المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8855 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تطور نيماتودا النبات في البلدان العربية (سورية)
2025-04-10
النشرات الإخبارية
2025-04-10
تطور الخبر الصحفي
2025-04-10
Rotavirus Vaccines
2025-04-10
الصوديوم والبوتاسيوم والكلور Sodium. Potassium, & Chloride
2025-04-10
Learning behavior
2025-04-10

المنهج الموضوعي في الجغرافية التاريخية
15-12-2017
جذور الحسد وعلاجه
2024-05-29
الفينولات التركيب والتسمية
2023-08-22
حضارة قدماء المصريين
11-1-2017
تجهيز الأرض لزراعة بنجر السكر
2024-12-29
العلاقة بين السوق والموقع الصناعي
2024-10-21


القرض  
  
663   11:06 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 422‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 633
التاريخ: 26-9-2016 421
التاريخ: 26-9-2016 685
التاريخ: 26-9-2016 620

القرض بالفتح في اللغة القطع يقال قرض الشي‌ء قطعه وقرض الفأر الثوب أكله، وقارضه المال ضاربه، والقرض، المال الذي تعطيه غيرك بشرط ان يعيده لك بعد مدّة، وفي المجمع: القرض ما تعطيه غيرك ليقضيكه، وأصله القطع فهو قطيعة من مالكه بأذنه على ضمان ردّ مثله، واستقرض طلب القرض واقترض أخذه انتهى. هذا على حسب اللغة.

وهو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاء تمليك عين بضمان المثل أو القيمة، أو تمليك‌ الجزئي وتملك الكلي، فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من المقرض وقبول من المقترض، ويشترط فيهما شروط المتعاقدين، ويتحقق بكل لفظ دال على المقصود بأي لغة كان كما يتحقق بالمعاطاة.

ويتفرّع على العنوان فروع تبين حقيقته وشروطه نظير انه لا بد أن يقع القرض على العين الخارجية، فلا يصح قرض الدين والمنفعة على الأحوط، وان أمكن قبضهما بقبض المصداق أو ذي المنفعة، وأنّ القرض من العقود اللازمة بالنسبة للعين المقترضة، والجائزة بالنسبة لبدلها، فليس للمقرض مطالبة العين بعد القبض، وله مطالبة البدل حتى مع ذكر الأجل، ويشترط فيه القبض والإقباض وبهما يملك المقترض العين والمقرض البدل على ذمة المقترض، وشرط الزيادة فيه للمقرض ربا محرم وللمقترض جائز وقد ذكر عدة من أحكام القرض تحت عنوان الربا فراجع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.