المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



حجية خبر الواحد من العقل  
  
1023   08:06 صباحاً   التاريخ: 6-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 115.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-7-2020 3361
التاريخ: 5-9-2016 1028
التاريخ: 18-8-2016 809
التاريخ: 18-8-2016 1915

مما يستدل به على حجية [خبر] الواحد العقل، بتقريبات منها: العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار التي [هي] بأيدينا. ومقتضى العلم المزبور الأخذ بجميعها، تحصيلا لليقين بالبراءة عما [اشتغلت] به الذمة. واورد عليه: بأن في المقام علما إجماليا آخر، من جهة ضم طائفة اخرى من الأمارات بدل مقدار من الخبر، بمقدار المعلوم بالإجمال، فيجب - حينئذ - الاحتياط في مجموع العلمين، لا في خصوص الأخبار. وقد يجاب عنه: بأن لازم العلمين انحلال الدائرة الكبيرة بالصغيرة. ولا يخفى ما في هذا الجواب من أن قاعدة الانحلال إنما تجري في صورة انحصار العلم الصغير بعلم واحد في الدائرة الكبيرة، على وجه يحتمل انطباق المعلوم الكبير، بتمامه، على الصغير. وفي المقام ليس الأمر كذلك، إذ بعزل طائفة من الخبر، وضم طائفة من الأمارات يحدث علم آخر غير العلم الحاصل في دائرة الخبر، فلابد - حينئذ - من مراعاة العلمين، وهو لا يحصل إلا [بالاحتياط] في الجميع. نعم الذي ينبغي أن يقال: إن الأمارات القائمة مقام مقدار من الخبر تارة - من حيث الحكم - مختلفان ولو في الجملة، واخرى متوافقان.

فعلى الأول: لا محيص من الاحتياط في الدائرتين تحصيلا للفراغ عن المعلومين. وأما على الثاني: فلا مقتضي للاحتياط، إلا بالأخذ [بإحدى] الدائرتين [تخييرا]، لأنه بكل [واحدة] يحصل الفراغ اليقيني عما اشتغلت الذمة به [بلا] احتياج - حينئذ - إلى الجمع بين الدائرتين، كما لا يخفى. ثم إن في جريان الاصول المثبتة الشرعية في دائرة الخبر إشكال آخر من جهة أن قضية العلم بالصدور [هي] العلم بحجية ظاهر لفظه، وهذه الحجة الشرعية المعلومة إجمالا في هذه الدائرة حاكمة على الاصول الشرعية مطلقا، مثبتة أم نافية، فقهرا يقع مجموع الاصول الجارية في تمام الأطراف من [النافية] و[المثبتة] طرفا لما علم في البين من وجود أمارة شرعية حاكمة على الاصول، فقهرا ينتهي الأمر إلى سقوط أحد الاصول مثلا عن الاعتبار الموجب لسقوط الجميع، لعدم المرجح، هذا. ولكن يمكن أن يقال: إن الاصول النافية من الأول غير [جارية]، لمانعية العلم عنها، فلا يبقى في البين إلا الاصول المثبتة الجارية في بعض الأطراف. ومن المعلوم عدم ثبوت حجية ظهور على [خلافها]، ومجرد العلم الإجمالي بوجود أمارة محتملة الانطباق في غير هذا المورد لا يوجب سقوط مثل هذا الأصل مع إطلاق دليله. نعم لو كان الأصل المثبت جاريا في تمام الأطراف كان لما افيد وجه، وذلك لولا دعوى إمكان تقييد دليل الأصل في مقدار ما هو طرف المعلوم بصورة عدم العمل بالطرف الآخر، فلازمه حينئذ [التخيير] - في العمل بالأصول المثبتة - بين الطائفتين، من دون اقتضاء الحكومة المزبورة سقوط الجميع، كما لا يخفى.

نعم لا بأس بالعمل بالأصول المثبتة في دائرة غير الأخبار، من سائر الأمارات بناء على التحقيق من عدم مانعية العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية عن جريانها في تمام أطرافها، فضلا عن [بعضها] فتدبر. ومن التقريبات ما يقرب [من] التقريب السابق، بدعوى العلم الإجمالي بالتكاليف، خصوصا بالأصول الضرورية: كالصلاة والصوم وأمثالهما، ولا يحصل الفراغ إلا بالرجوع إلى الأخبار الواردة في شرحها، وإلا يلزم خروج الاصول المزبورة عن حقائقها. وفيه: أن مرجع هذا التقريب إلى التقريب السابق في دائرة أخص منها، فمع وجود التقريب السابق، لا [تنتهي] النوبة إلى هذا التقريب. كما أن الجواب عن التقريب الأول واف بجوابه، بلا احتياج إلى التكرار. ومنها: أنا نعلم بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمع التمكن من العلم بها (1) تفصيلا فهو، وإلا فيجب التنزل إلى تحصيل الظن بها. أقول: إن اريد من السنة - الواجب رجوع المكلف [إليها] -: السنة الحاكية، فمرجعه إلى العلم الإجمالي بوجود حجة في دائرة الأخبار. ويمتاز - حينئذ - هذا التقريب عن سابقيه بامتياز معلومية الصدور والحجية. ولازمه - حينئذ - لزوم الأخذ بالمتيقن مطلقا، ومع عدم الوفاء بالفقه فبالمتيقن بالإضافة، ومع عدم وجود متيقن واف بالفقه رأسا فينزل إلى الظن بالحجية. وذلك على فرض تمامية مقدمات الانسداد في خصوص دائرة الطرق، وإلا لا وجه للرجوع إلى الظن [بها] بخصوصه، كما لا يخفى. وإن اريد من السنة: السنة المحكية، فمرجعه إلى العلم بوجوب الرجوع إلى فعل المعصوم وقوله وتقريره واقعا، فيصير هذا من تقريبات مقدمات الانسداد [الآتية] إن شاء الله، بل يكون أخص من التقرير في كلية الانسداد، إذ العلم بالحكم دائرته أوسع من العلم بالسنة، وحينئذ فمع تمامية تلك المقدمات لا [تنتهي] النوبة إلى هذا التقرير، [كما] أنه لا مساس لذلك بخصوص حجية الأخبار [التي هي] المدعى فعلا. ثم إن في المقام تقريبات اخرى منتجة لحجية مطلق الظن بخيال المقرب، فينبغي جعلها في طي مقالة مستقلة ..

__________
(1) الظاهر أن مرجع الضمير هو السنة .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.