أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2021
1848
التاريخ: 6-9-2021
2284
التاريخ: 7-10-2021
1969
التاريخ: 2024-07-24
395
|
المعنى: معنى القاعدة هو حمل فعل المسلم على الصحة، وموضوعها الشكّ في صحة العمل (بان لا تكون صورة العمل محفوظة)، ومنشأ الشكّ قد يكون احتمال فقدان الشرط وقد يكون احتمال وجود المانع، وهذا هو المورد المتيقن للقاعدة، كما قال سيّدنا الأستاذ: والقدر المتيقن من موارد أصالة الصحة هي الصورة (التي كان الشكّ فيها) من جهة احتمال عدم الشرط أو وجود المانع مع إحراز قابلية الفاعل والمورد «1».
ولا فرق في حدوث الشكّ هنا بين كونه في أثناء العمل أو بعد إتيانه، كالشكّ في صحة البيع من ناحية احتمال الخلل شرطا أو مانعا فعند ذلك تحمل المعاملة على الصحة عملا بالقاعدة وتكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب وكذلك الأمر في سائر المعاملات والعبادات والمراد من الصحة هنا هو ما يترتب عليه الأثر فهذه الصحة في مقابل الفساد لا في مقابل القبيح كما قال سيّدنا الأستاذ: معنى أصالة الصحّة هو ترتيب الأثر على العمل الصادر من الغير ، ولا اختصاص لأصالة الصحة بهذا المعنى بعمل المؤمن، بل جارية في حقّ جميع المسلمين، بل الكافرين أيضا في بعض الموارد «2».
والأمر كما أفاده ويكون متعلق الشكّ في القاعدة هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل، كما قال سيّدنا الأستاذ: لا بدّ في جريان أصالة الصحة من إحراز أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد؛ إذ السيرة قائمة على الحمل على الصحة فيما أحرز أصل العمل وشكّ في صحّته وفساده «3».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- قوله تعالى {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12] . أفادت وجوب الاجتناب عن سوء الظن الذي نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة.
والتحقيق أنّ الدلالة غير تامة؛ لأنّ حسن الظن لا يساوق الصحة.
2- الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب.
منها موثقة اليماني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «إذا اتّهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء» «4».
دلّت على أنّ اتهام المؤمن يذهب الايمان عن القلب، فيقال: إنّ نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة. والتحقيق أنّ عدم الاتهام أعم من المطلوب.
ومنها العلوي المعروف : «ضع أمر أخيك على أحسنه» «5» دلّ على حمل فعل المسلم على أحسن الوجوه.
والتحقيق: أنّ مدلول العلويّ هو حمل فعل المسلم على الحسن في مقابل القبيح لا الصحة في مقابل الفساد فالدلالة غير تامة.
3- الإجماع: قال الفاضل النراقيّ رحمه اللّٰه: أنّ المتمسكين بهذه القاعدة يستندون فيها إلى الإجماع والكتاب والسنّة «6».
ثم استشكل على هذه الأدلة وأفاد عدم تماميتها.
والتحقيق أنّ الإجماع التعبدي مع الاستناد للآية والرواية غير محصل.
4- السيرة: قد استقرت السيرة عند المتشرعة قاطبة على مدلول القاعدة (حمل فعل المسلم على الصحة)، وتكون هذه السيرة ممضاة في شرع الإسلام، ونطاق السيرة واسع فلا يختص بالشكّ في المعاملات بل تعمّ المعاملات والعبادات، فالمدرك الوحيد الذي لا يقبل النقاش هي السيرة القطعية، كما قال سيّدنا الأستاذ عند بيان المدارك للقاعدة : الرابع السيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات، ولذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها وبين زوجها باطلا، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم عليه السّلام ولم يردع عنها، وهذا الدليل هو الدليل التام الوافي في إثبات المقام «7».
والأمر كما أفاده.
ولا يخفى أنّ قاعدة الصحة موردا كقاعدة الفراغ تختص بالشبهات الموضوعية، والفرق بينهما هو أنّ قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء العمل ولا تجري بالنسبة إلى عمل الغير بخلاف قاعدة الصحة، كما قال سيّدنا الأستاذ:
والميّز بينهما من وجهين :
الأوّل: أنّ قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر من نفس الشاك على ما هو المستفاد من أدلتها، ومورد أصالة الصحة هو عمل الغير.
الثاني: أنّ قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشكّ بعد الفراغ من العمل، غاية الأمر انّا عممناها للجزء أيضا، فتجري عند الشكّ في صحة الجزء أيضا بعد الفراغ منه على ما ذكرناه، وأمّا أصالة الصحة فلا اختصاص لها بالشكّ بعد الفراغ بل هي جارية عند الشكّ في صحّة العمل في أثنائه أيضا، كما إذا كان أحد مشغولا بالصلاة على الميت وشككنا في صحة هذه الصلاة، لاحتمال كون الميت مقلوبا مثلا فتجري أصالة الصحة بلا إشكال «8».
فرعان :
الأول: قال سيدنا الأستاذ: الصورة الاولى، أن يعلم أن العامل جاهل بصحة عمله وفساده، إمّا من جهة الجهل بالحكم، أو من جهة الجهل بالموضوع، فيكون احتمال الصحة؛ لمجرد احتمال المصادفة الاتفاقيّة للواقع. (فقال) فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة فيها؛ إذ ليس لنا دليل لفظي نتمسك بعمومه أو إطلاقه، بل الدليل على أصالة الصحة إنما هو السيرة على ما عرفت، وهي دليل لبّي لا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقن «9».
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: الصورة الثانية أن لا يعلم علمه (العامل) بالصحة والفساد، وجهله بهما، (فقال) فالظاهر جريان أصالة الصحة فيها، فإنّ السيرة قائمة على ترتيب الآثار على أعمال الناس بلا تفحّص عن حال العامل، من حيث كونه عالما أو جاهلا «10».
_________________
(1) مصباح الأصول: ج 3 ص 326.
(2) مصباح الأصول: ج 3 ص 322 و323.
(3) مصباح الأصول: ج 3 ص 331.
(4) أصول الكافي: ج 2 ص 269.
(5) نفس المصدر السابق.
(6) عوائد الأيام: ص 74.
(7) مصباح الأصول: ج 3 ص 324.
(8) مصباح الأصول: ج 3 ص 321 و322.
(9) مصباح الأصول: ص 325.
(10) نفس المصدر السابق: ص 343.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|