أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
536
التاريخ: 10-8-2016
575
التاريخ: 10-8-2016
503
التاريخ: 4-9-2016
586
|
وقسموه بتقسيمات:
الاول: تقسيمه إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي:
فالأول : هو الانشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص وتسميته بالتكليفي لان فيه بحسب غالب مصاديقه كلفة ومشقة على المأمور ويقسم إلى اقسام خمسة تسمى بالأحكام الخمسة التكليفية، وهى الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والاباحة، ومنشأ التقسيم هو ان فعل المكلف اما ان يكون ذا مصلحة خالصة بلا شوب مفسدة خالصة بلا وجود مصلحة أو يكون خاليا عنهما ليس فيه احد الامرين، وعلى الاولين اما ان تكون المصلحة أو المفسدة شديدة ملزمة أو ضعيفة غير ملزمة فهذه اقسام خمسة يتولد منها الاحكام الخمسة المذكورة.
ثم انه بقي قسم آخر من فعل المكلف وهو ما يوجد فيه المصلحة والمفسدة كلتاهما، وحينئذ اما ان يغلب فيه جانب المصلحة أو جانب المفسدة أو يتساويان وعلى الاولين اما ان يكون المقدار الغالب كثيرا ملزما أو قليلا غير ملزم فهذه اقسام خمسة اخر يتولد منها ايضا احكام خمسة. فأقسام الافعال عشرة واحكامها خمسة وهذا كله مبني على كون الاحكام التكليفية معلولة للملاكات الموجودة في متعلقاتها واما بناءا على ان انشائها وجعلها لملاك في نفس الجعل كما ذهب إليه البعض فاللازم ملاحظة تلك الصور العشر في نفس الجعل.
بقي هنا شئ وهو ان الاباحة كما تكون لعدم المصلحة والمفسدة في الفعل أو لتساويهما فيه كذلك قد تكون مع المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة ولكن مع وجود مانع عن الالزام بالفعل أو الترك أو وجود المقتضى للترخيص والاباحة اللااقتضائية وعلى القسم الثاني الاباحة الاقتضائية.
والثاني: أي الحكم الوضعي كل حكم مجعول منشأ لم يكن بحكم تكليفي كالملكية والزوجية ونحوهما مما يأتي مفصلا وتسميته بالحكم الوضعي لكونه غالبا موضوعا للحكم التكليفي.
تنبيه: في قابلية الحكم الوضعي للجعل وعدمها اقوال:
احدها: انه قابل للجعل والانشاء استقلالا بجميع اقسامه كالحكم التكليفي.
ثانيها: انه غير قابل له مطلقا بل يكون دائما منتزعا عن الحكم التكليفي الموجود في مورده، فإذا قال الشارع يجوز شرب الماء أو يجب الاجتناب عن البول أو قال إذا انشأ عقد البيع جاز تصرف البائع في الثمن والمشتري في المبيع أو إذا انشأ عقد النكاح جاز لكل من الطرفين الاستمتاع من الآخر أو إذا اخذت مال الغير بغير رضاه وجب عليك رد عينه أو بدله أو نحو ذلك، انتزع من جواز شرب الماء طهارته ومن وجوب الاجتناب عن البول نجاسته ومن جواز تصرف كل من البائع والمشتري ملكيته لما انتقل إليه ومن جواز استمتاع طرفي النكاح الزوجية ومن وجوب الرد الضمان.
ثالثها: التفصيل بين مصاديقه وان بعضها قابل للجعل بالاستقلال وبعضها قابل للانتزاع عن التكليف وبعضها لا يقبل هذا ولا ذاك فلا يمكن جعله استقلالا كما لا يمكن انتزاعه عن الحكم التكليفي.
