أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-19
2260
التاريخ: 7-8-2017
2050
التاريخ: 30-4-2019
24352
التاريخ: 1-8-2021
2635
|
العزل هو عقوبة تودي إلى تنحية الموظف عن وظيفته بصورة نهائية ،بحيث لا يجوز له العودة أو استخدامه في اي وظيفة حكومية مرة أخرى ، وعقوبة العزل أوجب القانون ذكر الأسباب التي توجب فرضها والادلة الي تثبت بها هذه الاسباب.(1) وقد نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 على عقوبة العزل في المادة (الثامنة /الفقرة الثامنة) التي حددت الأسباب التي توجب فرض هذه العقوبة ، وهذه الأسباب جاءت على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز فرض عقوبة العزل من غير هذه الأسباب و هي:
أ- إذا ثبت ارتكابه فعلا خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة.
ب- إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية.
ج- إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة أخرى ، ففي هذه الحالة يتم عزل الموظف وليس فصله (2).
يتبين من النص أعلاه أن عقوبة العزل تعتبر من أشد العقوبات التأديبية اثراً ، لأنها تفصم الرابطة الوظيفية فصما نهائيا، فلا يجوز إعادة توظيفه مرة أخرى في جميع دوائر الدولة والقطاع العام ، كذلك يجب أن تكون هذه العقوبة مسببة ومكتوبة ، ولا تفرض إلا في الأحوال التي أجاز القانون فرضها (3).
ويتشابه العزل مع الإقصاء في بعض الجوانب، ويختلفان في البعض الآخر ،حيث يتشابهان في أن كليهما يقطع علاقة الموظف العام في الدولة إضافة إلى أن الإقصاء قد يشترك مع العزل في حالة إذا ارتكب الموظف العام جريمة تزوير في المحررات الرسمية لغرض التعيين، ففي هذه الحالة أن عقوبة العزل وجزاء الاقصاء سينطبق على هذه الحالة ، إلا أن المشرع أفرد لهذه الحالة نصا خاصا في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل . وهو نص المادة (62) الخاصة بشروط التعيين وبالتالي يقصي الموظف ولا يعزل (4). إلا أن هناك اختلافاً واضحا بين العزل والأقصاء وهي يتمثل فيما يأتي بيانه :
1- العزل عقوبة نهائية ولا يجوز إعادة الموظف العام فيها إلى اي دائرة من دوائر الدولة ،في حين أن الإقصاء هو جزاء مؤقت يزول بزوال أسباب فرضه ويحق له العودة مرة أخرى للوظيفة.
2- العزل يفرض على الموظف العام بعد ممارسته الوظيفة العامة ، ويرتكب خلال عمله في الوظيفة العامة فعلا يتعارض مع واجباته الوظيفية ، كأن يقوم بتزوير محررات رسمية لغرض الترفيع أو الترقية وما شابه ذلك. في حين أن الأقصاء الموظف يكون عندما يرتكب عملا غير مشروع لغرض التعيين في الوظيفة العامة والاستمرار فيه ، كأن يقوم بتزوير شهادة دراسية أو فقدان الشروط الواجب توفرها في الوظيفة العامة (5).
وعليه أن عقوبة العزل تعتبر من أقسى العقوبات الانضباطية بحق الموظف العام ،لذلك فقد وجه أليها انتقادات من قبل الفقهاء، فقد عدها البعض أنها عقوبة غير إنسانية وليس لها محل في الدول الاشتراكية (6).
كما أن البعض اعتبرها مصادرة لحق العمل، إلا أن هذا الرأي وإن كان يوجب الصواب في بعض الأحيان إلا أنه منتقد ، لأن الموظف الذي يتم عزله من الوظيفة يبقى له الحق في ممارسة عمله في القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك أن عقوبة العزل لم تفرض إلا إذا ارتكب الموظف فعلا خطيرا لا يمكن فيه استمرار الرابطة الوظيفية ، لذلك من حق الدولة عزله من الوظيفة وإبعاده عنها بصورة نهائية.(7) والعزل في القانون المصري نص عليه المشرع في المادة (94) من قانون العاملين المدنيين في الدولة، وهي حالة أن يحكم على الموظف العام بعقوبة جنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ (8).
وبعد هذا العرض السابق نقول أنه إذا كان الفصل قد رتب آثار القانونية ،فأن العزل لا يختلف عنه إذ تترتب عليه بعض الاثار قانونية التي سوف نبينها على النحو الآتي:
1- لا تسقط الحقوق التقاعدية بأمر العزل بخلاف ما هو الأمر عليه في قرار الإقصاء الذي تسقط فيه جميع الحقوق التقاعدية، ولا تحسب أي خدمة له في الوظيفة العامة لأغراض قانون الخدمة المدنية (9).
