المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مواعيد زراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-28
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28

معنى كلمة موت
13-2-2022
يتوقعون أنهم يلقون ربهم
2024-08-05
عدد الأنبياء والمرسلين
19-4-2018
الباخرزي
29-12-2015
خواص النهايات : PROPERTIES OF LIMITS
3-11-2021
الوفرة النظائرية الجزئية fractional isotopic abundance
28-5-2019


سبب الالتزام التجاري في القانون المصري  
  
2644   09:23 صباحاً   التاريخ: 2-5-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص56
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

السبب هو الغرض الذى من أجله التزم المتعاقد، وهو لا يمكن تصوره في الالتزامات التجارية إلا في الالتزامات الإرادية فالسبب لا يوجد  إلا في الالتزامات الإرادية)1) فإذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً)2)، كما أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعل من يدعى أن للالتزام سبباً آخر غير  مشروع أن يثبت ما يدعيه(3) وقد ذهب المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ إلى عدم ذكر سبب الالتزام في الكمبيالة(4) حيث لم يشترط من ضمن البيانات التي يجب أن تشملها الكمبيالة بيان " وصول القيمة" للدلالة على سبب التزام الساحب في الكمبيالة وسبب تحريره لها، وكانت المجموعة التجارية الملغاة، تتطلب ذكر بيان " القيمة وصلت" ضمن بيانات الكمبيالة للدلالة على سبب التزام الساحب قبل المستفيد، وكان الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى أن هذا البيان عديم الجدوى ولا مبرر له حيث أن القواعد العامة في القانون المدني لا تتطلب ذكر سبب الالتزام بل يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً إلى أن يثبت العكس ٠

_________________

1- بهجت بدوىبند ٤٣ وما بعدها، أيضاً سليمان مرقص  اصول الاثبات الجزء الاولص ٢٠٤

٢- راجع المادة ١٣٦ مدني  .

٣- راجع المادة ١٣٧ مدني .

٤- راجع المادة ٤٧٣ ،٣٧٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .