المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الإحسان للآخرين
21-11-2021
هذه هي طريقة قياس درجة الحرارة الصحيحة
27-9-2017
صفات المتقين / إن صَمَتَ لَمْ يَغُمَّهُ صَمْتُهُ
2023-10-05
Inverse Hyperbolic Functions
3-6-2019
Present Continues
29-3-2021
من البيولوجيا الكمومية إلى الهندسة From Quantum Biology to Engineering
2023-04-13


سجود التلاوة  
  
1091   09:18 صباحاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1. ص.684- 688
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016 1092
التاريخ: 2024-10-06 256
التاريخ: 4-9-2016 1020
التاريخ: 15-2-2019 1440

مسألة : يجب السجود على من قرء إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : {الم * تَنْزِيلُ} [السجدة: 1، 2] عند قوله {وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15] ، و{حم} فصلت عند قوله {تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37] ، والنجم  ، والعلق وهي سورة اقرء باسم عند ختمهما وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر .

ويستحب في أحد عشر‌ موضعا : في الأعراف عند قوله : {وَلَهُ يَسْجُدُونَ } [الأعراف: 206] ، وفي الرعد عند قوله : {وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [الرعد: 15] ، وفي النحل عند قوله : {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50] ، وفي بني إسرائيل عند قوله : {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 109] ، وفي مريم عند قوله : {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا } [مريم: 58] ، وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : {يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ } [الحج: 18] وعند قوله : {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77]، وفي الفرقان عند قوله : {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: 60] ، وفي النمل عند قوله : {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: 26] ، وفي ص عند قوله : {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ } [ص: 24] ، وفي الإنشقاق عند قوله : {وَإِذَا قُرِئَ} [الانشقاق: 21] بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود‌.

مسألة : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال‌ .

مسألة : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها‌ .

مسألة : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا‌ .

مسألة : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة‌ .

مسألة : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا‌ .

مسألة : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط‌ .

مسألة : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون‌ إذا كان قصدهما قراءة القرآن‌ .

مسألة : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها‌ .

مسألة : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر‌ .

مسألة : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له‌ .

مسألة : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرءانية فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرءانية لا يجب السجود بسماعه وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الأحوط السجود في الجميع‌ .

مسألة : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط‌ .

مسألة : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية‌ .

مسألة : يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع والأحوط وضع سائر المسجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب وكذا الجنب وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه‌ .

مسألة : ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه‌ .

مسألة : يكفي فيه مجرد السجود فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان ولكن الأولى أن يقول : سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير ، أو يقول : لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير ، أو يقول : إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا إلهي فالعفو العفو‌ ، أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه واله في سجود سورة العلق وهو : أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .

مسألة : إذا سمع القراءة مكررا وشك بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء‌ في التكرار بالأقل نعم لو علم العدد وشك في الإتيان بين الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا‌ .

مسألة : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثمَّ الوضع للسجدة الأخرى ولا يعتبر الجلوس ثمَّ الوضع بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط.‌

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.