المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

كيف تتم عملية الاتصال
28-6-2016
اطلبها تأتيك على ما تحب
25-8-2017
Anaphora
23-2-2022
أنثوليزا أثيوبيكا
2024-08-16
القياس اللوني للمركبات ذات الأهمية الحياتية :
8-11-2020
POLYAMIDES (Nylon Fibers)
2-10-2017


السهو في الصلاة الذي يوجب الاحتياط  
  
1002   09:45 صباحاً   التاريخ: 9-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 306- 310
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2017 917
التاريخ: 19-8-2017 818
التاريخ: 2024-09-15 273
التاريخ: 10-10-2016 815

من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس؛ ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام؛ ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين.

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا؛ ولو ذكره قبله ، أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث؛ ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة؛ ولو ذكر الأخير- بعد الركعتين من جلوس- أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط؛ ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته؛ ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فهو شك بين الاثنتين والثلاث؛ ولو قال: لرابعة أو‌ خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو؛ ولو قال: لثالثة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو؛ ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود؟ أو لرابعة أو خامسة؟ أو لثالثة أو خامسة؟ أو شك بينهما ، بطلت صلاته؛ ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة.

ولو شك بين الأربع والخمس، سلم وسجد للسهو؛ ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.

فروع :

[الأول]

أ: لا بد في الاحتياط من النية، وتكبيرة الإحرام ، والفاتحة خاصة، ووحدة الجهة المشتبهة؛ ويشترط فيه عدم تخلل الحدث- على رأي-، وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام إشكال .

[الثاني]

ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فان كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا؛ ولو ذكر قبل الركوع، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا؛ ولو كان قبل السجود فكذلك، إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.

[الثالث]

ج: لو شك في عدد الثنائية ثمَّ ذكر، أعاد ان كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.

[الرابع]

د : لو اشترك السهو بين الامام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به؛ ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه المأموم ان نسي سبق الركوع واستمر ان تعمد .

[الخامس]

ه‍: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا ، أو سلم في غير موضعه ناسيا، وقيل: [*] في كل زيادة ونقيصة غير‌ مبطلتين ، وهو الوجه عندي.

[السادس]

و: يجب في سجدتي السهو النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة، والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد، ولا تكبير فيهما؛ وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر وهو (بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد) أو (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، نظر.

[السابع]

ز: محله بعد التسليم، للزيادة كان أو للنقصان - على رأي-؛ ولو نسي‌ السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان.

[الثامن]

ح: لا تداخل في السهو وان اتفق السبب على رأي.

[التاسع]

ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت، فان فات سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة.

_________

[*] لم نظفر بقائله صريحا ولا بمأخذه، إلا أن المصنف حكاه عن الشيخ الصدوق في تحرير الأحكام: ج 1 ص 50 س 18 قال: (قال ابن بابويه: يجب لكل نقيصة أو زيادة سهوا، عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام)، وقال في منتهى المطلب: ج 1 ص 417 س 34 (و ابن بابويه أوجب السجود لكل زيادة أو نقصان- ثمَّ قال:- والصائرون اليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا حفيفا (1))، وكذا حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 204 قال (و قال ابن بابويه: لكل زيادة ونقيصة، وهو رواية الحلبي): وكذا حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 1 ص 141 قال: (و خص ابن بابويه وجوبهما: في القيام حال القعود، وعكسه، وترك التشهد [الأول- خ]، ناسيا، والشك في الزيادة والنقيصة)، وفي ص 142 منه قال: (و أوجبهما المصنف وابن بابويه في كل زيادة ونقيصة يبطلان عمدا ولا يبطلان سهوا، لقول أبي عبد الله عليه السلام: (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2)).

والظاهر: ان رواية الحلبي إنما هي في الشك بين الأربع والخمس والشك في الزيادة والنقيصة، وأما (لكل زيادة ونقيصة) فهي رواية سفيان بن السمط.

وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ج 1 ص 341 ذيل الحديث 993 (و لا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص)؛ وقال في الأمالي: المجلس 93 في دين الإمامية ص 513 (و لا تجب سجدتا السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعود، أو قعد في حال قيام، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها).

ونقل الشهيد في ذكري الشيعة: ص 228 س 20 عن ابن الجنيد أنه قال (سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة).

_____________

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327، الاستبصار: ب 122 في التسبيح والتشهد في سجدتي السهو ح 1 ج 1 ص 380، تهذيب الاحكام: ب 10 في أحكام السهو في الصلاة ح 73 ج 2 ص 196، من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح 1019 ج 1 ص 350.

(2) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 346، الاستبصار: ب 210 في وجوب سجدتي السهو ح 2 ج 1 ص 361، تهذيب الأحكام: ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره ح 66 ج 2 ص 155.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.