القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المستندات المسترجعة من الكاتب بالعدل الإلكتروني والوسيط الإلكتروني في التعاملات التجارية
المؤلف:
علاء خضير عبدالله
المصدر:
الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية
الجزء والصفحة:
ص 60-68
2025-10-15
29
لكي تكون المستندات الإلكترونية دليل كاملا في الإثبات يجب أن تكون محفوظة بشكلها الأصلي الذي نشأت به والمتفق عليه بين طرفي العلاقة ويلاحظ الباحث أن الخزن ، و حفظ المستندات الإلكترونية جاء ملازم لتعريف المستند الإلكتروني (1) ، مما يعني أن حسم اي خلاف يكون للمستند المخزون هو الدليل القانوني القاطع في اي خلاف بين الطرفين استنادا إلى مبدأ، (نهج النظير الوظيفي ) في الإثبات وأن تكون مستوفية لشروط القانونية (2)، يعتمد بالدرجة الأساس على وجود جهة توثيق ، ليمكن الاحتجاج بتلك المستندات المسترجعة ، دون أي تحريف ، سواء كانت محفوظة على شبكة الانترنيت أو سيط الكتروني ، أو على قرص مرن أو مضغوط أو من خلال ذاكرة الحاسوب الآلي (3) ، وعليه ومما ذكر في أعلاه فإن هناك جهتين يمكن الاسترجاع منهما بناء على طبيعة التعامل الإلكتروني بين الطرفين ، فإذا كان التعامل موثق من طرف محايد (طرف ثالث ) مثل الكاتب بالعدل الإلكتروني ، أو من خلال الوسيط الإلكتروني ووسائل الخزن الاخرى وحواسيب طرفي التعامل الإلكتروني ، وهذا ما سيتم التطرق إليه في الدراسة :
أولا: الاسترجاع من خلال الكاتب بالعدل الإلكتروني (جهة التصديق الإلكترونية )
جهة التصديق الإلكتروني هي الجهة الفنية الآمنة التي تتحقق من صحة السندات الإلكترونية ، وهي طرف ثالث في العلاقة القانونية ، هدفها تأمين العلاقة القانونية وتوفير الثقة والاطمئنان ، من خلال اصدار شهادات الكترونية تؤيد وتؤكد صحة التواقيع الإلكترونية ، ولتصديق الإلكتروني عدة تسميات لم يتفق الفقه والقانون على تسمية محددة فمنها (سلطة الاشهار ( والموثق الإلكتروني وخدمات التصديق والكاتب بالعدل الإلكتروني ويؤيد بعض فقهاء القانون مصطلح الكاتب بالعدل الإلكتروني (4) ، وقد عرفه المشرع العراقي في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) في الفقرة (14) من المادة (1) ، اما المشرع المصري فلم يعرف الكاتب بالعدل الإلكتروني في قانون التوقيع الإلكتروني رقم (15) وانما عرف شهادة التصديق في الفقرة (و) من المادة (1) وعرفته المادة الأولى من قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الإماراتي رقم (46) (5) ، اما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية عرف مقدم خدمات التصديق في الفقرة (ه) من المادة (2) وقد جاءت التعريفات اعلاه مطابقة لمنهج عمل جهة التصديق في القانون العراقي والقوانين المقارنة ، وقد أنفرد المشرع العراقي عندما حدد أن الكاتب بالعدل الإلكتروني هو شخصية معنوية اي لا يمكن أن تكون جهة التصديق شخصية اعتيادية (طبيعية) (6) ، وذلك بسبب أن هكذا اعمال تحتاج إلى بنى تحتية بشرية وتقنية تتظافر فيها الجهود لتقديم خدمات تكون على قدر المسؤولية والموثوقية كما سماها المشرع الإماراتي (مزود خدمات الثقة ) ، والتساؤل الذي يطرح هل يقتصر عمل الكاتب بالعدل الإلكتروني على تقديم خدمة تصديق التواقيع ؟ عند الاطلاع على الفقرة (هـ) من المادة (2) من قانون الأونسيترال النموذجي والتي اشرنا اليها سابقا والتي تعرف خدمة التصديق والتي تبين مهام تصديق التوقيعات بالإضافة إلى مهام اخرى والتي يمكن اعتبار الاسترجاع الأمن للمستندات الإلكترونية في التعاملات التجارية هي احدى المهام التي يمكن أن تطلب من جهة التصديق باعتبارها جهة توثيق وطرف ثالث يمكن إن يعول عليه في حسم أي خلاف حول المستندات والمعلومات التي قدمت من طرفي التعامل التجاري والمصادق عليها من قبل الكاتب بالعدل الالكتروني ، حيث جاء في الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (الاحتفاظ بالسجلات )(7) ، ولهذه السجلات مميزات عدة لعل من ابرزها انها ادلة اثبات يعتد بها امام المحاكم ، وذلك لصعوبة العبث بها أو تغيرها كونها تعتمد على تكنولوجيا التشفير والتوثيق ، ولأيمكن فك هذه الشفرات الا من خلال الشخص المأذون له، أو من خلال اخترقها كما أن هذه السجلات يمكن إن تحفظ في مكان آمن بعد إن تنقل على اقراص صلبة أو ليزرية (8) ، ومما ذكر اعلاه يمكن إن نعرف الكاتب بالعدل الإلكتروني (هو جهة ذات شخصية طبيعة او معنوية محايدة يمكن أن تكون تابعة للدولة أو القطاع الخاص، يؤسس وفق ضوابط و شروط قانونية، ليمارس عدة مهام تتعلق بالمعاملات الإلكترونية ابرزها تصديق التوقيعات الإلكترونية) بعد تعريف الكاتب بالعدل الإلكتروني سنبين ابرز الشروط الواجب توفرها فيه .
1- الاهلية القانونية : قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة (2012) حدد ذلك من خلال الشخصية المعنوية ، كما لم يحدد جنسية جهة التصديق وبذلك يمكن ان يكون عراقياً أو أجنبياً ، وكذلك القانونين المصري والإماراتي لم يحددا جنسية للكاتب بالعدل الإلكتروني ، عكس بعض التشريعات التي حددت جنسية الكاتب بالعدل الإلكتروني (9).
2- ان تحصل جهة التصديق على ترخيص وذلك وفق الفقرة (1) المادة (6) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي ، والفقرة (أ) من المادة (4) من قانون التوقيع الإلكتروني المصري، وسار المشرع الإماراتي بنفس التوجه وذلك من خلال الفقرة (1) من المادة (4) من قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الإماراتي (10) ، وبذلك تم تحديد جهة منح التراخيص لجهة التصديق بالقوانين في اعلاه .
3- امتلاك جهة التصديق نظاماً تقنياً آمن ، أي إن تمتلك جهة التصديق معدات وادوات وبرامج على مستوى عال من التقدم التقني لمواجهة اي جهة تحاول اختراق بيانات جهة التوثيق كون المعلومات تكون سرية ولا يطلع عليها الا اصحاب التوقيع بما تتعلق ببيانات التوقيع الإلكتروني (11) ، وهذا ما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (8) والفقرة (1) من المادة (10) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي ، اما المشرع المصري فقد اخضع جهة التصديق إلى تقويم فني وتقني من قبل هيئة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات كما جاء في الفقرة (د) من المادة (4) من قانون التوقيع الإلكتروني المصري أما قانون التعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الإماراتي فنص على ذلك في الفقرة (4) من المادة (19) وبهذا فان القانون العراقي والقانونين المصري والإماراتي هذه القوانين سايرت واخذت بالاسترشاد من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني، وذلك وفقاً للمادة (10) الجدارة بالثقة (12) ، وهنا يرى الباحث أن كل هذه التشديد التشريعي هو لحماية المستندات الإلكترونية ، وتعزيز الثقة والامان للتعامل بها ، كذلك على جهة التصديق حفظ السرية فيما تطلع عليه من معلومات وحسب طبيعة عملها وكذلك عدم استخدام هذه المعلومات في غير الغرض الذي قدمت لأجله ، وهذا ما أكدته المادة (9) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني (13) ، والتي حددت سلوك مقدم خدمة التصديق والتي رسمت الية سلوك مقدم خدمة التصديق ، ومما ذكرت في اعلاه ومن خلال النصوص التشريعية في قانون التوقيع الإلكتروني العراقي والقوانين المقارنة تبين لنا ان التشريعات حرصت على تأسيس رصين مبني على نصوص تشريعية للكاتب بالعدل الإلكتروني ، وبذلك يكون للكاتب بالعدل الإلكتروني دور مهم في الإثبات في مسائل التجارة الإلكترونية ، كما ان هناك حرية للأثبات في المسائل التجارية ، مع وجود بعض الاستثناءات بما يتعلق في عقود الشركات والدفاتر التجارية وعقود نقل التكنولوجيا ونحو ذلك قانون التجارة العراقي لم يرد فيه نص قانوني حول كتابة عقود نقل التكنولوجيا مما يعني أن المشرع تركها للقواعد العامة وقوة المفاوض ، اما المشرع المصري فقد نص على ذلك في المادة (74) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة (1999) وقد افرد فصل فيه لعقود نقل التكنولوجيا ، بالإضافة إلى بعض الاعمال التجارية التي لا تقع الا في محررات كتابية حيث أن الدليل الكتابي سيحقق لنشاط التجاري السرعة المطلوبة ويتحدد نطاق حرية الاثبات في المعاملات التجارية (14) ، وهنا لابد من التساؤل حول امكانية جعل الدليل الكتابي هو الحاسم في المسائل التجارية ، نعم يمكن ذلك باتفاق الطرفين ويعد هذا الاتفاق صحيحاً استنادا إلى ارادة المتعاقدين (15) ، وهنا يدعو الباحث المشرع العراقي بأن يكون عمل الكاتب بالعدل الإلكتروني موازي للكاتب بالعدل من حيث القوة القانونية للمستندات المصادقة من قبلة، أي ان تكون قوة المستند الالكتروني موازياً للمستند الرسمي (16) بعد مصادقة الكاتب بالعدل الإلكتروني ، الا أن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكتروني اعطاء الحجية للمستندات الإلكترونية ووجوب تنظيمها (17) ، وجاء ذلك في الفقرة (2) من المادة (2) والتي تمنح الحجية القانونية للمعاملات الإلكترونية ، وكذلك الفقرة (2) من المادة (4) والمادة (5) والفقرة (1) من المادة (13) والفقرة (1) من المادة (23) اما قانون التوقيع الإلكتروني المصري فقد اعطى ذات الحجيه في المادتين (14) و (15)، وسار المشرع بذات التوجه وبين ذلك في المادة (18) منه (18) ، وكما اسلفنا فأن المشرع العراقي منح المستندات الإلكترونية حجية المستندات العرفية (العادية ) ، لذا يرى الباحث أن يكون هناك تعديل في قانون الأثبات بمادة خاصة بالمستندات الإلكترونية لتكون كالاتي يكون للمستندات الإلكترونية المصادقة من قبل الكاتب بالعدل الإلكتروني والتي تتوفر فيها الشروط القانونية ذات حجية المستندات الرسمية في الإثبات )
ثانياً : الاسترجاع الأمن عن طريق أطراف التعاملات الإلكترونية وحجيتها في الإثبات:
...إن السندات الإلكترونية هي احدى وسائل الإثبات التي يكون لها دور في فض النزاع وحسم الخلافات التجارية حيث أن طرفي التعامل التجاري الإلكتروني ومالكي تلك المستندات الإلكترونية قد يكونان اجريا عملية تبادل تجاري الكتروني دون تصديق ذلك التعامل أو توثيقة ، وكما لاحظنا عند الاطلاع على القوانين المعنية بالتوقيعات الإلكترونية في الدراسة ان عملية التصديق الإلكتروني هي عملية غير الزامية وانما هي اختيارية ،وهنا التساؤل في حال حدوث نزاع بين الطرفين ما القيمة القانونية لتلك المستندات المقدمة من احد الاطراف أو كليهما ؟ إذا كانت هذه السندات وكما اسلفنا سابقا مستوفية للشروط القانونية (19) التي نص عليها قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية ، فأنها تأخذ حجية السندات العادية ، كما أن بعض المستندات وان نظمت بموجب القانون الا انها لاتعد حجية على الغير (20)، اي ان هناك صعوبة تواجه السندات المسترجعة من احد اطراف التعاملات الإلكترونية التجارية ، وهي قاعدة (عدم اصطناع الخصم دليل لنفسه ) وهي من القواعد الاساسية والمهمة التي تحكم الاثبات القانوني والتي تتقاطع مع التطور التقني والعلمي في تكنلوجيا المعلومات ، حيث أن الاغلب الاعم في التعاملات الإلكترونية التجارية أن يكون الدليل بيد احد الاطراف وسنبين ذلك من خلال مثال بسيط ، كقيام موظف بسحب مبلغ من المال قدرة (100,000) مائة الف دينار وأن الة الصراف التي تم السحب منها تابعة لاحد المصارف قد ارسلت كشف بعملية سحب مبلغ قدرة (120,000) مائة وعشرون الف دينار ، حيث أن الدليل هو ما ثبت في كشف الصراف الالي ، وعليه فان المصرف يحتج بكشف الحساب المقدم من قبل الصراف الآلي ، وهنا يكمن الدخول في صلب قاعدة عدم اصطناع الخصم دليل لنفسة ، والتساؤل الذي طرح الا تعد هذه القاعدة من معوقات التطور العلمي في التعاملات التجارية الإلكترونية ، وقد اجاب الفقه عن التساؤل اعلاه من عدة نقاط :
أ-عدم التشدد بتطبيق قاعدة عدم جواز اصطناع الخصم دليلاً لنفسه وعدم الافراط في تطبيقها في مجال المستندات الإلكترونية ، وبحسب المثال الذي تم ذكره سابقاً حول الصراف الآلي فاذا تبين للمحكمة عدم قدرة الجهة المالكة التلاعب بالذاكرة فهنا يمكن الاخذ بالدليل المستخرج أو المسترجع منه ، اي ان الدور الحاسم يكمن في رأي الخبراء والمختصين في مجال التقنيات العلمية في حسم صحة الدليل(21)
ب- توزيع عبء الإثبات ووسائله بهدف احتواء التعارض بين المستندات الإلكترونية وقاعدة عدم جواز اصطناع الخصم دليل لنفسة ، وذلك بإجازة الاتفاق بين الخصوم على قبول المستندات الالكترونية في الإثبات وفض الخلاف (22) .
لذى ومما ذكر اعلاه فأن الباحث يؤيد تلك الآراء ولكن تبقى مجرد اراء لذا فأن الحل الحاسم يكون عن طريق تعديل تشريعي يتجاوز قاعدة عدم اصطناع الخصم دليلا لنفسه ، وهنا نقترح نص مادة قانونية تضمن في قانون الاثبات بالصيغة التالية (يكون للمستندات الإلكترونية المسترجعة بالطرق الإلكترونية من المعدات والآلات التقنية الإلكترونية العائدة لاحد الخصوم حجية الإثبات ، شرط اقترانها بشهادة فنية من قبل الخبراء ) .
___________
1- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية مع دليل التشريع ص 20 ، القانون مع دليل التشريع منشور على شبكت الأنترنيت ، على الموقع الالكتروني https://uncitral.un.org
2- الفقرة (5) المادة (1) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي ( خامسا الكتابة الالكترونية – كل حرف أو رقم أو رمز أو اية علامة اخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو اية وسيلة اخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للأدراك والفهم ، والفقرة (أ) من المادة (1) من قانون التوقيع الالكتروني المصري كل حرف أو ارقام أو رموز أو اي علامات اخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو اي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابله للأدراك) والمادة (7) من قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة الاماراتي رقم (46) لسنة 2021 .
3- تسمى المخرجات الممغنطة وتشمل هذه المخرجات القرص المرن القرص الصلب الضوئي ، القرص الصلب الممغنط ، الشريط الممغنط ) وتعد هذه المخرجات أو الأقراص قمة التقنية في مجال حفظ أو استرجاع المعلومات على مستو العالم ، وبالأخص الضوئي منها حيث يمكن استرجاع المعلومات والبيانات المسجلة على القرص بصورة فورية ومباشرة حسب حالة المستفيد دون المرور ببيانات اخرى غير مرغوب فيها ، اما الحاسوب الآلي فيتم اعادة واستخراج المعلومات من وحدة التخزين الرئيسية (الذاكرة )، وتسجيلها على وسائل الاخراج الملائمة وذلك حسب متطلبات وحاجة المستفيد وتخرج بالغة يفهمها الانسان حتى يتمكن من الاستفادة منها .... للمزيد ينظر ، ساره صباح لفتة ، حجية وسائل المعلومات المستحدث في الاثبات ، رسالة ماجستير في القانون الخاص مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة النهرين 2007-2008 ص 34-36.
4- اختلفت التشريعات في تسمية معينة ولكن الية العمل تكاد تكون متطابقة في كافة التشريعات ، فقد سماه المشرع الاردني مقدم خدمات الانترنيت الالكترونية .... للمزيد ينظر .د. عباس العبودي ، شرح قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي ، رقم _78) لسنة 2012دار السنهوري بيروت ط 1 2018 ، ص 160
5- الفقرة (14) من المادة (1) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012 وجاء فيها رابع عشر: جهة التصديق - الشخص المعنوي المرخص له اصدار شهادات تصديق التوقيع الالكتروني وفق احكام هذا القانون والفقرة (و) من المادة (1) من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004 والتي جاء فيها شهادة التصديق الالكتروني الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات انشاء التوقيع ) والمادة (1) من قانو المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة الاماراتي والتي جاء فيها مزود خدمة الثقة : المرخص له من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الثقة .) والفقرة (هاء) من المادة (2) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية والتي جاء فيها (مقدم خدمات تصديق : يعني شخصا يصدر الشهادات ويجوز ان يقدم خدمات اخرى ذات صلة بالتوقيعات الالكترونية )
6- المادة (48) مدني عراقي (1- يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته 2 - ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون 3 - وله ذمة مالية مستقلة -4 وعنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون 5 - وله حق التقاضي 6 - وله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالها في العراق) تقابلها المادة (53) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 (الشخص الاعتباري ) والمادة (93) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم (5) لسنة 1985 المعدل (الاشخاص الاعتباريون المعنويون )
7- الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية والتي جاء فيها (الجدارة بالثقة - لأغراض الفقرة (1) و) من المادة (9) من هذا القانون يجوز لدى تقرير ما إذا كانت اي نظم أو إجراءات وموارد بشرية يستخدمها مقدم خدمات التصديق جديرة بالثقة أو لدى مدى جدارتها بالثقة ايلاء الاعتبار للعوامل التالية : (أ) الموارد المالية والبشرية بما في ذلك توافر الموجودات (ب) جودة نوعية نظم المعدات والبرمجيات (ج) إجراءات تجهيز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات.........
8- السجلات الالكترونية يتم حفظها على دعامات الالكترونية ديسكات وهذه الدسكات لا تأخذ حيز مكاني في خزنها وهناك معيار فرنسي يدى معيار (افنور) هذا المعيار قامت به الجمعية الفرنسية لتوحيد القياسي ويحتوي على عدة بدائل لتنظيم تأمين السجل الالكتروني من تأمين وتشفير ويلاحظ ان معيار (افنور) ليس ملزم قانونا وانما هو معيار استرشادي أو دليل لنموذج الغرض منه توحيد المعاير في مختلف دول العالم..... للمزيد ينظر .د. محمد امين الرومي المستند الالكتروني، دار الفكر الجامعي الاسكندرية ، 2007 ط1 ، ص84
9- جاء في قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي رقم (83) لسنة 2000 الفصل (11) والذي اشترط من يمارس أو يباشر خدمة التصديق (ان يكون شخص طبيعي أو معنوي ويكون متمتعا بالجنسية التونسية، ولا يجوز منح رخصة لشخص الأجنبي، الا إذا اكتسب الجنسية التونسية (بعد 5 سنوات ) من اكتساب الجنسية )
10- المادة (6) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي تتولى الشركة ما يأتي ( أولا: منح تراخيص اصدار شهادات التصديق بعد استحصال موافقة الوزير وفقا للقانون....) والفقرة (أ) من المادة (4) من قانون التوقيع الالكتروني المصري (تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق اغراضها على الاخص ما يأتي أ- اصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة انشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الانشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .... ) و الفقرة (1) من المادة (4) اختصاصات الهيئة -1- تنظيم عمل وانشطة المرخص لهم بما في ذلك اصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وتعليقها والغائها والاعفاء من الترخيص أو من بعض أو جميع شروطه ، ومنح أو سحب صفة المعتمد وذلك بعد التأكد من استيفاء المرخص لهم للضوابط والمعاير والاشتراطات المتفق عليها مع الجهات المعنية .)
11- د. عباس العبودي ، شرح قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي ، رقم (78) لسنة 2012دار السنهوري بيروت ط 1 ، 2018 ، ص 201
12- الفقرة خامسا من المادة (8) من قانون التوقيع الإلكتروني العراقي ( ان تكون للمرخص له المستلزمات البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهنة تصديق التواقيع الالكترونية ) و الفقرة (1) (المادة 10 يلتزم المرخص له بالاتي : اولا اصدار وتسلم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني باستعمال اليات وبرامج موثوقة من اجل حمايتها من التقليد والاحتيال والفقرة (د) من المادة (4) من قانون التوقيع الالكتروني المصري والتي جاء فيها ( تقيم الجهات العاملة في مجال انشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم.) والفقرة (4) من المادة (19) من قانون التعاملات الالكترونية الاماراتي رقم (46) (التوقيع الالكتروني الموثق والختم الالكتروني الموثق 4- أن يتم انشاؤه بتقنيات فنية وامنية وفقا للاشتراطات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والمادة (10) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني ( الجدارة بالثقة (ب) جودة نوعية نظم المعدات والبرمجيات ) .
13- المادة (9) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني والتي جاء فيها (سلوك مقدم خدمات التصديق )للمزيد ينظر القانون على شبكت الانترنيت على الموقع الالكتروني https://uncitral.un.org
14- د. ميثاق طالب الجبوري ، حدود مبدأ حرية الاثبات في المسائل التجارية ، البحث منشور، مجلة الطريق التربوية والعلوم الاجتماعية، العدد الأول مجلد (6) ، أيار - 2019 ، ص261-289
15- هذا الاستثناء يشمل التجار اما إذا كان طرفي التعامل مختلط اي (تاجر) وغير تاجر مدني ) القاعدة يجوز اثبات التصرفات التجارية بين التجار بشهادة الشهود الا ما استثني منها بنص خاص اما الطرف المدني فانه يخضع للقواعد العامة في الاثبات ، أي على التاجر اثبات دعواه على الطرف المدني بالكتابة ، للمزيد ينظر زينب جاسم محمد ، اثبات الصك الالكتروني ، البحث منشور في مجلة الجامعة العراقية، العدد (36/د) ص553 ، متوفر ايضا على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني t.me/iraqilegal2018
16- المادة (1121) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 (اولا) - السندات الرسمية، هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه أو ما ادلى به ذوو الشأن في حضوره والمادة (10) من قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 (المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.) والمادة (24) من قانون الاثبات الاماراتي رقم (35) لسنة 2022 1 - المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم على يده أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه )
17- هذا التوجه العالمي الذي كان للدول الأوربية دور الريادة فيها كما في المادة (42) من التوجه الأوربي رقم (18) لسنة 2004 ، اكدت خضوع إجراءات ابرام العقود الادارية في الدول الأوربية إلى احكام التوجه الأوربي الخاص بالتوقيعات الالكترونية ، وفي ظل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة التطور العلمي الهائل فقد سارت القوانين الأممية بهذا التوجه بغية تنظيم العقود الدولية الالكترونية واضفاء الحجية القانونية عليها ، فمرحلة الاثبات العلمي تلعب دورا مهما في الاثبات على حساب الوسائل التقليدية الاخرى حيث ساعدة على ذلك الوسائل ذات الحساسية العالية والبرامج الالكترونية الدقيقة والاقمار الصناعية في رصد الانشطة المتعلقة بالاتصالات وغيرها من التقنيات الجديدة والتي يصعب حصرها . للمزيد ينظر المستشار سعد غالب علي الشمري، التحكيم الالكتروني ووسائل اثباته في عقود التجارة الدولية ، المصرية للنشر والتوزيع ، 2018 ، ص 210 .
18- الفقرة (2) من المادة (2) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012 العراقي والتي جاء فيها يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : ثانيا: منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها.) والفقرة (2) من المادة (4) (يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي إذا روعي في انشائه الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون) والمادة (5) (يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات إذا كان معتمدا من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية: أولاً : ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره ثانيا: ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون ......) والمادة (23) (اولا تكون للأوراق التجارية والمالية الالكترونية ذات الحجية المقررة لمثيلاتها الورقية مالم ينص القانون على خلاف ذلك ....... ).
والمادتين (15،14) من قانون التوقيع الالكتروني المصري14- للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية .....) و (15- للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ، ذات الحجيه المقررة للكتابة و المحررات الرسمية والعرفية في احكام قانون الاثبات ....... والمادة (18) من قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة (18- قبول وحجية البيئة الالكترونية وخدمات الثقة -1- لا يحول دون قبول المستند الالكتروني أو التوقيع الالكتروني أو الختم الالكتروني أو المعاملات الالكترونية كدليل اثبات في اي اجراء قانوني لمجرد أنه ورد في شكل الكتروني ......).
19- آیاد محمد عارف ، مدى حجية المحررات الالكترونية في الاثبات دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النجاح الوطنية نابلس (فلسطين) ، للعام 2009 ، ص25
20- مبدأ الحكم / لاتعد السندات العادية حجية لصاحبها وان كان القانون يوجب مسكها حيث جاء في حكم لمحكمة التميز الاتحادية ان الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر لأيمكن الاخذ بها سواء كانت منظمة أو غير منظمة استنادا إلى المادة (38/ اولا ) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ، صدر الحكم بالعدد 1063 الهيئة المدنية 2010 ات 1469 ، الحكم منشور على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني https://wwFacebook.Iraqi Laws.com
21- د. عباس العبودي تحديات الاثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها ، مكتب الوئام للحاسبات والطباعة والنشر بابل ، 2009 ، ص 187
22- تلزم البنوك في عقد البطاقة الالكترونية العميل بشروط تكون بالصيغة التالية تعتبر كافة المبالغ التي تم سحبها وسجلت بذمتي صحيحه وحجة علي ، ولا يحق لي الاعتراض عليها واسقط حقي من الآن في الادعاء بأن بات مقيدة في الحساب ، د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص 188 .
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
