المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الاقرار غير القضائي  
  
10386   08:49 صباحاً   التاريخ: 1-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص60-61
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-3-2017 2510
التاريخ: 2024-06-06 596
التاريخ: 2024-05-30 882
التاريخ: 2024-06-09 539

الاقرار غير القضائي هو الاقرار الذي يقع او يصدر خارج مجلس القضاء، او يصدر امام القضاء ولكن في قضية اخرى لا تتعلق بموضوعه. وهو كالاقرار القضائي يعتبر تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد، وهو من اعمال التصرف، ويجب ان تتوافر فيه شروط التصرف القانوني(1). فالاقرار غير القضائي اما ان يكون اعترافا بالحق موضوع النزاع خارج المحكمة المختصة ويتضح سببه وتقوم قرائن تؤيده فيعتبر واقعة يستلزم او يتطلب الامر محاولة اثباتها باحدى طرق الاثبات التي حددها القانون، وامر تقدير الاخذ به متروك للقاضي لما تمليه القواعد العامة في الاثبات(2). ان الاقرار غير القضائي قد يحصل بالكتابة فهو يستمد قوته في الاثبات وقيمته القانونية من قوة وقيمة الكتابة (الورقة او السند) كدليل كتابي او قد يحصل ان يعترف شخص اعترافا غير قضائي ثم انه يكرر هذا الاعتراف نفسه امام مجلس القضاء بحيث يصبح قضائيا لا يصح تجزئته(3)، وللقاضي ان يقدر قوة الاقرار غير القضائي على الشكل الذي يقدر فيه قوة اي اقرار اخر غير قضائي(4). ان الاقرار غير القضائي* يخضع فيما يتعلق بحجيته الثبوتية لسلطة قاضي الموضوع التقديرية، لكون مثل هذا الاقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع فلها تقدير الظروف التي صدر فيها، والاغراض التي حصل من اجلها ان تعتبر دليلا مكتوبا او  مبدأ ثبوت الكتابة او مجرد قرينة، كما ان لها الا تأخذ به اصلا. ان محكمة الموضوع او (قاضي الموضوع) يمتلك اساسا قانونيا يتمثل في السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقرير ما يقدم اليها من البينات وفي بحث الدلائل و المستندات وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما ترى انه متفق مع واقع الدعوى.

_____________________

1- م(59) قانون الاثبات العراقي؛ قرار محكمة التمييز الاردنية، 336/96، ص1996، مجلة المحامون، نقابة المحامين في المملكة الاردنية، العدد (5) لسنة 1997؛ المحامي حسين عبد الهادي البياع،  ص63.

2- مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987، ص38؛ يحيى يكوش،  ص279.

3- د. احمد نشأت، رسالة الاثبات، ج2، ص62.

4-  م( 70) قانون الاثبات العراقي، السنهوري؛ الوسيط، ج2، ص447.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .