أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2016
400
التاريخ: 27-8-2017
282
التاريخ: 6-12-2016
335
التاريخ: 6-12-2016
283
|
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى لكن صلاته صحيحة وأما الصورة الثانية وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء والبناء يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه وأما الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء وإما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك.
مسألة : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
مسألة : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .
مسألة : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج .
مسألة : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب وإن كان محتاجا إلى بذل مال .
مسألة : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة إلا أن يكون المس واجبا .
مسألة : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها لكن الأقوى عدم وجوبه .
مسألة : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ولو تبين بعد الصلاة أعادها .
مسألة : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة .
مسألة : من أفراد دائم الحدث المستحاضة...
مسألة : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
مسألة : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|