أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2020
974
التاريخ: 2024-07-09
485
التاريخ: 22-9-2016
925
التاريخ: 22-9-2016
840
|
اتجب الزكاة في الأنعام الثلاث الإبل والبقر والغنم وفي الذهب والفضة والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك.
وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن- عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله وفي مال التجارة قولان أحدهما الوجوب والاستحباب أصح وفي الخيل الإناث.
وتسقط عما عدا ذلك إلا ما ... [استثني] ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه .
...[والقول هنا في شرائط زكاة الأنعام وهي اربعة ] :
الأول : اعتبار النصب :
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون ثم ست وأربعون ثم إحدى وستون ثم ست وسبعون ثم إحدى وتسعون فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.
وفي البقر نصابان ثلاثون وأربعون دائما.
وفي الغنم خمسة نصب أربعون وفيها شاة ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ثم ثلاثمائة وواحدة فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كل مائة شاة وقيل بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ وهو الأشهر.
وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس وما بين النصابين لا تجب فيه شيء.
وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ومن البقر وقصا ومن الغنم عفوا ومعناه في الكل واحد.
فالتسع من الإبل نصاب وشنق فالنصاب خمس والشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربع.
وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص فالفريضة في الثلاثين والزائد عفو حتى تبلغ أربعين.
وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين وكذا ما بين النصب التي عددناها.
ولا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.
ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما.
الشرط الثاني : السوم :
فلا تجب الزكاة في المعلوفة ولا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي ولا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استئناف السوم ولا اعتبار باللحظة عادة وقيل يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب والأول أشبه ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها لخروجها عن اسم السوم وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه.
الشرط الثالث : الحول :
وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه وفي مال التجارة والخيل مما يستحب فيه.
وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر فعند هلاكه تجب ولو لم يكمل أيام الحول ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها أو عاوضها بجنسها أو بمثلها على الأصح وقيل إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة وقيل لا تجب وهو الأظهر ولا تعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول على انفراده ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء فإن فرط المالك ضمن وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول وإن كان بعده وجبت وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.
الشرط الرابع : ألا يكون عوامل :
فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|