القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المستلزمات القانونية في التعاملات التجارية
المؤلف:
علاء خضير عبدالله
المصدر:
الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية
الجزء والصفحة:
ص 51-58
2025-10-14
43
لكي تعطي المستندات التي يتم استرجاعها فاعليتها القانونية يجب أن تكون مطابق للمستندات الأصلية وغير محرفة سواء بالإضافة أو الحذف اما المستندات التي تستوجب وجود توقيع فيجب ان تكون موسومة بتوقيع الكتروني يكون موازياً لتوقيع الاعتيادي أو التقليدي في تحقيق الأثر القانوني ، التوقيعات الالكترونية هي نتاج التطور العلمي في تقنية المعلومات والاتصالات ، التي دخلت بقوة في مجال التجارة لتحق ثورة تجارية متجاوزة متطلبات التجارة الاعتيادية ليكون النتاج هو التجارة الالكترونية وأحد اهم مقومات التجارة الالكترونية القانونية هو التوقيع الالكتروني ، وعليه هل يعد التوقيع الإلكتروني من مستلزمات الاسترجاع الآمن للمستندات الإلكترونية ؟ أن التوقيع الإلكتروني من اهم مستلزمات الاسترجاع الآمن للمستندات الإلكترونية لتناظره مع التوقيع المكتوب وأثره القانوني على المستندات الإلكترونية ، وبالتالي تكون ذات حجية قانونية وايضا سيتم التطرق للتصديق الإلكتروني وكل ذلك بقانون التوقيع الإلكتروني العراقي والقوانين المقارنة وقوانين الأونسيترال النموذجي .
اولا : التوقيع الإلكتروني
أ-تعريف التوقيع الإلكتروني :
عرف المشرع العراقي التوقيع الإلكتروني في الفقرة رابعاً من المادة (1) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة (2012) ، وعرفه المشرع المصري في الفقرة (ج) من المادة (1) من قانون التوقيع الإلكتروني رقم (15) لسنة (2004) ، وعرفه قانون الثقة والمعاملات الإلكترونية الإماراتي رقم (46) لسنة (2021) في المادة (1) (1) ، بعد بيان تعريف التوقيع الإلكتروني في القوانين اعلاه والتساؤل هنا عن مدى مطابقة التعاريف مع تعريف قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية للعام (2001) في المادة (2) الفقرة (أ) ؟ وقد جاءت القوانين في اعلاه مطابق لقانون الأونسيترال النموذجي من حيث التعريف ، وقد تم ملاحظة نص تعريف التوقيع الإلكتروني في القانونين المصري والإماراتي إلى ربط التوقيع بالمستند الإلكتروني وهذا لم يرد في تعريف المشرع العراقي للتوقيع الإلكتروني ، وهذا لا يعد قصور من المشرع كون التوقيع يرتبط بالمستند تلقائيا ومنطقيا ولا يعد عدم ذكر ذلك نقص تشريعي، وقد اشترك القانون العراق والقوانين المقارنة على أن التوقيع الإلكتروني رموز وبيانات تدل على صاحب التوقيع، لتأخذ التجارة الإلكترونية بذلك منحا دوليا نحو حرية حركة المعلومات والخدمات الإلكترونية ، وتنشيط حركة التجارة الإلكترونية ليس فقط على المستوى المحلي بل نحو افق اوسع لتنشيط ونمو تجارة الكترونية وكل هذا النشاط يكون تحت مظلة القانون وتنظيمه لضمان استقرار التعاملات الإلكترونية (2)
ب - وظائف التوقيع الإلكتروني (3)
يمكن ومن خلال التعريفات اعلاه التوصل إلى ابرز وضائف التوقيع الإلكتروني
1- التعريف بصاحب التوقيع (منشأ المستند ) ويمكن الرجوع في ذلك لقانون الإثبات العراقي المادة (25) (4) ، حيث أنه يعبر عن أرادة صاحبة وموافقته على مضمون ما يحتويه السند من التزام وهو ايضا ما أشار اليه قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة ( 1968) في المادة (14) منه وقانون الإثبات في المعاملات المدنية و التجارية رقم (35) لسنة (2022) وهنا يحسب للمشرع الإماراتي تخصيصه الباب الرابع من قانون الإثبات ( الإثبات بالدليل الإلكتروني ) ، وهنا ندعو المشرع العراقي لتعديل في قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة (1979) بخصوص الأدلة الإلكترونية في المسائل المدنية والتجارية ، كما نلاحظ امكانية العمل بمبدأ نهج النظير الوظيفي) بين التوقيع الكتابي والتوقيع الإلكتروني ،حيث تم دارسة تقنيات التوقيعات الالكترونية من قبل لجان الأونسيترال النموذجي المختلفة المستعملة حالياً والتي لاتزال قيد التطوير و الغرض من تلك التطويرات التقنية ايجاد نظائر وظيفية للتوقيعات الخطية وغيرها من وسائل التوثيق الأخرى (5) ، التي تميز الشخص عن غيرة مما يرتب التزام على شخص الموقع ويميزه عن غيره، ولا أهميه شكل التوقيع ، لان الشكل غير مقصود بذاته ويمكن القول بان التوقيع الإلكتروني له القدرة على تحديد هوية الشخص الموقع وبالأخص عندما يرسم بوسائل تقنية (6) ، والإجراءات المتبعة التي تزيد من موثوقية التوقيع الإلكتروني مثل شهادة التصديق الإلكتروني .
2 - التوثيق الالكتروني وسلامة المعلومات وسريتها حيث يتضمن التوثيق التحقق من هوية الشخص الموقع وأن الرسالة الموقعة منسوبة أليه ، وتضمن سلامة الرسالة ،لما تحويه من شفرات الكترونية ، مع ضمان السرية حيث لا يمكن قراءة هذه المعاملات الا من قبل من ارسلت اليه ومن خلال المفتاح العام للمرسل ويضمن المفتاح العام والخاص الذي يملكه الشخص الموقع عدم أنكاره للرسائل والتعاملات وبالتالي ، هذه كلها وسائل تزيد من قوة المستندات الإلكترونية وتزيد من وسائل الحماية لها (7) ، كما وأن لتوقيع الإلكتروني عدة صور التي تعد انعكاس للتحول القانوني والتشريعي نحو المضي في حجية التوقيع الإلكتروني ولكن بصورة مختلف ، وتكون ملزمة للجهة التي تثبت التوقيع على المستندات الإلكترونية متى ما توفر بها الشروط القانونية (8) ، ومن ابرز صور التوقيع الإلكتروني والمبينة ادناه :
أ- التوقيع السري
توثق المعلومات والتعاملات الإلكترونية بهذه الطريقة، باستخدام مجموعة من الحروف أو الارقام ويختارها صاحب التوقيع لتحديد شخصيته ، و معلوماته الأمنه ومن يبلغ بها فقط وتسمى (Personal identification number) وهذا التوقيع شائع الاستعمال في البطاقات الممغنطة والبلاستيكية وغيرها من البطاقات الإلكترونية ، التي تكون مزودة بذاكرة جزء مهما من التعاملات التجارية (9) ، والتساؤل الذي يطرح عن مدى ارتباط عملية الاسترجاع الآمن بالتوقيع الإلكتروني ؟ ان هذا النوع وغيره من التواقيع الإلكترونية تعتمد بالدرجة الاساس على ما تم خزنه من معلومات ، حولت إلى رموز واشارات الكترونية مشفرة وبالتالي فهي تعتمد على ما يتم استرجاعه من تلك المعلومات الموثقة لا كمال التعاملات الإلكترونية مما يستوجب أن تكون على مستوى عالي من الحماية التقنية القانونية ، بغية حفظ حقوق المستهلك والعميل الذي يستخدم هذه البطاقات التي تكون بمثابة جواز المرور للسحب والايداع والوفاء وغيرها من التعاملات الاخرى .
