المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



السرقفلية  
  
321   08:30 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :301
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف السين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 243
التاريخ: 25-9-2016 150
التاريخ: 25-9-2016 230
التاريخ: 25-9-2016 344

القفل في اللغة والعرف معلوم وهو وسيلة الغلق والفتح، واللفظ مشترك بين لساني العرب والفرس، وهو في المقام كناية عن تسلط الشخص على محل يغلق بابه ويفتح للاستفادة منه، وكلمة سر فارسية بمعنى الرأس أريد به في المقام المال الذي يبذل بإزاء تحصيل السلطة المذكورة فمعنى السرقفلية المال المبذول للسلطة على محل خاص، هذا على النحو الكلي وقد صارت الكلمة حقيقة عند التجار والكسبة وفي باب التجارة من الفقه، في المال الذي يأخذه كل من المستأجر والمالك من الآخر أو من شخص آخر ليتسلط على‌ مورد الإجارة من دكان أو دار أو نحوهما، والعنوان نفسه ومسائله من المستحدثات حدثت بعد ما قضت القوة المقننة في الغرب على أن ليس لمؤجر المحل أخذه بعد تمامية مدة الإجارة وللمستأجر أن يتسلط عليه ما شاء من المدة بتلك الأجرة أو تسليمه إلى غيره كذلك، ويأخذ من الثالث مالا سموه السرقفلية المبذولة لحيازة متعلق الإجارة والانتفاع به.

ثم إنهم ذكروا في عدم حلية المأخوذة أنّ استيجار الملك بنفسه لا يوجب حدوث حق للمستأجر غير ما يقتضيه عقد الإجارة، واستقرار كسب المستأجر في المحل وحصول وجاهة وشهرة له فيه بحيث يتوجه التجار والمعاملون إليه ونحو ذلك لا يوجب تعلق حق له بالمحل، وجواز أخذ السرقفلية يتوقف على ثبوت حق للأخذ في المورد بحيث أمكن كونه بدلا عن المأخوذ ولو بإسقاطه، نعم قد يتفق ثبوت حق له فينبغي ذكر أمثلة يتضح بها موارد ثبوت الحق وعدمه.

منها: ما إذا استأجر محلا إلى مدة بنحو الإطلاق فأخذ المستأجر مالا من ثالث وسلم المحل إليه بعد مدة الإجارة بتلك الأجرة الأولية مع عدم رضا المالك وقد ازدادت أجرة المحل بكثير وهذا هو الفرض المعمول به في الممالك الغريبة فربما كان المالك قبل اطلاعه على هذا القانون المستحدث أجر ملكه إلى مدة فانقطعت يده عنه أبدا وتبادل الملك بين الأيادي من المستأجرين وأخذ كل سابق من لا حق مالا معتدا به بعنوان السرقفلية وسلم إليه الملك ولم يصل إلى المالك إلّا مقدار وجه الإجارة الأولية وإن بلغ ذلك فعلا إلى أضعاف الأول، وهذا من السرقفلية المحرمة.

ومنها: ما لو أخذ المالك من شخص مالا ليؤجر ملكه منه لا من غيره وهذا من السرقفلية المباحة كما ان المستأجر إذا كان له إيجاره من ثالث لو أخذ منه سرقفلية للإيجار منه كان جائزا.

ومنها: ما لو اشترط على الموجر أن لا يؤجر ملكه إلّا منه سنويا فله حينئذ أخذ السرقفلية من المالك لإسقاط حقه منه.

ومنها: ما لو أجر ملكه في مدة معينة بأقل من أجرته المتعارفة وأخذ من المستأجر مالا واشترط المستأجر عليه في ضمن العقد ان لا يوجره ثانيا إلّا منه أو ممن يختاره، فيأخذ المستأجر مالا من ثالث بعنوان السرقفلية ليؤجره المالك منه بعده، وهذا من السرقفلية المحللة.

ومنها: ما لو استأجر مكانا للتجارة عشرين سنة مثلا وكان له إيجاره من غيره فاتفق ترقي أجرة المحل في أثناء المدة فله أخذ مال من الغير ليؤجره منه بمقدار الأجرة الأولية وهذا ايضا لا بأس به إلى غير ذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.