المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

التحكم في تلوث التربة
18-2-2016
التربية تخصص
29-11-2018
النبي افضل اهل زمانه
3-08-2015
يومَ يعضُّ الظالمُ على‏ يديه‏
17-12-2015
Voting Systems-Point Methods
16-2-2016
أحاديث منكرة ومخالفة للقرآن الكريم في فضل الخليفة الثاني عمر
12-12-2019


القول في وضع أسماء الإشارة والموصولات والضمائر  
  
1368   11:44 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.56
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

في ألفاظ الإشارة:

إنّك إذا راجعت وجدانك وأحفيت الحقيقة من موارد استعمال ألفاظ الإشارة وأخواتها تجد : أنّ ما زعمه القوم ـ  من الاُدباء وغيرهم  ـ في توضيح معانيها بعيد عن الصواب ، وغير خال عن التعسّف ; إذ هم قائلون بأنّ لفظة «هذا» مثلا موضوعة لنفس المشار إليه ـ  أعني المفرد المذكّر(1) ـ وإن كان بعض تعبيراتهم أيضاً يناسب ما اخترناه ، وكذلك الضمائر الغائبة ; فإنّها عندهم لأفراد الغائب على اختلافها(2) ، فعليه يكون مفادها معان اسمية مستقلّة .

هذا ، ولكن التحقيق : أ نّها موضوعة لنفس الإشارة ، أعني لإيجادها ، إمّا إلى الحاضر كما في ألفاظ الإشارة ، أو إلى الغائب كما في بعض الضمائر ، فعليه لا يكون المشار إليه داخلا في معناه رأساً ، بل تمام الموضوع له فيها ليس إلاّ نفس الإشارة .

وإحضار المشار إليه في ذهن السامع ـ على اختلاف في المتعلّق ـ تبعي ، كإحضاره بإشارة الأخرس ، من غير أن يكون دخيلا في الموضوع له فالإشارة إلى الحاضر لا تتوقّف إلاّ على حضور المشار إليه حقيقة وحكماً ، كما أنّ الإشارة إلى الغائب تحتاج إلى كونه معهوداً أو مذكوراً من قبل حتّى يمكن الإشارة إليه . وعلى هذا فيندرج تلك الألفاظ برمّتها في باب الحروف ، وتنسلك في عداد مفاهيمها ; من حيث عدم الاستقلال مفهوماً ووجوداً .

والدليل عليه ـ مضافاً إلى أنّ العرف ببابك ـ أ نّك لا تجد فرقاً في إحضار الموضوع بين الإشارة إليه بالإصبع وبين ذكر اسم الإشارة المناسب ، بل ربّما يقوم أحدهما مقام الآخر عند عدم التمكّن منه ، كما في إشارة الأخرس .

فترى أنّ الجميع ـ بميزان واحد ـ آلة لإيجاد الإشارة ، من غير فرق بينها . غاية الأمر : أنّه يترتّب عليه إحضار المشار إليه في الذهن قهراً ، من دون أن يكون الوضع منحدراً عليه . وقد أشار إلى ما ذكرنا بعض الأجلّة ، دام ظلّه(3) .

وصحّة التركيب ووقوعها مخبراً عنها في قولنا «هذا قائم» و« هو قائم» وأشباههما لا تثبت ما راموه ; إذ لا نسلّم أنّ المخبر عنه في هذه الموارد هو مفاد هذه الكلمات ، بل المشار بها إليه .

فترى الفرق بين قولنا «زيد قائم» وبين «هذا قائم» أو «هو قائم» ، فلفظة زيد في الأوّل تحكي عن المحكوم عليه ; حكاية اللفظ عن معناه الموضوع له ، بخلافهما ; فإنّهما يحضران المحكوم عليه في ذهن السامع ، كما في الإشارة بالإصبع ، من غير أن يكونا موضوعين له ، ومن دون أن يكون دلالتهما عليه من قبيل حكاية اللفظ عن معناه .