ب- التوقيع البايو متري: وهو توقيع قائم بالدرجة الأساس على التحقق من شخصية المتعامل بالاعتماد على الخواص الفزيائية والطبيعية والسلوكية للإنسان لتميزه عن غيرة وتحديد هويته، وهو قائم على حقيقة علمية أن لكل فرد صفات جسدية وسلوكية تميزه عن غيرة وتحدد هويته قائمة على حقيقة علمية ، أن لكل شخص صفات تميزه عن غيرة ، والتي تتميز بالثبات النسبي الذي يجعل لها القدرة على الحجية في التوثيق والاثبات مثل بصمة العين أو التعرف على وجه الانسان أو بصمة الاصابع أو بصمة ونبرة الصوت كل هذه البصمات وغيرها تكون موثقه في جهاز الحاسوب الآلي يتم استرجاعها عند الحاجة لتأكد هوية الشخص الموقع ، وذلك عن طرق مطابقتها في ما تم خزنه من معلومات وبصمات وعن التطابق يتم تأكيد التوقيع الالكتروني والسماح باستكمال ما يلزم من تعاملات الكترونية (10) .
ت- التوقيع الرقمي (Digital signature) : هي ارقام مطبوعة لمحتوى المعاملة التي يتم التوقيع عليها وتتم الكتابة الرقمية للتوقيع ولمحتوى المعاملة عن طريق التشفير الذي يتم باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابيه معقدة ( لوغاريتمية ) تتحول بواسطتها المعاملة إلى رسالة مفهومة ومقروءة إلى رسالة غير مقروءة ما لم يتم فك تشفيرها ممن يمتلك مفتاح ذلك التشفير وتسمى هذه الرسالة (Message) digest) (11) وهذه تعد أبرز صورة للتوقيع الإلكتروني والتي يعتمد عليها بأن تكون مرتبطة بالموقع دون اي شخص آخر ، وان يحتفظ الموقع بالوسائل التي تنشئها وتكون تحت سيطرته هو فقط، وان يكون التوقيع مرتبط بالمعلومات على نحو يؤيد اكتشاف اي تغير لاحق ، وهذا ما جاء في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (12) في الفقرة (3) من المادة (6) الذي يعد المرجع وقانون الاسترشاد لقوانين الدول عند اعدادها أو تعديلها ، وبهذا التوجه اخذ المشرع العراقي في الفقرة اولاً من المادة (4) والفقرة اولاً من المادة (5) من قانون التوقيع الإلكتروني ، وعمل المشرع المصري بذلك في المادة (18) من قانون التوقيع الإلكتروني والمشرع الإماراتي في المادة (8) من قانون الثقة والمعاملات الإلكترونية (13).
ثانيا : شهادة المصادقة الإلكترونية
الغرض من شهادة المصادقة الإلكترونية الاعتراف بوجود صلة بين بيانات إنشاء التوقيع والموقع ، وبيان تلك الصلة وتأكيد وجودها ونشأة الصلة عند انتاج بيانات إنشاء التوقيع ، وهنا تأتي الشهادة بشكل الكتروني وليست بشكل ورقي، وهذه الشهادة الإلكترونية هي بذات المعنى للشهادة الاعتيادية، لذا فان الثقة والامان يأتيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهار المعاملات الإلكترونية ، التي بطبيعتها تعاملات تتم بين طرفين غائبين من حيث المكان حاضرين من حيث الزمان ، وان كان بعض فقهاء القانون يعدونها عقداً بين حاضرين في مجلس عقد افتراضي، وهذا الأمر يستوجب تحديد حقيقة التعامل ومضمونه واذا تمثل التعامل الإلكتروني في ابرام عقد ما فيلتزم اليقين التام من ارادة التعاقد وصحتها ، ومضمون هذه التعاقدات ولتحقيق الموثوقية التامة استلزم الامر وجود طرف ثالث محايد وموثوق به ، يقوم بطريقته الخاصة بتأكد من صحة صدور التوقيع الإلكتروني (14) ، وهذا ما جاء في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية في الفقرة (ب) من المادة (2) ، وقد اشارة قانون التوقيع الإلكتروني العراقي لتعزيز ثقة التعاملات الإلكترونية وأن جهة التصديق هي احدى ركائز تعزيز الثقة بتلك المعاملات ، وقد بينت ذلك الفقرة (14) من المادة (1) والفقرة (ب) من المادة (2)، وعرفت الفقرة (11) من المادة (1) جهة التصديق وبينة وضيفتها القانونية وحددت الفقرة (ب) من المادة (2) اساس الثقة في التعاملات الإلكترونية ، وجاء ذلك ايضا ضمن الفقرة (و) من المادة (1) من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم (15) لسنة (2004) وقد ساير المشرع الإماراتي القوانين أعلاه في المادة (1) من قانون الثقة والمعاملات الإلكترونية رقم (46) لسنة (2021) (15) ، حيث نلاحظ أن المشرع قد عرف جهة التصديق في قانون التوقيع الإلكتروني والقوانين المقارنة وجاءت التعريفات متطابقة من حيث آلية عمل جهة التصديق وعرفها فقهاء القانوني (هو تصديق الكاتب العدل الإلكتروني على الكتابة والتواقيع المثبتة على المستند الإلكتروني لأثبات صحتها أو تأييد إلى اصحابها الذين اصدروها ) (16) ، ويمكن أن نعرف جهة التصديق على انها شهادة على شكل مستند الكتروني تصدرها جهة مخولة بموجب القانون تؤكد كافة معلومات الموقع الكترونيا وتمنح الثقة للطرف الآخر بصحة المعلومات لغرض اكمال التعاملات الإلكترونية ) ، كمل نلاحظ اختلاف تسمية لجهة التي تمنح المصادقة للتوقيع الإلكتروني فقد أسماها المشرع العراقي جهة التصديق الكاتب بالعدل الإلكتروني ) والمشرع الإماراتي مزود خدمات الثقة، وهذا لا يعد تفاوت أو فرق تشريع ، لتوافق آلية عمله في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة وكلها جاءت مسايرة لتوجيهات قوانين الأونسيترال النموذجية بشأن التجارة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية لعام (2001) وهذا هو ما تصبو إليه التشريعات وتبين لنا، وبما أطلع عليه من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة (2012) والقوانين المقارنة ، أن شهادة التوثيق يصدرها الكاتب بالعدل الإلكتروني ، لأثبات صحة ونسب المستندات الإلكترونية، للأشخاص الذين صدرت منهم، لذا ما هو الرابط بين عملية الاسترجاع والتصديق الإلكتروني ؟ أن عملية التصديق هي عملية من العمليات الإلكترونية التي تعمل على تعزيز ثقة التعاملات الإلكترونية وقائمة على ادخال وخزن معلومات في غاية الأهمية عن اطراف التعاملات التجارية ، الإلكترونية وبالتالي أن استرجاع تلك المعلومات من خلال الكاتب بالعدل الإلكتروني سيكون لها اثراً ودوراً حاسم في عملية حفظ حقوق الاطراف ، وذلك كلة متأت من الدور الذي يلعبه الكاتب بالعدل الإلكتروني الذي يعد جهة محايدة ولأمانع أن تكون جهة حكومية أو جهة خاصة (17) ، ودليل الإثبات المقدم من خلال الطرف المحايد والموثق له الدور الحاسم في فض الخلاف وحل النزاع ، كونه لا يخضع لقاعدة اصطناع الخصم الدليل لنفسة .
