المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ظاهرة دخول النحل إلى مستعمرات غيره
1-8-2020
مدرك قاعدة العرض
5-05-2015
رأي الصحابة والتابعين في أوّل من أسلم
22-4-2017
الأساليب التي تؤدي الى نجاح الأبوة في التربية وإدارة الأسرة
21-4-2016
الخرسانة الوسيمة Fair-Face Concrete
2023-07-16
The Southland variety of NZE
2024-04-20


القيود التي ترد على مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي  
  
3458   11:52 صباحاً   التاريخ: 11-4-2017
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص173-181
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لقد أورد المشرع العراقي نوعين من القيود التي ترد على مسؤولية الهيئات الإدارية التي ذكرتها المادة ((219)) من القانون المدني وهما القيود أو الوسائل الذاتية(1) والقيود أو الوسائل الخارجية عن فعل الإدارة وسوف نوضح ذلك في المطلبين الاتيين :

المطلب الأول

القيـود الذاتيـة

يقصد بالقيود أو الوسائل الذاتية بشكل عام قدرة المدعى عليه على دفع مسؤولياته عن طريق إثباته أنه لم يرتكب أي فعل خاطئ أدى إلى وقوع الضرر . وفي إطار المسؤولية عن فعل الغير ، فإن الوسيلة الذاتية لها معنى آخر يختلف عن معناها في نطاق المسؤولية الشخصية ، حيث أنها تعني قدرة المسؤول عن فعل الغير على نفي المسؤولية عن نفسه بإثباته أنه اتخذ ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الخطأ الذي قام تابعه باقترافه(2).هذا وقد انفرد المشرع العراقي على خلاف المشرع المصري والفرنسي بالأخذ بهذه القيود لنفي مسؤولية الإدارة عن أفعال موظفيها ، حيث أنه نص على ذلك بقوله ((… يستطيع المخدوم أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر كان لابد واقعاً حتى ولو بذل هذه العناية)) (3).

وإذا كان المشرع العراقي قد أخذ بالخطأ أساساً لمسؤولية الإدارة(4)، إلاّ أنه كان منطقياً مع نفسه ، ولو أنه كان غير مصيب في الأساس الذي أخذ به , وذلك لأنه نص في الفقرة المتقدمة على قدرة المسؤول عن فعل الغير على دفع مسؤوليته من خلال إثباته أنه بذل ما يجب عليه من العناية لمنع الخطأ ، ومن ثم الضرر المعنوي طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ((219)) . وهذا الخطأ المفترض يقوم على قرينة بسيطة يمكن نفيها بإثبات العكس ينسجم مع الاتجاه السائد في التشريع والفقه والذي بموجبه تعد القرائن القانونية قرائن بسيطة إلاّ إذا نص المشرع على اعتبارها قاطعة أي لا تقبل إثبات العكس(5) . غير أن اتجاه المشرع العراقي في هذا الشأن ، لا يتفق مع الاتجاه الحديث في التشريع والقضاء والفقه ، والذي بموجبه تكون القرينة الدالة على مسؤولية المتبوع قرينة قاطعة لا يجوز نفيها إلاّ بإثبات قيام السبب الأجنبي (6) .أما بخصوص مسؤولية الأشخاص المعنوية ، ومنها الحكومة والهيئات البلدية والمؤسسات الأخرى التي تعمل على تحقيق المصلحة العامة ، فإن الخطأ لا يمكن أن يفترض بجانبها ، كما لا يمكن نسبته إليها شخصياً ، كما أن ممارسة الرقابة الفعلية على موظفيها أمر يصعب تحقيقه من الناحية العملية ، وعليه فإن الخطأ سواء كان بسيطاً أم مفترضاً ، لا يقع إلاّ من شخص طبيعي يتمتع بالإدراك ، وهذا الإدراك يشكل العنصر المعنوي في الخطأ والذي يكتمل بالعنصر الثاني وهو العنصر المادي أو التعدي على حد تعبير المشرع العراقي ، لا يمكن تصور ارتكابه من الشخص المعنوي لأنه يختلف بطبيعة الحال عن الشخص الطبيعي(7). وعلى هذا الأساس فإن قدرة الهيئات الإدارية العامة على نفي مسؤوليتها طبقاً للفقرة الثانية من المادة ((219)) من القانون المدني العراقي تكون صعبة التطبيق من الناحية العملية ، وذلك لأن من لا يستطيع ارتكاب الخطأ لا يمكنه من باب أولى دفع مسؤوليته عنه(8). ووفقاً لذلك فإننا نرى مع الفقه أنه كان على المشرع العراقي أن يحذو حذو المشرع المصري عندما نص بأن القرينة الدالة على مسؤولية المتبوع وبما فيها مسؤولية الإدارة ، قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس ، بل لقد كان مسلكه في هذا الشأن ضرورياً جداً ، ما دام أنه قد اعتبر الحكومة وغيرها من الهيئات العامة الأخرى ، التي تعمل على تحقيق المصلحة العامة مسؤولة عن الأضرار التي يحدثها العاملون فيها .