نعم ، يفترق الثاني عن الثالث بالإشارة إلى الحاضر والإيماء إلى الغائب ، ولعلّه إلى ما ذكرنا ينظر قول ابن مالك في «ألفيته» :

بـذا لمفـرد مـذكّــر أشــر      بذي وذه تي تا على الاُنثى اقتصر

ولا يشذّ عن ذلك لسان الفُرس وغيرهم ; حيث ترى مرادفاتها في تلك الألسنة أيضاً كذلك .

في الموصولات:

الظاهر : أنّها لا تفترق عن ألفاظ الإشارة وأخواتها في أنّها موضوعة لنفس الإشارة إلى المبهم المتعقّب بصفة ترفع إبهامه ، فتفترق عمّا تقدّم بالتفاوت في المشار إليه ، كما تفترق أسماء الإشارة ـ  على قولهم  ـ وحروف الإشارة ـ  على المختار  ـ عن ضمائر الغيبة به أيضاً .

نعم ، هنا احتمال آخر ربّما يصعب تصوّره ، ولا يبعد أن يكون هو المتبادر منها عند إطلاقها ; وهو أن يقال : إنّها موضوعة لإيجاد الإشارة إلى مبهم يتوقّع رفع إبهامه ; بحيث يكون عملها أمرين : أحدهما أصل الإشارة ، وثانيهما إفهام المشار إليه المتوقّع للتوصيف ، فيكون معنى «الذي» و«التي» معنى مبهم مشار إليه بإيجاد الإشارة إليه ، فتكون الموصولات متضمّنة للمعنى الحرفي ، وهذا وإن يصعب تصوّره ، لكن بعد التصوّر يسهل تصديقه ويفترق عن أسماء الإشارة .

هذا في غير «من» و «ما» و «أيّ» ، وأمّا فيها فالظاهر : أنّها أسماء وضعت لعناوين مبهمة، والأمر سهل .

في الضمائر:

وأمّا ضمائر الخطاب والتكلّم فليست للإشارة قطعاً ـ متّصلها ومنفصلها ـ بل الثاني موضوع لنفس المتكلّم بهويته المعيّنة ، كما أنّ الأوّل موضوع للمخاطب بهويته الشخصية ، ولجميع هذه مرادفات في جميع الألسنة تعطي معناها .

وأمّا حال الوضع من خصوص الموضوع له أو عمومه : فما كان من سنخ المعاني الحرفية ـ  ومنها الإشارة  ـ فإنّها بالحمل الشائع ممّا تتحصّل وتتقوّم بالمشير والمشار إليه ، ولا يمكن تعقّلها بذاتها ، ولا يستقلّ وجودها في الخارج ، كما لا يمكن إحضارها في ذهن السامع كذلك .

وقد عرفت : أنّها بهذا المعنى هي الموضوع له لألفاظ الإشارة ، فعندئذ : لا يجد الباحث ملجأً في مقام تحقيق وضعها إلاّ القول بخصوص الموضوع له فيها ; لامتناع الجامع الحرفي ; أي ما يكون ربطاً ومتدلّياً بالحمل الصناعي بين المعاني الحرفية ، لا ذهناً ولا خارجاً ، كما تقدّم(4) .

ولا تقصر الموصولات عن ذلك ; إذ هي على كلا المعنيين من سنخ الحروف ـ  سواء قلنا بتضمّنها معنى الحرف أم لا  ـ لكن تفترق ضمائر التكلّم والخطاب عنها وعن أشباهها في كون مفادها معان اسمية مستقلّة ، إلاّ أ نّهما متّحدان حكماً ; إذ المتبادر منهما هو الهوية الشخصية ، لا مفهوم المتكلّم أو المخاطب .

فتحصّل : أنّ الموضوع له في الجميع خاصّ بحكم التبادر .

_____________
1 ـ شرح الكافية في النحو 2 : 29 ، البهجة المرضية 1 : 42 ، هداية المسترشدين 1 : 182 ، كفاية الاُصول : 27 .

2 ـ شرح الكافية في النحو 2 : 3 ، البهجة المرضية 1 : 42 ، هداية المسترشدين 1 : 182 ـ 183 ، كفاية الاُصول :

3 ـ نهاية الاُصول : 25 ـ 26 .7 .

4ـ تقدّم في الصفحة 46 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.