أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-5-2017
2978
التاريخ: 13-12-2017
5807
التاريخ: 24-11-2020
15592
التاريخ: 18-10-2017
38883
|
السبب هو الغرض الذى من أجله التزم المتعاقد، وهو لا يمكن تصوره في الالتزامات التجارية إلا في الالتزامات الإرادية فالسبب لا يوجد إلا في الالتزامات الإرادية)1) فإذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً)2)، كما أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعل من يدعى أن للالتزام سبباً آخر غير مشروع أن يثبت ما يدعيه(3) وقد ذهب المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ إلى عدم ذكر سبب الالتزام في الكمبيالة(4) حيث لم يشترط من ضمن البيانات التي يجب أن تشملها الكمبيالة بيان " وصول القيمة" للدلالة على سبب التزام الساحب في الكمبيالة وسبب تحريره لها، وكانت المجموعة التجارية الملغاة، تتطلب ذكر بيان " القيمة وصلت" ضمن بيانات الكمبيالة للدلالة على سبب التزام الساحب قبل المستفيد، وكان الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى أن هذا البيان عديم الجدوى ولا مبرر له حيث أن القواعد العامة في القانون المدني لا تتطلب ذكر سبب الالتزام بل يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً إلى أن يثبت العكس ٠
_________________
1- بهجت بدوى – بند ٤٣ وما بعدها، أيضاً سليمان مرقص اصول الاثبات الجزء الاول– ص ٢٠٤
٢- راجع المادة ١٣٦ مدني .
٣- راجع المادة ١٣٧ مدني .
٤- راجع المادة ٤٧٣ ،٣٧٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|