أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-30
675
التاريخ: 22-11-2021
4838
التاريخ: 2024-06-09
546
التاريخ: 1-3-2017
16407
|
الغرض الاساس من الزواج الى جانب البحث عن الاستقرار، والأمان النفسي و العقلي والاجتماعي، هو التولد و النسل، و هذا ما اوضحته الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية، عندما اشارت الى ان الزواج رابطة للحياة المشتركة و النسل.
اذن يعتبر النسل نتيجة طبيعة بمشيئة الباري عز و جل من نتائج الزواج التي قصدتها الشريعة الاسلامية اولا، و القانون ثانيا، و لذلك يعتبر النسل اهم غرض من اغراضه، و يترتب عليه على التولد و النسل ثبوت نسب الاولاد من الابوين – الزوجين- ذلك لان ثبوت نسب اولادهما حق مشترك بينهما(1).
ان ثبوت النسب بين الابوين بالإقرار و البينة او أي دليل او قرينة على ثبوت النسب، حيث اجاز القانون اللجوء الى مختلف الوسائل و في مقدمتها الاقرار و الاعتراف بالقرائن القانونية و القرائن القضائية(2)، فلو حصل ان الزوج انكر قبل رفع دعوى ثبوت النسب امام المحكمة الشرعية المختصة، بعدم صلته بالمولود، فان الامر يتطلب من الزوجة عند دعواها امكانيتها في اثبات ذلك بمختلف الوسائل الممكنة لثبوت نسب ولدها من ابيه المنكر، و اذا تعتذر عليها ذلك اللجوء الى ضمير المدعي عليه لحسم موضوع الدعوى، اما اذا ابدى الزوج دفعا من دون ان يصدر اقرار منه بنسب الطفل، بعدم صحة الوقائع التي تم اثباتها، فيتطلب الامر منه عند ذلك، اثبات صحة دفعه(3)، اقامة المدعي بأنكار نسب الصغيرة اليه، و دفع الام المدعي عليها بانها رزقت بها منه على فراش الزوجية، تكليف المحكمة لها بأثبات هذا الدفع باعتبارها مدعية فيه(4)، اذا تبين من البينة الشخصية التي استمعتها المحكمة ان علاقة المدعي بالمدعي عليها ثابته ناشئة قبل تاريخ عقد الزواج و ان الاتصال بينهما ممكن فعلى المحكمة توجيه اليمين المتممة الى المدعي عليها بخصوص اثبات نسب الصغير(5) النسب يثبت في جانب الرجل، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالفراش و بالإقرار والبينة(6) اذا اقر الزوج نسب الطفل المجهول و قررت المحكمة ثبوت نسبه منه يترتب على هذا الاقرار الاثار الشرعية والقانونية نفسها التي يرتبها الاقرار بالنبوة وفق قانون الاحوال الشخصية و لا تسمع الدعوى بعد وفاة المقر لأثبات عدم صحة هذا النسب لاي سبب(7)، تعتبر الاولاد شرعيين منذ انعقاد الزواج الصحيح حسب احكام الشريعة الاسلامية لا منذ تاريخ تسجيل الزواج في المحكمة و لان التسجيل ليس ركن من اركان عقد الزواج و ليس شرطا من شروط الصحة و التقادم في الشريعة الاسلامية انما هو وسيلة للأثبات عند قيام النزاع(8).
_____________
1- د. احمد عبيد الكبيسي, الوجيز في شرح قانون الاصول الشخصية و تعديلاته, ج1, بغداد, 1990م ، ص195.
2- محمد محي الدين عبد الحميد, الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية, ط3, السعادة, مصر, 1958 ، ص368؛ علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي ، ص91.
3- محسن ناجي, شرح قانون الاحوال الشخصية, ط1, مطبعة الرابطة, بغداد, 1962م ، ص366؛ السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376ه، ص127.
4- قرار محكمة النقض المصرية، 25/2/1975 طعن رقم 29 سنة 30ق. انور طلبة، المبادئ القانونية، ص244.
5- قرار محكمة تمييز العراق رقم 38/هيئة موسعة اولى/86/87 في 29/6/87؛ المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، للأستاذ ابراهيم المشاهدي قسم الاحوال الشخصية، مطبعة اسعد، بغداد، 1989 ص257.
6- نقض مصري 14/6/1972 طعن 72 س38ق، انور طلبة، المبادئ القانونية، ص648.
7- قرار محكمة تمييز العراق رقم 663/هيئة عامة/ 1979 مجموعة الاحكام العدلية، العدد (1) 1980، ص37.
8- ديوان التدوين القانوني رقم القرار 85/8 في 5/6/1961 مجلة التدوين القانوني ص40/141 عدد (1) سنة 1961.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|