المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



شروط زكاة الأنعام  
  
839   10:46 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص 130- 133
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / ماتكون فيه الزكاة / الانعام الثلاثة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2020 974
التاريخ: 2024-07-09 485
التاريخ: 22-9-2016 925
التاريخ: 22-9-2016 840

اتجب الزكاة في الأنعام الثلاث الإبل والبقر والغنم وفي الذهب والفضة والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك.

وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن- عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله وفي مال التجارة قولان أحدهما الوجوب والاستحباب أصح وفي الخيل الإناث.

وتسقط عما عدا ذلك إلا ما ... [استثني] ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه‌ .

 ...[والقول هنا في شرائط زكاة الأنعام وهي اربعة ] :

الأول : اعتبار النصب :

وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون ثم ست وأربعون ثم إحدى وستون ثم ست وسبعون ثم إحدى وتسعون فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.

وفي البقر نصابان ثلاثون وأربعون دائما.

وفي الغنم خمسة نصب أربعون وفيها شاة ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ثم ثلاثمائة وواحدة فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كل مائة شاة وقيل بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ وهو الأشهر.

وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس وما بين النصابين لا تجب فيه شي‌ء.

وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا‌ ومن البقر وقصا ومن الغنم عفوا ومعناه في الكل واحد.

فالتسع من الإبل نصاب وشنق فالنصاب خمس والشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شي‌ء ولو تلفت الأربع.

وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص فالفريضة في الثلاثين والزائد عفو حتى تبلغ أربعين.

وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين وكذا ما بين النصب التي عددناها.

ولا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.

ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما.

الشرط الثاني : السوم :

فلا تجب الزكاة في المعلوفة ولا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي ولا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استئناف السوم ولا اعتبار باللحظة عادة وقيل يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب والأول أشبه ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها لخروجها عن اسم السوم‌ وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه.

الشرط الثالث : الحول :

وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه وفي مال التجارة والخيل مما يستحب فيه.

وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر فعند هلاكه تجب ولو لم يكمل أيام الحول ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها أو عاوضها بجنسها أو بمثلها على الأصح وقيل إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة وقيل لا تجب وهو الأظهر ولا تعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول على انفراده ولو حال الحول فتلف من النصاب شي‌ء فإن فرط المالك ضمن وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول وإن كان بعده وجبت وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.

الشرط الرابع : ألا يكون عوامل :

فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.