أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2016
2564
التاريخ: 2023-08-15
1214
التاريخ: 2023-05-23
1243
التاريخ: 31-3-2016
5005
|
أولا : تعريف الضبط الإداري : هو نشاط تقوم به بعض الهيئات الإدارية في صورة أوامر ونواه تقيد من حريات الأفراد بهدف المحافظة على النظام العام ، من هذا التعريف تتضح عناصر الضبط الإداري(1) وهي أن وظيفة الضبط الإداري تتمثل في لوائح وقرارات تنظم نشاط الأفراد وحرياتهم ، وأن القائم به هيئات إدارية منحها القانون صلاحية ممارسة النشاط الضبطي مثل وزارتي الداخلية، والإعلام، ومصلحة الجمارك، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبلديات والمجمعات القروية ، وأن هدفه يتمثل في المحافظة على النظام العام بحماية أمن الجماعة وسكينتها وصحة أفرادها وآدابها العامة.
ثانيا : التمييز بينه وبين غيره من صور الضبط مثل:
1ـ الضبط القضائي : وهو النشاط الذي تقوم به السلطة القضائية في صورة أحكام تتضمن العقوبات الرادعة لمرتكبي الجرائم ، فهدفه علاجي أي يبدأ بعد ارتكاب الجريمة وهذا ما يميزه عن الضبط الإداري الذي تقوم به السلطة التنفيذية للحيلولة دون وقوع الجرائم وهدفه وقائي يتمثل في المحافظة على النظام العام بمنع الأعمال التي تخل بهذا النظام قبل وقوعها.
2 ـ الضبط التنظيمي : تمارسه السلطة التنظيمية في صورة أنظمة تحكم الروابط الاجتماعية بوضع الضوابط النظامية لها حماية للمجتمع من أي عدوان على أمنه من الداخل أو الخارج ، أما الضبط الإداري فتمارسه السلطة التنفيذية كقاعدة عامة في صورة لوائح وأوامر فردية تقييداً للنشاط الفردي بهدف المحافظة على النظام العام.
ثالثا : أهداف الضبط الإداري : تتمثل في المحافظة على النظام العام (الأمن والسكينة والصحة والآداب العامة) كما يتضح مما يلي:-
1- الأمن العام : ويقصد به كل إجراء من شأنه وقاية الأموال والأشخاص في الدولة من الجرائم والحوادث التي تهددهم ، وهذا يفرض على سلطات الضبط الإداري منع المؤامرات والمظاهرات التي تهدد أمن الدولة، والعمل على توقي أخطار الفيضانات والسيول والحرائق، والحيلولة دون وقوع جرائم السرقة والاعتداء على الأرواح والأعراض وحوادث السيارات(2)، فسلطات الأمن هنا تسعى إلى منع الأخطار وصور العدوان التي تهدد الأموال والأشخاص وأمن الدولة باتخاذ عدة إجراءات وأعمال مثل تنظيم الدوريات الأمنية وتنظيم المرور في الشوارع وحصر الخطرين على الأمن ومراقبتهم وحراسة أمن المنشآت وأمن الطرق ومراقبة حدود الدولة البرية والبحرية واتخاذ الاحتياطات لدرء أخطار السيول والزلازل والبراكين …..الخ.
أمثلة من نصوص الأنظمة: نصت المادة 7 من نظام المناطق على أن : "أمير المنطقة يختص بالمحافظة على الأمن والنظام والاستقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم المساس بها إلا في حدود النظام" ، ونص نظام الجمارك في الفصل العشرين منه على أن "البواخر والمراكب الراسية على الأرصفة في الموانئ الجمركية يختص خفر السواحل بمراقبتها بحرا أما من جهة البر وحتى عل الأرصفة فيقوم حرس الجمرك بالمراقبة…. ويستعان في حالة الضرورة برجال خفر السواحل والشرطة"، ونص نظام المطبوعات في المادتين 7، 14 على أنه "يحظر طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تحتوي على ما ينافي أمن الدولة ونظامها العام … وكل ما من شأنه تعريض أفراد القوات المسلحة أو أسلحتها أو عتادها للخطر …والدعوة إلى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنين … ولا يجوز عرض أي مطبوعة واردة من الخارج للتداول إلا بعد تقديم نسختين منها للوزارة وإجازتها…." ، من نظام المرور تقضي المادة (23) بالآتي: " يجب على كل سائق أن يراعي في مسلكه على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر والاحتياط وعليه التقيد بنظام وقواعد وإشارات المرور وعليه تنفيذ تعليمات رجال المرور ، ويجب عليه في جميع الأحوال العناية والتزام الحرص والحذر ، والمادة 2 من نظام قوات الأمن الداخلي تقضي بأن: "قوات الأمن الداخلي هي القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على النظام وصـيانة الأمن العام الداخلي في البر والبحر، وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها وحماية الأرواح والأعراض والأموال" .
2- السكينة العامة : وتعني الراحة والطمأنينة والهدوء وهي هدف تسعى إلى تحقيقه سلطات الضبط الإداري عن طريق منع الضوضاء والإزعاج الصادر عن سوء استخدام مكبرات الصوت وآلات تنبيه السيارات وأصوات الباعة المتجولين وأجهزة الإذاعة المرئية والمسموعة وتصرفات المتسولين ، ولقد نصت الأنظمة على توفير الراحة والاستقرار لأفراد المجتمع ، وهذا يتضح من النصوص النظامية التالية : - نصت المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الذي جعل من اختصاصاتها الآتي:تحديد مواقف الباعة المتجولين ، ومواقف السيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة والمحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، والتعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد ، وتلافي أضرار الحيوانات الكاسرة والسائبة ، ونص الفقرة 5 من المادة الأولى من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن من واجبات الهيئة: الحيلولة دون تشغيل المذياع أو التليفزيون أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على نحو يشوش على المصلين(3).من نظام المرور تقضي المواد 16، 17، 19، 24 بالآتي:لايجوز استعمال أدوات التنبيه إلا في حالة الضرورة ، ويجب في استعمال المركبة تجنب كل منبه أو إزعاج غير ضروري ، ولا يجوز إضافة ما يرفع أو يزيد من صوت محرك أي مركبة ، ولا يجوز استعمال المركبات في مواكب خاصة أو تجمعات إلا بإذن مسبق من قيادة المرور ، ولا يجوز السماح بهذه التجمعات والمواكب إذا أدت إلى إقلاق الراحة العامة وخاصة ليلاً.
3 ـ الصحة العامة : من أهداف هيئات الضبط الإداري المحافظة على الصحة العامة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها وقاية أفراد المجتمع من أخطار الأوبئة والأمراض ومقاومة أسبابها بالعمل على نظافة الشوارع وسلامة الصرف الصحي ومكافحة الحشرات والحيوانات الضارة ومكافحة الأمراض المعدية والأوبئة سواء كان مصدرها مياه أو إنسان أو حيوان ، وعليها في هذا الشأن مراقبة عدم تلوث المياه ، ومراقبة الأغذية ، ووضع القيود على المحلات الضارة بالصحة والخطرة
وعليها أيضاً مكافحة المخدرات والمسكرات ووضع الاشتراطات الصحية لمزاولة أية مهنة يكون من شأن ممارستها بطريقة غير صحيحة إلحاق الضرر بالصحة العامة(4).
أمثلة نظامية : المادة 5 من نظام البلديات والقرى تلزم أجهزة البلدية بالآتي: المحافظة على نظافة ومظهر البلدية ، ووقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول ، ومراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية، وإنشاء المسالخ وتنظيمها، والمادة 23 تعهد إلى المجلس البلدي بوضع اللوائح فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها ، ونص المادة 18 من نظام المرور على أنه : يحظر على مستعملي الطريق البصق أو إلقاء فضلات التبغ أو غيرها من الفضلات أيا كان نوعها على الطريق العام ، ونصت المادة 20 من نظام الاتجار بالمخدرات على أن : وزارتي الداخلية والصحة مكلفتان بتطبيق هذا النظام .
من واجبات المديرية العامة للدفاع المدني : مراقبة أخطار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ، توعية المواطنين وتثقيفهم حول الواجبات والأعمال الوقائية المترتبة عليهم في حالات الحرب والطوارئ والكوارث العامة ، تهيئة المستشفيات ومراكز الإسعاف الأولية، نقل المصابين إلى مراكز الإسعاف والمستشفيات وتخزين الأدوية والمطهرات ولوازم الإسعاف(5) .
المواد 3، 4، 14، 18 من نظام مكافحة الغش التجاري(6) تقضي بالآتي:
"السلعة غير المطابقة للمواصفات تعتبر مغشوشة أو فاسدة، وتكون فاسدة إذا انتهت فترة صلاحيتها للاستعمال كما هو مدون عليها ويتولى موظفو وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية مراقبة السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، ولهم دخول المحلات التي يوجد بها السلع وما يلحق بها من ممرات ومستودعات خاضعة للنظام، ولهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة.
3ـ الآداب العامة : يقصد بها مجموعة القيم والأخلاق الإسلامية والعادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتقوم سلطات الضبط الإداري بحماية الآداب العامة في المجتمع سواء في هذا الأجهزة الأمنية أو وزارة الإعلام أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بمحاربة البدع والمنكرات أو مكافحة تناول وتجارة المخدرات أو منع جرائم السب والقذف وكافة صور الاعتداء على الأخلاق والأعراض ومنع أسباب الفتن والانقسام ومحاربة الشعوذة والسحر…الخ.
النصوص النظامية: المواد 10، 12، 26 من النظام الأساسي للحكم تقضي بالآتي: "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، وتعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وتمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام وتحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، …وتقضي المادة 9 من نظام هيئة الأمر بالمعروف " بأن الهيئة "تقوم بالنهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات المنصوص عليها شرعا وإتباع العادات والتقاليد السيئة والبدع المنكرة" ، ونصت المواد 6، 7، 33 من نظام المطبوعات على أنه "يحظر طبع أية مطبوعة تكون مخلة بالنظام أو الآداب العامة ويحظر طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تحتوي على ما يلي: كل ما يخالف أصلا وشرعا أو يمس قداسة الإسلام وشريعته السمحاء أو يخدش الآداب العامة أو يتضمن القدح أو التشهير بالأفراد ، ولوزارة الإعلام حق مصادرة أو إتلاف أي عدد من أي صحيفة صادرة في المملكة وبدون تعويض إذا تضمن ما يمس الشعور الديني أو يعكر الأمن أو يخالف الآداب العامة أو النظام العام".
__________________
1- د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية 1987م ، ص 461، 473، د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة 1986م ، ص 569، 22- د. طعيمه الجرف ، القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1970 ص 214، 215، أنور أحمد رسلان ، القانون الإداري السعودي ، بدون الناشر ، 1408ه ، ص 262 د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري "النشاط الإداري" دار النهضة العربية، 1984م ، ص 12: 101 ، د. محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، دار النهضة العربية ، 1980 ، ص 4 وما بعدها
2- 10- د. جعفر عبد السلام ، النظام الإداري السعودي ، المطبعة السلفية بالقاهرة ، ط1 ، 1398هـ ، ص 80، د. سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 570، د. سعاد الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص 15.
3- المادة الأولى ، الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4- د. جعفر عبد السلام ، المرجع السابق ، ص 80 ، د. سعاد الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص 16، 40
5- مرشد الإجراءات الجنائية الصادر عن الإدارة العامة للحقوق بوزارة الداخلية ، ص 174، 175
6- الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|