أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2016
3624
التاريخ: 1-9-2019
3203
التاريخ: 11-4-2017
3461
التاريخ: 9-4-2017
3320
|
القاعدة العامة ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي، استنادا الى القاعدة الأصولية التي تقرر ان (البينة على من ادعى)، ولهذه القاعدة اثار خطيرة بالنسبة للمنازعات الإدارية امام القضاء الإداري، لاسيما حينما تتمتع الإدارة بامتيازات معينة كالتنفيذ المباشر، وقرينة سلامة القرار الإداري، وحيازة الأوراق الإدارية كما هو الحال في فرنسا ومصر والعراق. فالادارة بحكم امتيازاتها غلبا ما تكون في مركز المدعي عليه في الخصومة، وبالنسبة لدعوى الإلغاء يزداد الامر تعقيدا لارتباط عبء الاثبات بعدم الزام الإدارة بتسبيب قراراتها الا حين يقضي القانون بذلك من جهة، وكون جانب من التسبيب يخضع لتقدير الإدارة من جهة أخرى، فضلا عن صعوبة الاثبات في حالات الانحراف بالسلطة او إساءة استعمالها لارتباط هذه الحالة بالقصد او النية لدى العضو الإداري القائم بالتصرف وهي مسالة داخلية محضة(1). ولذلك يعمد القضاء الإداري الى اعانة الفرد – الافراد – العادي باعتباره الطرف الأضعف تجاه الإدارة، فيحد من اطلاق قاعدة (البينة على من ادعى)، او الأقل يصحح من اثارها أي يحور عبء الاثبات، وذلك بنقل عبئه من على عاق الفرد (المدعي) ليصبح على عاتق الإدارة (المدعي عليها)، وعلى ذلك، استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتبعه مجلس الدولة المصري. والاسس التي يعتمد عليها في التوصل الى هذه النتيجة لدى كل من المجلسين تتمثل في ان القاضي يهيمن على إجراءات التقاضي ويوجهها من البداية حتى النهاية ويقوم بدور فاعل في تضير الدعوى عن طريق طلب المستندات والبحث عن الأدلة والاستدلالات بمجموعة القرائن المتعارف عليها امام القضاء الإداري، سواء منها تلك المستنبطة قانونا ومن ثم يلزم القاضي بها، او تلك التي يستنبطها الخصم فيحتفظ القاضي ازاها بحريته، فالاولى او القرينة القانونية تعفي من عبء الاثبات اما الثانية او القرينة القضائية فلا تعفي من عبء الاثبات، وهي تمثل – ولا شك – فائدة لا تنكر في نطاق اثبات إساءة استعمال السلطة خصوصا. ومما يتقدم يتضح ان الاخذ بالقاعدة او الأصل في الاثبات، التي تقرر ان عبء الاثبات يقع على عاتقي المدعي، على اطلاقها لا يستقيم مع واقع الحال في المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة – في غالب الامر – بالوثائق والملفات والقرائن الكتابية الأخرى ذات الأثر الحاسم في تلك المنازعات، ولذلك ينبغي ان تلتزم الإدارة بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع متى طلب منها القضاء ذلك. ويقترب اتجاه محكمة القضاء الإداري في العراق عما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي ونظيره المصري بشان ما تقدم اذ استقر قضاؤها على الزام الإدارة بتقديم ما يطلب منها – من قبل المحكمة – من وثائق ومستندات واوراق تخص موضوع الدعوى او تساعد على الفصل فيها. اما بالنسبة لطرق الاثبات، فالاصل ان القضاء الإداري حر وغير مقيد، فالقاضي حر في تكوين عقيدته الشخصية بمختلف الأدلة والقرائن التي تثار امامه، واذا كانت القاعدة حرية الاثبات، فان هذا لا يعني ان كل طرق الاثبات المقبولة في القانون الخاص يمكن قبولها امام القضاء الإداري، فبعض هذه الطرق لا يناسب طبيعة المناعات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة لليمين، سواء كانت حاسمة او متممة، اذ يرى البعض – وبحق – ان الإدارة بوصفها شخصا قانونيا ليس لها ذاكرة خاصة سوى مؤلفاتها وسجلاتها، ولا ايمان لها ولا عقيدته، فلا يصح يمينها او إقرارها غير المقيد باوضاع القانون والاختصاص(2)، كما ان توجه اليه، لذلك فان طبيعة المنازعة الإدارية – على خلاف طبيعة المناعة العادية – تابي اليمين بوصفه طريقا من طرق الاثبات(3). وهو الاتجاه المستقر في الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر(4). ويتباين الوضع في فرنسا بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية بشان وسائل الاثبات، فالمشرع الفرنسي لم يضع نصوصا في قانون مجلس الدولة يعدد فيها وسائل الاثبات فبقي المجلس حرا في هذا الشأن، خلافا للمحاكم الإدارية اذ تكفل تقنين المحاكم الإدارية بالنص على تلك الوسائل وهي التحقيق والخبرة واستجواب الأشخاص والمعاينة، ومضاهاة الخطوط(5). وبشان دعوى الإلغاء، فقد أجاز مجلس الدولة الفرنسي، بعد تردد، اللجوء الى وسائل اثبات يعد القضاء الكال نطاقها الطبيعي وذلك في كل حالة تكون فيها (ظروف الواقع) مؤثرة على مشروعية القرار الإداري، كما ان مجلس الدولة المصري سار في نفس الاتجاه"(6). وفي العراق فان دعوى الإلغاء اما محكمة القضاء الإداري تخضع لقواعد الاثبات المقررة في نطاق المرافعات المدنية وقانون الاثبات اذ لم ينص قانون مجلس شورى الدولة المعدل على قواعد خاصة بهذا الشأن، فالمحكمة تستطيع ان تكون قناعتها وفق ما يتراءى لها من ادلة وقوانين(7). ونحن نتطلع الى وجود قانون خاص للإجراءات بما فيها الاثبات امام الهيئات القضائية بمجلس شورى الدولة يتناسب وطبيعة ومهام القضاء الإداري وخصائص دعوى الإلغاء تحديدا لأهميته مثل هذا القانون في تخفيف عبء الاثبات على الافراد.
_________________
1- د. فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص346.
2- د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، منشاة المعارف الإسكندرية، 1966، ص633 – 634.
3- عبد العزيز خليل بديوي، الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970، ص187.
4- د. فهد دغيثر، المصدر السابق، ص351 – 354.
5- المادة (117) من قتنين المحاكم الإدارية في فرنسا، المصدر السابق، ص353.
6- المادة (117) من تقنين المحاكم الإدارية في فرنسا، المصدر السابق، ص354.
انظر المادة (7/ثانيا/ح) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي المعدل – سابقة الذكر – حيث تقضي بان تسري في شان الإجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية. ولم يخرج مشرع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة ع هذه الخطة بالنسبة للإجراءات بما فيها المتعلقة بالأثبات، سوى انه أضاف الى جانب قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 – كمرجع للإجراءات فيما لم يرد به نص خاص – قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979، وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. انظر: المادة (7/حادي عشر) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|