المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

بلمرة الكتلة (bulk polymerization)
20-11-2017
قاعدة التحسين والتقبيح العقليين‏
5-7-2019
الصورة الفنية أو الجمالية
21-7-2020
الفعل المتعدي بنفسه والمتعدي بغيره
17-10-2014
الهيدروكربونات
2024-08-13
اكثار اشجار اللوز
11-1-2016


الغصب وإزالة التجاوز على الاموال العامة  
  
7460   11:57 صباحاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص19-21
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أختلف فقهاء القانون المدني في تعريف الغصب فمنهم من عرفه ( بأنه أخذ مال متقوم محترم بلا أذن من له الأذن على وجه يزيل يده بفعل في العين ) (1) . عرّفته محكمة التمييز تعريفاً لا يختلف عن أحكام القانون المدني التي تذهب بأنه ( أثبات أحد يده على ملك الغير بدون أذنه وفي أستعماله بلا أذنه )(2) والذي يهمنا في بحثنا هذا هو الغصب من الناحية الأدارية وهو بأن تضيف الأدارة ملكاً خاصاً الى اموالها العامة بدون أن تراعي القواعد القانونية الخاصة بنزع الملكية للنفع العام ، وبذلك سوف يجرد الأدارة من صفتها العامة (3) , حيث أن الفقه والقضاء الفرنسيان يرتبان نتيجة هامة على قيام حالة الغصب في نشاط الأدارة عندما تستولي على عقارات الأفراد بصورة غير مشروعة ، حيث يختص القاضي المدني بالنزاع كونها قد تجردت من صفتها كممثلة للمصلحة العامة  ومن ثم يتوجب عليها التعويض عن الأضرار التي أصابت حق ملكية عقارية خاصة ودون أن يكون للقاضي المدني صلاحية تقدير  مدى مشروعية قرار الأستيلاء إذ إنه يدخل في صميم أختصاص القضاء الأداري (4) ، أما الرأي الراجح في الفقه المصري فإنه يذهب الى أن غصب الأدارة لعقارات الأفراد لا يصلح أساساً لالحاق العقار بالأموال العامة دائماً , والذي  يكون بالطريق القانوني (5). أما موقف القضاء المصري فإن صاحب الأختصاص في نظر دعاوى الغصب والحيازة غير المشروعة هو القضاء العادي (6) حيث قضت محكمة النقض المصرية ( إن عدم اتباع الأجراءات التي يوجهها قانون نزع الملكية يعتبر غصباً ولا ينقل ملكية العقار للحكومة) (7). أما بالنسبة لتطبيقات القضاء العراقي للغصب تذهب محكمة التمييز ( لقد تبين من الوقائع أن البلدية المميز عليها لم تسلك الأجراءات الصحيحة التي رسمها قانون الأستملاك ، ........ ذلك أن استيلاء البلدية دون اتخاذ الأجراءات الصحيحة الكفيلة . بحقوق ذوي الشأن يعتبر من قبيل الغصب ...... ) (8) .وفي حكم آخر لها أكدت فيه على وقوع الغصب في عمل الأدارة حيث ذهبت الى ( أن المساحة التي تأخذها البلدية خلافاً للقانون تعتبر مغصوبة تلزم بردها الى صاحبها ) (9) .

__________________________

1- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الأسلامي ، ج1 ، بلا تاريخ ، ص54

2- ينظر القرار المرقم 279 / ص / 969 / في 29/9/1970 , المنشور في مجلة النشرة القضائية , ع3 , س1 ، 1971 ، ص131

3- ينظر

- د. مصطفى كامل ، مرجع سابق ، ص195 وينظر كذلك

- د. طعيمة الجرف ، مرجع سابق ، ص385 .

4- ينظر

أنور أحمد رسلان ، وسيط القضاء الأداري ، الكتاب الأول ، المشروعية والرقابة القضائية ، الناشر النهضة العربية ، 1997 ، ص237 .

- د. سعاد الشرقاوي ، الوجيز في القضاء الأداري ، ج1 ، مبدأ المشروعية - مجلس الدولة ، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، 1981 ، ص304 وما بعدها .

- خالد رشيد الدليمي ، مرجع سابق ، ص224 .

- د. مصطفى كامل ، مرجع سابق ، ص 79 .

5- ينظر

-  د. طعيمة الجرف ، مرجع سابق ، ص338.

  -د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، أصول القانون الأداري ، الناشر منشأة المعارف ، بلا تاريخ , ص331

6- د. خالد رشيد الدليمي ، مرجع سابق ص245

7- حكم محكمة النقض المصرية ، القضية 622 جلسة 28 ,  مارس 1977 ، منشور في مجلة أدارة قضايا الحكومة ، ع3 ، س23 ، 1979 ، ص224 .

8- حكم محكمة التمييز المرقم 2270 / ح / 1966 في 9/ 2 / 1967 ، منشور في قضاء محكمة تمييز العراق – المجلد الرابع – مطبعة الحكومة ، بغداد ، 1970 ، ص394 .

9- حكم محكمة التمييز المرقم 182 / حقوقية غير منقولة / 28 هيئة عامة تاريخ القرار 29 / 6 / 1986 قضاء محكمة التمييز المجلد الخامس ص346 ، مشار اليه في المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز / قسم القانون المدني / إعداد ابراهيم المشاهدي / بغداد / 1988 ، ص516 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .