أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-06
902
التاريخ: 9-9-2016
790
التاريخ: 9-9-2016
748
التاريخ: 9-11-2019
842
|
كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة والغانمين في الجملة والنظر فيها إلى الإمام ولا يملكها المتصرف على الخصوص ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها ويصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الإمام وهذه تملك على الخصوص ويصح بيعها والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف ولو باعها وبناء القناطر.
وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا ولو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف طسقها . ويملكها المحيي عند عدمه من غير إذن.
وكل ارض فتحت صلحا ، فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الامام وهذه تملك على الخصوص, ويصح بيعها ، والتصرف فيها بجميع انواع التصرفات.
ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.
ولو أسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه وملكها على الخصوص وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص وليس عليهم شيء فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها.
خاتمة :
كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها.
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها.
وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|