المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

حرارة التحول
14-2-2017
كيف نحدد حجم اللقطة- اللقطات القريبة
18-9-2021
خلافة أبي العباس المعتضد
10-10-2017
The short monophthongs KIT
2024-06-03
الكوكب
20-2-2020
في ذكر من شاهد (الامام المهدي ع) من شيعته وحظي برؤيته
9-08-2015


واجبات الموظف العام في ضمان انتظام العمل الإداري واستمراره  
  
12565   11:18 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص34-45
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أن قوانين الوظيفة العامة تفرض على الموظف عدة التزامات  وجب عليه أداؤها ، ومجموعة من المحظورات عليه تجنبها ، وفي حال مخالفتها سوف يتعرض إلى المساءلة الجنائية أو التأديبية حسب جسامة المخالفة المرتكبة من قبل الموظف ، لان أي أخلال من قبل الموظف تجاه عمله يؤدي إلى اضطراب وعرقلة سير عمل المرافق العامة مما يؤثر على الخدمات المقدمة إلى الأفراد ، ومن ثم يؤدي إلى التأثير على الصالح العام ، لان (( الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة )) .(1) لذا وجب على الموظف العام ضمان انتظام العمل الإداري والعمل على استمراره من خلال أداء ما عليه من واجبات وتجنب ما تمليه عليه القوانين من محظورات.  وهناك عدة واجبات يفرضها القانون على الموظف ولكن الذي يهمنا ويدخل في موضوع بحثنا هو واجب ضمان انتظام العمل الإداري واستمراره والذي يتضمن احترام مواعيد العمل الوظيفي ، والتفرغ للعمل بالمرفق العام ، وعدم عرقلة سير العمل والتي ستكون موضوع دراستنا في هذا الموضوع في ثلاثة مطالب على التوالي .

المطلب الأول

احترام مواعيد العمل الوظيفي

ان احترام اوقات الدوام الرسمي من اهم الواجبات التي يجب على الموظف الالتزام بها(2) كذلك فأن الموظف العام محدد بساعات عمل معينة في الوظيفة ، وتقرر هذه الساعات بنص قانوني يلتزم خلالها الموظفون في الدولة أن يستثمروا تلك الساعات في العمل النشيط والمثمر وتقديم الخدمات والمساعدات من اجل إنجاز واجباتهم في الخدمة العامة. (3) ولا يكفي وجود الموظف في مقر عمله في أوقات الدوام الرسمي بل يجب عليه أن يؤدي عمله خلال هذه الأوقات ، وعلى ذلك يعد إخلالاً بهذا الالتزام التباطؤ المتعمد في أداء العمل . وان يحسن تنظيم وقته أثناء العمل لاستغلاله أفضل استغلال في أداء واجبات الوظيفة وان يؤدي عملاً ايجابياً في خدمة الوظيفة التي يشغلها طوال ساعات العمل المقررة بتمامها ، وان قيامه بقدر يسير من العمل في هذه الأوقات لا يغني عن ذلك لأنه مكلف بإنجاز القدر المطلوب منه أداؤه في الوقت المخصص لذلك .(4) ويجب على الموظف التقيد بالدوام الرسمي واحترام مواعيد العمل وتخصيصها لأداء واجبات وظيفته (5) ، فيتعين عليه الحضور والانصراف بالمواعيد المقررة للدوام الرسمي للوظيفة ، فلا يجوز له التغيب عن الدوام الرسمي إلا بعذر مشروع – موافقة الإدارة – والا تعرض للمسآلة القانونية .(6) ... والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو هل من الأمكان أن يؤدي الموظف الواجبات الوظيفية خارج أوقات العمل الرسمية ، بمعنى آخر هل يجوز تكليف الموظف بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمية ؟

للإجابة عن ذلك نقول الأصل أن الموظف ملزم بأداء العمل خلال أوقات الدوام الرسمية وفيما عدا ذلك يكون غير مكلف ، لكن إذا اقتضت الحاجة والمصلحة العامة ذلك فانه يجوز تكليفه بذلك ، ويجب أن لا يكلف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمية إلا في حالات الضرورة وبصورة مؤقتة ومقابل اجر إضافي عادل ، وبشرط إلا يكون من الممكن أداء هذا العمل في أوقات العمل الرسمية .(7) أن قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم (14) لسنة 1991 نص في الفقرة (ثانياً) من المادة ( الرابعة ) منه بان على الموظف :-

(( التقييد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه إلا بأذن وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل ))  . ونجد نص مشابه في قانون العاملين المدنيين المصري رقم (47) لسنة 1978 في الفقرة ( رابعاً) من المادة ( السادسة والسبعون ) والخاص باحترام مواعيد العمل اذ نصت على المحافظة على مواعيد العمل وأتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد ، بعد ما نصت على أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها .(8)

ونجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد أكد في حكم له في 2 / 12 / 1959 على التزام الموظف بالدوام وعدم التغيب عنه وأوجب عليه الالتحاق والاشتغال بالوظيفة مهما حصل ، ما عدا القوة القاهرة فإذا لم يفعل فانه يضع نفسه في موقف غير شرعي لا يستحق عليه في المقابل الاستفادة من المنافع التي يوفرها النظام للموظفين العاملين .(9)

                                 المطلب الثاني

                              التفرغ للعمل بالمرفق العام                   

يتطلب هذا الواجب تخصيص الموظف العام وقته لأداء أعباء الوظيفة ، ومضمون ذلك أن يكون وقت الموظف وجهده لصالح العمل في نطاق المدة الزمنية والطاقات المطلوبة لأداء واجبات الوظيفة .(10) ويجب أن يؤدي الموظف العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وليس له أن يوكل غيره في ذلك إلا في الحدود التي يسمح بها القانون . ويعد هذا الواجب من أهم الواجبات التي يقوم بها الموظف والمتمثل بأداء الوظيفة وما يتفرع عن ذلك من أداء الموظف لأعباء وظيفته بنفسه حسب ما منصوص عليها في القوانين والأنظمة .(11) وعلى ذلك نص المشرع العراقي في قانون الانضباط بقوله :- (( يلتزم الموظف بالواجبات آلاتية :-

اولاً : أداء  أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية )) .(12)  ومن مستلزمات ضمان انتظام العمل ، تفرغ العاملين في الإدارة لعملهم الوظيفي فليس لهم كمبدأ عام الجمع بين وظيفتين ، كذلك يمنع الجمع بين الوظيفة والاشتغال بالمهن الأخرى لأنه يؤثر على أداء الموظف لواجباته على أكمل صورة ، كذلك من الصعب عليه التواجد في مكانين في وقت واحد ، ولكي لا تتنازع الموظف مصالح متعارضة بين مقتضيات العمل في الإدارة والعمل خارجها ،لأنه ثبت عملياً من خلال التجارب التي دلت على أن أي عمل اضافي مأجور يقوم  به الموظف يكون دائماً على حساب عمله الأصلي، مما يؤدي الى تردي الوظيفة العامة وسوء إدارتها ، كما انه – في الوقت نفسه – يفوت الفرصة على كثير من الأشخاص الذين يرغبون شغل الوظائف العامة اذا كان يشغل وظيفتين في وقت واحد .  وحظر المشرع على الموظف أن يؤدي عملاً للغير بمقابل حتى ولو كان في غير أوقات العمل الرسمية أو الأجازات (13) ، وتعد مخالفة الموظف لهذا الحظر مخالفة تأديبية يسوغ مساءلته تأديبيا ، ولكي يمكن إسباغ  وصف المخالفة التأديبية على هذه الأعمال التي يقوم بها الموظف يجب توافر شرطين الأول أن تكون هذه الأعمال بمقابل سواء كان هذا الأخير على شكل مرتب أم مكافأة أم اجر، والشرط الثاني أن تخضع هذه للاستثناءات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر .(14)

وهذا ما نص عليه قانون انضباط موظفي الدولة العراقي بقوله :-

(( يحظر على الموظف ما يأتي :-

اولاً  :- الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية أو الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر إلا بموجب القانون.

ثانياً :- مزاولة الأعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها عدا :

  • شراء أسهم الشركات المساهمة .
  • الأعمال التي تخص أمواله التي آلت إليه إرثا أو إدارة أموال زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة التي آلت إليهم ارثاً وعلى الموظف أن يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوماً وعلى الوزير إذا رأى أن ذلك يؤثر على أداء واجبات الموظف أو يضر بالمصلحة العامة أن يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الأموال أو التخلي عن الإدارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد .

ثالثاً :- الاشتراك في  المناقصات  .

رابعاً :- الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة 0000لبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولاً قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الإحالة قطعية أو كان عضوا في لجان التقديرأوالبيع أو اتخذ قرار البيع أو أيجار تلك الأموال ، أو كان موظفاً في المديرية أوما يعادلها التي تعود إليها  تلك الأموال ......))(15) وبهذا نجد أن هذه المادة حظرت على الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية أو بين وظيفة وأي عمل آخر إلا بموجب أحكام القانون ، وبذلك استثنت من هذا الحظر ما جاء بقانون ، حيث أجازت المادة ( السادسة ) من القانون السالف الذكر ما يأتي :-

(( اولاً :- للموظف الذي يشغل أحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 أو ما يعادلها فما دون أن يشتعل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط أن يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنوياً وان لا يؤثرعمله خارج أوقات الدوام على واجبات وظيفته .

ثانياً :- للوزير المختص أو من يخوله أن يأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام الفقرة ( اولاً ) من هذه المادة ، بالاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .

ثالثاً :- يستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون : -

أ – المعينون بمرسوم جمهوري .

ب – منتسبو وزارة الخارجية .

ﺤ - العاملون في الخدمة الخارجية . ))

وهذا ما أكده القضاء الاداري العراقي في حكم له جاء فيه :-

(( اشتغال الموظف مع مقاول بعد اوقات الدوام الرسمي بقصد الاسترباح دون اخذ موافقة الوزير المختص ـ يستوجب العقوبة ))(16)

وفي مصر أوجب قانون العاملين بان على الموظف العام التفرغ لأداء أعمال وظيفته أن يمتنع عن الأعمال التالية  :-

((11- أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة ..........

12- أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال امد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.

وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك. ))(17) ونجد مجلس الدولة الفرنسي قد أكد في حكم له في 25  / 7  / 1890  بأنه على الموظف القيام بنفسه بالواجبات الملقاة على عاتقه وممارسته شخصياً للعمل وهي من أهم النتائج المترتبة على احترام القواعد الإدارية ، وبالتالي فان ترك الواجبات من قبل الموظف لغيره  يبقى غير شرعي كما أن الموظف لا يمكنه في حال عدم وجود نصوص قانونية أو تنظيمية تأذن له أن يستبدل  شخصا آخر للقيام بواجباته .(18) لكن هذا الحظر لايعني حرمان الموظفين في الدولة من المشاركة في الحياة العامة لان الموظف هو كأي مواطن آخر له حقوق وعليه واجبات يمارسها في الحياة العامة بشرط مراعاة مركزه الوظيفي ، فيحق له اختيار أعضاء البرلمان والترشيح للمناصب التي تشغل بالانتخابات العامة أو المحلية وممارسة العمل النقابي وله حرية أبداء الرأي في الأمور العامة والخاصة بمختلف وسائل التعبير قولاً وكتابة في الحدود المقررة قانوناً.(19)

المطلب الثالث

عدم عرقلة سير العمل

الوظيفة العامة تكليف عام مما يتطلب من الموظفين أداء أعمال وظائفهم بالدقة والأمانة والحيدة واضعين بنظر الحسبان خدمة المواطنين والدولة معاً تحقيقاً للمصلحة العامة وطبقاً للقانون(20) وقد أكد ذلك  المشرع العراقي عندما عد الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية الغاية منها خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها .(21) ولكي ينتظم العمل في المرفق العام فيجب على الموظف عدم عرقلته ، وذلك بالالتزام بالقوانين  الأنظمة لان هذه الأخيرة تنظم واجبات الموظف وكيفية أدائه لها، فيجب عليه احترامها وتنفيذ ما ورد بها بدقة وإخلاص ويلتزم الموظف ايضاً بضرورة احترام الرؤساء وإطاعة أوامرهم لأنه بغير هذه الطاعة لايمكن للمرفق العام أن يسير بالقدر اللازم من الكفاءة والدقة ، فلو أن كل موظف يعمل ما يحلو له وكيفما يشاء دون تنسيق أو سياسة موحدة فانه سيؤدي  إلى اضطراب بالعمل في المرفق  العام وعرقلته ،بالأخذ في الحسبان أن الرئيس الإداري يمثل قائد المجموعة ( الموظفين ) وموجههم وهو القائم على تسيير دفة الأمور نحو الصواب ، ومن الطبيعي أن السلطة الرئاسية في مظاهرها المختلفة يمارسها رؤساء لهم أقدميتهم في الخدمة ، مما يجعلهم أكثر دراية للعمل وحاجاته ، وبالتالي أكثر قدرة ودراية على مواجهة وحل المشاكل، ومن هنا كانت طاعة المرؤوس  لرئيسه امراً ضرورياً وهاماً من اجل ضمان استمرار سير المرفق العام وتحقيقه لأهداف الأساسية (22)، ولكي تجب على المرؤوس إطاعة أوامر رئيسه وتنفيذها أن تتحقق بها عدة شروط هي :-

1 – أن تكون هذه الأوامر الصادرة من الرئيس مشروعة ، بمعنى آخرغير مخالفة للقانون.

2 – أن تكون هذه الأوامر ممكنة التنفيذ عملياً على الموظف وليست مستحلية .

3 – أن تكون هذه الأوامر داخلة في اختصاص كل من الرئيس المرؤوس معاً .

وبتخلف هذه الشروط عدت هذه الأوامر غير مشروعة .(23)

وقد ثار السؤال في الفقه الإداري عن مدى هذه الطاعة ؟ وهل هي مطلقة في جميع الأحوال حتى لو كانت هذه الأوامر غير مشروعة ؟

     من المسلم به إذا كانت تلك الأوامر الصادرة من الرئيس إلى المرؤوس مشروعة كما ذكرنا سابقاً فإنها واجبة التنفيذ بدون إخلال ، أما إذا كانت تلك الأوامر غير مشروعة فقد ظهرت ثلاث  نظريات عالجت هذه الحالة  :- 

اولاً:- النظرية الأولى ( نظرية النظام ) .

تستلزم هذه النظرية إطاعة الموظف لأوامر رئيسه وان كانت غير مشروعة – طاعة عمياء – بحجة الحفاظ على حسن سير المرافق العامة، وعدم إحداث ارتباك في العمل وما ينتج عنه من عرقلة وإخلال لأداء العمل في المرفق العام ، ومن اشهر من نادى بهذه النظرية الفقيه الفرنسي(( هوريو )).

ثانياً :- النظرية الثانية ( نظرية الشرعية ) .

وتتمثل هذه النظرية في امتناع الموظف عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة الصادرة من رئيسه ، بمعنى آخر أن الموظف مكلف بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه والتي تكون مشروعة ، أما في غير هذه الحالة فانه يمتنع الموظف عن تنفيذها  .

ثالثاً :- النظرية الثالثة .

تخول الموظف أن يتفحص الأمر الصادر إليه وفق مبدأ المشروعية ، بحيث يمتنع الموظف عن تنفيذ الأمر اذا كانت عدم شرعيته واضحة أو جسيمة ، أما عدا ذلك للموظف أن ينبه الرئيس إلى ما في الأمر من مخالفة فإذا أصر على رأيه وجب على الموظف  تنفيذه .وتلاقي هذه النظرية قبولاً واسعاً أكثر من النظريتين السابقتين بين فقهاء القانون الإداري .(24)  ولقد نص المشرع العراقي في قانون الانضباط الوظيفي على أن الموظف يلتزم بـ (( احترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقتضي به القوانين والأنظمة والتعليمات ، فاذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئيسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها )) .(25)  حيث أوجب هذا النص على الموظف إطاعة رئيسه واحترامه وتنفيذ أوامره في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة ، أما إذا كانت تلك الأوامر غير مشروعة فلا يلتزم الموظف بتنفيذها بعد أن يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ، أما إذا أكدها رئيسه كتابة بتنفيذ تلك الأوامر فينفذها وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .وقد نص قانون العقوبات العراقي على حالات معينة لا يكون فيها الموظف مسؤولاً في فصل  أسباب الإباحة تحت عنوان أداء الواجب :- ((لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون )) (26)  (( لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية  :-

اولاً : إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن أجراءه من   اختصاصه .

ثانياً: اذا وقع الفعل منه تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد إن طاعته واجبة عليه .

ويجب في الحالتين إن يثبت إن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياعلى أسباب معقولة وانه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه)(27)وفي مصر نص المشرع في قانون العاملين المدنيين على انه:- ((كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا، لا يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا اذا اثبت إن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده ، ولا يسأل العامل مدنياً إلاعن خطئه الشخصي )).(28) وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر ولكن بشروط لكي يعفى العامل من المسؤولية وهو أن يكون التنبيه الصادر من المرؤوس كتابي والأمر الصادر من الرئيس بالتنفيذ كتابي ايضاً .(29)  وفي فرنسا نصت المادة ( 9 ) من الامر الصادر في 1959 على الموظف اياً كانت درجته في السلم الاداري مسؤول عن تنفيذ المهام المسندة اليه ومكلف بضمان سير العمل ومسؤول في هذا الخصوص عن تنفيذ الاوامر الصادرة اليه .  كذلك نص نظام الوظيفة العامة الصادر سنة 1984 على الموظف العام ملزم  بالخضوع لأوامر وتعليمات رؤسائه الإداريين  وتنفيذها ما لم يكن الأمر الصادر إليه غير مشروع بصورة ظاهرة ويلحق أضرارا جسيمة بالمصلحة العامة.(30) وتطبيقاً لما تقدم فقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في حكم له في 4/3 / 1949 على انه :-

(( كل موظف مهما كانت رتبته أو تسلسله الوظيفي الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقه وكافة الأعباء التي كلف بها مرؤوسيه لان الموظف مكلف بتامين سير العمل وعدم عرقلته وفي خلاف ذلك فانه سوف يتعرض للمسؤولية ، والموظف مسؤول دائماعلى تامين أعماله بصورة مستمرة مما يمنع عليه كل توقف عن العمل غير مشروع لان الموظف بمجرد قبوله الوظيفة التي أعطيت له يخضع لجميع الواجبات الناتجة عن المرفق ويعدل عن كل الخصائص التي لا تتلائم مع استمرارية الحياة الوظيفية )) .(31)  ومن متطلبات هذا الواجب أيضا تعاون الموظف مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتامين سير العمل وتقديم الخدمات إلى الأفراد ، وذلك لان أعمال الوحدة الإدارية مرتبطة بعضها ببعض وان أي اخلال في جزء منها لأي سبب من الأسباب يؤدي إلى اضطراب الأعمال كلها .(32)   نلاحظ مما سبق إن المشرع المصري قد اخذ بنظرية الخطأ الشخصي ، كما إن المشرع الفرنسي ألزام الموظف بالامتناع عن تنفيذ أمر الرئيس الإداري الواضح  الخطأ أو المخالف للقانون ، ولذلك نقترح على المشرع العراقي في قانون الانضباط أن يحذو حذو المشرع المصري بالإقرار بمسؤولية الموظف عن أخطائه الشخصية خارج ما رسمه  القانون .

___________________

1 – ينظر في ذلك المادة ( 3 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل .

2 – ينظر في ذلك الموقع الالكتروني www . age . gov 

3 – ينظر في ذلك عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي : النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 1984 ، ص 119 .

4 – ينظر في ذلك حسين حمودة المهدوي : شرح أحكام الوظيفة العامة ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس ، من دون سنة طبع ، ص 177 .

5 - ينظر في ذلك الموقع الالكتروني www . alriyadh . com

6 – ينظر في ذلك محمد صالح عبد الصمد : السلطة التأديبية للإدارة في التشريع العراقي ( دراسة مقارنة ) ، رسالة قدمت للمعهد القضائي ، قسم القضاء الإداري ، الدورة الأولى ، 1991 ، ص46.

7 – ينظر في ذلك يحيى قاسم علي : الضمانات الوظيفية والعقوبة التأديبية في القانون اليمني   ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 1998 ، ص 133 .

8 – ينظر في ذلك الدكتور خميس السيد إسماعيل : موسوعة المحاكمات التأديبية أمام مجلس الدولة ، الطبعة الأولى ، دار الطباعة الحديثة ، 1988 ، ص  270 .

9 – ينظر في ذلك موريس نخلة : الوسيط  في شرح قانون الموظفين ، الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2004 ، ص 253 .

10 – ينظر في ذلك الدكتورعبد القادر الشيخلي : النظام القانوني للجزاء التاديبي ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، 1983، ص 172 .

11 – ينظر في ذلك الدكتورعبد الفتاح حسن : التأديب في الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964 ، ص 92 ، وينظر ايضاً تغريد الدغمي : حقوق الموظف العام ، 17 /نيسان / 2006 ، منشور على الموقع الالكتروني     www .darathaqafa . com

12 – ينظر في ذلك الفقرة ( اولاً ) من المادة ( 4 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991المعدل .

13 – ينظر في ذلك الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي : النظام التأديبي لموظفي الدولة ، الطبعة الثانية ، بغداد ، 2007 ، ص 35.

14 – ينظر في ذلك حسين حمودة المهدوي : شرح أحكام الوظيفة العامة ، المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس ، من دون سنة طبع ، ص 186 وما بعدها .

15 – ينظر في ذلك المادة ( 5 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991المعدل.

16 – ينظر في ذلك حكم مجلس الانضباط العام ذي الرقم ( 49/ 1972) الصادر في 19/4/1972 ، منشور في نشرة ديوان التدوين القانوني ، ( العدد الاول – السنة الثالثة ) ، وزارة العدل ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 1973 ، ص 94 .

17 – ينظر في ذلك الفقرتان ( 11 ، 12 ) من المادة (77 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1987 ..وللمزيد من المعلومات ينظر ايضاً الدكتور عبد الغني بسيوني : القانون الإداري ( دراسة مقارنة لأسس ومبادى القانون الإداري وتطبيقها في مصر ) ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1991، ص245. سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأديب  ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر العربي ، جامعة عين شمس ، 1979، ص 123.

18 – ينظر في ذلك الوسيط  في شرح قانون الموظفين ، الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2004ص253.

19 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي : النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 1984 ، ص123.

20 – ينظر في ذلك الدكتور محمد علي الطائي : المركز القانوني للموظف العام من منظور الشرائع العراقية القديمة والاسلامية والحديثة ، مجلة القانون المقارن ، العدد السادس والثلاثون ، جمعية القانون المقارن العراقية ، 2005 ، ص51 .

21 – ينظر في ذلك المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة القطاع العام رقم (14)لسنة  1991المعدل.

22 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني : القضاء الاداري اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2001 ، ص709 .

23 – ينظر في ذلك الدكتور احمد حافظ نجم : القانون الإداري  ( دراسة قانونية لتنظيم نشاط الإدارة ) ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980.، ص 201 .

24 – ينظر في ذلك الدكتور عبد القادر الشيخلي : النظام القانوني للجزاء التأديبي ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ،  1983.

، ص162.

25 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 4 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل .

26 – ينظر في ذلك المادة ( 39 ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .

27 – ينظر في ذلك المادة ( 40 ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .

28 - ينظر في ذلك المادة (78 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم (47) لسنة 1978.

29 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني : القانون الاداري ، دراسة مقارنة لأسس ومبادى القانون الاداري وتطبيقها في مصر ، مصدر سابق ، ص 247.

30 – ينظر في ذلك يحيى قاسم علي : الضمانات الوظيفية والعقوبة التأديبية في القانون اليمني   ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 1998، ص 138.

31 – ينظر في ذلك موريس نخلة : الوسيط في شرح قانون الموظفين ، الجزء الاول ، مصدر سابق ،ص254 .

32 – ينظر في ذلك الدكتور خميس السيد إسماعيل : موسوعة المحاكمات التأديبية أمام مجلس الدولة ، الطبعة الأولى ، دار الطباعة الحديثة ، 1988 ، ص 270 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .