المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

مــوت المأمون
17-9-2017
اصناف الكوسة
28-4-2021
Word-class pairs
2024-10-28
الفطريات الناقصة تقسيمها والامراض التي تسببها
27-6-2016
نكهة اللحوم والبيض البايولوجي
10-9-2021
مرض العفن الرمادي Grey mould
2024-02-04


المشاركة الانتخابية للمرأة في ظل الدستور المصري لسنة 1971  
  
2087   08:51 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص97-101
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أكد دستور مصر الصادر سنة 1971 (1) على المساواة بين المرأة والرجل وعهد إلى  الدولة أن تكفل تحقيق هذه المساواة في إطار الشريعة الإسلامية حيث تنص المادة (40) منه على أن يكون " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "  ونصت المادة (11) منه على " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " وأشارت المادة (62) من الدستور إلى حقي التصويت والترشيح " للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي وفقا لأحكام القانون ... وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ..." وفي ظل دستور سنة 1971 كان لابد أن يتدخل المشرع لتعديل المادة الرابعة من قانون رقم 73 لسنة 1956 والمتعلقة بالقيد في الجداول الانتخابية ، فصدر قانون رقم 41 لسنة 1979 الذي عدل هذه المادة ، فأصبحت تنص على أنه " يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث " (2) . وقد أشارت المحكمة الدستورية المصرية العُليا إلى "... أن الدستور نص في المادة (62) منه – التي وردت في الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة – على أن " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني " مما مفاده أن الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذه المادة – ومن بينها حق الترشيح الذي عنى الدستور بالنص عليه صراحة مع حقي الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء – أعتبرها الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة ، وعلى أساس أن حقي الانتخاب والترشيح خاصة هما حقان لا تقوم الحياة النيابية بدون أي منهما ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما افرغا من المضمون الذي يكفل ممارستها ممارسة جدية وفعالة ، ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوما حتميا لأعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستوريا ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية ومعبرة تعبيرا صادقا عنها..." (3) وقد خص الدستور المصري لسنة 1971 الفصل الأول من الباب الخامس لرئيس الدولة وأوضحت المادة 75 من الدستور الشروط اللازم توافرها فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية على النحو الآتي :

أولا : الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية :

  1. أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
  2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
  3. ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

ومن ذلك يتضح أن الدستور لم يتضمن أي شرط يتعلق بالذكورة فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية فالدستور ذكر في الشرط الأول لرئيس الجمهورية أن يكون مصريا وكلمة  مصري جاءت مطلقة فإنها تشمل الذكور والإناث (4).

ثانيا : الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:

أشار قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 في المادة الخامسة إلى شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وهي :

  1. أن يكون مصري الجنسية من أب مصري .
  2. أن يكون اسمه مقيدا في جداول الانتخاب وان لا يكون قد تم إلغاؤه .
  3. أن يكون بالغا (30) سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب
  4. أن يجيد القراءة والكتابة .
  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي منها طبقا للقانون ، وبالنسبة للنساء تستبدل مصر الخدمة العسكرية بنظام الخدمة العامة المنظم بقانون رقم 76 لسنة 1973 ويقضي هذا القانون بأن مدة التكليف بالخدمة العامة سنة واحدة كما أن قضاء مدة التكليف شرطا أساسيا للتعيين في الوظائف العامة ، يتم العمل في أثناء مدة التكاليف في إحدى المجالات الآتية :
  • فصول الأمية
  • التمريض والرعاية الصحية
  • الدعوة إلى تنظيم الأسرة وغيرها (5)

6- أن لا تكون قد أسقطت عضويتها بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

وقد اكتفى المشرع في الشرط الأول من الشروط التي تطلبها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب  بأن يكون مصري الجنسية من أب مصري ،ولم تتطلب أن يكون من الذكور ، وبذلك تحققت المساواة التامة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحقوق السياسية (6)

  ثالثا :إجراءات الترشيح

طبقا للدستور المصري لسنة 1971 المعدل سنة 2007 فأنه يستلزم لتقدم المرشح أو المرشحة "المستقلة " لرئاسة الجمهورية أن يدعم طلبه (250) عضوا في مجلس الشعب ومجلس   الشورى والبلديات على الأقل ، ومنهم (65) عضوا بمجلس الشعب ، و(25) عضوا بمجلس الشورى وعشرة أعضاء من 14 محافظة ويمكن لعضو المجلس مساندة مرشح واحد فقط.  أما المرشح من الحزب فانه يشترط أن يكون الحزب قد تم تأسيسه قبل خمسة أعوام على الأقل من بدء التقدم للترشيح والتي تعمل بلا توقف طوال تلك المدة والتي يحصل أعضاؤها على (3%) من مقاعد مجلسي الشعب والشورى بالانتخاب (7) وفق المادة 76 المعدلة من الدستور المصري لسنة 1971 والتي تذكر " لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا" لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها ، التي حصل أعضائها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات ، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا" من أول مايو 2007 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا" لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة على الأقل" أما بالنسبة لإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، فقد أشارت المادة (6) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمعدلة بقانون رقم 201 لسنة 1990 إلى إجراءات الترشيح لمجلس الشعب والتي تتمثل فيما يأتي:

  1. يقوم المرشح أو المرشحة بتقديم طلب كتابي إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغبون الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية ، على أن يكون ذلك خلال المدة المحددة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ، على أن لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
  2. يجب أن يكون طلب الترشيح مرفقا به المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح.

وقد أثبتت التجربة المصرية نجاح المرأة في مجال العمل النيابي حيث مثلت المواطنين خير تمثيل ، وكان لها بصماتها الواضحة في مسيرة الحياة النيابية سواء في مجال الرقابة أو التشريع ، وقد برزت كفاءتها كذلك من خلال عملها في لجان المجلس ، فانتخبت أمينة لسر بعض اللجان ، ووكيلة لبعضها بل إنها انتخبت رئيسة لواحدة من أهم لجان المجلس هي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية  وذلك للمرة الأولى على مدى الحياة النيابية في مصر ، وهي لجنة تضم نخبة من القانونيين البارزين من مستشارين سابقين وأساتذة جامعات وكبار المحامين ، وقامت اللجنة بعملها في تناغم وانسجام على الرغم من تباين الانتماءات السياسية لأعضائها ، وأعيد انتخاب المرأة رئيسة لهذه اللجنة على مدى خمس دورات متتابعة إلى أن انتهى المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الخامس من سنة 1990 إلى سنة 1995، بل إنها ألان أصبحت تشغل منصب وكيل مجلس الشعب. ومن المواقف المشهودة للمرأة في البرلمان المصري أنها تصدت بقوة لنص كان قائما في قانون مقدم من الحكومة لتعديله ، فقد كان القانون يشترط فيمن يعين عمدة أو شيخ بلد أن يكون من الذكور فتصدت المرأة لهذا الشرط مستندة إلى أنه يتعارض مع مبدأ المساواة المقرر في الدستور ، ونظرا إلى قوة هذه الحجة فقد وافقت الحكومة ووافق المجلس على حذف هذا الشرط من القانون ، فأصبح من حق المرأة أن تشغل منصب العمدة أو شيخ بلد ، وبالفعل لم يمض وقت طويل حتى أصبحت المرأة عمدة في إحدى قرى الريف المصري (7) وكذلك ساهم عدد من النائبات في وضع  قانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية (8).  

_________________

1- ظلت المرأة المصرية محرومة من حقوقها السياسية في مصر حتى قيام ثورة 22 يوليو 1952 وتحريرها الشعب من صور الظلم التي كانت سائدة بين أفراد المجتمع ، ومناداتها بقيام مجتمع يسوده العدل والمساواة بين كل أفراده دون تفرقة بين الرجال والنساء ، فقد قررت الثورة منح المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية كاملة .

د. محمد أنس قاسم جعفر ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1986 ، ص117                                                                       

وصدر أول دستور في مصر للثورة سنة 1956 ، وقد حظر هذا الدستور إن يكون الجنس سببا للتمييز بين المواطنين ، فنص في المادة (31) على أن " المصريون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " فبفضل هذه المادة حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية .                                                          

ووضع هذا المبدأ موضع التطبيق في التشريعات التي صدرت في ظل دستور 1956 ، فقد صدر قانون رقم 73 لسنة 1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مؤكدا حق المرأة في التمتع بحقوقها السياسية حيث نصت المادة الأولى منه على إن " على كل مصري وكل مصرية بلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية إن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : 1- إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية .                                

2-انتخاب أعضاء مجلس الأمة " وعلى الرغم من إقرار هذا القانون لحقوق المرأة الانتخابية ، فأن شبح التمييز بين المرأة والرجل بقي قائما ، فنصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن القيد في جداول الانتخاب وجوبيا على الذكور  واختياريا بالنسبة للإناث ، إذ قضت بأنه " يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور ، وكذلك يجب أن يقيد من الإناث من قدمت بنفسها طلبا بذلك "

د. فوزية عبد الستار ، حقوق المرأة في التشريعات المصرية ، الموقع الالكتروني ، الورقة الوطنية ، الرابط الالكتروني :www.amanjordan.org

   كما صدر في ظل هذا الدستور قانون رقم 246 لسنة 1956 ( قانون عضوية مجلس الأمة ) فلم يشترط في عضويته أي شروط تتعلق بالجنس خلافا للمجالس التشريعية السابقة التي كانت تقصر عضويتها على الذكور دون الإناث ، وقد أتسمت الانتخابات التشريعية التي أجريت في ظل هذا القانون عام 1957 بأهمية خاصة في مسيرة المرأة المصرية فقد تقدمت إلى الترشيح فيها 16 سيدة ، وقد ظفرت سيدتان بثقة الناخبين وهكذا دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في تاريخ مصر

عزة وهبي وآخرون ، الأداء البرلماني للمرأة العربية  - دراسة حالات مصر وسوريا وتونس ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط1 ، بيروت ، 2005 ، ص23

2- د.فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني: www.amanjordan.org

3-    حكم المحكمة الدستورية العُليا المصرية في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " جلسة 19 مايو 1990 ، أشار إليه د.حمدي على عمر ، استطلاع رأي الشعب أمام القضاء الدستوري – دراسة مقارنة ، مصدر سابق  ، ص33

4- د.محمد أنس قاسم جعفر ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، مصدر سابق ، ص137

وتعتبر المحامية (أشجان البخاري) أول سيدة في مصر والعالم العربي تتقدم للانتخابات الرئاسية المصرية وهي تجتهد وتحاول إثبات وجود المرأة المصرية مطالبة في الحصول على حق المرأة في قيادة الدول والحكومات والوزارة المهمة والفعالة . وتهدف البخاري إلى رعاية المرأة المعيلة ودعم المشاركة السياسية للمرأة وان تقترب من دوائر صنع القرار ومحاربة البطالة وتشجيع الشباب على الأعمال الحرة ومحاربة الإرهاب ودعم الوحدة الوطنية .مقالة بعنوان " أشجان البخاري ترشح نفسها للرئاسة المصرية " الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني : www.awfonline.org

4- د.محمد أنس قاسم جعفر ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، مصدر سابق ، ص84

5- د.فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني : www.sis.org.eg

6- تقييم النظام الانتخابي في مصر ، الرابط الالكتروني:www.eohr.org

    كان يتم الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية قبل التعديلات الدستورية الأخيرة بناء على اقتراح ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ، أي انه من الناحية النظرية يمكن على الأقل أن يكون هناك ثلاث مرشحين إذا ما حصل  كل منهم على موافقة ثلث أعضاء المجلس ، ألا انه منذ قيام الثورة ولحد التعديلات الأخيرة فلم يكن هناك سوى مرشح واحد على المجلس الموافقة عليه ، ومن ثم يجب أن يوافق مجلس الشعب على احد المرشحين بأغلبية ثلثي أعضائه. وفي حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المطلوبة يتم إعادة التصويت مرة أخرى لذات المرشح أو المرشحين وإذ ما حصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الشعب يصبح مرشحا نهائيا.

أحمد نبيل حسين ، تعديل المادة 76 من الدستور المصري ومقترحات الإصلاح ،2007 ، الموقع الالكتروني ، الأبحاث القانونية ، الرابط الالكتروني :www.eastlaws.com

7-  د.فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني : www.sis.org.eg

8- عزة وهبي وآخرون ، الأداء البرلماني للمرأة العربية  - دراسة خالات مصر وسوريا وتونس ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط1 ، بيروت ، 2005 ، ص92

                                                 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .