المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الماء الجاري
27-9-2016
الزراعة العضوية والتنمية المستدامة
14-6-2016
سافوري، فليكس
26-8-2016
فضل سورة الكوثر
2024-09-10
النور في قلب الإنسان يهتدي به
26-11-2015
معنى كلمة أولو‌
1-2-2016


تعريف الاستحاضة واقسامها  
  
1091   01:49 مساءاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 23- 26
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الاستحاضة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-07 244
التاريخ: 2024-09-21 234
التاريخ: 7-11-2016 1092
التاريخ: 2024-06-17 683

...دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور و قد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا إذ الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر.

وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح فهو استحاضة و كذا كل ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة أو يزيد عن أكثر أيام النفاس أو يكون مع الحمل على الأظهر أو مع اليأس أو قبل البلوغ.

وإذا تجاوز الدم عشرة أيام و هي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي إما مبتدئة و إما ذات عادة مستقرة أو مضطربة.

فالمبتدئة :

ترجع إلى اعتبار الدم فما شابه دم الحيض فهو حيض و ما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد عن عشرة فإن كان لونه لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن و قيل أو عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر مخيرة فيهما وقيل عشرة وقيل ثلاثة والأول أظهر.

وذات العادة :

[المستقرّة العادة] تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة فإن اجتمع لها مع العادة تمييز قيل تعمل على العادة و قيل تعمل على التمييز وقيل بالتخيير و الأول أظهر.

وها هنا مسائل :

الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عددا و وقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد و ألقت الوقت لأن العادة تتقدم و تتأخر وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن.

الثانية : إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا لو رأت الدم قبل العادة و في العادة فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض و إن تجاوز جعلت العادة حيضا و كان ما تقدمها استحاضة و كذا لو رأت في وقت العادة و بعدها و لو رأت قبل العادة و في العادة و بعدها ف‍إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض و إن زاد عن العشرة فالحيض وقت العادة و الطرفان استحاضة.

الثالثة : إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا و لو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها و كان الباقي استحاضة.

والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر فإن فقد التمييز .

فها هنا‌ مسائل ثلاث :

الأولى : لو ذكرت العدد و نسيت الوقت قيل تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة و تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه و تقضي صوم عادتها.

الثانية : لو ذكرت الوقت و نسيت العدد ف‍إن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام و إن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة و عملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة و تغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع و تقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.

الثالثة : لو نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.