المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

أحمد بن جعفر جحظة (جحظة البرمكي)
10-04-2015
معامل الانكسار
20-7-2016
هل توضع الحشرات البيض في اماكن مميزة ومحددة؟
29-1-2021
عوامل اختيار العواصم - الموقع المتوسط
22-12-2021
أنواع الحوافز من حيث تأثيرها على العاملين
17-10-2016
Electron Sharing
8-9-2020


آثار التظهير التأميني  
  
14511   08:17 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص135-138.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

أولاً: العلاقة بين المظهر والمظهر إليه :

يعتبر التظهير رهناً للكمبيالة صادراً من المظهر الراهن المدين إلى المظهر إليه المرتهن، وينتج عن ذلك ما يلي :

١- يلتزم المظهر إليه بتحصيل قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها، لأن تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة يكون بمعرفة الدائن المرتهن لها.

٢- لا يجوز للمظهر إليه تظهيراً تأمينياً إعادة تظهير الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية، وإنما يجوز له تظهيرها تظهيراً توكيلياً، وإذا قام بتظهيرها بهدف نقل ملكيتها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل وهذا ما قرره المشرع في المادة ٣٩٩ من قانون التجارة  المصري

٣- للمظهر إليه القيام بكافة الإجراءات القانونية التي يتطلبها قانون الصرف، من القيام بعمل الاحتجاج في حالة الامتناع عن دفع قيمة الكمبيالة، إلى إعلان الاحتجاج وإقامة الدعوى، ويجب أن يقوم بهذه الإجراءات في مواعيدها، فإذا أهمل المظهر إليه(الدائن المرتهن)في القيام بهذه الإجراءات أو قام بإجرائها في غير مواعيدها القانونية كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق الراهن (المظهر)، ولا يجوز للمظهر إليه )الدائن المرتهن( الرجوع على المدين الراهن بالضمان لأن العلاقة بينهما هي علاقة رهن(1) وقد نص المشرع في المادة ١٢٥ من قانون التجارة على أنه "على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته".

٤- إذا حل ميعاد الاستحقاق وكان ذلك موافقاً لميعاد استحقاق الدين المضمون بالرهن، فإن المظهر إليه يحصل على قيمة الكمبيالة إذا كان مساوياً لمبلغ الدين المرهون، أما إذا كان مبلغ الكمبيالة أكبر، فإن المظهر إليه يرد إلى المظهر باقي قيمة الكمبيالة. أما إذا كان ميعاد الاستحقاق أسبق من ميعاد الدين المرهون فإن المظهر إليه يحصل قيمة الكمبيالة ويظل محتفظاً بالمبلغ إلى حين حلول ميعاد الدين فيستوفي حقه ويرد الباقي إلى المظهر إن وجد. وقد قرر قانون التجارة بأن(2) على الدائن المرتهن أن يستوفي لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك".

ثانياً: أثر التظهير التأميني في العلاقة بين المظهر إليه والغير :

يعتبر التظهير التأميني بالنسبة للغير في حكم التظهير الناقل للملكية فيما يتعلق بتطبيق قاعدة تطهير الدفوع، بحيث لا يجوز للمدين أو لأحد المظهرين أو الضامنين التمسك في مواجهة المظهر إليه )الدائن المرتهن( متى كان حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة المظهر (الراهن(  وقد نصت المادة ٣٩٩/٢ من قانون التجارة على أنه "ليس للملتزمين

بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن". يتضح من ذلك أنه لا يحق للمدين بالكمبيالة التمسك في مواجهة الدائن المرتهن )المظهر إليه( بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة المظهر

)المدين الراهن( وتطبيق قاعدة تطهير الدفوع لحماية الحامل يقتصر على حدود دينه المضمون بالرهن فقط. وقد قضت محكمة النقض(3) بأن" التظهير التأميني اعتباره في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. تطهير الورقة من الدفوع ومؤدى ذلك، ليس للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي أو المظهرين السابقين بما في ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام السبب". ويفترض حسن النية في المظهر إليه (الدائن المرتهن) حامل الكمبيالة الذي يتلقاها بمقتضى التظهير على سبيل الرهن، ويقع على عاتق المدين إثبات قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين وقد قضت محكمة النقض بأن(4) حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق المدين". وفي حكم حديث لمحكمة النقض قالت أن (5) التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل الحق للمظهر الراهن. اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية، أثره تطهير الورقة من الدفوع للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة رضاء أو قضاء". ففي هذا الحكم فرقت محكمة النقض بين علاقة المظهر والمظهر إليه حيث

اعتبرت التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة وبين علاقة المظهر إليه بالغير حيث اعتبرت التظهير التأميني في حكم التظهير الناقل للملكية فيما يتعلق بتطبيق قاعدة تطهير الدفوع.

_________________

1- محمود سمير الشرقاويالأوراق التجاريةطبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية. ص ١٤٣ .

2-  راجع المادة ١٢٥ من قانون التجارة.

3- الطعن رقم ٦٢٠ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٣/19/1993م. أيضاً الطعن رمق ١٤٣٨ لسنة ٥٦ ق جلسة8/2/1993.

4- الطعن رقم ١٤٣٨ لسنة ٥٦ ق جلسة 8/2/1993.

5- الطعن رقم ٣١١٢ لسنة ٥٧ ق جلسة ٣٠/10/1995.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .