المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تحديد موضوع الإسناد في مجال القانون  
  
8189   12:55 مساءً   التاريخ:
المؤلف : ميثم فليح حسن
الكتاب أو المصدر : طبيعة قواعد الاسناد
الجزء والصفحة : ص128-133
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

اتفقت مجموعة من الآراء في فقه القانون الدولي الخاص على إنكار ما جاء به الاتجاه الأول من أن موضوع قواعد الإسناد هو وقائع مادية أو مراكز واقعية، وذلك على اعتبار أن وظيفة تلك القواعد إنما هي بيان القانون الواجب التطبيق في مسائل قانونية وليس في وقائع مادية خالية من التوصيف القانوني(1). وقد أجمعت هذه الآراء على ان موضوع قواعد الإسناد هو نصوص القانون الداخلي الذي تختاره هذه القواعد لحكم العلاقة ذات العنصر الأجنبي. ... التطابق بين موضوع قاعدة الإسناد وبين موضوع التكييف اللازم لإعمال تلك القاعدة، لذلك نجد أن الاتجاه الفقهي الذي يَعتبر موضوع قواعد الإسناد منصباً على نصوص القانون الداخلي قد مثله الفقه القائل بأن موضوع التكييف هو تلك النصوص القانونية ذاتها التي ينصب عليها الإسناد، وهو ما يدعونا إلى اعتماد الفقه الأخير في إبراز مضمون الاتجاه محل البحث. ومن تركيز النظر في مسألة تحديد موضوع التكييف بالقواعد القانونية الداخلية يتضح وجود رأيين متباينين حول القانون الذي يخضع له تكييف تلك القواعد القانونية، أحدهما يرى ضرورة إخضاع التكييف للقانون الذي يحكم موضوع النزاع، أما الآخر فيذهب إلى إخضاع التكييف لقانون القاضي وليس للقانون المختص(2). ولذلك سوف نبحث في هذين الرأيين وفي مدى انعكاسهما على موضوع قواعد الإسناد وفقاً للاتجاه الذي يحدد هذا الموضوع في إطار القاعدة القانونية .

أولاً: موضوع الإسناد في ظل إخضاع التكييف للقانون الواجب التطبيق.

ذهب رأيٌ في فقه القانون الدولي الخاص إلى إعطاء الاختصاص بالتكييف للقانون الذي يحكم موضوع النزاع، وهو القانون الذي يتقرر تطبيقه بموجب قاعدة الإسناد في قانون القاضي(3). وينادي هذا الرأي بضرورة التبعية الكاملة من قبل قاعدة الإسناد للنصوص القانونية الداخلية في القانون الواجب التطبيق من حيث التكييفات التي يتبناها ذلك القانون، وهو ما يعني التبعية الكاملة للفكرة المسندة في قاعدة الإسناد للقانون المذكور. وينطلق الرأي محل البحث من مقدمة أساسية هي ضرورة احترام القوانين الداخلية المرتبطة بالمسألة المطلوب إيجاد حل لها، حيث ان احترام تلك القوانين أمر جوهري لأنه يستجيب لاعتبار هام لا يمكن لمنهج تنازع القوانين أن يتحرر منه دون أن يترتب على ذلك فقدانه لذاتيته، وذلك هو منهج الإسناد(4). فمنهج التنازع بدلاً من أن ينص على قواعد موضوعية مباشرة للسلوك فانه يقوم بتبني قواعد القانون الداخلي لدولة أو أكثر وفقاً للروابط التي تكشف عنها العلاقة مع أحد هذه الدول أو معها جميعاً. وتلك النصوص الموضوعية المستوحاة من الأنظمة القانونية الوضعية هي التي تستمد منها قواعد الإسناد هويتها الأصلية، فلكي تحتفظ قواعد الإسناد بهويتها فانه يجب عليها احترام هذه النصوص. وبهذا فان دور قاعدة الإسناد، وفقاً لهذا الاتجاه، ينحصر في أداء وظيفة مباشرة هي تحديد نطاق تطبيق القوانين الداخلية التي يقوم ضابط الإسناد بتعيينها، وهو الأمر الذي يتمخض عن اتخاذ قاعدة الإسناد من المسائل القانونية التي يطرحها القانون المختص موضوعاً لها(5)، بمعنى ان وظيفة هذه القاعدة تتحدد في توزيع الاختصاص التشريعي بين القوانين المتزاحمة التي تم تحديدها بواسطة ضوابط الإسناد. هذا ويستند الرأي المعروض إلى حجة مفادها ان ثبوت الاختصاص لقانون معين بشأن فكرة مسندة معينة يقتضي بالضرورة قبول التصوير الذي يعطيه ذلك القانون لهذه الفكرة، ويكون ذلك من قبيل احترام الاختصاص الكامل للقانون الذي تختاره قاعدة الإسناد لحكم النزاع(6)، وهذا الاختصاص يجب أن يشمل إعطاء الوصف القانوني للمسألة المعروضة باعتباره جزءً لا يتجزأ من القاعدة القانونية واجبة التطبيق. وقد تعرض الرأي محل البحث لعدة انتقادات من جانب الفقه لعل أهمها ذلك الذي يشير إلى أن التكييف هو عملية أولية لازمة لتحديد القانون الواجب التطبيق، وعليه فلا يتسنى إخضاع هذا التكييف للقانون المختص بحكم النزاع في الوقت الذي يجهل فيه القاضي هذا القانون قبل تكييف المسألة المعروضة(7). وهذا الانتقاد يستمد قيمته أساساً انطلاقاً من أن مسألة التكييف سابقة من الناحية الزمنية على إعمال ضابط الإسناد، ولذلك حاول جانب من الفقه المؤيد لهذا الرأي أن يدفع الاعتراض المذكور عن طريق تغيير صياغة قواعد الإسناد ذاتها، وفي ضوء هذه الصياغة يكون الفرض عكسياً، حيث يتدخل ضابط الإسناد أولاً في مرحلة زمنية سابقة على التكييف ويقوم بإعطاء الاختصاص للقانون الذي يتولى تعيينه، في حين يقتصر دور التكييف على تحديد نطاق تطبيق القانون الذي تم تعيينه بواسطة ضابط الإسناد، على أن يكون المرجع في تحديد ضابط الإسناد وتعريفه هو القانون الوطني الذي تنتمي إليه قاعدة الإسناد(8). فقاعدة الإسناد التي تقرر مثلاً ان "الميراث يخضع لقانون جنسية المتوفى وقت الوفاة" يكفي أن تغير صياغتها لتكون "إذا مات شخص فعلى المحكمة أن تطبق في شأن تركته القواعد السارية في الدولة التي كان يحمل جنسيتها وقت الوفاة والتي يعتبرها قانون هذه الدولة من القواعد الخاصة بالميراث"، وبهذا يتفادى الرأي المذكور الحلقة المفرغة التي تواجهه كعقبة تحول دون أمكانية تطبيقه من الناحية العملية. وفي الواقع فان محاولة الخروج من الحلقة المفرغة تؤدي إلى الوقوع في تناقض آخر, وذلك ان هذا الحل لا يستقيم مع مقدمات الفقه القائل بإخضاع تكييف النصوص القانونية موضوع قاعدة الإسناد للقانون الذي يحكم موضوع النزاع، وهو الفقه الذي يقضي بعدم الرجوع إلى التكييفات المأخوذة من النظام القانوني الوطني(9). وينجم عن هذا التناقض تبعية الفكرة المسندة في قاعدة الإسناد للقانون الأجنبي الذي قام ضابط الإسناد بتعيينه في الوقت الذي يتحدد فيه ضابط الإسناد بموجب قانون القاضي، وهو الأمر الذي يُظهر التناقض والتباين القائم بين هذين العنصرين من عناصر قاعدة الإسناد. وزيادة على ذلك فان هذا التباين وعدم التجانس بين عنصري الفكرة المسندة وضابط الإسناد قد يترتب في ضوء معطيات أخرى يؤدي إليها الرأي القائل بإخضاع التكييف للقانون الذي يحكم موضوع النزاع، منها اتصاف ضابط الإسناد بالطابع الدولي دون الفكرة المسندة، والتي تبقى أسيرةً للتحديد القانوني الوطني(10). فقد يقوم ضابط الإسناد بتعيين قانون أجنبي لحكم العلاقة محل النزاع، وعندها يتم تطبيق القواعد الموضوعية التي يتضمنها هذا القانون، وذلك دون البحث عما إذا كانت هذه القواعد تتمشى أو لا تتمشى مع الوصف القانوني الذي من أجله تم اختيار القانون الأجنبي للتطبيق. ومن تلك المعطيات أيضاً التخلي عن الارتباط المستهدف من قبل المشرع الوطني القائم بين الفكرة المسندة وبين ضابط الإسناد، ذلك الارتباط الذي يجعل من ضابط الإسناد بما يتميز به من خصائص محددة أفضل من غيره لحكم مسألة معينة بالذات، كضابط الجنسية مثلاً بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية(11). فحين يطبق ضابط الإسناد على قواعد قانونية لا تتوفر فيها الصفات الجوهرية الكامنة في الأفكار المسندة في قانون القاضي والتي دفعت إلى اختيار هذا الضابط بالتحديد، فان ذلك يؤدي إلى خلق علاقة جديدة بين ضابط إسناد وفكرة مسندة لا وطن لها، حيث لا يمكن الجزم بأن قاعدة الإسناد التي تم خلقها ترتبط بالنظام القانوني للقاضي أو بالنظام القانوني المختص.

ثانياً: موضوع الإسناد في ظل إخضاع التكييف لقانون القاضي.

في مقابل الرأي الأول الذي يُخضع التكييف للقانون الواجب التطبيق، كان هناك رأيٌ آخر ضمن الاتجاه الذي يتخذ من القاعدة القانونية الداخلية موضوعاً للتكييف، ومضمونه ان تكييف القاعدة القانونية يخضع لقانون القاضي وليس للقانون المختص(12). وهذا الرأي ينطلق من ذات المقدمة التي يبتدئ منها الرأي السابق، وتلك هي ضرورة احترام نصوص القوانين الداخلية المرتبطة بالعلاقة محل النزاع باعتبار انها تتضمن الأوصاف اللازمة لتحديد طبيعة تلك العلاقة، وبالتالي يجب إعطاءها الاختصاص الكامل في التكييف وحل النزاع(13)، ولكن مع ذلك فإن الرأي محل البحث يقوم على أفكار مختلفة عن تلك التي يقوم عليها الرأي الأول.

فهذا الرأي يقوم على فكرة أساسية تستند إلى إجراء نوع من القياس تتكون مقدمته الكبرى من الفكرة المسندة لقاعدة الإسناد، والتي يقترن بها ضابط الإسناد الذي يتحقق في المسألة محل النزاع، ومقدمته الصغرى تخاطب النص الموضوعي الذي يصوغه النظام القانوني المعين من قبل ضابط الإسناد لحكم المسألة المعروضة، وهو النص الذي يشكل موضوع قاعدة الإسناد، في حين تستخلص نتيجة القياس من العلاقة بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى لهذا القياس.

أما موضوع المقدمة الكبرى فانه ينصب على التعريف المجرد لمضمون الفكرة المسندة، والذي يكون من خلال استجلاء طبيعة القواعد الموضوعية التي تخاطبها تلك الفكرة(14)، ومسألة تعريف طبيعة هذه القواعد تكون من اختصاص قانون القاضي ووفقاً للمفاهيم السائدة فيه، حيث يتم وفقاً لهذا القانون معرفة الوصف الذي جرى من خلاله تحديد القواعد الموضوعية في النظام القانوني الذي عينه ضابط الإسناد لحكم المسألة مثار النزاع. وأما المقدمة الصغرى فموضوعها ينصب على مسألة تحديد كيفية تكوين القاعدة الموضوعية الواجبة التطبيق والتي قد تكون قاعدة وطنية أو أجنبية، وهذه المسألة هي من اختصاص النظام القانوني الذي صاغ النص الذي يتضمن تلك القاعدة الموضوعية(15)، إذ يقع على عاتق ذلك النظام حصر الصفات المميزة للنص القانوني وإبراز الخصائص التي منحه إياها. فإذا كان هذا النص الذي تم فحصه يتفق مع طبيعة القواعد القانونية الموضوعية التي تستغرقها الفكرة المسندة في قاعدة الإسناد، فان هذه القاعدة تقوم بترتيب آثارها، وذلك من خلال تطبيق النص المذكور وحسم النزاع وفقاً لأحكامه. أما إذا كان النص لا يتفق مع طبيعة القواعد الموضوعية التي تخاطبها الفكرة المسندة, فهذا يعني ان قاعدة الإسناد غير مؤثرة في هذا الشأن وانها بالنتيجة لا تخول تطبيق النص القانوني الذي لا يدخل في إطار الفكرة المسندة. وبناءً على ذلك، ووفقاً لهذا الرأي، فانه ينبغي توزيع المهام بين قانون القاضي والقانون المختص بشأن كلتا مقدمتي القياس المشار إليهما، وذلك بالنظر للطبيعة التي تتسم بها النصوص القانونية الموضوعية التي تشكل موضوع قواعد الإسناد وفقاً للرأي محل البحث(16). ولذلك فان مسألة تحديد النص الموضوعي الذي يشكل المقدمة الصغرى في القياس يختص بها النظام القانوني الذي صاغ النص المذكور، في حين ان مسألة تحديد المقدمة الكبرى في القياس والتعرف على طبيعة القواعد التي تخاطبها الفكرة المسندة تكون من اختصاص قانون القاضي، إذ ان المقصود منها معرفة الوصف الذي من خلاله تم تحديد القاعدة الموضوعية في القانون الذي عينه ضابط الإسناد لحكم المسألة المعروضة. ومناط فكرة توزيع المهام هو الطبيعة التي تتسم بها النصوص الموضوعية في الأنظمة القانونية المختلفة التي تنتمي إليها تلك النصوص. فالنص القانوني ليس إلا مجرد عنصر في نظام معين، ولا يمكن تحديد مفهوم هذا النص إلا من قبل النظام القانوني الذي صاغه(17)، كما انه ليس بالإمكان فهم المقصود من النص كعنصر في النظام القانوني إلا في ضوء العناصر الأخرى التي تشكل معه ذلك النظام. والواقع إن تحليل النص القانوني الأجنبي موضوع قاعدة الإسناد وفقاً للنظام القانوني الذي ينتمي إليه قد تعتريه العديد من المشاكل، منها إمكان عدم تمتع هذا النص بالخصائص التي تتطلبها الفكرة المسندة المجردة المتشكلة وفقاً لقانون القاضي، زيادة على أن هذا التحليل قد يواجه مشكلة أخرى هي عدم أمكانية إدراك طبيعة القوانين الأجنبية(18)، وهو الفرض الذي لا تتلقى فيه المقدمة الصغرى للقياس التعريف الملائم من قبل المقدمة الكبرى، ما ينجم عنه عدم استغراق هذه المقدمة للمقدمة الأولى، وإن كان هذا الانتقاد الأخير يفقد الكثير من قيمته في ظل فكرة توزيع المهام التي اشرنا إليها آنفاً، ولكن مع ذلك ينبغي عدم إغفال تلك الصِلات والروابط التي تربط ما بين النصوص الموضوعية المنتمية إلى أي من الأنظمة القانونية(19). وهي صلات لا بد من احترامها لغرض تحديد خصائص تلك النصوص وبيان مميزاتها، وإن احترام هذه الصلات من الممكن أن يؤدي إلى آثار سلبية جديرة بالتنويه. فقد يحدث أن تكون هناك قاعدتان تنتميان إلى نظامين مختلفين ولكنهما تستهدفان تنظيم ذات المسألة وترتبان كلتاهما نفس الآثار، إلا أن الصِلات القائمة بين إحدى هاتين القاعدتين وبين القواعد الأخرى المنتمية إلى ذات النظام القانوني الذي صاغ هذه القاعدة، والتي تسمح بتحديد خصائصها، قد أثرت بشكل مباشر على تلك الخصائص على نحوٍ مغاير للأثر التي تركته مثل تلك الصِلات على القاعدة الأخرى التي تهدف في النظام القانوني الآخر إلى تنظيم المسألة ذاتها. وهذا الأمر يجعل كل واحدة من القاعدتين تُصنف وفقاً للقانون الدولي الخاص للقاضي في فكرة مسندة مغايرة للفكرة التي صُنِّفت فيها القاعدة الأخرى، وهو ما يؤدي من الناحية العملية إلى التعدد في قواعد الإسناد واجبة التطبيق في قانون القاضي أو إلى انعدام هذه القواعد(20). ويسوق الفقه مثالاً على ذلك مسألة التركة الشاغرة وحق الدولة في الحصول على تركة المتوفى الذي لا وارث له، فبعض الأنظمة القانونية تفسر هذا الحق بوصفه حق سيادي على كل مال أو تركة لا مستحق لها، فتمتلك الدولة ما يوجد على إقليمها من أموال لا صاحب لها بما لها من سيادة إقليمية على رقعتها الجغرافية، وبهذا الوصف يدخل الحق المذكور في فكرة الأحوال العينية(21)، في حين إن هناك أنظمة قانونية أخرى تفسر حق الدولة على انه حق إرث باعتبارها وارثة مَن لا وارث له، فتؤول التركة إلى الدولة التي ينتمي إليها المتوفى باعتبار وجود وارث للتركة وأنها غير شاغرة, وهنا يدخل حق الدولة هذا في مضمون الفكرة الخاصة بالميراث. ويترتب على ذلك أن كل نظام قانوني يعينه أيّ من ضابطي الإسناد المقترنين بهاتين الفكرتين في قانون القاضي يمنح الاختصاص للقواعد القانونية في القانون الأجنبي التي تدخل في إطار الفكرة المسندة التي يقترن بها ذلك الضابط، وهي تلك القواعد المنصبة على حق الدولة في تمليك التركة الشاغرة التي تقدمها الأنظمة القانونية المختلفة، وبهذا ينشأ تعدد في قواعد الإسناد الواجبة التطبيق على هذه المسألة(22).  ومن جهة أخرى فان كل نظام قانوني يعينه ضابط إسناد غير ذلك الضابط المقترن بالفكرة المسندة التي تندرج تحتها القاعدة الواجبة التطبيق لا يكون هناك محل لإعماله، وفي هذا الفرض لا يمكن تطبيق أي قاعدة من القواعد القانونية المتعلقة بالتركة الشاغرة والتي تقترح الأنظمة المتنافسة تطبيقها، وبالتالي فان هناك غياب في قواعد الإسناد الواجبة الإعمال على المسألة المذكورة.

_______________

1- د. عز الدين عبد الله. القانون الدولي الخاص. الجزء الثاني (في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين). ط7. دار النهضة العربية. القاهرة. 1972 فقرة 74 مكررة. ص167.

2- إن كل واحد من الرأيين المذكورين له انعكاسه المباشر على قاعدة الإسناد من جهة العلاقة التي تربط عناصر هذه القاعدة بعضها مع البعض الآخر ومقدار التجانس الذي ينبغي أن يسود بين تلك العناصر، وهو الأمر الذي يترك أثره في النهاية على موضوع قاعدة الإسناد ليتم عندئذٍ تحديد مدى صواب الاتجاه الذي يستمد هذا الموضوع من ميدان القانون. وينبغي التنويه إلى أن هناك نظريات متعددة في شأن القانون الذي يخضع له التكييف إلى جانب النظريتين المذكورتين، ومن تلك النظريات إخضاع التكييف للقانون المقارن أو إخضاعه لعلم القانون، وهي نظريات ليس لها تأثير يذكر على مسألة تحديد موضوع التكييف أو موضوع الإسناد وحصره في ميدان القانون، إذ أن هذه النظريات لا تقضي بإخضاع التكييف لأيٍّ من القوانين الوضعية لكي يُصار إلى اعتبار قواعد ذلك القانون موضوعاً ينصب عليه التكييف أو الإسناد. انظر في هذه النظريات د. هشام علي صادق. تنازع القوانين في مسائل المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري والحوادث الواقعة على ظهر السفن. منشأة المعارف. الإسكندرية. 1977. فقرة40 وما بعدها. ص140 وما بعدها.

3- على رأس القائلين بهذا الرأي في الفقه الفرنسي الأستاذ دسبانييه Frantz Despagnet، انظر في ذلك د. . سامية راشد. قاعدة الإسناد أمام القضاء، بحث في القانون الدولي الخاص المصري والمقارن. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق. جامعة عين شمس. العدد الثاني. السنة الرابعة عشر. 1972. ص410. ومن مؤيدي هذا الرأي M.Wolff, op. cit., p.155.

4- انظر في اعتماد حلول تنازع القوانين على منهج الإسناد د. غالب علي الداوودي. القانون الدولي الخاص. الكتاب الأول (في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية)، دراسة مقارنة. ط4. دار وائل. عمان – الأردن. 2005. ص61-62.

5- في تحديد نوعية القانون الواجب التطبيق الذي تشير إليه قاعدة الإسناد انظر د. محمد سليمان الأحمد. أهمية الفرق بين التكييف القانوني والطبيعة القانونية في تحديد نطاق القانون المختص. مجلة الرافدين للحقوق. كلية القانون. جامعة الموصل. المجلد 1. العدد العشرون. السنة التاسعة. 2004. ص106 وما بعدها.

6- د. حسن الهداوي. القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين (المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني)، دراسة مقارنة. ط2. مكتبة دار الثقافة. عمان – الأردن. 2001 ص56.

7- د. منصور مصطفى منصور. مذكرات في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين). دار المعارف بمصر. 1957. فقرة 21. ص70-71.

8- صاحبُ هذه المحاولة هو الأستاذ الألماني مارتان وولف M.Wolff في كتابه   Private international law, op. cit., p.156.

9- د. هشام علي صادق. تنازع القوانين. مصدر سابق. فقرة 39. ص140.

10- د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص، دراسة تحليلية وانتقادية للاتجاهات الفقهية الحديثة وأحكام القضاء. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق. جامعة الإسكندرية. العدد 4. 1991ص125 وما بعدها.

11- في آلية اختيار ضابط الإسناد وضرورة قيام الصلة بين الفكرة المسندة والقانون الواجب التطبيق انظر د. صلاح الدين جمال الدين. القانون الدولي الخاص (الجنسية وتنازع القوانين)، دراسة مقارنة. ط1. دار الفكر الجامعي. الإسكندرية. 2008. ص262-264.

12- يعتبر الفقيه الألماني Raape صاحب الفضل في إبراز هذا الرأي وصياغته على نحو التفصيل. انظر في ذلك وفي عرض الرأي المذكور. د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص. مصدر سابق. ص161 وما بعدها.

13- انظر في هذا المعنى د. سامية راشد. قاعد الإسناد أمام القضاء. مصدر سابق. ص405-406.

14- د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص. المصدر السابق. ص163.

15- د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص. مصدر سابق. ص165.

16- انظر في فكرة توزيع المهام بين قانون القاضي والقانون المختص. د. حفيظة السيد الحداد. المصدر ذاته. ص170 وما بعدها.

17- في علاقة القاعدة القانونية بالنظام القانوني الذي تنتمي إليه انظر عبد الباقي البكري و زهير البشير. المدخل لدراسة القانون. مديرية دار الكتب. جامعة بغداد. 1989. ص27.

18- انظر في ذلك د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولا ومنهجاً. ط1. مكتبة الجلاء الجديدة. المنصورة. 1996. فقرة 511 وما بعدها. ص568 وما بعدها.

19- في بيان إجمالي للصلات التي تربط ما بين القواعد القانونية في الأنظمة المختلفة د. احمد مسلم. المنطق الواقع في التنظيم الوضعي للروابط الدولية (بحث في أصول القانونين الدولي العام والدولي الخاص. مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية والاقتصادية. العدد الأول. السنة الحادية والعشرين. 1951. ص97 وما بعدها.

20- د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص. مصدر سابق. ص185 – 186.

21- هذا هو التحليل المعتمد في الفقه العراقي والمصري والفرنسي والانكليزي. انظر في ذلك ، د. ممدوح عبد الكريم حافظ. القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن. ط2. دار الحرية. بغداد. 1977. ص301. د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع. المصدر السابق. فقرة 715. ص942، د. محمد كمال فهمي. أصول القانون الدولي الخاص. ط2. مؤسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية. 1978. فقرة 425. ص569.

22- د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص. مصدر سابق. ص185-186.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .