المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

العصور التاريخية لحركة النقل - العصر الحديث
10/12/2022
النوزيما
14-3-2022
متوسط السرعة (Average Velocity)
10-8-2017
Dimensions
11-1-2016
Configuration
27-12-2015
المـوازنـة والمـعـلومـات فـي اطـار الهـيكـل التنظيـمي للمـصـرف
2024-05-19


الاسـاس القضائـي والفقهي لسلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة  
  
5467   10:34 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص49-52
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

اولا / الاساس القضائي:

لايمكن القول بوجود اساس قضائي لسلطة الادارة في العراق ومصر اذ ان الاساس في هذين البلدين هو تشريعي، ولكن اساس سلطة الادارة في التدخل لحماية الاخلاق العامة في فرنسا هو اساس قضائي في بدايته مما يوجب التعرف عليه فضلا عن اهمية ذلك لبناء اساس لسلطة الادارة في التدخل لحماية الاخلاق العامة في الدول التي تفتقر لنصوص تشريعية تسند تدخلها. كانت الاحكام السابقة للقضاء الفرنسي تجيز لهيأة الضبط الاداري التدخل للمحافظة على الاخلاق العامة فقضى مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية قرار ضبطي يحظر عرض مباريات الملاكمة بسبب ماتتسم به من عنف يمس الصحة الاخلاقية كما اجاز التدخل للمحافظة على الاحتشام في استخدام ملابس البحر على الشاطئ(1)،كما اجاز القضاء الفرنسي لسلطات الادارة في حالة عدم وجود نص تشريعي ان تمنع عرض المطبوعات المخلة بالاخلاق العامة(2). وجدير بالاشارة في هذا المجال الى حكم مجلس الدولة الفرنسي بشأن افلام (لوتيسيا) في 18 كانون الاول سنة 1959 الذي تم بموجبه رد دعوى شركة الافلام (لوتيسيا) والاقرار بصحة قرار عمدة (نيس) بمنعه عرض فيلم الثأر على الرغم من اجازته من الوزارة بوصفه المسؤول عن حفظ النظام في بلديته ولما قد يشكله الفيلم من تهديد بسبب الصفة غير الاخلاقية له من اضرار بالنظام العام ،وقد بين (ميراس )في تقريره عن الحكم بان تدخل السلطات المحلية بمنع عرض الفيلم بعد حصول الموافقة الوزارية ليس منصوصا عليه صراحة فضلا عن عدم منعه صراحة وان اسباب تدخل السلطات المحلية يمكن اجمالها في سببين الاول وجود اضطرابات جدية والثاني عدم اخلاقية الفيلم الناشئة عن ظروف محلية (3). كما ان المحكمة الادارية في (cean) اقرت بسلطة العمدة في منع عرض الفيلم بسبب الطبيعة اللاأخلاقية له في حالة وجود ظروف محلية تبرر ذلك عندما الغت في 5 نيسان 1960 قرارا لاحد العمد بحظر فيلم (العلاقات الخطرة)للطبيعة اللاأخلاقية للفيلم مستندة في ذلك الى انه لم يبين الظروف المحلية التي تبرر حظر عرض الفيلم في الاقليم(4) .

ثانيا/ الاساس الفقهي:

حاول العديد من الفقهاء ايجاد اساس يبرر تدخل الادارة في حماية الاخلاق العامة منطلقين من ذلك –بحق – الى عد الاخلاق العامة عنصرا رئيسا من عناصر النظام العام فيرى العميد (هوريو) ان حماية الاخلاق العامة وكونها متعلقة بالمعتقدات والاحاسيس لاتدخل من ضمن عناصر النظام العام الواجب على الدولة حمايته الا اذا اتخذ الاخلال شكلا خطيرا من شانه ان يهدد النظام العام المادي بصورة مباشرة(5)،ومن مؤيدي هذا الاتجاه الدكتور محمد فؤاد مهنا الذي يرى قصر النظام العام على مظهره المادي دون المعنوي منه فلا شان للنظام العام بالأفكار والعقائد التي تسود المجتمع وان كانت ضارة بالنظام الاجتماعي الا اذا كانت لهذه الافكار والعقائد مظهر خارجي يهدد النظام العام المادي . ويتضح ان هذا الاتجاه يتبنى مبدا عدم جواز تدخل سلطة الضبط الاداري في حماية الاخلاق العامة الا اذا اتخذت مخالفة الاخلاق العامة صورة مادية خارجية خطيرة تهدد النظام العام المادي. وبخلاف ذلك يذهب غالبية الفقهاء الى عد الاخلاق العامة جزءا من النظام العام وان للادارة ان تتدخل لحماية قواعد الاخلاق وان لم يترتب على الاخلال بها تهديد باضطراب مادي فيرى الفقيه WALINE) ) –بحق – ان الاخلاق العامة تعد عنصرا رئيسا من عناصر النظام العام بوصفها  تمثل (مجموعة الشروط اللازمة للأمن والاداب العامة التي لا غنى عنها لقيام علاقات سليمة بين المواطنين(6))،كما يرى الفقيه  ( BURDEAU) ان النظام العام فكرة ذات مضمون واسع تشمل صور النشاط الاجتماعي كافة بحيث يشمل النظام العام المادي والادبي والاجتماعي(7) ، وتماشيا مع هذا الاتجاه في الفقه العربي يرى الدكتور صلاح الدين فوزي ان النظام العام كما قد يكون حالة مادية توجد في المجتمع والاشياء فانه قد يكون حالة معنوية توجد في المعتقدات والاخلاق وقد تكون الحالتين معا(8) ويمكن القول ان الفقه العربي-ومنه العراقي- يكاد يجمع على اعتبار الاخلاق العامة جزءا من النظام العام(9) .     

________________

1- اشار اليهما د. سليمان محمد الطماوي – الوجيز في القانون الاداري (دراسة مقارنة)- دار الفكر العربي – القاهرة – 1973- ص629، الاستاذ عاشور سليمان صالح شوايل- مسؤولية الادارة عن اعمال وقرارات الضبط الاداري (دراسة مقارنة) – الطبعة الاولى -منشورات جامعة قار يونس – بنغازي – ليبيا– 1997- ص142-143.

2- د. محمد فؤاد مهنا – مبادئ واحكام القانون الاداري في ظل الاتجاهات الحديثة (دراسة مقارنة) -منشاة المعارف بالاسكندرية – 1975- ص689.

3-  انظر في الحكم والتقرير مارسو لون –بروسيير في – جي بريبان (ترجمة د.احمد يسري )-  احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي – منشاة المعارف بالاسكندرية- مصر- 1991 –ص558-562/ ، وبالمعنى نفسه انظر :

   M.LONG/ P.WEIL/ G.BRAIBANT / P.DELVOLVE / B.GENEVIOS- LES   GRANDS ARRETS DE ARRETS DE LA JUIRISPRUDENCE ADMINISTRATIVE – DALLOZ- 1999- P.P564.                                                          

4- اشار اليه د. نعيم عطية – حرية التعبير بالسينما في النظام القانوني الفرنسي –بحث منشور في مجلة العلوم الادارية –العدد الاول- السنة الحادية والعشرين -1979- تصدر عن المعهد الدولي للعلوم الادارية –ص28.

5- MAURICE HAURIOU- PRECIS ELEMENTAIRE DE DROIT ADMINISTRATIF –SIREY.ED 1933.P.220                                                       

 في حين يذهب راي في الفقه الفرنسي الى عدم اعتبار الاخلاق العامة جزءا من النظام العام ومن ثم فليس للادارة ان تتدخل لحمايتها

J.RIVERO- DROIT ADM- DALLOZ-13EED-1990-P.541  - اشار اليه د.عبد العليم عبد المجيد مشرف- الوجيز في القانون الاداري ( دراسة مقارنة )- الجزء الثاني( النشاط الاداري )- دار النهضة العربية – القاهرة -2001-2002- ص53.

 

6-اشار اليه محمد الوكيل- حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري (دراسة مقارنة ) – الطبعة الثانية - دار النهضة العربية – القاهرة– 2003- ص61.

 

7-BURDUEAU-TRAITE DE SCIENCE POLITIQUE –TOM 1 -.L.G.D.J-3ED.-1980-P.292-293                                                                                                       

8- صلاح الدين فوزي – المبادى العامة للقانون الاداري – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – 1991- ص48 .

9- د. محمود عاطف البنا- الوسيط في القانون الاداري –دار الفكر العربي – القاهرة – 1984– ص373، احمد حافظ نجم – القانون الاداري– الطبعة الاولى – دار الفكر العربي – الطبعة الاولى- 1981-ص138،د. علي محمد بدير و د.عصام البرزنجي و د.مهدي ياسين السلامي – تأليف مشترك –مبادئ واحكام القانون الاداري – مديرية دار الكتب للطباعة والنشر - بغداد- 1993ص218.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .