المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17599 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

أين تقع الجنة والنار ؟
30-3-2016
السلطة التقديرية للادارة ازاء طرق التقدير المباشرة للدخل
10-4-2016
الإرادة والإكراه
9-12-2018
خصائص شبكات التواصل الاجتماعية
2023-04-15
اليات تطور الفايروسات بعد النشوء
1-8-2017
Cognate tRNA
22-11-2017


النسخ في القرآن الكريم  
  
2096   02:17 صباحاً   التاريخ: 18-11-2014
المؤلف : جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : المناهج التفسيرية في علوم القرآن
الجزء والصفحة : ص239-247.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /

النسخ في اللغة : إبطال شيء وإقامة آخر مقامه ، وفي التنزيل {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة : 106] والآية الثانية ناسخة والأُولى منسوخة (1) .

وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر على وجه لولاه لكان سائداً (2) .

والفرق بين النسخ والتخصيص هو أنّ الأوّل تخصيص في الأزمان ، أي مانع من استمرار الحكم بعد النسخ لا عن ثبوته قبله ، بخلاف التخصيص ، فإنّه مانع عن شمول الحكم لبعض الأفراد من أوّل الأمر .

ولذلك يشترط في التخصيص وروده قبل حضور العمل بالحكم ، بخلاف النسخ فيشترط فيه وروده بعد حضور العمل به فترة قصيرة أو طويلة .

وإليك توضيحه ضمن مثالين :

قال سبحانه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة : 183، 184].

فالآية الأُولى تفرض على المؤمنين عامّةً ، صيام الشهر ، سواء أكان سليماً أم سقيماً ، حاضراً أم مسافراً ، مطيقاً أم غير مطيق ، غير أنّه سبحانه في الآية الثانية يخرج أصنافاً ثلاثة من تحت الحكم ، أعني : المريض والمسافر والمطيق ، ويفرض عليهم أحكاماً خاصة .

وأمّا النسخ فقد عرفت أنّه تخصيص في الأزمان ومانع من استمرار الحكم ، يقول سبحانه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المجادلة : 12] .

فرض اللّه سبحانه على المؤمنين إذا حاولوا أن يناجوا الرسول أن يقدِّموا قبل المناجاة صدقةً ، فلمّا نهوا عن المناجاة حتى يتصدّقوا ، ضَنّ كثير من الناس من تقديم الصدقة ، فكفّوا عن المسألة فلم يناجِه إلاّ علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) ، ثمّ نُسخت الآية بما بعدها : {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} [المجادلة : 13] ، أي لمّا بخلتم وخفتم الفاقة بالصدقة بين يدي نجواكم ، تاب اللّه على تقصيركم فيه .

هذا هو النسخ وذلك هو التخصيص .

وبذلك يُعلم أنّه يُشترط في النسخ ورود الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ومرور فترة من تشريع الحكم .

وأمّا التخصيص ، فهو إخراج فرد أو عنوان عن كونه محكوماً بحكم العام فيشترط وروده قبل حضور وقت العمل بالعام ؛ لئلاّ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فهو تخصيص في الأفراد ، مقابل النسخ الذي هو تخصيص في الأزمان .

إذا عرفت ذلك فلنبحث في أُمور :

الأوّل : في إمكان النسخ

اختلفت كلمة المليّين في إمكان النسخ وامتناعه ، فالمسلمون عامّةً على إمكانه ووقوعه ، وأدلّ دليل على إمكانه وقوعه في الشريعة الإسلامية الغرّاء ، وحكي عن اليهود امتناعه ، واستدلّوا عليه بوجوه نذكر أهمها :

الأوّل : لو جاز النسخ يلزم صيرورة الحسن قبيحاً والقبيح حسناً ؛ لأنّ الأمر به آية الحسن ورفعه آية القبح .

يُلاحظ عليه : بأنّ الدليل أخصّ من المدّعى ، فإنّ لازم ما ذُكر امتناع تطرّق النسخ إلى الحسن والقبيح بالذات ، كحسن العدل وقبح الظلم ، أو حسن الوفاء بالعهد وقبح نقضه ، وأمّا الأُمور التي ليست في حدّ ذاتها حسنةً أو قبيحةً وإنّما تختلف بالوجوه والاعتبارات فلا مانع من تطرّق النسخ إليها ، مثلاً :

كانت المصلحة مقتضيةً لئن تعتد المرأة المتوفّى عنها زوجها حولاً كاملاً ويُنفق عليها من مال زوجها ما لم تخرج من البيت كما كان عليه العرب قبل الإسلام ، وقد أمضاه القرآن الكريم في آية مباركة ، لمّا قال : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } [البقرة : 240] .

فإنّ تعريف الحول باللام إشارة إلى الحَوْل الرائج بين العرب قبل الإسلام .

قال المحقّق القمي : الآية دالّة على وجوب الإنفاق عليها في حول وهو عدّتها ما لم تخرج ، فإن خرجت فتنقضي عدّتها ولا شيء لها (3) .

ولكن نُسخت الآية بقوله : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة : 234] .

الثاني : إنّ شريعة الكليم مؤبّدة مادامت السماوات والأرض ، بشهادة قوله : ( تمسّكوا بالسبت أبداً ) .

يُلاحظ عليه : أنّ ما ادّعوه من التأبيد معارض بنبوة المسيح أوّلاً حيث قال : {وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ } [آل عمران : 50] ، وعلى ضوء هذا فالتأبيد على فرض صدوره من الكليم محمول على طول الزمان .

الثالث : إنّ النسخ في التشريع كالبداء في التكوين مستحيل بشأنه تعالى ؛ لأنّهما عبارة عن نشأة رأي جديد ، وعثور على مصلحة كانت خافيةً في بدء الأمر ، والحال أنّ علمه تعالى أزليّ ، لا يتبدّل له رأي ولا يتجدّد له علم ، فلا يُعقل وقوفه تعالى على خطأ في تشريع قديم لينسخه بتشريع جديد .

يُلاحظ عليه : أنّ النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء غالباً ، أي ظهور ما خفي لهم من المصالح والمفاسد ، بخلاف النسخ في الأحكام الشرعية فإنّ علمه سبحانه محيط لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ، فهو سبحانه يعلم أمد الحكم وغايته ، غير أنّ المصلحة تستدعي إظهار الحكم بلا غاية ، ولكنّه في الواقع مغيّى .

فالنسخ في الأحكام العرفية رفع للحكم ، ولكنّه في الأحكام الإلهية دفع له وبيان للأمد الذي كان مغيّى منذ تشريعه ولا مانع من إظهار الحكم غير مغيّى وهو في الواقع محدّد ، بعد وجود قرينة عامة في التشريع من عدم لزوم كون كلّ حكم مستمراً باقياً .

إلى هنا تمّ بعض الشبهات حول النسخ ، وبقيت هناك شُبهات أُخرى ساقطة جدّاً لا جدوى للتعرّض لها .

الثاني : جواز النسخ قبل حضور وقت العمل

هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل أو لا ؟ .

والمراد من الحكم هو ما يُعبّر عن تعلّق الإرادة الجدية بالشيء وكان الغرض من إنشائه هو بلوغه مرتبة التنجّز ، ومن المعلوم أنّ نسخ مثل هذا الحكم غير جائز ، فإذا فرضنا وحدة متعلّق الناسخ والمنسوخ ووحدة زمان امتثالهما ، فكيف يمكن أن يكون شيء واحد في زمان واحد متعلّقاً للأمر ورفعه ؟! فإنّ تعلّق الأمر يكشف عن وجود المصلحة ، ورفعه يكشف عن فقدانه المصلحة الملزمة ، فلو كان الحكمان صادقين يلزم التناقض وإلاّ استلزم جهل المشرِّع بوضع الفعل ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

وبذلك ظهر عدم صحّة النسخ قبل حضور وقت العمل .

وبما ذكرنا من أنّ محط البحث عبارة عمّا إذا تعلّقت الإرادة الجدية بتطبيق العمل على الحكم ، ظهر خروج موردين عن محط البحث .

1 ـ إذا كانت المصلحة قائمة بنفس الإنشاء فقط ، كما إذا أمر الأمير أحد حواشيه بشيء مُعلناً بذلك أنّ المأمور بعدُ مطيع غير متمرّد ، وإذا قام بالعمل يرفع عنه التكليف بنحو لا يفوت الغرض من إنشاء الأمر .

2 ـ الأوامر الاختبارية : والمقصود منها هي الأوامر الشرعية التي تصدر لإخراج كمال بالقوة للعبد إلى حيّز الفعل ، وهو المراد من اختباره سبحانه خليله إبراهيم لمّا أمره بذبح ولده إسماعيل ، بغية إظهار الخليل ما في مكنونه من الكمال إلى الظهور دون أن تكون الغاية هي العلم بعاقبة الأمر ، فإنّه سبحانه يحيط علمه كلّ شيء ، يعلم عواقب الأُمور وأَوائلها .

وإلى ما ذكرنا يشير الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) حيث قال في تفسير قوله تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [الأنفال : 28] قال : ( ومعنى ذلك أنّه يختبرهم بالأموال والأولاد ، ليتبيّن الساخط لرزقه ، والراضي بقسمه ، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم ، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحقّ الثواب والعقاب ) (4) .

وأمّا خروج هذا القسم عن محطّ البحث ، فلمّا عرفت من أنّ النزاع فيما إذا تعلّقت الإرادة الجدية بنفس الفعل دون مقدّماته وهي في الأوامر الاختبارية تعلّقت بها دونه .

ولأجل ذلك لمّا حصلت الغاية بتوطين النفس على ذبح إسماعيل بإلقائه على المذبح ، وافاه النداء {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ} [الصافات : 105، 106].

