أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-12
342
التاريخ: 25-10-2016
1361
التاريخ: 26-6-2022
1105
التاريخ: 2024-08-14
408
|
إقرار الميزانية: نصت المادة 140 من الدستور والمادة 159 من اللائحة الداخلية على ان:
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لفحصها واقرارها.
يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية الى لجنة الميزانية والحساب الختامي فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية.
وتقدم لجنة الميزانية والحساب الختامي للمجلس تقرير" يتضمن عرضا" عاما" للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا" مناسبا" عن كل قسم من اقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها اعضاء المجلس او اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة اسابيع من تاريخ احالة المشروع الى اللجنة. فإذا انقضت هذه المهلة دون ان تقدم اللجنة التقرير المذكور وجب ان تبين اسباب ذلك للمجلس، وللمجلس ان يمنحها مهلة اخرى لا تجاوز اسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة، جاز للمجلس ان يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة ( المادة 161 من اللائحة الداخلية).
ويكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الميزانية والحساب الختامي الابواب التي تنتهي من بحثها الى المجلس لنظرها تبعا"(المادة 162 من اللائحة الداخلية).
ولا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة 104 من هذه اللائحة.
وتكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة بابا" بابا".
ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.
وكل تعديل تقترحه لجنة الميزانية والحساب الختامي في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب ان تأخذ رأي الحكومة فيه، وان تنوه عنه في تقريرها. فإن كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات او نقصا" في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب ان يكون ذلك بموافقة الحكومة او بتدبير ما يقابل هذا التعديل من ايراد آخر او نقص في النفقات الاخرى(1).
وعلى من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من اقسام الميزانية ان يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكلام ان يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالبو الكلام(2). ونصت المادة 15 على انه بعد صدور قانون الميزانية يبلغه وزير المالية للجهات المعنية للعمل به.
ورددت المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 الحكم الوارد في المادة 145 من الدستور فيما يتعلق بالعمل بالميزانية السابقة في حالة ما اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية وقرر القانون ان وزير المالية هو صاحب الاختصاص في إصدار التعليمات التنفيذية لطريقة العمل بذلك.
ميزانية المجلس وحسابه الختامي: يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة.
وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة.
وتسري في شأن ميزانية المجلس الاحكام الخاصة بميزانية الدولة(3).
وبعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد الا بإذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه في ذلك(4).
وتسري في شأن الاعتمادات الاضافية لمجلس الامة الاحكام المقررة بالمادتين السابقتين في شأن ميزانية المجلس(5).
وبعد نهاية السنة المالية تعد الامانة العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس الى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته واقراره، وتتبع في اقرار الحساب الختامي واصداره الإجراءات المتبعة في اقرار ميزانية المجلس واصدارها(6).
_______________________
1- المادة 164 من اللائحة الداخلية.
2- المادة 165 من اللائحة الداخلية.
3- المادة 172 من اللائحة الداخلية.
4- المادة 173 من اللائحة الداخلية.
5- المادة 174 من اللائحة الداخلية.
6- المادة 175 من اللائحة الداخلية.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|