عبر التحويل الإلكتروني، ظهرت فكرة الحافظة الإلكترونية والحافظة الافتراضية ، وتشحن هذه البطاقات برصيد مالي يتم تسجيله في البطاقات الإلكترونية في حال حافظة النقود الإلكترونية أو في القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص) التي يتم بها تقديم خدمة الوفاء الإلكتروني وان هذه العملية مبنية على العمل الفني ، من خلال خزن المعلومات في ذاكرة (جهاز الكمبيوتر) ويستطيع العميل الحصول على إذن من المصرف الوسيط في استخدام هذه النقود بالمقابل ، الذي تم الاتفاق عليه ، ويحصل على مفتاح عام ومفتاح خاص من اجل اتمام معاملاته والتحقق منها وليس بالضرورة الحصول على هذه النقود فتح حساب في احد البنوك وهي ليست اسمية كما جاء في التوجه الاوروبي الخاص بحماية المستهلك في العقود التي يتم التعاقد فيها عن بعد بل هي ( قيمة نقدية محملة على كارت به ذاكرة رقمية أو ذاكرة رئيسة للمؤسسة التي تريد عمليه التبادل )مما ذكر في اعلاه يتبين لنا ان النقود الإلكترونية ما هي ( الا سلسلة من الرموز والارقام التي تم خزنها وتحميلها على كارت الكتروني أو جهاز الكمبيوتر لتحمل قيمة مالية قدرها ما تم تحديده بين العميل والمؤسسة المالية أو البنك وتستخدم لتسوية المعاملات التي يقوم بها العميل عبر شبكه الانترنت ) وتكمن أهمية هذه المدفوعات لأنها تساعد في نمو الاعمال التجارية عبر شبكه الانترنت حيث أن سرعة الوفاء هو عنصر اساسي في نمو الايرادات وعندما تنمو الايرادات فإن العمل التجاري يحقق نجاح كون الايرادات من المدفوعات الإلكترونية هي التي تحدد تحقيق الربح أما ما يتعلق بالمخاطر التي تحيط بالنقود الإلكترونية فعلى الرغم من المزايا التي حققتها في تيسير التعاقد عبر شبكة الانترنت الا أن هذه النقود ليست بمأمن من حادث فني قد يؤدي إلى مسح ذاكره جهاز الكمبيوتر مما يؤدي إلى فقدان النقود الإلكترونية دون رجعة ، وكذلك في حال افلاس من صدرت منه هذه النقود فإن العميل يكون معرض لعدم استرداد قيمه الوحدات التي لم يستعملها وهنا نلاحظ تشابه النقود الإلكترونية مع النقود الكاش التي يستلمها العميل من المصرف فعند فقدانها لا يعد المصرف مسؤول عن ذلك كما انها تمثل قيمة حقيقية من حيث السداد عند شراء السلع والخدمات ويمكن استخدامها بالتحويل المالي ويمكن خزنها واسترجاعها بسهولة ، وعليه وفي جميع الاحوال فإن التزام المصرف باستخدام الوسائل الحديثة ، في الوفاء بقيام الصفقات المبرمة عبر شبكة الانترنت لا يخرج عن كونه التزاما ؛ بتسوية الديون المترتبة على تلك الصفقات من خلال عمليه قيديه تتضمن تقييد مبلغ معين في جانب المدين الامر بالتسديد وفي الجانب الآخر الدائن من حساب الطرف الاخر والذي يكون في نفس المصرف أو في مصرف آخر وهذا لا يتعارض مع ما قره قانون التجارة رقم (30) لسنه (1984) النافذ في المادة (258/ اولاً ) حيث نلاحظ اشتراط الكتابة وأن الكتابة قد اخذت منحى اخر وكما اوضحنا سابقا وفق المفهوم الحديث و قانون التوقيع الإلكتروني قد اعطاها حجية وشرعية الكتابة التقليدية، أن طرق التسديد عبر وسائل المتاحة على شبكه الانترنت ، وبشكل مباشر أو غير مباشر، كالنقود الالكتروني أو المحفظة الإلكترونية فهذا التسديد الذي يقوم المصرف بتنفيذه لا يخرج عن كونه تعديلا حديثا لقيود مصرفيه الكترونية ، امر تحويل أو كما يطلق عليه امر نقل المصرفي ينصب على قيود مصرفية، تحت شروط عبر الاتفاق بين العميل والامر والمصرف المتعاقد معه فاذا تم التسديد بهذا الوسيلة فان الامر بالنقل القيدي الإلكتروني يستطيع الرجوع عن هذا الامر ما لم تقيد قيمة هذا النقل المصرفي في جانب المدين الأمر، ويؤسس هذا الحكم على ما قررته المادة (262) / اولا من قانون التجارة النافذ إذا يجب ان يلاحظ هنا ان ذمه المدين الأمر لا تبرا حتى يتم تقيد قيمة الصفقة فعلا بتقييدها في جانب الدائم من حساب المستفيد(11)
أما اراء الفقهاء حول حمايه نظام الوفاء الإلكتروني في التعاقدات عبر شبكه الانترنت وحمايه نظام الدفع الإلكتروني هو في حد ذاته حماية ( للتعاقد عبر شبكه الانترنت) لذا يرى الفقه وجوب الاستعانة بالخبراء في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا لا يمنع ان يكون هنالك تبادل في الخبرات بين الدول أو الاستعانة بالدول المتقدمة في هذا المجال وان افضل طريق لذلك هو دخول الدول باتفاقات في هذا المجال مبنيه على التعاون في تكنولوجيا المعلومات مع تطوير مستوى تشفير معلومات وبيانات الدفع الالكتروني (12)
ونحن نرى امكانيه الإفادة من أراء الفقهاء في تطوير واقع حال وسائل الدفع الإلكتروني في العراق مع اضافه أن تكون المصارف والمؤسسات المتعاملة في هذه الوسائل على مستوى عالي من الرصانة والضمانات المالية الكافية لضمان حقوق العميل والتاجر وان تكون هنالك رقابة صارمة على رصانة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة كذلك برامج الحماية(13)، ونرى أنه لا مانع من تتعاقد الحكومة مع شركات مهمتها أجراء فحص في الأنظمة الإلكترونية ووسائل الحفظ والخزن على ان تصدر شهادات فحص من تلك الشركات وتكون تلك الشهادات مضمونة اما على مستوى التشريع فإن موقف القانون العراقي من المدفوعات الإلكترونية، سنبينه من قانون البنك المركزي العراقي الصادر عام (2004) باعتباره الجهة القانونية المعنية بإصدار العملات وصياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق وايضا يعمل على الحفاظ على نظام مالي مستقر، وهذا ما جاء في المادة (3) والمادة (4) كما يقوم البنك المركزي العراقي(15)، بتطوير نظم الدفع كذلك منح التراخيص للجهات المسؤولة عن تنظيم الدفع وجاء ذلك في المادة (39) الفقرة خامسا (16) ، أما قانون خدمات الدفع الإلكتروني فهو قانون يهدف لتنظيم خدمات الدفع الإلكتروني الذي بدوره عرف نظام الدفع الإلكتروني في الفقرة خامساً من المادة (1) (17) منه وقد أشار القانون إلى المهارات الفنية والقدرات التنظيمية التي يجب ان يتمتع بها مزود الخدمة واستيفائه لعده شروط وذلك في المادة (4) منه أما بالنسبة لقانون توقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنه (2012) ، فيحسب للمشرع تقرير التحويل الالكتروني للأموال ، ابتداء من تحويل الاوراق التجارية والمالية من الدعامات الورقية إلى الدعامات الإلكترونية بذات القيمة القانونية ، وذلك في المادة (22) منه وضمن لها التداول الامن والذي يكون مشروط بقوه النظام التقني الداعم للدعامة الإلكترونية والمستندات الإلكتروني، أما المادة (24) والتي قرر من خلالها المشرع تحويل الاموال الكترونيا ، الخلاصة أن التشريعات في أعلاه تعد داعمة للوسائل الدفع الالكتروني فنلاحظ أن المشرع العراقي دعم عمليه التحويل كونها اداة الوفاء للتجارة الإلكترونية التي تعد جزءا من التعاملات الإلكترونية وأن نجاح أي عمل تجاري مرهون بسرعة الوفاء كون الوفاء مرتبط بتنمية موارد تلك التجارة لذا ظهرت البطاقات الإلكترونية في العراق التي تصدر من بنوك حكومية كذلك كان للقطاع الخاص نصيب من اصدار تلك البطاقات عن طريق المصارف الأهلية المجازة ، حسب قانون البنك المركزي وخدمات الدفع الإلكتروني رقم (3) للعام (2004) لتظهر بعد ذلك خدمات المحفظة الإلكترونية ، عن طريق زين (كاش وهنا نلاحظ ان البنك المركزي العراقي مستمر في متابعه ودعم وسائل الدفع الإلكتروني واعتمادها نظاماً للدفع في المعاملات الإلكترونية ، التجارية والمدنية وذلك من خلال الضوابط والتعليمات التي يصدرها ، وهذا يحسب للجهات الرقابية والمسؤولة عن اصدار اللوائح التنظيمية (18) باعتبار ان البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية استنادا للمادة (4/أ) (19) ، ويمكن ان نعرف نظام الدفع الإلكتروني على أنه (نظام قائم بالأساس على استخدام أدوات الكترونية يعمل بها ضمن القانون وتكون معززة ببرامج الوقاية من الهجمات والسراق قائمه على نظام خزن آمن ممكن أن يكون من خلال طرف ثالث يضمن عمليه استرجاع آمنه للمدفوعات وكافه البيانات الخاصة بالعميل ) في القوانين المتعلقة بالدفع الالكتروني يكمن القول ان القاعدة التشريعية هي قاعدة داعمة ومؤهلة لدعم واسناد وسائل الدفع الالكتروني عبر شبكة الانترنيت، وما على المشرع العراقي سوى مراقبة التطور العلمي لتكنولوجيا المعلومات ومدى اثرها على وسائل الدفع الالكتروني ، ليكون مستعد لتطوير القاعدة التشريعية الخاصة بكافة التعاملات الالكترونية للارتباط هذه التعاملات بالتطور العلمي.
__________
1- للمفهوم الواسع للمال في الفقه الاسلامي حيث تعددت الحقوق المالية ، المعنوية التي برزت بشكل واضح نتيجة تطورات الحياة المدنية ، والاقتصادية والثقافية والعلمية فكثره الامور المعنوية ذات ( القيمة المالية) التي باتت موضوع اختصاص اصحابها ومدى سلطاتهم عليها ، وقد اقرت القوانين الوضعية هذه الحقوق من خلال تشجيع النشاط الاقتصادي المبدع، وحمايه مكتسباته ولم يكن فقهاء (الشريعة الإسلامية) المحدثون بمنع عن هذا الموضوع فقد بينوا استجابة قواعد الفقه الاسلامي له واوضح حرص الشريعة الإسلامية على حمايه هذه الحقوق وتنظيم اوضاعهم بما يكفل تحقيق المصالح المشروعة وصيانه قواعد العدالة وحمايه مسيره التقدم الانساني من كل مظاهر الاستغلال والتلاعب...... للمزيد ينظر د. طارق جمعه المسؤولية المدنية للناشر الالكتروني ، المركز العربي - القاهرة ط 1 الأولى 2018 ، ص380
2- بطاقات المصرفية عباره عن بطاقات بلاستيكية مستطيله تحمل اسم المؤسسة المصدرة لها وشعارها واسم صاحب البطاقة ورقمها وقد اصدر بنك (فرانكلين ناشونال ) في نيويورك عام 1951 للمرة الأولى البطاقات المصرفية وبذل بنك (تشيس مانهاتن ) وبنك (اميركا ) جهدا كبيرا لدخول سوق البطاقات ولم تقوم هذه البنوك في بادئ الأمر بفرض رسوم اصدار لهذه البطاقات فقد اكتفت بالربح الذي تحققه من المحلات التجارية التي تتعامل بها للمزيد ينظر د. طارق شوقي مؤمن عقد البيع الالكتروني دار النهضة العربية - القاهرة 2007، ص 94
3- دفعة المنافسة الشركات والمصارف إلى الدخول باتفاقات للخروج بنظام موحد لهذه البطاقات واطلق علية جمعية كاليفورنيا المصرفية ..للمزيد ينظر د ، جليل الساعدي ، مشكلات التعاقد عبر الأنترنيت مكتبة السنهوري بغداد 2011 ط1 ، ص127.
4- د. طارق شوقي مؤمن ، مصدر سابق ، ص95
5- تعد فرنسا من اوائل الدول التي سعت لها هذه الخدمات من خلال اتفاق خمس بنوك عام 1967 على اصدار بطاقه سميت البطاقة الزرقاء ، اما في المانيا فقد ظهرت البطاقات بشكل كبير عام (1991 ) اما على المستوى العربي من أوائل البنوك العربية التي كانت رائده في الحصول على المزايا الدولية لبطاقات الدفع الالكتروني البنك الاهلي الأردني ليحصل على ترخيص من شركه ماستر كارد عام (1998) . للمزيد ينظر د. حمود محمد غازي العلاقات التعاقدية الناشئة عن بطاقات الدفع الالكتروني المركز العربي القاهرة 2018 ، ط1، ص 25
6- فكره الدفع عبر شبكه الانترنت تتضمن وجود وسيط الكتروني، مع وجود نظام مالي معد لهذا الغرض ليقوم الوسيط المالي بمساعدة الأجهزة الإلكترونية المرتبطة بشبكه الانترنت لإتمام عمليه الدفع بمستوى عالي من السرعة والسهولة والامان....... للمزيد ينظر د سلام منعم مشعل، وسائل الدفع الالكتروني، بحث منشور على شبكه الانترنت على الموقع الالكتروني https:www.iasi.nat
7- في هذا الشأن يتساءل (جون (بيتوتن) احد محققي الشرطة الفيدرالية الأمريكية و واحد من المختصين في شبكه الانترنت في مؤلفه (Cart Frand كيف صارت البطاقات المصرفية مطمع القراصنة في الجريمة المنظمة وكيف صارت ارصده الدول نهب للمجرمين وكيف للمجرم في هونغ كونغ سرقه مواطن في اوروبا أو مجرم في امريكا سرقه مواطن في اسيا ، سرقه دون ان تلتقي به أو تفتح خزانته أو تحمل سلاحاً انها الجرائم عن بعد للمزيد ينظر د جليل الساعدي ، مصدر سابق ، ص 140
8- لورانس ليسيج، الكود المنظم للفضاء الالكتروني ، هنداوي القاهرة، كتابه رقمي (2022)، ص 289
9- د. أسامة ابو الحسن مجاهد ، خصوصية التعاقد عبر الانترنيت ، ص99-100
10- جليل الساعدي ، مشكلات التعاقد عبر الأنترنيت مكتبة السنهوري بغداد 2011 ط1 ص141.
11- استاذنا د. علاء عزيز حميد الجبوري ، مصدر سابق، ص 188 وينظر نص المادتين (258/1) (اولا : النقل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناء على امر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب (آخر) والمادة (262)( اولا : يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل ويجوز الرجوع في أمر النقل إلى ان يتم هذا القيد ثانيا : إذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى المصرف فلا يجوز للأمر الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادتان (267) و (268) من هذا القانون .
12- د. عبد الفتاح بيومي حجازي النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية الكتاب الأول دار الفكر الجامعة 2000 ط1 الإسكندرية ص 52 د. جليل الساعدي ، مشكلات التعاقد عبر الأنترنيت مكتبة السنهوري بغداد 2011 ط1 ، ص 148 .
14- ظهرت اكشاك خدمات الفيديو المصرفية وهي عباره عن نظام فيديوهات مزوده وثنائيه الاتجاه تمكن العميل من الاتصال بالصراف الآلي وذات العمل بالنسبة للصيرفة المنزلية كذلك ظهور البنوك الافتراضية (هي بنوك تعمل بالكامل عبر شبكه الانترنت وتتولى من خلال انظمه معلوماتية اتمام عمليه الوفاء بالعقود والمعاملات العبر شبكه الانترنت ) ويعد (Security First Network) وبنك (Money bank ) في مقدمه البنوك التي ظهرت عبر شبكه الانترنت عام 1996 ثم ظهر بنك Atlanta internet bank) عام 1997 وغيرها وقد تلقى مكتب الرقابة على العملة في الولايات المتحدة الأميركية عام 1997 أكثر من (12) طلبا يرى البعض ان هذه البنوك تقدم مزايا متعددة نتيجة الكفاءة التشغيلية وقله النفقات حيث تبلغ كلفه هذه المصارف ثلث كلفه المصارف الحقيقية ... المزيد ينظر د. جليل ساعدي ، ص146.
15- المادتين (43) من قانون البنك المركزي العراقي ( تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على أساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيا مع الاهداف سالفة الذكر، على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق)
16- المادة (39) من قانون البنك المركزي يجوز للبنك المركزي العراقي القيام بترتيبات لتسهيل(1) التكامل بين نظام الدفع المتبع في البنك المركزي العراقي والترتيبات ذات الصلة مع انظمة الدفع الأخرى (ب) ايجاد طرق وتكنولوجيات جديدة للدفع بالعملة المحلية أو بالنقد الاجنبي (ج) تصميم خطة لتطوير النظام الوطني للدفع في العراق وتعديلها دوريا .
17- نظام خدمات الدفع الالكتروني رقم (3) لسنة 2014 المادة (1) فقرة (5) (- نظام الدفع الالكتروني: مجموعة من الوسائل والاجراءات والقواعد الخاصة بعملية تحويل الاموال بين المشاركين داخل النظام على ان يكون انتقال الاموال من خلال استخدام البنية التحتية لأنظمة الدفع.)
18- الاعمام الصادر من البنك المركزي بخصوص توجيهات وتعديلات على اليات الدفع بالبطاقة الإلكترونية والمبالغ الإجمالية المحولة من خلالها دفعه واحده ويمكن الاطلاع على الاعمام المرقم 14 1042 الصادر بتاريخ 2023/5/21
19- المادة (14) من قانون البنك المركزي العراقي (1. في سبيل تحقيق الاهداف تتمثل المنصوص عليها في المادة رقم 3 وفيما ورد ذكره علاوة على ذلك في هذا القانون، تشمل مهام البنك المركزي العراقي ما يلي ا- صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق، بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي، وفقا لما ينص عليه القسم السادس)
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
