أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2016
1420
التاريخ: 31-8-2016
1774
التاريخ: 31-8-2016
1628
التاريخ: 28-8-2016
1917
|
هو في اللغة موضوع لمعان كثيرة وفى هذا الاصطلاح عبارة عن الطلب الإنشائي، والتقييد بالإنشائي لإخراج الطلب الحقيقي الذى هو الارادة القلبية فلا يطلق عليها الامر الا مجازا. وهل يعتبر في الطلب الذى هو معنى الامر ان يكون اكيدا ينتزع عنه الوجوب فالطلب الضعيف المنتزع عنه الاستحباب ليس بأمر حقيقة، أو يعتبر فيه كونه صادرا من العالي فالصادر من المساوي والداني ليس بأمر ، أو يعتبر فيه كون الطالب مستعليا مرتفعا وان لم يكن عاليا فالصادر من المتواضع الخافض جناحه ليس بأمر، أو يعتبر فيه احد الامرين اما كون الطالب عاليا ولو طلب بخفض الجناح أو كونه مستعليا ولو لم يكن عاليا فالصادر من غير العالي بخفض الجناح ليس بأمر وجوه بل اقوال، وينقسم الامر بتقسيمات:
منها: تقسيمه إلى الامر المولوي والامر الارشادي.
فالأول : هو البعث والطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقه غالبا بحيث يحكم العقل بترتب استحقاق المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته مضافا إلى مصلحة الفعل المطلوب ; كغالب الاوامر الواقعة في الكتاب والسنة فإذا امر المولى بالصلاة والصيام وحصل من العبد امتثال ذلك الامر ترتب عليه امران: احدهما: حصول غرض المولى من امره وهو نيل العبد إلى المصالح الموجودة في الصلوة والصيام، وثانيهما: حكم العقل باستحقاقه للجزاء والمثوبة بواسطة حصول الطاعة منه.
والثاني: هو البعث الصوري الذى ليس بطلب وامر حقيقة بل ليس بالدقة الا اخبارا عن مصلحة الفعل وارشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح بحيث لا يترتب لدى العرف والعقلاء على موافقته الا الوصول إلى مصلحة العمل المرشد إليه وعلى مخالفته الا فوت تلك المصلحة، فقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59] بعث إلى اطاعة الاوامر الصادرة منه تعالى فهو امر بالصلاة والزكاة والحج ونحوها فيجتمع حينئذ في الواجبات والمستحبات امران، امرها الاولى من قوله صل وصم وحج وغيرها، وامرها الثانوي بواسطة انطباق عنوان الاطاعة عليها، فلصلاة الظهر مثلا امر بعنوان انها ظهر وامر بعنوان انها اطاعة للأمر الاول والاول حقيقي مولوي كما ذكرنا والثاني إرشادي يهدى إلى المصلحة الثابتة في متعلقه وهو الاطاعة بإتيانه، فحينئذ إذ اتى العبد بالظهر لم يترتب على موافقة امرها الثانوي الانفس ما في الاطاعة مع قطع النظر عن هذا الامر وهو درك مصلحة الظهر وثواب اطاعة الامر المولوي، لا انه يستحق جزاء للأمر الاول وجزاء ومثوبة للأمر الثاني، ولو خالف ولم يأت بها لم يترتب عليها ايضا الا فوت مصالح الظهر وترتب عقاب الامر الاول لا ان هنا عقابين احدهما للأمر الاول والثاني للأمر الثاني وهكذا سائر موارد الارشاد.
ثم ان تعيين كون الامر مولويا أو ارشاديا وتشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل ونظر اهل الفن وقد اختلفت كلماتهم في ذلك فقال بعضهم ان كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم وحسن الاحسان، وقال آخرون ان كل مورد يلزم من اعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الارشاد، وذهبت عدة ثالثة إلى ان كل مورد يلزم من جعل الامر المولوي محذور عقلي كالدور والتسلسل فهو مورد الارشاد كالأوامر الاطاعة فانها لو كانت مولوية لزم حصول اطاعة اخرى لها وحدوث امر جديد وهكذا فيتسلسل. ومنها: تقسيمه إلى التعبدي والتوصلي والى النفسي والغيري والى التعييني والتخييري والى العيني والكفائي ويأتي جميع ذلك ان شاء الله تحت عنوان الوجوب.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|