أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
1274
التاريخ: 16-10-2018
1293
التاريخ: 2024-02-10
939
التاريخ: 25-1-2020
992
|
وجوب الكفارة بوطئها وهي دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
مسألة : المراد بأول الحيض ثلثه الأول وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلاث يومان وإذا كانت سبعة فكل ثلاث يومان وثلاث يوم وهكذا .
مسألة : وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط .
مسألة : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهه فالأحوط التكفير بل لا يخلو عن قوة .
مسألة : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج .
مسألة : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة .
مسألة : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط .
مسألة : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار وبالعكس كفارة الأمداد كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
مسألة : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .
مسألة : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
مسألة : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة .
مسألة : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره .
مسألة : يجوز إعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت الأداء .
مسألة : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين .
مسألة : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه وإذا كرر الوطي في كل ثلاث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار وإلا فكذلك أيضا على الأحوط .
مسألة : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ولا دليل عليه نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثاني والعشرين من سلسلة كتاب العميد
|
|
|