_____________
1- الفقرة رابعا من المادة (1) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي (التوقيع الالكتروني - علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو ارقام أو رموز أو اشارات أو اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته إلى الموقع ويكون معتمدا من جهة التصديق) وقانون التوقيع الالكتروني المصري في الفقرة (ج) المادة (1) التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو ارقام أو رموز أو إشارات ويكون لها طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيرة ) قانون والتوقيع الاماراتي رقم (46) لسنة 2021 عرف التوقيع في المادة (1) التعاريف التوقيع الالكتروني : توقيع مكون من حروف أو ارقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نضام معالج ذو شكل الكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا بمستند الكتروني من شانه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتوى البيانات المقترنة به .)
2- اخذ الاتحاد الأوربي على عاتقة توحيد الزام الدول الداخلة في الاتحاد بتوجيه التجارة الالكترونية الخاص بالاتحاد والذي دخل حيز التنفيذ عام 2002 ...... للمزيد ينظر د. عبد الله عبيد الحويش ، التنظيم القانوني لسند الشحن البحري الالكتروني ، دار الجامعة الجديدة ، 2020 ، ص 212 ، كذلك نبين نص المادة (2) الفقرة (أ) من قانون التوقيع الالكتروني للأونسيترال النموذجي للعام (200) ("توقيع الكتروني" يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة ، بيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة هبا منطقيا، يجوز أن تُستخدم لتعيين هوية الموقع، بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة .)
3- د. سعد السيد قنديل ، التوقيع الالكتروني ، دار الجامعة الجديد ، 2004 ، ص 49
4- مادة (25) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة (1979) (اولا) - يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو بصمة (ابهام والمادة (14) من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 ( يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) وقانون الأثبات الاماراتي رقم (35) لسنة 2022 المادة (2124) (اذا لم يستوفي المحرر الشروط المشار اليها في البند (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العرفي متى كان ذوي الشأن قد وقعوه بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .)
5- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع 2001 ص 4 القانون على شبكت الانترنيت على الموقع الالكتروني https://uncitral.un.org
6- ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، الجوانب القانونية لتعاملات الالكترونية ، مجلس النشر العلمي ، 2003، ص 164
7- التشريعات المعاصرة تبنت وسائل التكنولوجيا المتطورة التي تتضمن تحديد هوية الموقع والتزامه بمضمون السند الذي وضع علية التوقيع الالكتروني ، وقد أيد الفقه هذا التوجه وانه لا توجد عقبه قانونية تعترض تشبيه التوقيع الالكتروني بالتوقيع العادي وقد اخذ القضاء الفرنسي بدقة التوقيع الالكتروني وصلاحية تأييده ووظيفة التوقيع العادي حيث قضت محكمة استئناف (PAU ) الفرنسية ( ما من شك في علم حامل البطاقة بشروط استخدام البطاقة التي تفرض عليه الاحتفاظ بسرية الرقم الخاص به وعلمه بحقيقة أنه بدون هذا الرقم لا يمكن سحب اي نقود باستخدام البطاقة من جانب اي شخص ) ..... للمزيد ينظر د. عباس العبودي ، تحديات الاثبات بالسندات الالكترونية، مرجع سابق ، ص 175
8- د. خالد ممدوح ابراهيم، الاثبات الالكتروني في المواد الجنائية والمدنية ، دار الفكر الجامعي ، مصر ص 293
9- أدى تطور البطاقات المصرفية وانتشار تداولها على نحو واسع في العمل المصرفي إلى لجوء اصحابها إلى استخدامها في اتمام العديد من الوظائف ومن بينها التوقيع، وذلك من خلال ادخال الرمز الشخصي السري الخاص بكل عميل في الجهاز الذي يستخدمه لإتمام المعاملة التي يرغب بها ...... للمزيد ينظر، د. بلال عبد المطلب بدوي، البنوك الالكترونية ، دار النهضة العربي ، القاهرة ، 2006 ،ص 123
10- د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، الجوانب القانونية لتعاملات الالكترونية ، مجلس النشر العلمي ، 2003، ، ص 160
11- حسون علي حسون ، التوقيع الالكتروني في عقود التجارة الإلكترونية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بابل ، 2006 ، ص 45 .
12- د. خالد ممدوح ابراهيم، الاثبات الالكتروني في المواد الجنائية والمدنية ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، ص 284
13- الفقرة (3) من المادة (6) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني للعام 2001 (3 يعتبر التوقيع الالكتروني قابلا للتعويل عليه لغرض الوفاء بالاشتراط المشار إليه في الفقرة 1 إذا: (أ) كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة، في السياق الذي تستخدم فيه، بالموقع دون أي شخص آخر؛ (ب) كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة، دون أي شخص آخر ؛ وقت التوقيع، السيطرة الموقع (ج) كان أي تغيير في التوقيع الالكتروني، يُجرى بعد حدوث التوقيع، قابلا للاكتشاف؛ (د) كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعل ومات التي يتعلق هبا التوقيع وكان أي تغيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا للانكشاف ) والمادتين (4,5) من قنون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012 المادة (4) الفقرة (أولا: يعد التوقيع الالكتروني صحيحا وصادرا عن الموقع إذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقع والمرسل اليه حول كيفية اجراء المعاملة الالكترونية ). والمادة (5) الفقرة (أولا) ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره) والمادة (18) من قانون التوقيع الالكتروني المصري يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية إذا توفره الشروط التالية أ - ارتباط التوقيع بالموقع وحدة دون غيرة ،ب....... ، ج- امكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني أو التوقيع الالكتروني .....) والمادة (8) من قانون الثقة والمعاملات الالكترونية الاماراتي رقم 46 لسنة 2021 التوقيع والختم على المستن الالكتروني (أ) استخدام وسيلة تعريف لهوية الشخص والاشارة إلى قصد ذلك الشخص بالنسبة للمعلومات التي يتضمنها المستند الالكتروني .....)
14- مجمل القول ان السؤال الخاص بشهادات التصديق هو وجه الخلاف الرئيسي بين التشريعين الفرنسي والامريكي فلا يكون للتوقيع الالكتروني اية حجية قانونية ما لم توجد شهادة مصدق عليها من الجهات المختصة بذلك وفقا للقانون الفرنسي، أم القانون الأمريكي فقد التزم الصمت ازاء هذا السؤال وهذا السكوت يمكن تفسيره بانه تصريح ضمني قبل المشرع الأمريكي باستخدام هذه الشهادات فلو أنه أراد استعمالها صراحة لكان قد نص على ذلك ، كما ان مقدمي خدمة التصديق في فرنسا يخضعون لرقابة الحكومة على ما يقدموه من خدمات .... للمزيد ينظر د. سعد السيد قنديل ، التوقيع الالكتروني ، دار الجامعة الجديد ، 2004 ص 113-112
15- الفقرة (ب) من المادة (1) من قانون الأونسيترال النموذجي لتوقيعات الالكترونية (شهادة تعني رسالة بيانات أو سجلا احر ي كدان الارتباط بين الموقع وبيانات أنشاء التوقيع) ، والفقرة (11) من المادة (1) حادي عشر: شهادة التصديق - الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق أحكام هذا القانون والتي تستخدم الأثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى (الموقع) والفقرة (3) من المادة (2) (تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها ) ، والفقرة (و) من المادة (1) من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم (15)ى لسنة 2004 والمادة (1) من قانون الثقة والمعاملات الالكترونية الاماراتي رقم (46) لسنة 2021(شهادة مصادقة التوقيع الالكتروني مستند بشكل الكتروني يصدره مزود خدمات الثقة والتي تربط بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني وتؤكد على اسم وهوية ذلك الشخص أو اسمه المستعار)
16- د. عباس العبودي تحديات الاثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها ، مكتب الوئام للحاسبات والطباعة والنشر بابل ، 2009 ، ص218
17- محمد امين الرومي المستند الالكتروني، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 2007 ط1، ص136
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
