المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



القبض  
  
393   10:59 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 413
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 397
التاريخ: 26-9-2016 325
التاريخ: 26-9-2016 356
التاريخ: 26-9-2016 262

القبض في اللغة الأخذ باليد، يقال قبض الشي‌ء أو على الشي‌ء أمسكه بيده وقبض يده عن الشي‌ء امتنع عن إمساكه، وفي المفردات: القبض تناول الشي‌ء بجميع الكف نحو قبض السيف وغيره ، فقبض اليد على الشي‌ء جمعها بعد تناوله ، وقبضها عنه جمعها قبل تناوله وذلك إمساك عنه، قال ويستعار القبض لتحصيل الشي‌ء وإن لم يكن فيه مراعاة الكف كقولك قبضت الدار من فلان أي حزتها ، انتهى.

ثم انه قد كثر استعماله في الفقه في أمور بعضها من مصاديق المعنى اللغوي، وبعضها مغاير أو مباين له استعمل فيها مجازا أو استعارة كما ذكره الراغب، فلاحظ ما ذكروه من أن القبض في الثوب وضعه في اليد، وفي الدراهم والدنانير ونحوها التناول باليد، وأن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر، وفي المكيل والموزون والمعدود، الكيل والوزن والعد، بل قد اتفقوا على أن القبض في غير المنقول التخلية بينه وبين من يريد قبضه، فالأولى أن نقول: إن القبض عند الأصحاب عبارة عن معنى أعم من معناه اللغوي بحيث يشمل موارد لزومه في العقود وغيرها، وهو الذي أشار إليه في المفردات وذكره المحقق الأنصاري في قبض المبيع، وحقيقته الاستيلاء والتسلط على المال، الذي به يتحقق معنى اليد، ويتصور فيه الغصب، فيكون بعض ما ذكروه من مقدمات هذا المعنى، ويكون المراد من الإقباض المقابل له كل عمل كان سببا لتحقق القبض خارجا، فإنهما حينئذ‌ متلازمان أو متحدان وجودا نظير الكسر والانكسار.

ثم انه قد وقع البحث عن القبض والإقباض في الفقه في موارد ورتب عليه أحكام في الشريعة من تكليف ووضع.

فمنها: البيع فإنه بعد وقوع العقد وحصول الملكية للطرفين، يجب على البائع إقباض المبيع، وعلى المشتري إقباض الثمن، وما لم يتحقق القبض من الطرفين لم تستقر ملكية الطرفين.

ومنها: بيع الصرف والسلم، فإنه لو لم يحصل التقابض في المجلس في الصرف، لم تتحقق الملكية للطرفين، ويبطل البيع لو تفارقا قبل ذلك، وكذا الحكم بالنسبة للثمن في بيع السلم.

ومنها: الرهن، فيجب على الراهن إقباض العين المرهونة ولو لم يقبضها المرتهن لم يتم عقد الرهن قال تعالى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } [البقرة: 283]

ومنها: الهبة، فإنه لا يتم عقد الهبة بدون الإقباض.

ومنها: الوقف، فلا يتم عقده ولا يؤثر شيئا إلّا بالإقباض والقبض، ومنها غيرها من موارد شرطية القبض لتمامية العقد أو حصول الملكية، كقبض الفقير والمسكين للزكاة والإمام وقبيله للخمس والدائن لدينه إلى غير ذلك.

ومن موارد ترتب الحكم على القبض، انه إذا باع عينا بدينار مثلا، كان ضمان المبيع على البائع ما لم يقبض لأن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، وينتقل الضمان بعده إلى المشتري، بمعنى أن دركه من ماله بعده، والحكم كذلك في الثمن. وانه لو اشترى مكيلا أو موزونا سلما كان بيعه قبل قبضه حراما إلّا على نحو التولية وكان بيعه بعده حلالا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.