المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

غسل الميت
26-9-2016
قاعدة سوق المسلميـن
21-6-2018
البحث حول مشائخ الإجازة.
2023-07-14
تصنيف الحروب- التصنيف السببي للحروب - حروب الموارد
18-1-2022
الدعاء
26-9-2016
مفهوم انتقال الحرارة بالإشعاع عند صموئيل لانغلي (القرن 19م)
2023-04-26


الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم  
  
1043   01:48 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج4. ص.128
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعارض الادلة /

...إن الضابط في باب التزاحم انما هو بوجود الملاك والغرض في كل واحد من الخطابين مع ضيق خناق المولى من تحصيلهما (سواء) كان تزاحمهم في عالم التأثير في الرجحان والمحبوبية الفعلية لدى المولى، كموارد تصادق الامر والنهى في مثل الصلاة والغصب على القول بالامتناع (أو كان) تزاحمهما ممحضا في عالم الوجود ومرحلة الارادة الفعلية، كما في المتضادين وجودا، ومنه مورد التصادق في باب الاجتماع على القول بالجواز خصوصا مع عدم المندوحة (كما ان) الضابط في باب التعارض انما هو بعدم الملاك والمقتضى في احد الخطابين، ولذا قلنا برجوع التعارض بين الدليلين من حيث المدلول إلى تكاذيبهما حتى في مرحلة اصل الاقتضاء (فكل مورد) احرز ولو من الخارج عدم وجود الملاك والمقتضى الا لاحد الحكمين، يكون داخلا في صغرى التعارض الذي ملاكه تكاذب الدليلين حتى في اصل الاقتضاء فيجب اجراء احكامه عليه من الترجيح بقوة السند مع عدم امكان الجمع العرفي بينهما (وكل مورد) احرز فيه وجود الملاكين والغرضين في الخطابين يكون داخلا في صغرى التزاحم الذي يكون الملاك في ترجيح احد الخطابين على الآخر بقوة مناطه لا بقوة سنده سواء كان تزاحمهما في مرحلة إيراث الحب والبغض الفعلي لدى المولى، أو في مرحلة الوجود محضا كما في المتضادين وجودا (إذ لا وجه) لتخصيص باب التزاحم بالمتضادين وجودا الا الجمود بظاهر لفظ تزاحم الحكمين (والا) فلا نعنى من باب التزاحم الا صورة الجزم بوجود الملاكين والغرضين في الخطابين مع عدم امكان تحصيلهما الذي من احكامه تقديم الاقوى ملاكا وان كان اضعف سندا، بل ودلالة، وان كان تمانعهما في عالم التأثير من حيث الرجحان لدى المولى (نعم) قد يحتاج في بعض موارد التزاحم إلى اعمال احكام التعارض، بلحاظ رجوع الامر الي تكاذب الدليلين من حيث الملاك، كما إذا احرز أو احتمل الاهمية لاحدهما لا على التعيين، فانه من هذه الجهة يقع بين دليلهما التنافي والتكاذب لاقتضاء اطلاق كل واحد منهما لكونه هو الاهم الذي يجب صرف القدرة إليه.

