أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014
2417
التاريخ: 12-10-2014
28826
التاريخ: 27-04-2015
3560
التاريخ: 2023-09-11
1192
|
قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة : 10].
وقوله تعالى {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة : 11].
قال العتائقي : إن الآيتين منسوختان بقوله تعالى {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة : 1].
وقال في الإتقان : إن قوله تعالى {وإن فاتكم شئ} قيل : إنه نسخ بآية السيف ، وقيل بآية الغنيمة وقيل : محكم.
وكذا نقله الزرقاني في مناهله عن بعض ، لكنه هو قد اختار الإحكام ، لإمكان الجمع بينهما ، بأن يدفع من الغنائم مثل مهور هذه الزوجات المرتدات اللاحقات بدار الحرب - يدفع إلى الكفار - ثم تخمس الغنائم أخماسا ، وتصرف في مصارفها الشرعية.
وقال الجصاص في أحكام القرآن : إن هذه الأحكام في رد المهر ، وأخذه من الكفار ، منسوخ عند جماعة من أهل العلم ، غير ثابت الحكم شيئا.
والذي يبدو لنا هو أن آيات سورة الممتحنة مشتملة على أحكام تعبدية إسلامية ، لا ربط لها بالاتفاق الذي كان في صلح الحديبية بين النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل مكة ، كما قيل من أنه إن لحق بالمسلمين رجل من أهل مكة ردوه إليهم ، وإن لحق بأهل مكة رجل من المسلمين لم يردوه إلى المسلمين.
وهذه الأحكام التعبدية التي تدل عليها الآيتان هي :
١ - إذا هاجر إليكم نساء مؤمنات فامتحنوهن بإحلافهن على أنهن لم يخرجن إلا للإسلام ، لا بغضا بزوج ، ولا حبا بأحد ، وحينئذ فلا يجوز ردهن إلى الكفار لقوله تعالى {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}.
٢ - يجب على المسلمين أن يؤتوا الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور.
٣ - يجوز تزوج المسلمين بهن وإن كان لهن أزواج في بلاد الكفر ، لأن الإسلام أوجب بينونتهن من أزواجهن ، بشرط إعطائهن مهورا جديدة وعدم الاكتفاء بما أعطى أزواجهن الكفار.
٤ - إذا كان للمسلمين زوجات باقيات على الكفر فلا يقيمون على إنكاحهن ، لأن الإسلام أبانهن منهم.
٥ - يجوز للمسلمين أن يطلبوا من الكفار مهور نسائهم اللواتي يلحقن بالكفار.
٦ - ما ذكره الله تعالى بقوله {وإن فاتكم شئ} أي فاتتكم الزوجات أو فاتكم المهر بسببهن { من أزواجكم } المهاجرات { إلى الكفار فعاقبتم } أي أصبتم عقبى ، يعني غنيمة { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا } من المهر.
فهذه أحكام ستة ثبتت بهاتين الآيتين إلى أن يثبت النسخ ، وما يتوهم كونه ناسخا هو :
الأول : قوله تعالى {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة : 3] بأن يقال : إذا كان الله بريئا من المشركين فلا يناسب ذلك وجوب إيتاء المهر للمشركين المحاربين ، فيما إذا انحازت نساؤهم المؤمنات إلى المسلمين ، فالحكم لابد وأن يكون مختصا بوقت الهدنة.
ويرد عليه : أنه إذا كان إيتاؤهم المهر لا يناسب الكفر وزمان الحرب معهم فالحكم بالإيتاء ليس ثابتا في عصر الحرب حتى ينسخ ، وإذا كان يناسب ولا ينافي فهذا الحكم ثابت حتى يثبت الناسخ.
هذا بالإضافة إلى أننا نجد في الشريعة موارد ظاهرة في أن الكفر لا ينافي احترام أموالهم ، وذلك كودائعهم التي عند المسلمين ، حيث قد أفتى الأصحاب بوجوب ردها إليهم.
قال المحقق الحلي : يجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان كافرا (1). وقال شارح الشرائع مستدلا لذلك : لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر الصيقل ، وغيره من النصوص المستفيضة المتواترة ، المأمور فيها برد الأمانة على صاحبها ولو كان قاتل علي أو الحسنين أو أولاد الأنبياء أو مجوسيا أو حروريا (2).
الثاني : قوله تعالى {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة : 1] وقد عاهد المشركون المسلمين ، ثم نكثوا فلا عهد لهم عند الله وعند رسوله ، وقد أمر الله تعالى المسلمين بقتالهم بقوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ...} [التوبة : 5] فإنهم {إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} [التوبة : 8].
ويرد عليه : إن قتال ناكثي العهد لا يرتبط ولا يتنافى مع ثبوت الأحكام الستة المتقدمة.
الثالث : قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...} [الأنفال : 41]. فهذه الآية تفيد أن خمس الغنيمة لله وللرسول ولمن ذكر في الآية ، وأربعة أخماسها الباقية للغانمين ، كما هو مقرر في الشرع.
فما يدل على أن بعض الغنيمة يجب أن يصرف في إيتاء المهر - كما في الآية المتقدمة - يعارض هذه الآية ، فلابد وأن يقال : إن هذه الآية ناسخة لآية إيتاء المهر.
ويرد عليه : أن نسبة إحدى الآيتين إلى الأخرى هي نسبة العام إلى الخاص.
ومن المقرر أن العام لا ينسخ الخاص بل يخصص به ، وفيما نحن فيه نجد أن آية الغنيمة تدل على أن الغنيمة تصرف فيما قررت له ، وإطلاقها يقتضي أن ذلك شامل لجميع الغنائم ، ولكن آية إيتاء المهر خاصة بموردها ، ودالة على لزوم إعطاء المهر
من الغنيمة ، فيجمع بينهما بأن يعطى المهر أولا ، ثم يقسم ما بقي منها أخماسا. ويدل على ذلك ما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) ، ونذكر على سبيل المثال : ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار - إلى أن قال (عليه السلام) في جملة ما قال : - على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة... لأن على الإمام أن يجيز جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم ، وإن لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه (3).
وإذا تأملت بهذا الحديث وغيره مما ذكر في محله (4) فإنك سوف تحكم ببقاء ذلك الحكم ، وبوجوب إجرائه على الإمام ، كما أن عليه أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة.
________________
(1) شرائع الإسلام : كتاب الوديعة.
(2) جواهر الكلام : ص ٥٠٦ كتاب الوديعة الطبع القديم.
(3) التهذيب : ج ٦ ص ٣١٣ باب ٩٢ من أبواب كتاب المزار ح ٧٢.
(4) راجع تفسير البرهان : ج ٤ ص ٣٢٥ في تفسير الآية.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|