المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28

هندسة لا اقليدية Non – Euclidean Geometry
29-12-2015
Contour
17-11-2018
قياس الرياح
2-6-2016
ثنائية الطبقة او الجلد Didermata
25-1-2018
ابرز ملوك اشور
24-10-2016
النوكليوتيدات هي احماض متعددة المجموعات الوظيفية
29-11-2021


القرآن  
  
326   11:04 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 417
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 327
التاريخ: 26-9-2016 381
التاريخ: 26-9-2016 410
التاريخ: 26-9-2016 318

القرآن في اللغة القراءة والمقرو، وهو في اصطلاح الشرع والمتشرعة كلهم من علمائهم وعوامهم، اسم للكتاب الكريم المنزل من السماء، من عند اللّه تبارك وتعالى، إلى رسوله الأعظم ونبيه الخاتم محمد بن عبد اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) والمراد به الألفاظ الخاصة الصادرة من الرب تعالى، الحاوية لعلوم جمة لا يعلم جميعها إلّا هو، ومن خاطبه‌ أنزلها إليه فحقيقة القرآن والألفاظ المشتملة على المعاني، غير مرهونة بكتابة طلى أوراق ؟ وجريان على الألسنة، والوجود في الأذهان، والارتكاز في القلوب ؟ فان تحققه‌ المراحل نزول له وحضور، وتجل وظهور، فإطلاق الكتاب والقرآن عليه بيان لمرتبة القوة ومرحلة الاستعداد للكتابة والقراءة.

ثم ان للكلام حول الكتاب الكريم شعب كثيرة جدا وجهات وإبعاد يستدعي كل واحد منها تأليف وكتبا، إلّا أن الكلام في المقام، بتناسب وضع الكتاب، فيما يترتب عليه من الأحكام الفرعية، من تكليف ووضع، فما ذكره الأصحاب في هذا المجال أو ينبغي أن يذكر أمور:

الأول: انه يشتمل على خطابات كثيرة عامة وخاصة، وعلى نصوص وظواهر، فخطاباته متوجهة إلى جميع المكلفين من أهل الأرض، وظواهره حجة عليهم أجمعين، فإن تمكنوا من الاستفادة منها، واجتمعت لهم شروط الأخذ والعمل وجب ذلك قطعا، وان لم يتمكنوا وجب عليهم الرجوع إلى من استفاد منها واستنبط، وبالجملة هو كتاب إلهي منزّل من عند اللّه تعالى بوساطة خاتم سفرائه، إلى جميع عباده في أقطار أرضه وأمصارها، وفي طيلة حياتهم وأعصارها، ليكون مرجعا إليهم في أصول عقائدهم، وفصول أخلاقهم، وفروع أعمالهم، فهو الحجة الوحيد في كل وقت لكل أحد، يحتج اللّه تعالى به على عباده، ويحتجون به على اللّه يوم القيامة.

الثاني: انه يجب على كل من يقدر على الاستنباط واستخراج أحكام الدين من الأدلة، أن يجعله أول الأدلة والمدارك، ويقدمه على السنة المعتبرة والأحاديث المروية عن المعصومين (عليهم السّلام) فيما إذا كانت مخالفة له بالتباين، أو العموم من وجه، فضلا عن غير السنة فما خالفه كذلك زخرف وباطل لم يصدر من المعصوم (عليه السّلام) .

الثالث: انه يجب على كل عالم محدّث، وففيه مراجع إلى الأخبار والأحاديث المعتبرة، عرضها ابتداء على نصوصه وظواهره، فان وافقته أو لم تخالفه عمل بها، وان خالفته على نحو ما مرّ، طرحها وضربها على الجدار، وان خالفته على نحو الخاص في مقابل العام، أو المقيد في مقابل المطلق، أو على نحو الأظهر في قبال الظاهر، أخذها وتصرف بها في ظواهره بما يقتضيه قانون التعارض.

الرابع: انه يجب على علماء الإسلام في أقطار الأرض، لا سيما القاطنين في الحوزات العلمية الدينية، وجوبا كفائيا، تحقيق معانيه والبحث عن مفاهيمه، وبذل الوسع في تفسيره، وكشف القناع عن مبهماته ومعضلاته، ورد متشابهاته إلى محكماته، بقدر وسعهم وطاقتهم الفكرية، متمسكين في ذلك قبل كل شي‌ء بما ورد عن أهل بيت الوحي عليهم السّلام ثم ترجمته بجميع الألسنة المعمولة في الدنيا بحيث يفهمه كل من أراد الرجوع إليه وتحصيل حقائقه ومعارفه.

الخامس: يجب على جميع المكلفين وجوبا كفائيا مؤكدا، تعلمه وتعليمه وطبعه ونشره وإيصاله إلى جميع أهل الأرض، من شرقها إلى غربها، ويجب عليهم الإنفاق في هذا السبيل من أموالهم، إذا لم يكن هناك بيت مال لهم أو للإمام، ولو تركوا ذلك مع القدرة عليه فلم تصل معارفه إلى الناس، وبقيت مكتومة غير مبينة شملهم قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ } [البقرة: 159] إلّا أن يتصدى لجميع ذلك ولي أمرهم.

السادس: ذكر الأصحاب أنه يحرم بيعه بعد صيرورته مصحفا من الكافر مطلقا أو إذا علم بتنجسه عنده.

السابع: ان سورتين من هذا الكتاب جزء لكل صلاة، عدا صلاة الميت، بمعنى أن أول سورة منه وهي المسماة بفاتحة الكتاب، والحمد، وأم الكتاب، والسبع المثاني، جزء من كل صلاة فريضة ونافلة في الركعة الأولى والثانية، فيجب قراءتها في الفريضة وجوبا نفسيا ضمنيا، وفي النافلة استحبابا كذلك، ويجب قراءة سورة تامة كاملة منه غير الفاتحة جزء لكل فريضة وجوبا ولكل نافلة ندبا بعد الحمد.

الثامن: أنه يحرم مس خطوطه المباركة على المحدث بالحدث الأكبر، كالجنابة والحيض والنفاس وغيرها، وبالحديث الأصغر كحدث النوم والبول ونحوهما، فيجب الطهارة حينئذ لمسه فإنه لا يمسه إلّا المطهرون.

التاسع: انه يجب تطهير المصحف إذا تنجس، وكذا كل ما كتب عليه ألفاظه المباركة من القرطاس وغيره، وجوبا كفائيا فوريا، على كل من اطلع عليه وأمكنه تطهيره.

العاشر: انه لو وقع المصحف أو كل ما كتب عليه القرآن، في محل يكون هتكا لحرمته كمحل القاذورات وما أشبه ذلك، وجب إخراجه فورا وان لم تصل إليه النجاسة.

الثاني عشر: انه يجب السجود على من استمع إلى أربع آيات منه تسمى آيات السجدة، وهي واقعة في أربع سور منه تسمى سور العزائم، وتسمى سجدتها سجدة التلاوة راجع عنوان السجدة.

الثالث عشر: انه يحرم على المحدث بالأكبر قراءة تلك الآيات الأربع بل يحرم عليه قراءة تلك السور، على اختلاف في ذلك.

الرابع عشر: انه يحرم على المصلي صلاة الفريضة، أن يقرأ منها بعد الحمد أو مطلقا سور العزائم، لاستلزامه الإتيان بالسجدة في أثناء الصلاة وهو محل إشكال.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.