 (وبما ذكرنا) انقدح فساد الفرق بين البابين بما افيد من الضابط فيهما، بكونه في باب التعارض بعدم امكان اجتماع الحكمين في مرحلة الجعل والتشريع ثبوتا، لما يلزم من تشريعهما اجتماع الضدين أو النقيضين في نفس الامر (وفي باب) التزاحم بعدم امكان اجتماعهما في مرحلة الامتثال (وحاصله) تخصيص باب التزاحم بالمتضادين وجودا (ببيان) ان التزاحم انما يكون بين الحكمين في عالم الوجود ومرحلة صرف القدرة على الامتثال بعد الفراغ عن اصل تشريع الحكمين حسب ما اقتضته الملاكات، كما في المتضادين وجودا، وموارد اتفاق اتحاد متعلق الحكمين في الوجود مع كونهم متغايرين ذاتا وهوية (واما التزاحم) بين الملاكين في عالم تشريع الاحكام وجعلها، فهو خارج من باب التزاحم ومندرج في صغرى التعارض الذي ملاكه تنافي الدليلين باعتبار مدلولهما في مقام الجعل والتشريع نظير العامين من وجه، ومنه مورد تصادق متعلق الامر والنهى على الامتناع بناء على كون التركيب بين المتعلقين اتحاديا نظير التركيب من الجنس والفصل بحيث كان احد المتعلقين متحدا مع الآخر بالذات والهوية (فانه) يندرج مورد التصادق حينئذ في صغرى التعارض، ولا يكون من باب التزاحم (إذ فيه) ما لا يخفى (اما اولا) فبانه لا وجه لإرجاع تزاحم الملاكين في التأثير من حيث الرجحان لدى المولى إلى باب التعارض المحكوم بالأخذ بالأقوى دلالة وسندا الا توهم ان في التزاحم في التأثير من حيث الرجحان الفعلي لدى المولى يكون العقل منعزلا عن تعيين مرامه ويكون زمام امر بيانه بيد المولى فيمكن ان يوكل امر بيانه إلى ما هو اقوى سندا، بخلاف التزاحم في عالم الوجود ومرحلة صرف القدرة في مقام الامتثال، فانه ليس مما امر تعيينه بيد المولى، لانه مبين لأصل مرامه بخطابه، ففي هذه المرحلة لا بد من ايكال امر التزاحم إلى العقل المستقل بالأخذ بما هو اقوى ملاكا لا سندا (وهو) في غاية الضعف (إذ نقول) انه بعد اطلاق الخطابين وظهورهما في وجود الملاك والغرض في كل منهما وعدم المانع عن تأثيرهما الفعلي الا تمانعهما، كيف يمكن للمولى ترجيح اقوائهما سندا على اقوائهم مناطا مع فرض احراز الاقوائية لدى العقل (نعم) انما يمكن ذلك في فرض احتمال وجود مانع آخر في البين عن تأثير ما هو الاقوى مناطا بنطر العقل، لانعزال العقل حينئذ عن الحكم، ولكنه خلاف الفرض من عدم احتمال مانع آخر في البين عن تأثير الاقوى مناط (ولذلك) ترى بناء المحققين في مثل الفرض على اعمال قواعد التزاحم من الاخذ بالأقوى مناطا (مع ان لازم) هذا القول هو الالتزام بفساد الصلاة عند ايقاعها في مكان مغصوب مع الجهل بالموضوع، بل ومع الجهل بالحكم ايضا قصور الا تقصيرا (لان) من لوازم كونه من باب التعارض بعد ترجيح النهى، اما لاقوائية دلالته، واما من جهة رجوعه إلى حقوق الآدمي التي هي اولى بالمراعات عند التزاحم مع حق الله سبحانه، هو تقييد التكليف بالصلاة واقعا بغير مورد تصادق العنوانين (ولازمه) هو خروج المأتي به عن دائرة المطلوبية بمباديها من الملاك والغرض الذي هو مساوق بطلانه (وهو) كما ترى خلاف ما بنوا عليه من الحكم بالصحة في الفرض المزبور حتى على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي

(وثانيا) ان ما افيد من الضابط في البابين بتخصيص باب التزاحم بتزاحم الحكمين بعد تشريعهما في مقام الامتثال، انما يتم إذا كانت القدرة كالعلم من شرائط تنجيز التكليف (والا) فعلى ما هو التحقيق وعليه بنائهم من كونها شرطا لأصل تشريع الحكم الفعلي وتوجيهه إلى المكلف في رتبة سابقة عن تنجزه لاستقلال العقل بقبح توجيه التكليف الفعلي إلى العاجز عن الامتثال (فلا جرم) بعد عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال، يمتنع تشريع اطلاق الحكمين حتى في المتضادين وجودا، نظير امتناع تشريع اطلاق الحكمين في العامين من وجه بالنسبة إلى المجمع (ومرجع) ذلك بعد تقييد مضمون الخطابات بالقدرة على هذا المسلك إلى نفي الصغرى لباب التزاحم رأسا (لاندراج) جميع موارد التزاحم بمقتضى الضابط المذكور في صغرى التعارض بين اطلاقي الخطابين نظير العامين من وجه (وتوهم) الفرق بين العجز الدائمي والعجز الاتفاقي بتسليم شرطية القدرة في الاول، دون الثاني (فاسد) فان العقل لا يفرق في قبح توجيه التلكيف الفعلى إلى العاجز بين العجز الدائمي والاتفاقي (فكما) يمتنع عقلا مع العجز الدائم اصل تشريع الحكمين، كذلك يمتنع تشريع اطلاق الحكمين على نحو يشمل مورد العجز، نظير امتناع تشريع اطلاق الحكمين في العامين من وجه (وحينئذ) فعلى ما افيد من الضابط في تزاحم الحكمين، يلزم من تقييد مضمون الخطابات بالقدرة ارجاع موارد العجز عن الامتثالين إلى باب التعارض بين اطلاقي الخطابين، كما في العامين من وجه بالنسبة إلى المجمع، وهو كما ترى (فلا محيص) حينئذ من الفرق بين باب التعارض والتزاحم بما ذكرناه من الضابط فيهما (هذا كله) في اصل الفرق بين باب التعارض والتزاحم (واما تشخيص) صغرياتهما، فهو موكول إلى نظر الفقيه (نعم) يمكن ان يقال في تشخيص صغريات البابين (ان كل) مورد اتحد عنوان المأمور به والمنهى عنه كعنوان الاكرام في قوله اكرم العالم ولا تكرم الفساق كان من صغريات باب التعارض، حيث ان قوله اكرم العالم يدل بأطلاقه على ثبوت الحكم بمباديه حتى في حال فسقه، كم ان قوله لا تكرم الفساق يدل بأطلاقه الشامل لحال كونه عالما على عدم ثبوت الملاك في اكرام الفاسق، فيقع التكاذب في المجمع بين الدليلين، حتى بحسب الملاك والمقتضى (إذ كان) الاول مثبتا لوجود الملاك للاكرام بالنسبة إلى المجمع، وكان الثاني ولو بمدلوله الالتزامي نافيا له، فيقع بينهما التعارض فلا بد من الرجوع فيهما إلى الجمع الدلالي ان امكن، والا فإلى المرجحات السندية ان كان لاحدهما مرجح، وبدونه فالتخيير بمقتضى النصوص العلاجية (وكل مورد) تعدد عنوان المأمور به والمنهى عنه بان بكون معروض الحكمين عنوانين مختلفين، كعنوان الغصب والصلاة في قوله صل ولا تغصب، وعنوان الاكرام والتوهين كقوله اكرم العالم وأهن الفاسق، كان من صغريات باب التزاحم (حيث يستكشف) من اطلاق المادة بل الهيئة ايضا في كل من الخطابين وجود الملاك في كل من العنوانين حتى في المجمع كما هو الشأن في جيع الخطابات، ولذا ترى بنائهم على كشف قيام المصلحة بمتعلق التكاليف على الاطلاق حتى في حال العجز عن امتثالها، مع الجزم باختصاص فعلية التكاليف بحال القدرة من غير تخصيص للمصلحة بحالها الا في فرض اخذ القدرة قيدا في حيز الخطاب، كما في الحج ونحوه (وحينئذ) فمع كشف قيام الملاك والمقتضى من اطلاق كل من الخطابين بموضوعهما من العنوان على الاطلاق حتى في المجمع، يندرج قهرا في باب التزاحم الذي حكمه هو الاخذ بأقوى الملاكين (وحينئذ) فينبغي ملاحظة معروض الحكمين من كونه عنوانا واحدا كعنوان الاكرام، أو عنوانين متغايرين (فعلى الاول) يندرج في صغرى باب التعارض، (وعلى الثاني) يندرج في صغرى باب التزاحم، من غير فرق في الصورتين بين ان يكون متعلق معروض الحكم عنوانا واحدا أو متعدد (لان) المدار في وحدة العنوان وتعدده على وحدة ما يكون معروض الحكم وتعدده لا على وحدة متعلق معروض الحكم وتعدده كما هو ظاهر (ولقد) تقدم منا في الجزء الثاني من الكتاب في مبحث اجتماع الامر والنهى شطرا وافيا من الكلام فيما يتعلق بالمقام فراجع (واما مرجحات) باب التزاحم، فهى امور (منها) اقوائية الملاك، فيقدم الاقوى ملاكا على غيره (ومنها) ما إذا كان احدهم مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر، فيقدم ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على المشروط بها وان كان اقوى ملاكا منه (ومنها) ما إذا كان احدهما مضيقا والآخر موسعا، فان المضيق مقدم بحكم العقل على الموسع جمعا بين الفرضين (ومنها) ما إذا كان لاحدهما بدل اضطراري، فانه يقدم بحكم العقل ما لا بدل له على ما له البدل ..




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.