 ولذلك فإن الواجب كله يقتضي بأن لا تنتفي المسؤولية الإدارية عن هذه الهيئات إلاّ بقيام السبب الأجنبي ، وبأخذ المشرع العراقي بذلك يكون قد انضم إلى الإجماع المنعقد اليوم تشريعاً وقضاءً وفقهاً والذي كما قلنا يقضي بأن تكون مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه مسؤولية مفترضة افتراضاً قاطعاً ، ولا شك أن هذا الأمر ينسجم مع وجهة النظر التي تقيم مسؤولية الإدارة وخاصة في إطار أعمالها المادية غير المشروعة على فكرة المنفعة(9).

المطلب الثاني

القيود الخارجيـة

...شروط قيام الضرر المعنوي اللازم التعويض ، أنه لا يكفي لتحقق المسؤولية الإدارية وقوع خطأ وضرر معنوي ، بل ينبغي أن يكون الضرر المعنوي ناشئاً عن الخطأ ، أي بعبارة أخرى يجب أن تتحقق علاقة السببية بحيث أن الضرر المعنوي ما كان ليحصل لولا ارتكاب ذلك الخطأ(10). فإذا انعدمت هذه العلاقة انعدمت تبعاً لذلك مسؤولية الإدارة ، وتنعدم هذه العلاقة إذا تدخل سبب أجنبي فأحدث هو الضرر المعنوي المتمثل بالألم والحزن ، وجبّ خطأ  الموظف . ويقصد بالسبب الأجنبي ((La Cause etrangere)) بأنه كل فعل أو حادث معين لا ينسب للمدعى عليه من شأنه أن يجعل منع وقوع العمل الضار مستحيلاً(11). وقد عبر المشرع العراقي عن ذلك بقوله ((… أو أن الضرر كان لابد واقعاً حتى ولو بذل تلك العناية)) (12).

وقد أشار المشرع العراقي إلى حالات السبب الأجنبي بقوله ((إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك)) (13). وعلى ذلك فإن أهم صور السبب الأجنبي هي القوة القاهرة ، أو الحادث الفجائي وخطأ الغير وخطأ المضرور ، وهذه من القواعد العامة المعروفة في القانون المدني ، ولذلك سيكون كلامنا عنها بشيء من الإيجاز وبالقدر اللازم لإتمام البحث(14).

أولاً . القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

إن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ، تعبيران مختلفان يدلان على معنى واحد ، ويقصد به الأمر الذي لا يعود إلى فعل المدعى عليه ولا يمكنه توقعه ولا تلافيه من شأنه أن يجبر الشخص على الإخلال بالتزاماته(15)، ومن ثم  يكون السبب بإصابته بالألم والحزن . هذا وأن عدم التوقع وعدم القدرة على الدفع ، يرتبطان بظروف الحال ارتباطاً وثيقاً ، وعلى من يدعي ذلك أن يثبت شرطيها ، وهما عدم التوقع وعدم القدرة على الدفع ، وهو يستطيع ذلك بالاستناد إلى قرائن الأحوال التي تسمح بافتراض توافر تلك الشروط إلى أن يثبت الخصم عكس ذلك(16). ومن أمثال القوة القاهرة نشوب الحرب أو الثورة أو العصيان أو القصف بالقنابل . أما الحادث المفاجئ فمثاله إنفجار الآلة وغير ذلك من الأمثلة التي يتحقق فيها هذا المعنى(17). وقد حاول بعض الفقهاء التمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائي ، إلاّ أنهم لم يتفقوا على معيار محدد للتمييز بينهما . فذهب جانبٌ منهم إلى القول (( … يكون الحادث الفجائي سبباً للإعفاء من المسؤولية عندما يكون الخطأ التقصيري هو أساس هذه المسؤولية . أما في الحالات التي لا تقوم فيها المسؤولية على أساس من الخطأ فإن الحادث الفجائي لا يعتبر سبباً أجنبياً ، ومن ثم فهو لا يؤدي إلى الإعفاء من المسؤولية ، وفي هذا يتميز الحادث الفجائي أو الداخلي عن القوة القاهرة ، فضلاً عن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى التمييز بينهما)) (18). أما الجانب الآخر فقد ذهب إلى القول أن القوة القاهرة هي حادث خارجي كالصواعق والبراكين بينما الحادث الفجائي هو حادث داخلي كانفجار الآلة في المصنع ، وقد رتبوا على ذلك قصر الإعفاء من المسؤولية على القوة القاهرة دون الحادث المفاجئ ، وذهب آخرون إلى أن القوة القاهرة هي الأمر الذي لا يمكن دفعه بينما الحادث المفاجئ فهو الذي لا يمكن توقعه ، غير أن الرأي الراجح هو أن القوة القاهرة والحادث المفاجئ شيء واحد ، وأن أثرهما واحد في المسؤولية التقصيرية والتعاقدية(19). وهو ما أخذ به المشرع العراقي في المادة ((211)) من القانون المدني . وعليه فإذا أثبتت الإدارة قيام القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ بإثبات أن الفعل الخاطئ الذي ترتب عليه الضرر المعنوي كان غير متوقع ، وليس لها القدرة على مقاومته(20)، وكان هذا هو السبب الوحيد في الآلام والمعاناة التي أصابت الغير إنتفت مسؤولية الموظف الشخصية ومن بعدها مسؤولية الإدارة وبخلاف ذلك تتحمل الإدارة مسؤولية تعويض الأضرار المعنوية الناجمة عن إهمالها ، وفي ذلك تقول محكمة التمييز ((لدى التدقيق والمداولة … وجد أن الدفع بالظروف الطارئة والقوة القاهرة غير وارد لأن … الصعق الكهربائي … حصل في وقت خفت فيه سرعة الرياح وكان على   المؤسسة … أن تبادل إلى إصلاح الخطوط وتحافظ على أرواح الناس … وحيث أنها لم تفعل وتهاونت في إصلاح الخطوط الكهربائية فتكون قد أخطأت وقصرت مما يترتب على ذلك مسؤوليتها عن … التعويض الأدبي…))(21). ومن جهة أخرى فإن إثبات الوقائع المتمسك بها كقوة قاهرة أو حادث فجائي يعد مسألة وقائع ، لذا يكون الفصل فيها داخلاً في سلطة محكمة الموضوع ، إلاّ أن تكييف هذه الوقائع واعتبارها قوة قاهرة أو نفي ذلك يعد مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز ((النقض)) لكي تتحقق من توافر شرطي السبب الأجنبي اللذين تقدم ذكرهما في هذه الوقائع(22). وأخيراً فقد سنحت للقضاء العراقي فرص عديدة للتصدي لموضوع القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ وبيان مدى أثرهما في دفع مسؤولية الإدارة ، غير أن تطبيقاته في هذا المجال إنحصرت على الأضرار المالية(23)، ولم نعثر على أي قرار له بخصوص نفي مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي ، ولكن لا مانع من تطبيق هذه القواعد ذاتهاعلى نفي مسؤوليات الهيئات الإدارية التي ورد النص عليها في المادة ((219)) من القانون المدني العراقي .

ثانياً. فعل الغير أو ((فعل الشخص الثالث))

يمثل خطأ الغير الصورة الثانية للسبب الأجنبي الذي ينفي مسؤولية الإدارة عن الأضرار المعنوية التي تقع من موظفيها ، ويقصد به كل فعل يرتكبه شخص طبيعي أو معنوي أجنبي عن المدعى عليه ، يستغرق فعل المدعى عليه والذي يبدو ظاهرياً وكأنه السبب المباشر الذي أدى إلى إصابة المضرور(24). وقد عدَّ المشرع العراقي فعل الغير سبباً أجنبياً يأخذ حكم القوة القاهرة والحادث الفجائي في نفي العلاقة السببية بين خطأ المدعى عليه والضرر المعنوي المطالب بتعويضه ومن ثم نفي مسؤولية الإدارة العامة . وحتى يكون فعل الغير قيداً مانعاً للمسؤولية الإدارية ، لابد أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لقيام القوة القاهرة ذاتها ، وعليه لابد أن يكون فعل الغير لم يكن باستطاعة الموظف المخطئ   توقعه ، ولم يكن بوسعه تفاديه ، وكذلك يجب أن يكون الغير الذي يُحتج بفعله لدفع المسؤولية أجنبياً عن الإدارة أي أنه لم يكن موظفاً لديها(25). ويلاحظ أن المشرع العراقي أورد تعبير ((فعل الغير)) في المادة ((211)) ولم يستعمل عبارة ((خطأ الغير)) (26) التي استعملتها التشريعات العربية الأخرى ، مما أثار تساؤلاً في الفقه مفاده هل أن فعل الغير ينبغي أن يكون خاطئاً لكي يؤدي إلى منع المسؤولية مدنية كانت أو إدارية ؟ والجواب عن ذلك يكون بالإيجاب ، لأن معظم الفقه العراقي والمصري قد أقر وجوب توافر الخطأ في فعل الغير لأجل أن يكون سبباً أجنبياً معفياً من المسؤولية(27).

وقد كان الأجدر بالمشرع العراقي استعمال عبارة ((خطأ الغير)) بدلاً من تعبير ((فعل الغير)) وذلك منعاً للاجتهادات الفقهية في هذا الشأن ، ومما يعزز من قولنا هو أن الفقه في العراق ومصر لم يجمع على موقف موحد بشأن الشروط  اللازم توافرها في فعل الغير(28). ومن جهة ثانية فقد يحصل أن يشترك خطأ الموظف وخطأ الغير في إحداث الآلام والمعاناة لأحد الأفراد بحيث يثبت أنه لولا أحد الخطأين لما حصل ذلك الضرر المعنوي . وهذه الحالة تسمى بحالة تعدد المسؤولين ، وفي هذه الحالة للمضرور أن يرجع على الإدارة أو الغير بكل التعويض ، وبعد ذلك يكون لمن دفع التعويض كاملاً أن يرجع على الباقين بالنسبة التي يتحملها من التعويض(29). كما أنه قد يحصل أن يقع الخطأ مع أحد موظفي الإدارة ، ومع ذلك لا تسأل الإدارة عن هذا الخطأ ، وهذا الأمر يحدث عادة عندما يشترك خطأ الموظف مع خطأ آخر يرتكبه الغير ، على أنه يشترط لكي تتمكن الإدارة من نفي مسؤوليتها أن يكون خطأ الغير قد إستغرق الخطأ المرتكب من الموظف ويحصل ذلك في حالتين : الأولى وتتحقق عندما يكون خطأ الموظف غير عمدي بينما خطأ الغير عمدياً ، كما لو تعمد أحد الأشخاص دفع آخر أمام السيارة الحكومية التي خالف سائقها أنظمة المرور اللازم عليه مراعاتها ، فالمسؤولية هنا تقع كاملة على الغير ولا يجوز لذوي المضرور مطالبتها بتعويض الضرر المعنوي الذي لحقهم من جراء وفاة مورثهم ، وذلك لأن خطأ الغير قد قطع علاقة السببية بين خطأ السائق الحكومي والضرر المترتب على ذلك(30). أما إذا كان خطأ الموظف عمدياً ، فإنه يستغرق خطأ الغير ، طالما أنه غير عمدي كما لو تعمد ضابط الشرطة ، توقيف المتهم وضربه بناءً على إخبار الغير الذي اعتقد أنه سارقه ، فعندئذٍ تبقى مسؤولية الضابط ومن بعده الإدارة ما دام أن خطأ موظفها كان عمدياً ، ولا يؤثر على ذلك الخطأ الواقع من الغير لأنه يكون قد استغرقه الخطأ الأول(31 ). أما الحالة الثانية : فتحصل عندما يكون خطأ الموظف هو نتيجة لخطأ الغير ، حيث يستغرق خطأ الغير خطأ الموظف الذي نتج عنه ، ومثال ذلك أن يراجع أحد الأفراد وهو حاملاً لمسدسه الدائرة المعنية بمنح الإجازات الخاصة في حمل السلاح ، وهناك قد عبث بمسدسه فانطلقت منه عيارات  نارية ، وبسبب ذلك فقد دفع أحد الموظفين غيره من أجل الأبتعاد عن مصدر الخطر مما أدى الى إصابته بأضرار معنوية لا يترتب عليها نفقات مادية(32). وفي الختام فإنه لا يشترط أن يكون الغير معروفاً لكي تتمكن الإدارة من التمسك بخطئه بغية نفي المسؤولية عنها ، بل أن عليها أن تثبت أن الضرر قد وقع نتيجة لخطأ صدر من أحد الأفراد ولو لا يمكن تعيينه ، فإذا إستغرق خطأ هذا الشخص المجهول ، الخطأ الصادر من أحد موظفيها إنتفت مسؤولية الإدارة(33).

ثالثاً . خطأ المضـرور

يُعد خطأ المضرور الصورة الأخيرة من صور السبب الأجنبي التي نصت عليها المادة
((211)) من القانون المدني العراقي ، وعدّته سبباً معفياً للإدارة من مسؤوليتها كلياً أو جزئياً وفقاً للضرر الذي ساهم خطأ المضرور في إحداثه(34). ويقصد بخطأ المضرور بأنه كل فعل أو ترك غير مشروع يرتكبه المضرور ويستغرق فعل المدعى عليه كلاً أو جزءاً بحيث يؤدي إلى قطع العلاقة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر الذي لحق المصاب ، أو بين الوظيفة التي يمارسها أحد الأشخاص لحساب المدعى عليه – في حالة المسؤولية عن فعل الغير – وبين فعل ذلك الشخص(35). ومن هذا التعريف يتبين لنا أنه إذا أثبت موظف الإدارة أن فعل المضرور هو السبب الوحيد في حصول الضرر المعنوي الذي أصابه ، جاز له دفع المسؤولية عن الإدارة . وكذلك إذا كان خطأ الموظف ناجماً عن خطأ المضرور نفسه ، أو أن يكون هذا الأخير عمدياً فإنه يجبّ خطأ الموظف وينفي مسؤولية الإدارة تبعاً لذلك(36). فمثلاً لو أراد أحد الأشخاص الانتحار فشاهد إحدى السيارات الحكومية تسير بسرعة عالية خلافاً لقواعد المرور فألقى نفسه أمامها ومات , فعندئذٍ لا يجوز لذوي المضرور مطالبة الإدارة بتعويضهم عن الآلام والأحزان التي أصابتهم بحجة أن سائقها قد ارتكب خطأً يتمثل في مخالفة قواعد المرور وذلك بتجاوزه الحدود القانونية للسرعة المقررة ، وذلك لأن هذا الخطأ لم يكن سوى ظرفاً  إستغله المضرور للوصول إلى غايته(37). كما أن خطأ المضرور يحصل باستخدامه أعمال العنف والتعدي لمنع تنفيذ أحد القرارات الإدارية الموجهة إليه ، مما دفع بالإدارة إلى تنفيذ قرارها مباشرة وبالقوة فتلحقه أضرارٌ معنوية من جراء ذلك . ففي هذه الحالة لا يحق للمضرور أيضاً مطالبة الإدارة بالتعويض ، لأن الواجب عليه تنفيذ أوامر السلطة العامة ، وبعد ذلك يحق له الطعن في تلك القرارات أمام القضاء مطالباً بالتعويض وله حق الطلب بمعاقبة الموظف إذا أدى عمله إلى وقوع جريمة(38). ففي الأمثلة المتقدمة نلاحظ أن خطأ المضرور أدى إلى إعفاء الإدارة كلياً من المسؤولية الإدارية بالتعويض . غير أن خطأ المضرور قد يؤدي إلى إعفاء الإدارة جزئياً من المسؤولية إذا ثبت للقضاء مساهمتها بارتكاب الخطأ الذي ترتب عليه الضرر المعنوي . ومن تطبيقات القضاء العراقي بهذا الشأن حكم محكمة التمييز الذي جاء فيه ما يأتي ((لدى التدقيق والمداولة وجد أن … هناك تقصير من قبل دائرة المميز (المدعى عليه)) يتمثل في عدم اتخاذها الحيطة والحذر والقيام بأعمال الصيانة وإصلاح القطع الحاصل في الأسلاك الكهربائية في الوقت المناسب … كما أن المتوفي قد ساهم بجزء من الخطأ الذي أدى إلى إصابته بالصعق الكهربائي وهو علمه بحصول قطع السلك الكهربائي … لذا فإن الحكم المميز كان صحيحاً فقرر تصديقه…))(39). هذا وتدخل هنا مسألة تسمى في فقه القانون المدني ب‍ ((رضا المضرور)) ، والقاعدة العامة في هذا الشأن أن رضا المضرور بالآلام والمعاناة التي لحقته ، لا يعني بالضرورة قيام خطأ المضرور الكافي لنفي العلاقة السببية بين ما أصابه من ضرر وبين خطأ المدعى عليه . ونحن نرى مع الفقه بوجوب التمييز بين حالتين في هذا الخصوص وهما علم المضرور بالمخاطر التي قد تُسبب الضرر نتيجة لفعل المدعى عليه دون أن يكون في رغبته وقوع تلك المخاطر ، وحالة ما إذا قبل المضرور بفعل المدعى عليه وهو يريد إلحاق الضرر بنفسه(40)، والمثال الذي قيل بشأن الحالة الأولى أن يقبل أحد الأفراد بصعود الباص الحكومي ، رغم علمه بأن السائق كان بحالة سكر ، أو أنه يسير بسرعة تنم عن الخطر ففي هذه الحالة لا يعد علم وقبول المضرور بالخطر خطأ يقطع العلاقة السببية بين خطأ الموظف والضرر المعنوي الذي يصيبه بحيث تستطيع الإدارة دفع مسؤوليتها عن ذلك(41).

ومثال الحالة الثانية أن يطلب أحد المراجعين من الموظف إتلاف معاملته ، فيترتب على ذلك إصابته بأضرار معنوية من جراء ذلك ، ففي هذه الحالة يكون قبول المضرور قيداً أو سبباً يعفي الموظف ومن بعده الإدارة من المسؤولية بالتعويض ، وذلك لأنه قد ارتكب خطأً يستغرق خطأ الموظف مما ينفي مسؤولية الإدارة عنه(42). ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن مسؤولية الهيئات الإدارية المنصوص عليها في المادة ((219)) من القانون المدني العراقي تنتفي كلاً أو جزءاً حسب الأحوال ، إذ تدخل أياً من القيود السابقة وهي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وخطأ الغير وخطأ المضرور ليقطع العلاقة السببية بين خطأ الموظف والضرر المعنـوي المتمثل بالآلام والمعاناة التي ترتبت من جراء ذلك .

___________________

1-   إلى هذه التسمية يذهب أستاذنا الدكتور إبراهيم طه الفياض : مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق ، دراسة مقارنة،مطبعة عبدة وأنور أحمد،دار النهضة العربية،القاهرة ،1973 ، ص390-394 .

2-  ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص390 .

3-  ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((219)) من القانون المدني العراقي .

4-   ينظر في ذلك الفقرة ((1)) من المادة ((219)) من القانون المدني العراقي . وراجع موقف القانون المدني العراقي من الخطأ .

 

5-  ينظر في ذلك الفقرة ((ثانياً)) من المادة((98)) , وكذلك المادة ((100)) من قانون الاثبات رقم ((107)) سنة 1979 . وفي شرح ذلك ينظر ادم وهيب النداوي: دور الحاكم المدني في الاثبات,الطبعة الاولى,الدار العربية للطباعة والنشر,بغداد,1976,ص379وما بعدها .

6-  ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص 292 . وكذلك الهامش رقم ((2)) من هذه الصفحة .

7-   ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص 293 . وكذلك الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، الطبعة الأولى، 1952, ص 1178-1182 . وينظر بالفرنسية :

Cyr cambier. , Droit administratif, Bruxelles, 1968 , P. 578-579 .

8-  ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص393 .

9-   ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص393-394 . وراجع ما سبق وأن قلناه بهذا الشأن ، ص 134 –135 .

10-  راجع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر المعنوي ، ص 71  وما بعدها من نفس الاطروحة .

11-  ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص395 . والدكتور سليمان مرقس : الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الفعل الضار والمسؤولية المدنية ، القسم الأول ، الأحكام العامة ، الطبعة الخامسة ، مطبعة السلام ، القاهرة ، 1988  ، ص477 . وبالفرنسية ينظر :

Francois Chabas. , Le cons de droit civil, Tome 2 – Premier Volume, 7em edition. , Paris , 1985 , P.630.

12-   ينظر في ذلك عجز الفقرة ((2)) من المادة (( 219 )) من القانون المدني العراقي .

13-   ينظر في ذلك المادة (211)) من القانون المدني العراقي . كما أشار المشرع العراقي إلى السبب الأجنبي في نطاق المسؤولية التعاقدية في المادة ((168)) منه وبهذا المعنى نفسه نصت المادة ((165)) من القانون المدني المصري .

14-  اعتبر أستاذنا الدكتور إبراهيم طه الفياض : أن ثمة تزيداً في نص المادة ((211)) من القانون المدني ، ويتمثل ذلك بالآفة السماوية التي نقلها المشرع العراقي عن الفقه الإسلامي ، وذلك لأن الآفة السماوية حادث خارجي له ذات عناصر القوة القاهرة … للمزيد في ذلك ينظر : رسالته ، مصدر سابق ، ص 396 ، هامش رقم ((2)) من الصفحة المذكورة .

15-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس : مصدر سابق ، ص 486 . والدكتور عبد المجيد الحكيم : مصدر سابق ، ص538 . وكذلك ينظر صلاح يوسف أغا : مفهوم الحادث المفاجئ في الأمور المدنية والجزائية ، مجلة المحامون السورية ، العدد الخامس السنة التاسعة والعشرون ، آب ، 1964 ، ص16-18 .

16-  ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس : مصدر سابق ، ص488 .

17-   ينظر في ذلك الدكتور عبد المجيد الحكيم : الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد ، 1963 ، ص539 . وينظر كذلك الأمثلة الأخرى في الأحكام التي أشار إليها موريس نخلة : مسؤولية السلطة العامة ، الطبعة الأولى ، مطبعة صادر ، دار المنشورات الحقوقية ، بيروت ، 1983 ، ص131-132 .

18-   ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص397 .

19-   ينظر في ذلك الدكتور عبد المجيد الحكيم : مصدر سابق ، ص539-540 . والدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : مصدر سابق ،  ص994 وما بعدها .

20-   ينظر في ذلك الدكتور عادل أحمد الطائي:المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999 ، ص 200 . والدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص 732 . والدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : القضاء الإداري ومجلس الدولة ، الطبعة الثالثة ، الإسكندرية ، 1966، ص985 .

21-   ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز المرقم ((835)) مدنية أولى ، في 17/9/1979 ، منشور في مجموعة الوقائع العدلية ، العدد السادس  السنة الأولى ، تشرين الثاني ، 1979 ، ص124-125 .

22-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس : مصدر سابق ، ص490 .

23-  كانت أول قضية أكد فيها القضاء العراقي تحقق القوة القاهرة هي فيضان نهري دجلة والفرات عام 1954 ، للمزيد في ذلك ينظر الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص 397 وما بعدها . والدكتور عادل أحمد الطائي : مصدر سابق ، ص200-202 . وينظر أيضاً عبد الوهاب الأزرق : تعليقات على أحكام المحاكم الفرنسية في المسؤولية المدنية ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد الثاني السنة الخامسة ، أبريل ـ يونيو ، 1961 ، ص71 .