فالأول: أي ما يمكن جعله استقلالا وايجاده باللفظ اصالة، كالملكية والزوجية والحجية والقضاوة والنيابة والحرية والرقية ونحوها، فالشارع بقوله من حاز شيئا من المباحات أو استرق احدا من الكفار فهو له ، انشاء وجعل ملكية المال والشخص الاسير للآخذ وبقوله صدق العادل جعل الحجية لقوله، وبقوله جعلته حاكما جعل القضاوة للفقيه.
والثاني : كجزئية شئ للمأمور به وشرطيته فينتزع من تعلق الحكم التكليفي بصلاة ذات اجزاء وقيود الجزئية لكل واحد من اجزائها والشرطية لكل واحد من قيودها.
والثالث: كسببية مصالح الصلوة مثلا للأمر بها وايجابها فان ذلك امر تكويني مقدم على الوجوب فلا يعقل جعله تشريعا فضلا عن ان ينتزع من التكليف المتأخر عنه رتبة، ثم ان الحكم الوضعي ليس محصورا في ثلاثة أو خمسة أو تسعة كما توهم، بل كلما كان من الامور الاعتبارية القابلة للجعل والاعتبار اطلق عليه اسم الحكم وكان غير التكليف فهو حكم وضعي كالصحة والبطلان والعلية كعلية الملاقاة للنجاسة، والعلامة كالسن والاحتلام ونبات الشعر بالنسبة إلى البلوغ، والتقديرات كالكرية والمسافة، والحجج كحجية خبر العدل والثقة، والبدلية كبدلية التيمم عن الوضوء والتراب عن الماء، والتقبل كقبول العمل الناقص عوضا عن التام، والضمان اعني كون الشيء على عهدة الشخص، والجنابة والحرية والرقية والوكالة والشرطية والسببية والمانعية والقاطعية ونحوها.
الثاني: تقسيمه إلى الاقتضائي والانشائي والفعلي والمنجز:
ولا يخفى عليك ان هذه الاقسام من مصطلحات بعض المتأخرين (قدس سره) والاكثرون منهم لا يقولون الا بالإنشائي والفعلي واما بيان تلك المراتب الاربع:
فالأولى : مرتبة الاقتضاء وكون الحكم في تلك الرتبة معناه وجود المقتضى للجعل وكونه حسنا وذا مصلحة مع حصول مانع منه أو فقد شرط، واطلاق الحكم على هذه المرتبة مع ان الموجود سببه ومقتضيه دون نفسه اطلاق مسامحي بلحاظ ان للمعلول والمقتضى نحو وجود في ضمن علته ومقتضيه، فالمصلحة في البعث والزجر مثلا كأنها وجود لنفس تلك الاحكام كما لو ادعى فيما إذا وجد المادة التي تنقدح منها النار ان النار موجودة، وقيل انه من هذا القبيل الاحكام الشرعية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله والحكم في هذه المرتبة يسمى حكما اقتضائيا شأنيا. الثانية: مرتبة الانشاء وهي فيما إذا تحقق انشاء الحكم من الامر لوجود مقتضيه وفقد مانعه الا انه ليس له ارادة جدية بالنسبة إلى الفعل ولم يقصد الزام المأمور لوجود مانع عن الالزام فيطلق على الحكم في هذه المرتبة الحكم الإنشائي ، وكانت عدة من الاحكام في صدر الاسلام من هذا القبيل فكانت الواجبات عندئذ بحكم المستحبات والمحرمات بحكم المكروهات لا تستلزم مخالفتها العقوبة.
ومنه ايضا الاوامر الامتحانية والاعتذارية ، والاحكام الواقعية التي قامت الامارة على خلافها بناء على السببية أو جرت الاصول العملية في مواردها، ومنه ايضا الحكم المستفاد من العموم بالنسبة إلى الافراد الخارجة بالتخصيص قبل انكشاف وجود المخصص، ولا يخفى عليك ان اطلاق الحكم على الإنشائي ايضا اطلاق مسامحي فان الانشاء بلا ارادة جدية التي هي روح الحكم كالجسد بلا روح والحكم حينئذ كصورة بلا حياة.
الثالثة: مرتبة الفعلية بان انشأه الآمر وحصلت الارادة الجدية في نفسه وقصد الالزام وتسجيل الامر على المأمور ويسمى هذه المرتبة بالفعلية والحكم فيها حكم فعلي وهو الذى ينبغى اطلاق الحكم عليه حقيقة لكنه حينئذ فعلي فقط بلا حصول تنجز ولا ترتب عقاب على تركه مادام لم يلتفت إليه المكلف ولم تقم امارة على خلافه.
الرابعة: مرتبة التنجز بان يعلم المكلف بالحكم الفعلي أو يقوم عنده الامارة عليه فيبلغ حينئذ مرتبة التنجز ويسمى حكما منجزا ويترتب على تركه العقوبة، هذا وقد اشرنا إلى ان الاكثر قسموه إلى قسمين وذهبوا إلى انه قبل الانشاء لا حكم هنا اصلا فاذا انشأ باللفظ حصل الحكم الإنشائي والشأني، وحينئذ فان لم يكن على طبقه ارادة جدية فهو انشائي وشأني وان حصلت الارادة وقصد الالزام به فهو فعلي ومنجز.
الثالث: تقسيمه إلى الواقعي الاولي والواقعي الثانوي والظاهري:
فالأول: هو الحكم المجعول على الافعال والذوات بعناوينها الاولية الخالية عن قيد طرو العنوان الثانوي، وقيد الشك في حكمه الواقعي، كالوجوب المرتب على صلاة الصبح والحرمة المرتبة على شرب الخمر والطهارة والنجاسة المرتبتين على الماء والبول، فيطلق عليها الاحكام الواقعية وعلى متعلقاتها الموضوعات الواقعية.
والثاني: هو الحكم المرتب على الموضوع المتصف بوصوف الاضطرار والاكراه ونحوهما من العناوين الثانوية غير عنوان مشكوك الحكم، فإذا كان صوم شهر رمضان ضرريا أو حرجيا على احدا وكره على الافطار كان جواز الافطار أو حرمة الامساك حكما واقعيا ثانويا والموضوع المعنون بتلك العناوين موضوعا ثانويا، وكذا إذا امر الوالد ولده بصوم اول شهر رجب مثلا أو نذره الشخص أو شرطه في ضمن عقد لازم أو صار مقدمة لواجب يقال ان هذا الصوم بما هو صوم شهر رجب وبعنوانه الاولي مستحب وبعنوانه الثانوي واجب فاستحبابه حكم واقعي اولى ووجوبه واقعي ثانوي. وتسميته ثانويا لأنه في طول الواقع وموضوعه عنوان ثانوي عارض على العنوان الاولي الأصلي.
والثالث: هو الحكم المجعول عند الجهل بالواقع والشك فيه كالحكم المستفاد من ادلة اعتبار اللأمارات وادلة الاصول العملية، فإذا اخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة أو حرمة العصير وحكم الشارع بتصديقه فان قلنا فيه بالسببية وان مرجع وجوب التصديق إلى جعل الوجوب التكليفي للصلوة والحرمة التكليفية للعصير كان المجعول حكما تكليفيا ظاهريا لكونه مجعولا لدى الجهل بالواقع، وان قلنا فيه بالطريقية وان مفاد دليل الاعتبار جعل الحجية أو الطريقية لقول العادل كان ذلك حكما وضعيا ظاهريا.
وإذا شككنا في حكم صلاة الجمعة وكانت الحالة السابقة هي الوجوب فالحكم بالوجوب لأجل الاستصحاب حكم ظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وكذا الحكم بالإباحة عند الشك في الحلية والحرمة بدوا والحكم بالتخيير في مورد دوران الامر بين المحذورين والحكم بالاحتياط في مورد العلم الاجمالي ، ثم ان الفرق بين الحكم الأماري والاصلي مضى تحت عنوان الامارة.
الرابع: تقسيمه إلى المولوي والارشادي وقد مضى تحت عنوان الامر.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|