أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2021
2751
التاريخ: 18-9-2016
2303
التاريخ: 7-10-2021
1911
التاريخ: 18-9-2016
2384
|
تارة يفرض اننا نجزم بإجراء شخص عقدا على امرأة و لكن نشك هل هو صحيح أو فاسد، وأخرى يفرض الشك في أصل وقوع العقد منه، كما اذا رأيناه يتلفظ بألفاظ معينة مع امرأة وشككنا هل هي ألفاظ العقد أو ألفاظ أخرى هي أجنبية عن العقد.
والحالة الاولى هي القدر المتيقن من السيرة، واما الثانية فان لم يجزم بعدم انعقاد السيرة فيها فلا أقل من الشك.
وعلى هذا الأساس لو فرض ان وصي الميت استأجر شخصا لأداء الصلاة عن الميت فأتى الأجير بعمل لا يدري الولي انه قد قصد به النيابة أو لا فلا يمكن اجراء اصالة الصحة للحكم بفراغ ذمة الميت، لأن فراغ الذمة موقوف على قصد النيابة فاذا أحرز قصده أمكن آنذاك اجراء اصالة الصحة فيما لو شك في اختلال أحد الشروط فيه.
أجل لو أخبر الأجير بأني قد قصدت النيابة و أتيت بالصلاة بقصد النيابة صدّق في ذلك، لكن لا لأجل اصالة الصحة بل لقاعدة أخرى تسمى «من ملك شيئا ملك الاقرار به» فالزوج مثلا يملك تطليق زوجته فاذا أخبر بأنه قد طلقها صدّق للقاعدة المذكورة، و هكذا الحال في المقام.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|