أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2020
5758
التاريخ: 9-4-2017
2646
التاريخ: 16-1-2019
15698
التاريخ: 29-4-2022
2800
|
اولا / الاساس القضائي:
لايمكن القول بوجود اساس قضائي لسلطة الادارة في العراق ومصر اذ ان الاساس في هذين البلدين هو تشريعي، ولكن اساس سلطة الادارة في التدخل لحماية الاخلاق العامة في فرنسا هو اساس قضائي في بدايته مما يوجب التعرف عليه فضلا عن اهمية ذلك لبناء اساس لسلطة الادارة في التدخل لحماية الاخلاق العامة في الدول التي تفتقر لنصوص تشريعية تسند تدخلها. كانت الاحكام السابقة للقضاء الفرنسي تجيز لهيأة الضبط الاداري التدخل للمحافظة على الاخلاق العامة فقضى مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية قرار ضبطي يحظر عرض مباريات الملاكمة بسبب ماتتسم به من عنف يمس الصحة الاخلاقية كما اجاز التدخل للمحافظة على الاحتشام في استخدام ملابس البحر على الشاطئ(1)،كما اجاز القضاء الفرنسي لسلطات الادارة في حالة عدم وجود نص تشريعي ان تمنع عرض المطبوعات المخلة بالاخلاق العامة(2). وجدير بالاشارة في هذا المجال الى حكم مجلس الدولة الفرنسي بشأن افلام (لوتيسيا) في 18 كانون الاول سنة 1959 الذي تم بموجبه رد دعوى شركة الافلام (لوتيسيا) والاقرار بصحة قرار عمدة (نيس) بمنعه عرض فيلم الثأر على الرغم من اجازته من الوزارة بوصفه المسؤول عن حفظ النظام في بلديته ولما قد يشكله الفيلم من تهديد بسبب الصفة غير الاخلاقية له من اضرار بالنظام العام ،وقد بين (ميراس )في تقريره عن الحكم بان تدخل السلطات المحلية بمنع عرض الفيلم بعد حصول الموافقة الوزارية ليس منصوصا عليه صراحة فضلا عن عدم منعه صراحة وان اسباب تدخل السلطات المحلية يمكن اجمالها في سببين الاول وجود اضطرابات جدية والثاني عدم اخلاقية الفيلم الناشئة عن ظروف محلية (3). كما ان المحكمة الادارية في (cean) اقرت بسلطة العمدة في منع عرض الفيلم بسبب الطبيعة اللاأخلاقية له في حالة وجود ظروف محلية تبرر ذلك عندما الغت في 5 نيسان 1960 قرارا لاحد العمد بحظر فيلم (العلاقات الخطرة)للطبيعة اللاأخلاقية للفيلم مستندة في ذلك الى انه لم يبين الظروف المحلية التي تبرر حظر عرض الفيلم في الاقليم(4) .
ثانيا/ الاساس الفقهي:
حاول العديد من الفقهاء ايجاد اساس يبرر تدخل الادارة في حماية الاخلاق العامة منطلقين من ذلك –بحق – الى عد الاخلاق العامة عنصرا رئيسا من عناصر النظام العام فيرى العميد (هوريو) ان حماية الاخلاق العامة وكونها متعلقة بالمعتقدات والاحاسيس لاتدخل من ضمن عناصر النظام العام الواجب على الدولة حمايته الا اذا اتخذ الاخلال شكلا خطيرا من شانه ان يهدد النظام العام المادي بصورة مباشرة(5)،ومن مؤيدي هذا الاتجاه الدكتور محمد فؤاد مهنا الذي يرى قصر النظام العام على مظهره المادي دون المعنوي منه فلا شان للنظام العام بالأفكار والعقائد التي تسود المجتمع وان كانت ضارة بالنظام الاجتماعي الا اذا كانت لهذه الافكار والعقائد مظهر خارجي يهدد النظام العام المادي . ويتضح ان هذا الاتجاه يتبنى مبدا عدم جواز تدخل سلطة الضبط الاداري في حماية الاخلاق العامة الا اذا اتخذت مخالفة الاخلاق العامة صورة مادية خارجية خطيرة تهدد النظام العام المادي. وبخلاف ذلك يذهب غالبية الفقهاء الى عد الاخلاق العامة جزءا من النظام العام وان للادارة ان تتدخل لحماية قواعد الاخلاق وان لم يترتب على الاخلال بها تهديد باضطراب مادي فيرى الفقيه WALINE) ) –بحق – ان الاخلاق العامة تعد عنصرا رئيسا من عناصر النظام العام بوصفها تمثل (مجموعة الشروط اللازمة للأمن والاداب العامة التي لا غنى عنها لقيام علاقات سليمة بين المواطنين(6))،كما يرى الفقيه ( BURDEAU) ان النظام العام فكرة ذات مضمون واسع تشمل صور النشاط الاجتماعي كافة بحيث يشمل النظام العام المادي والادبي والاجتماعي(7) ، وتماشيا مع هذا الاتجاه في الفقه العربي يرى الدكتور صلاح الدين فوزي ان النظام العام كما قد يكون حالة مادية توجد في المجتمع والاشياء فانه قد يكون حالة معنوية توجد في المعتقدات والاخلاق وقد تكون الحالتين معا(8) ويمكن القول ان الفقه العربي-ومنه العراقي- يكاد يجمع على اعتبار الاخلاق العامة جزءا من النظام العام(9) .
________________
1- اشار اليهما د. سليمان محمد الطماوي – الوجيز في القانون الاداري (دراسة مقارنة)- دار الفكر العربي – القاهرة – 1973- ص629، الاستاذ عاشور سليمان صالح شوايل- مسؤولية الادارة عن اعمال وقرارات الضبط الاداري (دراسة مقارنة) – الطبعة الاولى -منشورات جامعة قار يونس – بنغازي – ليبيا– 1997- ص142-143.
2- د. محمد فؤاد مهنا – مبادئ واحكام القانون الاداري في ظل الاتجاهات الحديثة (دراسة مقارنة) -منشاة المعارف بالاسكندرية – 1975- ص689.
3- انظر في الحكم والتقرير مارسو لون –بروسيير في – جي بريبان (ترجمة د.احمد يسري )- احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي – منشاة المعارف بالاسكندرية- مصر- 1991 –ص558-562/ ، وبالمعنى نفسه انظر :
M.LONG/ P.WEIL/ G.BRAIBANT / P.DELVOLVE / B.GENEVIOS- LES GRANDS ARRETS DE ARRETS DE LA JUIRISPRUDENCE ADMINISTRATIVE – DALLOZ- 1999- P.P564.
4- اشار اليه د. نعيم عطية – حرية التعبير بالسينما في النظام القانوني الفرنسي –بحث منشور في مجلة العلوم الادارية –العدد الاول- السنة الحادية والعشرين -1979- تصدر عن المعهد الدولي للعلوم الادارية –ص28.
5- MAURICE HAURIOU- PRECIS ELEMENTAIRE DE DROIT ADMINISTRATIF –SIREY.ED 1933.P.220
في حين يذهب راي في الفقه الفرنسي الى عدم اعتبار الاخلاق العامة جزءا من النظام العام ومن ثم فليس للادارة ان تتدخل لحمايتها
J.RIVERO- DROIT ADM- DALLOZ-13EED-1990-P.541 - اشار اليه د.عبد العليم عبد المجيد مشرف- الوجيز في القانون الاداري ( دراسة مقارنة )- الجزء الثاني( النشاط الاداري )- دار النهضة العربية – القاهرة -2001-2002- ص53.
6-اشار اليه محمد الوكيل- حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري (دراسة مقارنة ) – الطبعة الثانية - دار النهضة العربية – القاهرة– 2003- ص61.
7-BURDUEAU-TRAITE DE SCIENCE POLITIQUE –TOM 1 -.L.G.D.J-3ED.-1980-P.292-293
8- صلاح الدين فوزي – المبادى العامة للقانون الاداري – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – 1991- ص48 .
9- د. محمود عاطف البنا- الوسيط في القانون الاداري –دار الفكر العربي – القاهرة – 1984– ص373، احمد حافظ نجم – القانون الاداري– الطبعة الاولى – دار الفكر العربي – الطبعة الاولى- 1981-ص138،د. علي محمد بدير و د.عصام البرزنجي و د.مهدي ياسين السلامي – تأليف مشترك –مبادئ واحكام القانون الاداري – مديرية دار الكتب للطباعة والنشر - بغداد- 1993ص218.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|