المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التـسويـق عـبـر الانتـرنـت
6/10/2022
حشر المجرمين يوم القيامة
16/9/2022
لحم الهدي
25-11-2016
معجزة فيزيائية الماء
5-5-2016
Colors of Transition-Metal Complexes
23-6-2019
الإيداع القانوني للمصنفات المترجمة
10-5-2016


قاعدة « لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن‌ »  
  
192   07:55 صباحاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص237 - 239.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا ربا في ما يكال او يوزن /

المعنى : معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل والموزون ، والمراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل.

كما قال سيّدنا الأستاذ : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها «1».

وأمّا حرمة الربا فهي من المسلّمات الفقهيّة كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه أنّ الربا هو: المحرّم كتابا وسنّة وإجماعا من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين «2».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات : وهي الواردة في باب الربا .

منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن» «3». دلّت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها.

ومنها موثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن» «4».

دلّت على اختصاص الربا بالمكيل أو الموزون‌ (مدلول القاعدة) والدلالة تامّة كاملة، والقاعدة بحسب الحقيقة تكون متخذة من هاتين الروايتين.

قال شيخ الطائفة رحمه اللّه: الربا في كلّ ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما، ولا علّة لذلك إلّا النص «5».

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم. قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: (لا ربا إلّا في مكيل أو موزون) فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن الخلاف ومجمع البيان والتذكرة وظاهر الغنية والسرائر الإجماع على عدم الربا في المقدّر بالعدد وإن كنت لم أتحقق فيما حضرني منها، إلّا أن الأصل والعمومات كافية في الجواز، مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة «6».

فرعان :

الأوّل: قد وردت النّصوص في جواز المعاملة مع الزيادة بين الوالد والولد، والسيّد وعبده والزوج وزوجته، كما في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

«ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك» «7». دلّت على المطلوب بتمامه. والحكم مفتى به عند المشهور.

الثاني: إذا كان الشي‌ء مما يكال أو يوزن، وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل، كالصوف الذي هو من الموزون، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه، فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل «8».

_________________

(1) منهاج الصالحين: ج 2 ص 54.

(2) جواهر الكلام: ج 23 ص 332.

(3) الوسائل: ج 12 ص 434 باب 6 من أبواب الربا ح 1.

(4) نفس المصدر السابق: ح 3.

(5) المبسوط: ج 2 ص 88.

(6) جواهر الكلام: ج 23 ص 358.

(7) الوسائل: ج 12 ص 436 باب 7 من أبواب الربا ح 3.

(8) منهاج الصالحين: ج 2 ص 53.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.