2- في عقوبة العزل يحق للموظف المعزول التظلم من قرار العزل أمام الجهة التي أصدرت قرار العزل. بينما الإقصاء لا يوجد فيه تظلم ، لإنه ليس بعقوبة كما أن التظلم في الإقصاء لا يقطع أو يوقف ميعاد اقامة دعوى أمام محكمة قضاء الموظفين التي اشترطت تقديم الدعوى أمامها خلال مدة30 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار إذا كان الشخص داخل العراق و60 يوما إذا كان خارج العراق (10).
وخلاصة القول في موضوع تمييز الإقصاء عن العزل
إن العزل هو عقوبة انضباطية تفرض على الموظف بعد اكتسابه صفة الموظف العام ، وبعد مباشرته مهامه الوظيفية، وبالتالي فهذه العقوبة تستند إلى العقوبات الانضباطية الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14لسنة 1991.
في حين الاقصاء هو جزاء يترتب على مخالفة شروط التعيين، وتفرض على الشخص الذي يقوم بالدخول الى الوظيفة العامة مخالفا في ذلك التعليمات والأنظمة والشروط التي تضعها القوانين.
وفي ختام هذا المبحث الذي يتناول مفهوم الإقصاء يتبين لنا أن الإقصاء هو جزاء إداري تتخذه السلطة المختصة ضد الموظف الذي أخل بشرط أو أكثر من شروط التعيين في الوظيفة العامة، فهو ليس بعقوبة انضباطية بمعناه الدقيق، لأن من المعلوم أن العقوبة الانضباطية تفرض على الموظف بعد التحاقه بالخدمة وأثناء تأديته لواجباته الوظيفية .(11) اضافة الى أن جزاء الإقصاء يشترط قبل فرضها توفر عدة شروط لغرض توقيعها، إضافة إلى صدورها من السلطة المختصة قانونا بتعيين الموظف الذي تم اقصاءه، أي يجب أن تكون السلطة المختصة بالإقصاء هي نفسها السلطة المختصة بتعيين الموظف المقصي (12).
وفي نظرنا أن إقصاء الموظف يكون عند ارتكابه مخالفة إدارية تشمل الأفعال التي تتضمن الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ولاسيما ما هو منصوص عليه في القوانين والانظمة و اللوائح التي ينص عليها القانون.
_______________
1- ينظر: عامر ابراهيم الشمري، العقوبات المنتهية للرابطة الوظيفية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة النهرين ، 2007 ، ص86 .
2- ينظر: نجيب خلف أحمد الجبوري ، القانون الاداري ، ط1، السليمانية ، 2015 ،ص245.
3- ينظر: قضت محكمة التمييز العراقية في قرارها في 16/7/1966-مجلة التدوين القانوني 24س،ص219.بان العزل والفصل كل منهما معنى خاص فالعزل يفصل الرابطة الوظيفية نهائيا عكس الفصل الذي يكون مؤقتا.
4- ينظر: قرار مجلس الانضباط العام /976/في 15/8/2011 ملخص القرار هو استبدال عقوبة العزل بالإقصاء المنصوص عليه في المادة (62) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
5- ينظر:. قرار مجلس انضباط العام، رقم 338.العدد 229 في 3/9/2011.
6- ينظر: د. غازي فيصل مهدي ، شرح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 سنة 1991 ، مطبعة العزة ، بغداد ،2001 ،ص59.
7- ينظر: د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ،دار الكتب العربي ، القاهرة ، 1984، ص317.
8- ينظر: د. سامي جمال الدين، اصول القانون الاداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2004،ص376.
9- ينظر: د. غازي فيصل مهدي، مقالات وتعليقات في مجال الوظيفة العامة،2004،ص56.
10- ينظر: قرار محكمة قضاء الموظفين في بغداد ،رقم القرار 905/2014 في 24 7/2014 ،ملخص القرار ان الموظف المقصي قد تظلم من قرار الاقصاء بعد يوم من صدور امر اقصاءه وان المحكمة لم تأخذ بتظلم ورفضت الدعوى بعد مرور 30 يوم من تاريخ تبليغ القرار استناد الى المادة 59 الفقرة 3 من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960.
11- ينظر: مغاوري محمد شاهين ، المسؤولية التأديبية ،القاهرة ، مطبعة عالم الكتب ، 1974 ،ص22.
12- ينظر: زياد خلف عودة ، اقصاء الموظف العام بسبب تزوير شهادة دارسية ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين ، المجلد 13 عدد1. 2012. د . غازي فيصل مهدي ، التعسف في استعمال الصلاحية القانونية ، تعليق على حكم منشور في مجلة العدالة عدد (4) ، تشرين الأول – تشرين الثاني – كانون الأول ،ص160
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|