أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-08
277
التاريخ: 2024-10-09
159
التاريخ: 6-12-2016
915
التاريخ: 6-12-2016
695
|
وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة.
وما تراه بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية (1) أو بعد ستين سنة إن كانت أحدهما أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض.
وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة أيام، وما بينهما بحسب العادة.
ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت إليها، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة (2) ولها تميز عملت عليه، ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها، فإن فقدن فإلى أقرانها، فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني والمضطربة تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين.
ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجدين (3)، وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن.
ويحرم على زوجها وطئها، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا (4).
ولا ينعقد لها صلاة، ولا صوم، ولا طهارة رافعة للحدث، ولا طواف، ولا اعتكاف، ولا يصح طلاقها، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب قضاء الصوم.
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم، ومس المصحف، وحمله، والخضاب، والوطي قبل الغسل، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة.
ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.
______________
(1) القرشية من تنتسب من طرف الأب إلى قريش - وهو نضر بن كنانة، والنبطية من تنتسب إلى قوم كانوا ينزلون النبط - وهو مكان بين الكوفة والبصرة.
(2) المبتدئة: من لم يستقر لها عادة، أعم ممن كان أول رؤيتها الحيض أو تكررت بلا استقرار عادة. والمضطربة: الناسية وقتا أو عددا أو كليهما.
(3) مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يحرم عليها اجتيازهما أيضا.
(4) بل اختار المتأخرون الوجوب دينارا في الثلث الأول، ونصفه في الثاني، وربعه في الثالث.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
الزائرون يحيون ليلة الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر عند مرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)
|
|
|