الثالث : الفرق بين النسخ والبداء

إنّ النسخ في التشريع كالبداء في التكوين ، فهما صِنوان على أصل واحد ، وقد عرفت واقع النسخ ، وإليك كلمة موجزة عن واقع البداء ، فنقول :

إنّ البداء يُبحث فيه تارةً في مقام الثبوت ، وأُخرى في مقام الإثبات .

أمّا الأوّل ، فهو عبارة عن تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة ، وحقيقته ترجع إلى أنّه سبحانه لم يفرغ من أمر الخلق والتدبير ، بل هو قائم بها دائماً ، وكلّ يوم هو في شأن ، ومن شُعَبِ ذلك الأمر هو أنّه سبحانه يزيد في الرزق والعمر وينقص منهما ، ويُنزل الرحمة والبركة كما ينزل البلاء والنقمة ، لا جزافاًً واعتباطاً ، بل حسب ما يقتضيه حال العباد من حسن الأفعال وقبحها وصالح الأعمال وطالحها ، فربّما يكون الإنسان مكتوباً في الأشقياء ثمّ يُمحى فيُكتب في السعداء ، أو على العكس ، وما هذا إلاّ لِما يقوم به من أعمال جديدة وإليه يشير اللّه سبحانه : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد : 39] ، فاللّه سبحانه كما يمحو ويثبت في التكوين فيحيي ويميت ، كذلك يمحو مصير العبد ويغيّره حسب ما يغيّر العبد بنفسه فعله وعمله ، قال سبحانه : {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد : 11] .

هذا هو البداء في مقام الثبوت ، وأمّا البداء في مقام الإثبات ، فربّما يتصل النبي بلوح المحو والإثبات فيقف على المقتضي من دون أن يقف على شرطه أو مانعه ، فيُخبر عن وقوع شيء ولكن ربّما لا يتحقّق ؛ لأجل عدم تحقّق شرطه أو تحقّق مانعه ، وذلك هو البداء في عالم الإثبات .

وفي القرآن الكريم تلميحات للبداء بهذا المعنى ، نذكر منها مورداً واحداً .

أنذر يونس قومه بأنّهم إن لم يؤمنوا سوف يصيبهم العذاب إلى ثلاثة أيّام (5) .

وما كان قوله تخرّصاً أو تخويفاً ، بل كان يخبر عن حقيقة يعلم بها ، إلاّ أنّ هذا الأمر لم يقع ، وما ذلك ؛ إلاّ لأنّه وقف على المقتضي ولم يقف على المانع ، وهو أنّ القوم سيتوبون قبل رؤية العذاب توبةً صادقةً يعلمها اللّه تعالى لا خوفاً من العذاب فيرفع عنهم العذاب الذي وُعدوا به ، كما يشير إليه قوله سبحانه : {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} [يونس : 98].

ثمّ إنّ عدم اطّلاع يونس على واقع الأمر لا يلازم عدم علمه سبحانه به ، بل هو كان يعلم أنّ ما أخبر به يونس لا يقع إمّا لفقدان الشرط أو لوجود المانع ، ولكن علمه سبحانه بالواقع لا يمنع عن إخبار يونس بما وقف عليه .

وبذلك يظهر أنّ البداء من اللّه تعالى إبداء لِما خفي على عبده وإن كان بالنسبة إلى نبيّه ظهوراً لِما خفي عليه ، فالنبي المخبر بوقوع العذاب ظهر ما خفي عليه ولكن سبحانه أبدى ما خفي على نبيه وسائر الناس ، فنسبة البداء إلى اللّه تعالى من باب المشاكلة لا من باب الحقيقة ، قال سبحانه : {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة : 67] .

و من الواضح امتناع تطرّق النسيان إلى ذاته وإنّما عبّر عن جزائهم بأعمالهم بالنسيان لأجل ؛ المشاكلة ، فكان النسيان من جانب المنافقين حقيقياً و من جانبه سبحانه من باب المشاكلة .

ثمّ إنّ كثيراً من أهل السنّة حكموا بامتناع البداء ظناً منهم بأنّ المراد هو ظهور ما خفي على اللّه سبحانه ، فطعنوا بالشيعة غافلين عن حقيقة البداء عند الشيعة ، ولو أنّهم وقفوا على معتقد الشيعة في هذا المجال لوقفوا على أنّ البداء من المعارف الإلهية التي أصفق عليها علماء الإسلام ، وأنّ البداء الممتنع ممتنع عند الجميع والجائز جائز عندهم ، ومَن حاول أن يقف على الروايات المفسّرة للبداء بالمعنى الصحيح فليرجع إلى الدر المنثور : 4 / 660 في تفسير قوله سبحانه : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد : 39] .
_______________________
1 ـ لسان العرب : 14 ، مادة نسخ .

2 ـ القوانين : 2 / 91 .

3 ـ القوانين : 2 / 94 .

4ـ نهج البلاغة ، قسم الحكم ، رقم 93 .

5 ـ مجمع البيان : 3 / 135 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .