أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-6-2021
6641
التاريخ: 30-4-2019
24287
التاريخ: 2-4-2016
4344
التاريخ: 5/11/2022
1728
|
أختلف فقهاء القانون المدني في تعريف الغصب فمنهم من عرفه ( بأنه أخذ مال متقوم محترم بلا أذن من له الأذن على وجه يزيل يده بفعل في العين ) (1) . عرّفته محكمة التمييز تعريفاً لا يختلف عن أحكام القانون المدني التي تذهب بأنه ( أثبات أحد يده على ملك الغير بدون أذنه وفي أستعماله بلا أذنه )(2) والذي يهمنا في بحثنا هذا هو الغصب من الناحية الأدارية وهو بأن تضيف الأدارة ملكاً خاصاً الى اموالها العامة بدون أن تراعي القواعد القانونية الخاصة بنزع الملكية للنفع العام ، وبذلك سوف يجرد الأدارة من صفتها العامة (3) , حيث أن الفقه والقضاء الفرنسيان يرتبان نتيجة هامة على قيام حالة الغصب في نشاط الأدارة عندما تستولي على عقارات الأفراد بصورة غير مشروعة ، حيث يختص القاضي المدني بالنزاع كونها قد تجردت من صفتها كممثلة للمصلحة العامة ومن ثم يتوجب عليها التعويض عن الأضرار التي أصابت حق ملكية عقارية خاصة ودون أن يكون للقاضي المدني صلاحية تقدير مدى مشروعية قرار الأستيلاء إذ إنه يدخل في صميم أختصاص القضاء الأداري (4) ، أما الرأي الراجح في الفقه المصري فإنه يذهب الى أن غصب الأدارة لعقارات الأفراد لا يصلح أساساً لالحاق العقار بالأموال العامة دائماً , والذي يكون بالطريق القانوني (5). أما موقف القضاء المصري فإن صاحب الأختصاص في نظر دعاوى الغصب والحيازة غير المشروعة هو القضاء العادي (6) حيث قضت محكمة النقض المصرية ( إن عدم اتباع الأجراءات التي يوجهها قانون نزع الملكية يعتبر غصباً ولا ينقل ملكية العقار للحكومة) (7). أما بالنسبة لتطبيقات القضاء العراقي للغصب تذهب محكمة التمييز ( لقد تبين من الوقائع أن البلدية المميز عليها لم تسلك الأجراءات الصحيحة التي رسمها قانون الأستملاك ، ........ ذلك أن استيلاء البلدية دون اتخاذ الأجراءات الصحيحة الكفيلة . بحقوق ذوي الشأن يعتبر من قبيل الغصب ...... ) (8) .وفي حكم آخر لها أكدت فيه على وقوع الغصب في عمل الأدارة حيث ذهبت الى ( أن المساحة التي تأخذها البلدية خلافاً للقانون تعتبر مغصوبة تلزم بردها الى صاحبها ) (9) .
__________________________
1- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الأسلامي ، ج1 ، بلا تاريخ ، ص54
2- ينظر القرار المرقم 279 / ص / 969 / في 29/9/1970 , المنشور في مجلة النشرة القضائية , ع3 , س1 ، 1971 ، ص131
3- ينظر
- د. مصطفى كامل ، مرجع سابق ، ص195 وينظر كذلك
- د. طعيمة الجرف ، مرجع سابق ، ص385 .
4- ينظر
أنور أحمد رسلان ، وسيط القضاء الأداري ، الكتاب الأول ، المشروعية والرقابة القضائية ، الناشر النهضة العربية ، 1997 ، ص237 .
- د. سعاد الشرقاوي ، الوجيز في القضاء الأداري ، ج1 ، مبدأ المشروعية - مجلس الدولة ، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، 1981 ، ص304 وما بعدها .
- خالد رشيد الدليمي ، مرجع سابق ، ص224 .
- د. مصطفى كامل ، مرجع سابق ، ص 79 .
5- ينظر
- د. طعيمة الجرف ، مرجع سابق ، ص338.
-د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، أصول القانون الأداري ، الناشر منشأة المعارف ، بلا تاريخ , ص331
6- د. خالد رشيد الدليمي ، مرجع سابق ص245
7- حكم محكمة النقض المصرية ، القضية 622 جلسة 28 , مارس 1977 ، منشور في مجلة أدارة قضايا الحكومة ، ع3 ، س23 ، 1979 ، ص224 .
8- حكم محكمة التمييز المرقم 2270 / ح / 1966 في 9/ 2 / 1967 ، منشور في قضاء محكمة تمييز العراق – المجلد الرابع – مطبعة الحكومة ، بغداد ، 1970 ، ص394 .
9- حكم محكمة التمييز المرقم 182 / حقوقية غير منقولة / 28 هيئة عامة تاريخ القرار 29 / 6 / 1986 قضاء محكمة التمييز المجلد الخامس ص346 ، مشار اليه في المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز / قسم القانون المدني / إعداد ابراهيم المشاهدي / بغداد / 1988 ، ص516 .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثاني والعشرين من سلسلة كتاب العميد
|
|
|