المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الخواص الميكانيكية للبلورات
2023-09-19
مكونات نظام المعلومات الجغرافية - المناهج
6-4-2019
مـعاييـر الحكـم الراشـد (الصالـح) وعلاقته بالتنميـة
3-11-2020
حق الحائز في الرجوع .
22-5-2016
Mark Aronovich Naimark
3-11-2017
Electric Discharge
17-12-2020


الشك في أفعال الصلاة  
  
748   08:55 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 210‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2020 1133
التاريخ: 10-10-2016 688
التاريخ: 19-8-2017 802
التاريخ: 10-10-2016 995

قال الإمام الصادق (عليه السّلام) :إذا لم يدر أسجد واحدة، أو اثنتين، فليسجد الأخرى.

وسئل عن رجل يشك، و هو قائم، لا يدري أ ركع أو لم يركع؟ قال: يركع و يسجد.

هذا، إذا شك في الشي‌ء قبل أن يتجاوزه إلى غيره.

وسئل عن رجل شك في الأذان، و قد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي. فقيل له: شك في الإقامة، و قد كبر؟ قال: يمضي. و في التكبير، و قد قرأ؟ قال: يمضي.

وفي القراءة، وقد ركع؟ قال: يمضي. وفي الركوع، وقد سجد ؟ قال: يمضي.، إلى أن قال الإمام (عليه السّلام) : إذا خرجت من شي‌ء، ثم دخلت في غيره، فشكّك ليس بشي‌ء.

هذا، إذا شك في الشي‌ء بعد أن تجاوزه إلى غيره.

الفقهاء:

قالوا: ان الشك في فعل من أفعال الصلاة غير الركعات ينقسم إلى نوعين:

الأول: أن يشك في الشي‌ء قبل أن ينتقل من محله إلى غيره، كما لو شك في النية قبل أن يكبر، أو في التكبير قبل أن يقرأ، أو في القراءة قبل أن يركع، أو في الركوع قبل أن يسجد، و ما إلى ذاك مما لم يتجاوز محل المشكوك، و أفتوا بوجوب الإتيان بالمشكوك، و الحال هذه، للأصل المعزز و المؤيد بروايات أهل البيت عليهم السّلام.

الثاني: أن يشك في الشي‌ء بعد التجاوز و الانتقال من محله، و الدخول في غيره، كما لو شك في التكبير، و هو في القراءة، أو في القراءة، و هو في الركوع، أو في الركوع، و هو في السجود، و ما إلى ذاك مما تجاوز محله، و دخل بالغير.

وأفتى الفقهاء هنا بالمضي، و إلغاء الشك، و عدم الإتيان بالمشكوك فيه، مع اعترافهم بأن ذلك خلاف ما يستدعيه الأصل عملا بالدليل الوارد على الأصل، الثابت عن أهل البيت (عليهم السّلام).

وتجدر الإشارة إلى أن المراد بالتجاوز عن محل المشكوك فيه، أن يدخل و يتلبس بفعل من أفعال الصلاة بالذات، لا بشيء أجنبي عنها، و ان يكون مكانه في الترتيب متأخرا عما شك فيه، أمّا الغير الذي دخل و تلبس بفعله، فالمراد به مطلق الغير قراءة كان، أو فعلا. فمن شك في القراءة كلا أو بعضا، و هو في البعض الآخر الذي يليه، أو شك في أي فعل، و قد تلبس في آخر، كما لو شك في الركوع، و قد هوى إلى السجود، أو في السجود، و قد قام، كل ذلك، و ما إليه يلغى فيه الشك، و يمضي المصلي في الإتمام. قال صاحب الجواهر: «كما هو خيرة الأكثر، بل عن البعض دعوى الإجماع عليه، و هو الحجة، مضافا إلى قول الإمام (عليه السّلام) : و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض. و قوله (عليه السّلام) : قد ركع. جوابا لمن سأله عن رجل هوى إلى السجود، و لم يدر: أ ركع أم لم يركع ».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.