المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات من الشخصية القانونية الدولية  
  
164   01:01 صباحاً   التاريخ: 2025-04-08
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص24-26
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تضمنت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 في المادة السادسة في بيان أهلية الدول لعقد المعاهدات إذ نصت على ان ( لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات ) ، ويستفاد من هذا النص، إن الدول التي لها الحق في إبرام الاتفاقيات الدولية وهي الدول المتمتعة بتمام الاهلية القانونية ، أي أن تمتلك وصف الدولة كاملة السيادة، أو الدول المستقلة ، إذ تعد عملية إبرام الاتفاقيات الدولية مظهراً من مظاهر السيادة ، ومن ثم يكون للدولة المستقلة (ذات السيادة ) الصلاحية المطلقة في ابرام ما تشاء من اتفاقيات دولية بوصفها مالكة الأهلية القانونية للقيام بالتصرفات القانونية الدولية (1)، ولا يقيد تلك المشيئة ، الا ما يفرضه النظام القانوني الدولي بأن تكون تلك الاتفاقيات متوافقة مع قواعد القانون الدولي ذات النظام العام، وكذلك يجب ان تكون مستندة الى المعايير الدستورية الداخلية.
غير أن ذلك يُرتب عليه استثناء، قد تتفق دولة مع دولة اخرى على التنازل عن حقها في إبرام الاتفاقيات الدولية ، إلا ان ذلك لا ينفي الشخصية القانونية عنها ، لأن الاخيرة هي وصف يلحق بالدولة متى توافرت مقومات تلك الشخصية ، ويدخل في ضمن هذا المفهوم الدول الموضوعة تحت حياد دائم، التي لا تمتلك إبرام اتفاقيات تتنافى مع حالة الحياد الدائم (2) .
وتأسيساً على ما تقدم، تُعد الدولة تامة السيادة على وفق منظور اتفاقية فينا ، هيا الشخص القانوني الذي يمتلك إبرام الاتفاقيات الدولية بما تتمتع به من شخصية دولية ، اما بالنسبة للدول الناقصة السيادة كالدول المحمية او التابعة او الاقاليم الموضوعة تحت نظام الوصاية ، فان صلاحيتها في إبرام الاتفاقيات الدولية تتوقف على الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الوثيقة المنشئة لها (3) .
يتضح مما تقدم ان اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 قد تطرقت الى الاهلية القانونية في ابرام الاتفاقيات الدولية من دون الشخصية القانونية الدولية ، وتمثل الاولى شرط لوجود واكتساب الشخصية القانونية الدولية ، لذلك فأن ما تتمتع به الدول الاتحادية وفقا لمنظور اتفاقية فينا يستند الى امتلاكها الاهلية القانونية كشرط لاكتساب الشخصية القانونية الذي يؤهلها بإبرام الاتفاقيات الدولية بوصفها الكيان القانوني الذي يظهر في العلاقات الخارجية على المستوى الدولي عن طريق الاجهزة الخاصة في السلطة الاتحادية.
______________
1- ينظر، د. أ . ن طلالايف: قانون المعاهدات الدولية النظرية العامة) ، مطبعة العاني، بغداد، 1986، ص 79-80 وكذلك ينظر، د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ( المقدمة والمصادر) ، ط 2 ، دار وائل للنشر الاردن ، 2007، ص 250-251
2- ومن ذلك سويسرا التي اثرت بسبب حالة الحياد الدائم الابتعاد عن إبرام اتفاقيات التي تتنافى مع حالة الحياد.
3- اما بالنسبة للمنظمات الدولية فإن صلاحيتها في إبرام الاتفاقيات الدولية تتوقف بالقدر الذي تمتلك الشخصية القانونية لأنها لا تمتلك اختصاصاً دوليا شاملاً بل اختصاصاً محدوداً . ينظر، نص المادة السادسة من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المعقودة بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لسنة 1986 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .