المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28

إشعاع غير متجانس heterogeneous radiation
23-2-2020
فوائد العسل
30-6-2021
مفهوم النار عند أفلاطون (القرن 4 ق.م.)
2023-05-16
Vowels and diphthongs TRAP, LOT, BATH, PALM
2024-03-13
حشرات العنب
17-11-2016
مفهوم العدد
14-9-2016


القمار- الميسر- الأزلام  
  
381   11:14 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 430‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 265
التاريخ: 26-9-2016 392
التاريخ: 26-9-2016 338
التاريخ: 26-9-2016 394

القمار في اللغة مصدر من قامره مقامرة وقمارا أي راهنه ولاعبه في القمار، فهو لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا، بأيّة آلة كانت، وفي المجمع تقامروا لعبوا بالقمار واللعب بالآلات المعدّة له على اختلاف في أنواعها نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك، وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز ، انتهى.

وكيف كان لا اصطلاح خاص للشرع والمتشرعة فيه وهو بمعناه اللغوي قد وقع موضوعا للأحكام الشرعية وموردا للبحث في الفقه فهو حرام تكليفا وفاسد وضعا، بمعنى حرمة المأخوذ به، بل هو من آكد المحرمات الشرعية الثابتة في جميع الشرائع الإلهية، لكونه معرضا لإثارة الفتنة بين نفسين أو أكثر، ومؤديا إلى الجرح والقتل وأخذ الأموال قسرا، وأكله بالباطل، وإلى فساد كبير.

وذكر الأصحاب في المقام أن اللعب أما أن يكون بالآلات المختصة بالقمار، أو يكون بغيرها، وعلى التقديرين فأما أن يكون مع أخذ الرهن أو بدونه، فالصور أربع: أما الأولى فلا إشكال في حرمة العمل وفساده بمعنى عدم تملك الغالب العوض وحرمة أكله عليه، وأما الثانية أي اللعب بالآلات المختصة مع عدم العوض، فظاهر بعض الأصحاب الحرمة إلّا أنه غير سديد، وأما الثالثة أعني اللعب بغير الآلات المعدة مع العوض، كالجوز، والبيض، والخاتم، والصراع، وحمل الحجر الثقيل، والطيور، والطفرة، وغير ذلك فالمشهور فيه أيضا الحرمة والفساد لصدق المقامرة حقيقة، وأما الرابع فلا بأس به وإن كان الأحوط الترك، نعم قد استثنى من القسم الثالث السبق والرماية فراجع عنوانها.

وأما الميسر: فهو مصدر ميمي من يسر ييسر من باب ضرب، بمعنى لان وتيسر واستعمل في القمار لتيسر أخذ كل منهما مال الآخر، وكان يستعمل في خصوص مقامرة الجزور، التي كانت العرب يتقامرون عليها، وذلك بأنهم كانوا ينحرون جزورا ويقسمونها ثمانية وعشرين جزءا، وكان لهم أقداح عشرة، ثلاثة منها غير مكتوب، وسبعة منها مكتوب، كتب على أحدها واحد وعلى الآخر اثنان وهكذا على السابع سبعة، ثم كانوا يجعلون القداح في خريطة ويعطونها أحدا وهو يحرك الخريطة، ويخرج لكل منهم قدحا، فمن خرج له مكتوب ذا سهم أخذ سهمه، ويغرم الثلاثة الذين لا سهم لأقداحهم قيمة الجزور، وليس لهم نصيب منه، وهذا من أقسام القمار، وقد حرّمه الإسلام وقد يسمى القداح العشرة بالأزلام أيضا جمع زلم وهو المراد بقوله تعالى {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3]




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.