المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة مؤتة وما بعدها إلى فتح مكة
2024-11-02
من غزوة خيبر إلى غزوة مؤتة
2024-11-02
غزوة خيبر
2024-11-02
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02



مسؤولية الإدارة بدون خطا في العراق  
  
5278   11:52 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص343-345
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

في العراق فانه لا يمكن البحث عن فكرة إقامة مسؤولية الإدارية دون خطا في نطاق التشريع والقضاء الإداريين، لان مشرع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة، وهو التشريع الوحيد في هذا الشأن، قد اشترط في المادة (7/ثانيا/ط) منه ، الحكم بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الأوامر والقرارات الإدارية اذا ثبت لمحكمة القضاء الإداري عدم مشروعية هذه الأوامر او القرارات وكان للتعويض مقتضى بناء على طلب المدعي. وبالاتجاه نفسه سار مشرع قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 1013 في المادة (7/ثامنا/أ) منه. اما بالنسبة الى القانون المدني العراقي فانه لم يأخذ بنظرية المسؤولية بدون خطا على أساس المخاطر بصورة صريحة وانما نص في المادة (231) منه على ان ((كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية او أشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة)). والمستفاد من هذا النص انه بالرغم من ان المشرع قد جعل الخطا مفترضا، فانه ترك المجال مفتوحا لما تقرره القواعد الخاصة ان وجدت والقواعد التي يمكن ان توجد فيما بعد وهو ما تحقق فعلا كقواعد قانون العمل والضمان الاجتماعي والتامين عن حوادث السيارات وغرها وهو ما يعني بحد ذاته ان المشرع العراقي اقر بوجود مخاطر في حراسة الأشياء او احتمال وجودها في المستقبل مما قد يستلزم تنظيم قواعد المسؤولية عنها في احكام خاصة. ومما يعزز هذا النظر ما ذهبت اليه محكمة التمييز في قرارها بتاريخ 16/5/1957 اذ قضت بصحة بالتعويض لمالك ارض زراعية تضررت وتلفت مزروعاتها ومنشاتها وعدد من الالات الزراعية فيها بسبب قيام الجهات الحكومية المختصة بكسر سداد نهر دجلة اضطرارا لتفادي خطر الفيضان الذي كان يهدد مدينة بغداد والمناطق المجاورة لها الواقعة على النهر عام 1954(1).كما بينت محكمة التمييز في قرار اخر لها فكرة المخاطر كاساس لمسؤولية الإدارة فقضت بان: ((الثابت من أوراق الدعوى ان ابن المميز عليهما قد صعقه التيار الكهربائي عند امساكه السلك الذي يربط العمود الكهربائي بالأرض لتثبيته وحيث ان المادة (231) مدني نصت على ان كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية او أشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر مالم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر. ولما كانت الاسلاك الكهربائية والاعمدة التي تحملها من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها نظرا لما في التيار الكهربائي المار بالاسلاك من خطر على الأرواح لذا يكون المدعى عليه (وزارة الصناعة والمعادن) مسؤولا عما يصيب الغير من ضرر بسبب التيار الكهربائي فيسال عن تعويض المميز عليهما عما اصابهما من ضرر بسبب وفاة ولدهما الصغير نتيجة صعقه بالتيار الكهربائي اذ ان وفاة ولد المميز عليهما قد سببت لهما الما وحزنا لذا يستحقان تعويضا عن الضرر الادبي استنادا الى المادة (205/2) مدني...))(2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وكان الحكم المميز قد قى بان اغراق الأرض بما فيها يعتبر عبئا تحمه صاحب الأرض وحده لصالح مجموع المواطنين فان المدعي يستحق التعويض عن الاضرار التي لحقته. د. إبراهيم طه الفياض، مسؤولية الإدارة عن اعمال موظفيها في العراق (رسالة دكتوراه) – كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 1973،ص582.

2- مجلة الاحكام العدلية 1986 (العدد الرابع)، بغداد ص25. ومع ذلك فان هناك من ينكر على المشرع العراقي تبنيه لنظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الإدارية ولا يجز الاخذ بها لان المشرع على زعمهم اكتفى بالخطأ الذي يجب اتيانه في المسؤولية عن الأفعال الشخصية وبالخطأ المفترض افتراضا بسيطا قابل لاثبات العكس في حالة المسؤولية عن فعل الغير وعن الجمادات. وان ما ارتاى المشرع ان يضع له من او جه النشاط العام والخاص تشريعات خاصة لعدم ملائمة قواعد القانون المدني لها فان المسؤولية في هذه الحالة لدى أصحاب هذا الراي لا تقوم على أساس المخاطر وانما على أساس المنفعة

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .