أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
977
التاريخ: 2024-11-05
482
التاريخ: 2023-09-03
1332
التاريخ: 2024-09-30
228
|
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع : الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ، وفي النقدين الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، والأرز، والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة، وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل، والقثّاء والبطيخ والخيار ونحوها، وتستحب أيضا في مال التجارة، وفي الخيل الإناث، دون الذكور ودون الحمير، البغال.
والكلام [ هنا ] في ... الأنعام الثلاثة :
وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة ... أربعة :
الشرط الأول : النصاب :
في الإبل اثني عشر نصابا ، الأول: خمس، وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون، وفيها: خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها: بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفيها: حقه، وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى وستون وفيها: جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفيها: بنتا لبون ثم إحدى وتسعون، وفيها: حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها: في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين- بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة- عمل على الأربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين- بالمعنى المتقدم- عمل على خمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقا لكل منهما- كالمائتين- تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقا لهما- معا- كالمائتين والستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة.
(مسألة):
إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.
(مسألة):
في البقر نصابان، الأول ثلاثون، وفيها: تبيع أو تبيعة ولا تجزى التبيعة على الأحوط، وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون، وفيها: مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين- لا غير- كالستين عدّ بها، وإن طابق الأربعين- لا غير- كالثمانين عدّ بها، وإن طابقهما- كالسبعين- عدّ بهما معا، وإن طابق كلا منهما- كالمائة والعشرين- يتخير بين العدّ بالثلاثين والأربعين، وما بين الأربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.
(مسألة):
في الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها: شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها: شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها: ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، وفيها: أربع شياه، ثم أربعمائة، ففي كل مائة: شاة بالغا ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين.
(مسألة):
الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.
(مسألة):
المال المشترك- إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب- وجبت الزكاة على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن بلغ المجموع النصاب.
(مسألة):
إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
(مسألة):
الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة، وتدخل في الثانية، إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة، إن كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره، ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين، وما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط.
(مسألة):
المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال، والأحوط دفع أعلى القيمتين.
(مسألة):
إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد- كأربعين شاة مثلا- فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه- حينئذ- عن النصاب، ولو إخراجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ- عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.
(مسألة):
إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى، وبالعكس، وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .
(مسألة):
لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب والشاب والهرم، في العد من النصاب، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها.
(الشرط الثاني) : السوم طول الحول فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع.
(مسألة):
لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أو لا كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، والأظهر عدم الصدق، وإذا جزّي العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، ولم تجب الزكاة فيها.
(الشرط الثالث): أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول، وإلا لم تجب الزكاة فيها، وفي قدح العمل- يوما أو يومين أو ثلاثة- إشكال، والأحوط- إن لم يكن أقوى- عدم القدح، كما تقدم في السوم.
(الشرط الرابع): أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط. ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، والأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
(مسألة):
إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها ولو كان زكويا، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة، وعدمه.
(مسألة):
إذا حصل لمالك النصاب- في أثناء الحول- ملك جديد بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه، إلا ما وجب في الأول، وهو شاة في الفرض، وإما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم- على الأحوط- إذا كان نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا، ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عنده انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.
(مسألة):
ابتداء حول السخال من حين النتاج، إذا كانت أمها سائمة، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|