أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
397
التاريخ: 26-9-2016
325
التاريخ: 26-9-2016
356
التاريخ: 26-9-2016
262
|
القبض في اللغة الأخذ باليد، يقال قبض الشيء أو على الشيء أمسكه بيده وقبض يده عن الشيء امتنع عن إمساكه، وفي المفردات: القبض تناول الشيء بجميع الكف نحو قبض السيف وغيره ، فقبض اليد على الشيء جمعها بعد تناوله ، وقبضها عنه جمعها قبل تناوله وذلك إمساك عنه، قال ويستعار القبض لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكف كقولك قبضت الدار من فلان أي حزتها ، انتهى.
ثم انه قد كثر استعماله في الفقه في أمور بعضها من مصاديق المعنى اللغوي، وبعضها مغاير أو مباين له استعمل فيها مجازا أو استعارة كما ذكره الراغب، فلاحظ ما ذكروه من أن القبض في الثوب وضعه في اليد، وفي الدراهم والدنانير ونحوها التناول باليد، وأن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر، وفي المكيل والموزون والمعدود، الكيل والوزن والعد، بل قد اتفقوا على أن القبض في غير المنقول التخلية بينه وبين من يريد قبضه، فالأولى أن نقول: إن القبض عند الأصحاب عبارة عن معنى أعم من معناه اللغوي بحيث يشمل موارد لزومه في العقود وغيرها، وهو الذي أشار إليه في المفردات وذكره المحقق الأنصاري في قبض المبيع، وحقيقته الاستيلاء والتسلط على المال، الذي به يتحقق معنى اليد، ويتصور فيه الغصب، فيكون بعض ما ذكروه من مقدمات هذا المعنى، ويكون المراد من الإقباض المقابل له كل عمل كان سببا لتحقق القبض خارجا، فإنهما حينئذ متلازمان أو متحدان وجودا نظير الكسر والانكسار.
ثم انه قد وقع البحث عن القبض والإقباض في الفقه في موارد ورتب عليه أحكام في الشريعة من تكليف ووضع.
فمنها: البيع فإنه بعد وقوع العقد وحصول الملكية للطرفين، يجب على البائع إقباض المبيع، وعلى المشتري إقباض الثمن، وما لم يتحقق القبض من الطرفين لم تستقر ملكية الطرفين.
ومنها: بيع الصرف والسلم، فإنه لو لم يحصل التقابض في المجلس في الصرف، لم تتحقق الملكية للطرفين، ويبطل البيع لو تفارقا قبل ذلك، وكذا الحكم بالنسبة للثمن في بيع السلم.
ومنها: الرهن، فيجب على الراهن إقباض العين المرهونة ولو لم يقبضها المرتهن لم يتم عقد الرهن قال تعالى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } [البقرة: 283]
ومنها: الهبة، فإنه لا يتم عقد الهبة بدون الإقباض.
ومنها: الوقف، فلا يتم عقده ولا يؤثر شيئا إلّا بالإقباض والقبض، ومنها غيرها من موارد شرطية القبض لتمامية العقد أو حصول الملكية، كقبض الفقير والمسكين للزكاة والإمام وقبيله للخمس والدائن لدينه إلى غير ذلك.
ومن موارد ترتب الحكم على القبض، انه إذا باع عينا بدينار مثلا، كان ضمان المبيع على البائع ما لم يقبض لأن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، وينتقل الضمان بعده إلى المشتري، بمعنى أن دركه من ماله بعده، والحكم كذلك في الثمن. وانه لو اشترى مكيلا أو موزونا سلما كان بيعه قبل قبضه حراما إلّا على نحو التولية وكان بيعه بعده حلالا.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|