أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-10-2016
1171
التاريخ: 20-8-2017
1228
التاريخ: 18-10-2016
1466
التاريخ: 2023-08-14
1140
|
صلاة العيدين الفطر والأضحى :
وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ولا قضاء لها لو فاتت ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثمَّ يكبر للركوع ويركع ويسجد ثمَّ يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثمَّ يكبر للركوع ويتم الصلاة فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة سبع تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور والأولى أن يقول في كل منها :
(اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون).
ويأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة بجماعة ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لإخراجها وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية .
مسألة : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزي كل سورة نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية أو يقرأ في الأولى سورة سبح اسم وفي الثانية سورة الشمس .
مسألة : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات .
مسألة : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته .
مسألة : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير سبحان الله والحمد لله وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء وإن لم يمهله أيضا أن يترك ويتابعه في الركوع كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة .
مسألة : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت .
مسألة : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية .
مسألة : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة نعم يستحب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا .
مسألة : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|