أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
3373
التاريخ: 9-4-2017
5117
التاريخ: 25-6-2018
14484
التاريخ: 17-1-2019
2986
|
بعد ان تتوافر شروط الطعن بالالغاء شكلا، تنتقل المحكمة الى بحث مدى سلامة القرار المطعون فيه بالالغاء من جهة العيوب التي يمكن ان يكون مشوبا بها، ثم تصدر قرار حكمها في الدعوى، وهذا القرار ليس نهائي وانما يجوز الطعن فيه على ما سياتي:
أولا: الحكم في دعوى الإلغاء: اذا خلصت المحكمة الى ان القرار مشروع – أي خالي من العيوب – قضت برفض طلب الإلغاء، وان جدت الامر خلاف ذلك قضت بإلغاء القرار المعيب، فلا يدخل في ولاية المحكمة تعديل القرار ا استبدال غيره به ا اصدار امر او توجيهات للإدارة بشانه او بمناسبته. الا ان المشرع العراقي قد اعطى لمحكمة القضاء الإداري صلاحية او سع عند الفصل في مشروعية القرار الإداري المطعن فيه(1)، فللمحكمة في هذه الحالة ان تقضي:
1- رد الطعن، اذا كان الطعن لم يستوفي الشروط الواجب توفرها في إقامة الدعوى، كمرور مدة الطعن في القرار او انتفاء شرط المصلحة لدى الطاعن.
2- الغاء القرار، اذا ثبت امامها ان القرار معيب بأحد عيوب المشروعية – الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، الغاية – وقد يأتي الإلغاء على كامل القرار او جزء منه، ويكون من شان الإلغاء إزالة اثار القرار الإداري باثر رجعي.
3- تعديل القرار، وينصب على جزء من القرار، ويظهر التعديل اكثر وضوحا حينما يكون القرار المطعون فيه صادر عن الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية فيظهر فيه عدم التناسب بين السبب ومحل القرار الإداري، وهو ما يدخل في نطاق رقابة عنصر الملاءمة من القرار الإداري.
4- الحكم بالتعويض، اذا كان من شان القرار الإداري قد الحق ضررا بمن صدر القرار تجاهه، وفي ذلك يشترط المشرع ان يثبت صاحب الشأن ان ضررا حقيقيا قد لحقه، ويرتب على الإدارة مسؤوليتها عن القرار غير المشروع الصادر عنها، هو ما يعني ان دعوى التعويض لا ترد – امام محكمة القضاء الإداري – الا نتيجة لقرار ادار غير مشروع دون الاعمال المادية للإدارة.
ثانيا: الطعن في الحكم الصادر بدعوى الإلغاء: ويكون الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، قابلا للتمييز لدى المحكمة الاتحادية العليا(2)، اذا تحققت في الحكم احدى الحالات الاتية:
1- اذا كان الحكم قد بني على مخالفة للقانون او الخطا في تطبيقه او تاويله.
2- اذا كان الحكم قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص، كان يكون القرار موضوع الدعوى من القرارات التي رسم لها القانون طريقا اخر للطعن فيها.
3- اذا خالفت المحكمة في نظر الدعوى او في الحكم الصادر فيها قواعد الإجراءات المنصوص عليها في القانون، كسماع اقوال احد الأطراف دون تبليغ الطرف الاخر، او عدم تسبيب الحكم الصادر في الدعوى.
4- اذا كان الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يناقض حكم ساق قد صدر في موضوع الدعوى نفسه بشرط ان يكون الحكم السابق قد اكتسب الدرجة النهائية.
5- اذا وقع في الحكم خطا جوهري، ومن قبيل ذلك الخطا في فهم الوقائع، او اغفال المحكمة الفصل في دفع او طلب اثير امامها او الفصل في غير ما طلبه الخصوم او الحكم بأكثر مما طلبوه، او اذا كان الحكم او منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. وتفصل المحكمة الاتحادية العليا في الطعن التمييزي، ولها ان تقضي بهذا الشأن، برد العريضة التمييزية – شكلا – اذا وجدت ان الطعن التمييزي مقدم بعد مضي المدة القانونية، او اذا وجدت ان العريضة مقدمة في موعدها ولكنها خالية من الأسباب القانونية للطعن. كما لها ان تقضي بتصديق الحكم المميز اذا وجدته موافقا للقانون، ولها ان تقضي بنقضه اذا تحقق فيه سبب من الأسباب... (التي نص عليها القانون) . بينما تنص المادة (7/ثامنا) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة – وهي تقابل المادة (7/ثانيا/ط) الملغاة من قانون التعديل الثان – على ان:
((أ. تبت محكمة القضاء الإداري في الطن المقدم اليها ولها ان تقرر رد الطع او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناءا على طلب المدعي.
ب. يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييزا لدى المحكمة الإدارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا.
ج. يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما)).
كما تنص المادة (7/تاسعا) في الفقرتين (ج، د) بحكم مماثل بالنسبة للطعن في احكام محكمة قضاء الموظفين، حيث تقضي الفقرة (ج) بجواز الطعن تمييزا امام المحكمة الإدارية العلا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذا البند خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة. كما تقضي الفقرة (د) بان قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما. ... ان ما تقضي به المادة (2/رابعا/ب) من قانون التعديل الخامس من ان المحكمة الإدارية العليا تمارس ذات الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، عند النظر في الطع بقرارات محكمة القضاء الإداري ومكمة قضاء الموظفين. ومن استقراء النصوص والاحكام السابقة يتبين الاتي:
أولا: ان ولاية محكمة القضاء الإداري على الأوامر والقرارات الإدارية في ظل قانون التعديل الخامس لم تتغير عما هي عليه في قانون التعديل الثاني، حيث تملك المحكمة في كلا القانونين ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار الإداري المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناءا على طلب المدعي.
ثانيا: نهج المشرع نهجا حكيما حين وحد مرجع الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين، وهو ما ينسجم مع مسوغات استحداث المحكمة الإدارية العليا وما اناط بها المشرع من اختصاصات عند النظر في الطعون بالاحكام الصادرة من تلك المحاكم، تماثل الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، وبذلك أصبحت خطة الطعن في احكام القضاء الإداري في العراق موحدة من حيث جواز الطعن فيها ومدد الطعن ومرجع الطعن، الار الذي من شانه تيسير إجراءات التقاضي وتعزيز ضماناته سواء بالنسبة للإدارة او الافراد. وفي فرنسا، فان القسم القضائي بمجلس الدولة ينظر الطعون بالنقض الموجهة الى احكام المحاكم الإدارية التي تفصل بصفة نهائية فيما يعرض عليها من منازعات، أي المحاكم التي لم ينص القانون على درجة استثنافية لها، بينما يعد المجلس محكمة اول درجة واخر بدرجة بالنسبة للمنازعات التي اصبح صاحب الاختصاص المحدد بنظرها بموجب قانون 11 يوليو (تموز) لسنة 1953، كما سبق تفصيله عند دراسة اختصاصات تشكيلات القضاء الإداري في فرنسا، اما في مصر فان المحكمة الإدارية العليا، هي مرجع الطعن بالنقض بالنسبة للاحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التاديبية.
__________________
1- انظر المادة (7/ثانيا/ط) من قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة. وقد عبرت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة عن صلاحية محكمة القضاء الإداري في نظر الطعون بالالغاء بقولها، "ان اختصاص القضاء الإداري هو اختصاص الغاء الأوامر والقرارات الإدارية ا تعديلها بما يتفق مع المشروعية القانونية، ولا يتعدى لحمل الإدارة بطريق الالزام، لانه باشر بنفسه تصحيح الخطا القانوني او التعسف او الخرق القانوني، فليس ما يوجب الالزام في إجراءات القضاء الإداري فيما لا يجد طريقه للتنفيذ الا عن طريق الامر الإداري اللازم للتنفيذ. قرار الهيئة رقم (8)/تمييز/1993، في 7/2/1993.
2- وقد كانت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة هي مرجع الطعن التمييزي بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري طبقا لحكم المادة (7/ثانيا/ط) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل، ولكن بصدور قانون رقم (30) لسنة 2005 بانشاء المحكمة الاتحادية العليا، أصبحت هذه المحكمة هي المختصة بنظر تلك الطعون، وتنص المادة الرابعة من القانون المذكور على اختصاصات المحكمة ومن بينها ((ثالثا: النظر في الطعون المقدمة على الاحكام القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري)).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|