أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-07
244
التاريخ: 2024-09-21
234
التاريخ: 7-11-2016
1092
التاريخ: 2024-06-17
683
|
...دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور و قد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا إذ الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر.
وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح فهو استحاضة و كذا كل ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة أو يزيد عن أكثر أيام النفاس أو يكون مع الحمل على الأظهر أو مع اليأس أو قبل البلوغ.
وإذا تجاوز الدم عشرة أيام و هي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي إما مبتدئة و إما ذات عادة مستقرة أو مضطربة.
فالمبتدئة :
ترجع إلى اعتبار الدم فما شابه دم الحيض فهو حيض و ما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد عن عشرة فإن كان لونه لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن و قيل أو عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر مخيرة فيهما وقيل عشرة وقيل ثلاثة والأول أظهر.
وذات العادة :
[المستقرّة العادة] تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة فإن اجتمع لها مع العادة تمييز قيل تعمل على العادة و قيل تعمل على التمييز وقيل بالتخيير و الأول أظهر.
وها هنا مسائل :
الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عددا و وقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد و ألقت الوقت لأن العادة تتقدم و تتأخر وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن.
الثانية : إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا لو رأت الدم قبل العادة و في العادة فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض و إن تجاوز جعلت العادة حيضا و كان ما تقدمها استحاضة و كذا لو رأت في وقت العادة و بعدها و لو رأت قبل العادة و في العادة و بعدها فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض و إن زاد عن العشرة فالحيض وقت العادة و الطرفان استحاضة.
الثالثة : إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا و لو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها و كان الباقي استحاضة.
والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر فإن فقد التمييز .
فها هنا مسائل ثلاث :
الأولى : لو ذكرت العدد و نسيت الوقت قيل تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة و تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه و تقضي صوم عادتها.
الثانية : لو ذكرت الوقت و نسيت العدد فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام و إن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة و عملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة و تغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع و تقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.
الثالثة : لو نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|