المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الإيمان  
  
314   11:24 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 99
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 377
التاريخ: 22-9-2016 249
التاريخ: 22-9-2016 226
التاريخ: 22-9-2016 282

الإيمان في اللغة كما عن أكثر اللغويين هو التصديق بشيء قلبا والوثوق به باطنا يقال آمنه وآمن به صدّقه ووثق به وآمن له خضع وانقاد.

وفي المجمع الإيمان لغة هو التصديق المطلق اتفاقا من الكل، ومنه قوله تعالى {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} [يوسف: 17] انتهى.

وفي المفردات والأيمان يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد (صلّى اللّه عليه وآله) ويوصف به كل من دخل في شريعته مقرا باللّه وبنبوته (صلّى اللّه عليه وآله) وتارة يستعمل على سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق ، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء : تحقيق القلب ، وإقرار اللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح ، انتهى.

وظاهر المفردات أن الإيمان قد يستعمل في مجموع القوانين المنزلة من السماء كالدّين والشريعة، ولعله معنى مجازي والمؤمن حينئذ القابل للإيمان نظير المتدين والمتشرع ، وقوله في ذيل المعنى الثاني وذلك باجتماع ثلاثة أشياء أي بأن يكون الأخيران من لوازم الأول أو المجموع المركب معنى متشرعي كما سيأتي.

وكيف كان فالظاهر ان الإيمان مستعمل في الكتاب والسنة في معناه اللغوي أي التصديق والإذعان قلبا، ولذا قد ذكر متعلقة غالبا كالإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقوله تعالى { وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ } [يوسف: 17] وغيرها من الموارد، وبهذا المعنى يلاحظ المقايسة بينه وبين الإسلام الوصفي، فإنه قد يطلق على مجموع القوانين الإلهية، وقد يطلق على التسليم قولا بالإقرار بالشهادتين وقد اشتهر استعماله في هذا المعنى في الكتاب والسنة، بحيث يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه، وهو الذي يرتب عليه الآثار والأحكام، سواء علم باعتقاد المقر بمضمون إقراره أو لم يعلم بل أو علم بعدمه أيضا كما يظهر من موارد استعماله، وأشير إليه تحت عنوان الإسلام وعلى هذا فالنسبة بين‌ الإيمان والإسلام ماهية التباين وتحققا العموم المطلق فإن الإسلام أعم من الإيمان، وهذا المعنى يستفاد من نصوص كثيرة واردة في بيان معنى الإسلام والإيمان والفرق بينهما.

ولذا لما قال الإمام (عليه السلام) : إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان، قال سماعة :

فصفها لي فقال : الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه والتصديق برسوله (صلّى اللّه عليه وآله ) وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس ، والإيمان الهدى وما ثبت في القلوب وما ظهر من العمل به والإيمان أرفع من الإسلام وبدرجة ان الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة انتهى.

ثم إن للإيمان معنى خاصا في اصطلاح فقهائنا بل وعند أهل الولاية، ولعله قد صار حقيقة فيه عندهم بوضع تعييني أو تعيّني، وهو الإذعان بمقتضى الإسلام مع الاعتقاد بالإمامة والولاية وأن اللّه تعالى قد نصب للناس خلفاء وجعلهم أئمة وأمر نبيّه بإبلاغ ذلك إلى الناس، أوّلهم علي بن أبي طالب وآخرهم حجة بن الحسن العسكري (عليهم السلام) فهم منصوبون من قبل اللّه تعالى ورسوله للأمة الإسلامية جمعاء تدوم إمامتهم بدوام النبوة والدين ويجب الإذعان بذلك كالإذعان بالنبوة والكتاب والمعاد، فالمسلم المعتقد بالنصب مؤمن والمسلم غير المعتقد غير مؤمن بهذا الاصطلاح، والبحث عن الإيمان بهذا المعنى قد يكون كلاميا إذا كان الغرض إثبات ذلك بالأدلة العقلية والنقلية الكتابية والروائية، وبيان ما يترتب عليه وعلى تركه من المثوبة والعقوبة الأخروية، وقد يكون فقهيا إذا كان الغرض ترتب الأحكام الفرعية عليه تكليفا أو وضعا ولذلك عنون الفقهاء ذلك في موارد من الفقه، والبحث عنه من هذه الجهة مورد كلامنا في الكتاب فمن أهم ما يترتب عليه شرطيته لأمور.

منها: شرطيته في القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر وفي قاضي التحكيم، فإنهم قد ذكروا أنه يشترط فيه الإيمان والإذعان بالولاية فلا يجوز للمؤمن بل وللمسلم المرافعة إلى غير المؤمن، وفي الجواهر أنه قد تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريات مذهبنا.

ومنها: شرطيته لجواز تقليد العامي من المجتهد في المسائل الشرعية الفرعية، فإنه قد ذكر عدة من الأصحاب أنه يشترط الإيمان في المقلد وأنه لا يجوز تقليد غير المؤمن وإن كان واجدا لجميع ما عداه من شرائط التقليد.

ومنها: شرطيته في إمام الجماعة فذكروا أنه يشترط في جواز الإيتمام وصحة الصلاة المؤتم بها، إيمان الإمام فلا يصح الاقتداء بمن لا يعتقد بالولاية من أهل الإسلام وإن كان واجدا لغيره من الشرائط إلا في مورد اتفق اجتماع المؤمن معهم في المساجد والمجامع عند الصلاة فإنه يجوز له الإيتمام بهم حينئذ وتصح الصلاة وليس عليه الانفراد أو الخروج عن المحل والحكم لعله من واضحات فقه الإمامية فقد ادعى الإجماع عليه.

ومنها: شرطيته لمطلق العبادات الصادرة من المسلم، فهو مساوق للإسلام في الشرطية للعبادات، والمسألة محل اختلاف بين الأصحاب، ولعل الأشهر أو المشهور عدم الشرطية، وهنا تفصيل بين العبادة الفاقدة لهذا الشرط المتعقبة بالاعتقاد بالولاية ولو في آخر العمر فيحكم بصحتها، وبين غير المتعقبة به بان مات على الخلاف فيحكم ببطلانها ومرجع هذا إلى كون الشرط تحققه الأعم من المقارن والمتأخر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.