24-   ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص403-404 . وكذلك موريس نخلة : مصدر سابق ، ص33 .

25- ينظر في ذلك الدكتور عادل أحمد الطائي : مصدر سابق ، ص203-204 .

26-   نصت على ذلك المادة ((165)) من القانون المدني المصري وكذلك المادة ((166) من القانون المدني السوري والمادة ((261)) من القانون المدني الأردني .

27-  ينظر في ذلك الدكتور عبد المجيد الحكيم : مصدر سابق ، ص540-541 . والدكتور محمود سعد الدين الشريف : شرح القانون المدني العراقي ، نظرية الالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1955 ، ص 404 . ومن الفقه المصري ينظر الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : مصدر سابق ، ص 1016 . والدكتور سليمان مرقس : مصدر سابق ، ص498-500 . والدكتور محمد كامل مرسي : شرح القانون المدني الجديد ، الالتزامات ، الجزء الثاني ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1955 ، ص138 . والدكتور أنور سلطان :  مصادر الالتزام ، الموجز في النظرية العامة للالتزام ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  1983 ص342 .

28-  ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص407 هامش رقم ((2)) من الصفحة المذكورة . والدكتور عبد المجيد الحكيم : مصدر سابق ، ص 548 .

29-   ينظر في ذلك الدكتور عبد المجيد الحكيم : مصدر سابق ، ص 541 .

30-    ينظر في ذلك الدكتور عادل أحمد الطائي : مصدر سابق ، ص204 .

31-    ينظر في ذلك الدكتور عادل أحمد الطائي : مصدر سابق ، ص205 .

32-   ينظر في ذلك الدكتور عادل أحمد الطائي : مصدر سابق ، ص205 .

33-    ينظر في ذلك الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوي : مصدر سابق ، ص1017 .

34-   ينظر في ذلك  الدكتور جان باز : الوسيط في القانون الإداري اللبناني ، 1981  ، ص548 .

35-   ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص 409 .

36-    ينظر في ذلك الدكتور عادل أحمد الطائي : مصدر سابق ، ص 206 .

37-    ينظر في ذلك    Chapus ( R ) . , op. cit. P. 449 .

38-   ينظر في ذلك غانم سعيد السماك : حق المتضرر في التصدي للقرارات الإدارية المعيبة ، مجلة المحامون السورية ، العدد الحادي عشر والثاني عشر السنة الثالثة والخمسون ، تشرين الأول والثاني – كانون الأول ، 1988 ، ص908 وما بعدها . وتجدر الإشارة أن قانون العقوبات العراقي رقم ((111)) لسنة 1969 ، منع الأفراد من استخدام حق الدفاع الشرعي ضد أحد موظفي السلطة العامة أثناء قيامه بتنفيذ واجباته حتى ولو تجاوز حدود واجباته الوظيفية وفقاً لما نصت عليه المادة ((46)) منه . للمزيد في ذلك  ينظر صباح مصباح محمود السليمان :الحماية الجنائية للموظف العام ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2001 ، ص82 وما بعدها .

39-    ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز المرقم ((507)) ، مدنية ثالثة ، في 13/3/2001 ، غيـر منشور . وينظر أيضاً بهذا الشأن  الأحكام التي صدرت عن القضاء الإداري المصري واللبناني ، مشار لها في مؤلف الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1999 ، ص733-734 .

40-    ينظر في ذلك الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : مصدر سابق ، ص1004 . وكذلك الدكتور محمد شتا أبو سعد : خطأ المضرور كسبب للإعفاء من المسؤولية المدنية ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد ثلاثمائة وثمان وتسعون السنة الخامسة والسبعون ، أكتوبر ، 1984 ، ص581 وما بعدها . والدكتور عادل أحمد الطائي : مصدر سابق ،ص207 .

41-    ينظر في ذلك الدكتور عادل أحمد الطائي : مصدر سابق ، ص207-208 . وكذلك بالفرنسية :

Denis Levy. , La responsabilite de La puissance publique et de ses agents en Angleterre,L.G.J. Paris, 1957 , P. 212 .

42-   ينظر في ذلك الدكتور عادل أحمد الطائي : مصدر سابق ، ص208 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .