أقرأ أيضاً
التنظيم الدستوري لحريـــة العقيدة الدينية في التشريع العراقي وبعض الدول وأثره في تولي الوظائف العامة
التاريخ: 29-3-2016
4694
التاريخ: 2023-06-04
1168
التاريخ: 31-3-2016
7387
التاريخ: 1-4-2016
7847
|
الشخص هو نفسه في التعاملات الإليكترونية والتعاملات التقليدية ضمن القوانين الاعتيادية، ففي نطاق التجارة الإليكترونية يتم التعاقد عبر الحاسوب الآلي، بينما يتم التعاقد بالطرائق التقليدية ولكن الفرق إنه في الحالة الأولى يتم العقد بواسطة أجهزة إليكترونية وبذلك تكون له الحقوق والمزايا كافة التي يتمتع بها الشخص المتعاقد بالطرائق التقليدية. وقد صدر التوجيه الأوربي رقم 97 / 7 في 20 أيار 1997 بشأن حماية المستهلك في العقود عن بعد وكذلك صدرت التوجيهات الأوربية رقم 97/489 في 30 تموز 1997 بشأن وسائل الدفع الإلكتروني، وأيضا التوجيه الأوربي رقم 99/93 في 13 كانون الأول 1999 في شأن التوقيع الإليكتروني وكذلك التوجيه رقم 2000/31 في 8 حزيران 2000 بشأن التجارة الإليكترونية(1).هذه هي التشريعات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تبين لنا حماية المستهلك في نطاق التجارة الإليكترونية. فمن المبادئ الرئيسة في تعزيز الثقة لدى الجمهور بالأعمال الإليكترونية ضرورة احترام الحق في الخصوصية والسرية بالنسبة للمستهلك وذلك بعدم نشر أو بث أية بيانات تتعلق بالأمور المصرفية، وكل هذا يبين أن أداء المعاملات الإدارية والخدمات العامة من المواطنين بالوسائل الإليكترونية ينبغي أن يبقى على الدوام اختيارياً وليس إلزاميا، وقد أكد ذلك المبدأ إعلان وزراء الوظيفة العامة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في 29/11/2001 حيث قرر الإبقاء على الطابع الاختياري للخدمات الإليكترونية في الإدارة العامة(2). إن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام الخدمات العامة لا يتعارض بحد ذاته مع قيام الإدارات والمؤسسات الحكومية بتقديم الخدمات العامة وأداء المعاملات الإدارية بالوسائل الإلكترونية. فالمادة الثالثة من قانون تنظيم التجارة الإليكترونية في البحرين مثلا لا يلزم المواطن بتقديم معاملته إليكترونيا(3)
لكن مسار التحديث يجب أن لا يستفيد منه فقط من يستخدم الانترنيت والشبكات الإلكترونية وإلا وقعنا في حالة التمييز بين المعاملات الإليكترونية كونها ذات درجة معينة من الأهمية، وبين المعاملات التي تتم بالوسائل التقليدية لدى المراكز الإدارية، أي المعاملات التي يحملها المواطنون بأيديهم أمام مكاتب الموظفين بشكل مجموعات في إنجاز المعاملات، مما قد يزعج الموظف فيبدأ بإعاقة العمل لاسيما مع تزاحم المراجعين والتعصب في الروتين للمعاملات. من هنا يخلص الباحث إلى أن الفرد غير ملزم بإتباع الوسائل الاليكترونية في تقديم معاملته, بل إن له حرية الاختيار في إتباع الوسائل التقليدية ام الوسائل الاليكترونية طالما لا توجد نصوص قانونية ملزمة له، وإن كان استعماله للوسائل الإليكترونية اكثر فائدة وأسهل عليه من المراجعات ومتاعبها .
____________________
[1]- د. عبد الفتاح بيومي حجازي – مقدمة في التجارة الإليكترونية العربية – الكتاب الثاني ص119.
2- د. طوني عيسى – الركائز القانونية و التنظيمية للإدارة الإلكترونية – ورقه عمل مقدمه في مؤتمر الكويت حول الحكومة الإلكترونية - 15- تشرين الأول –الكويت 2003.
ص3.
3 - د. عبد الفتاح مراد – التجارة الإلكترونية و البيع و الشراء على الإنترنت – شركة البهاء للبرمجيات و الكمبيوتر – سنة 2004 – ص141.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|