1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : تعارض الادلة :

لا معنى للحكومة فى اللبيّات

المؤلف:  الشيخ محمد علي الأراكي

المصدر:  أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ج‏2، ص: 426

15-7-2020

1311

[عدم تعقّل الحكومة في اللبيّات‏]

 

لأنّا نقول: إنّا لا نتعقّل الحكومة في اللبيّات، كما لا نتعقّل التخصيص؛ فإنّ بناء العقلاء إن كان على رفع اليد عن حكم الشكّ بالأعمّ من العلم والعلمي فهذا معنى ورود كلّ من العلم والعملي على الأصل، وإن لم يكن بنائهم إلّا على العمل بالأصل ما لم يعلم خلافه فهذا معنى إلغاء العلمي في قبال الأصل، وليس بين الأمرين واسطة، فلا معنى للحكومة، نعم للورود معنى محصّل في كلّ من الأصل والأمارة، بمعنى أن يكون عقد موضوع الحجيّة فيهما بحسب الشأن والاقتضاء مقيّدا بعدم وجود القرينة المعتبرة على الخلاف، ولكنّه خلاف الواقع الذي نجده من أنفسنا، فإنّا وإن كنّا لا نجد من أنفسنا موردا يقدّم فيه الخاص على العام إذا كان الخاص قطعيّ الدلالة، ولكنّا لا نجد من أنفسنا أنّ هذا من باب قصور العام في الحجيّة الذاتيّة، بل من جهة تقديم ما هو الأقوى.

فتحصّل أنّ هنا طريقين لإخراج العامّ والخاص عن المتعارضين، أحدهما:

تقدّم السند رتبة على الدلالة، ضرورة أنّ التعبّد بالظاهر إنّما يكون بعد الفراغ عن نسبة أصل اللفظ إلى المتكلّم، المحلّ لابتلاء الإنسان من المولى ونحوه؛ إذ لا معنى للتعبّد بظاهر كلام غير صادر من متكلّم أو متكلّم غير محلّ ابتلاء الإنسان، وحينئذ نقول في رتبة التعبّد باسناد اللفظين لا معارضة؛ لعدم التعبّد بالظاهر في هذه الرتبة.

إن قلت: فكيف يصحّ التعبّد بالسند مع عدمه بالظاهر؟

قلت: يكفي في صحّته ملاحظة ترتّبه كالعلّة الغائيّة، وبعد التعبّد بالسند يحصل التعارض بين التعبّد بظاهر العام ونصّ الخاص، ولا معارضة بين التعبّد والقطع، وقد عرفت الإشكال في هذا الطريق.

ثانيهما: إنّا نقول بعرضيّة سند الخاص ودلالة العام، وإنّما المسلّم طوليّة سند كلّ على دلالته، لكن نقول: الأخذ بالسند لا محذور فيه؛ فإنّ التعبّد بظاهر العامّ إذا انتقض بواسطة لفظ ناصّ الدلالة بالدلالة المطابقيّة أو الالتزاميّة بالمعنى الأخصّ فهو غير خارج عن الطريقة المرسومة المألوفة عند أبناء المحاورة، والحاصل:

الأخذ بالسند موجب لوجود لفظ في قبال العموم، وهذا غير محذور.

وأمّا الأخذ بالظاهر فلا يلزم منه لفظ مخصّص للسند، وإنّما اللازم منه بالالتزام العقلي بالمعنى الأعمّ طرح السند، وهذا خارج عن ديدن المحاورة، وبالجملة، كما صار من المرسوم صرف ظهور لفظ بنصب قرينة لفظيّة متّصلا بالكلام، كذلك من المرسوم أيضا إتيان العام ثمّ إتيان الخاص في قباله في مجلس منفصل إذا كان المتكلّم بصدد تقنين القانون وعدم الاقتصار على ذكر تمام مراداته في مجلس واحد، فإنّ القرائن المنفصلة في كلام هذا المتكلّم يصير كالمتّصلة في كلام غيره.

وهل هذا لأجل عدم استقرار الظهور أو موضوع الحجيّة إلّا بعد ملاحظة تمام المجالس كما هو الحال في المتّصل في كلام غيره، أو لأجل تقديم الأقوى حجيّة على الحجّة الذاتيّة؟ الظاهر الثاني، ولازم الأوّل عدم صيرورة العامّ حجّة إلّا بعد الفحص وعدم الظفر على المخصّص؛ لأنّ أصالة عدم التخصيص لا تجري إلّا بعده، ثمّ لو فحص وعثر على مجمل يسري الإجمال إلى العام؛ لعدم أصل يحرز عدم قرينيّة الموجود، كما لو اتّصل بالكلام ما يصلح للقرينيّة.

بل وكذا الحال لو عثر على مبيّن بحسب المعنى مجهول الحال بحسب السند؛ فإنّه بمنزلة كلام موجود في الرواية مردّدا بين كونه من الإمام أو الراوي؛ فإنّ الأصل العقلائي هنا غير جار، وكذا لو علم الحكم المخالف للعام في موضوع مردّد بين مصداقيّته حتى يكون تخصيصا، وعدمه حتّى يكون تخصّصا، لا يمكن الحكم بالثاني واستكشاف حال الفرد؛ إذ كلّ من التخصيص والتخصّص على هذا خال عن المحذور؛ فإنّ رفع اليد عن العموم بالمخصّص القطعي ليس فيه محذور أصلا بناء على هذا.

وأمّا بناء على الثاني فالعام في ذاته حجّة قد ألقاه المتكلّم ليعمل بعمومه وليكون قانونا وقاعدة مطردة، والفحص حينئذ لأجل أنّ المخصّص على فرض وجوده واقعا حجّة، فالملزم هو احتمال الحجّة لا تتميم حجيّة العام، ولا يوجب العثور على المجمل بحسب الدلالة أو بحسب السند إجمالا، فإنّ الحجّة إنّما يرفع عنها اليد بالحجّة، والمجمل ليس بحجّة، ويكون تقديم التخصّص على التخصيص على‏ حسب القاعدة، وحيث إنّ اللوازم المترتّبة على الأوّل خلاف الواقع فالمتعيّن هو الوجه الثاني، فيفرق بين القرائن المتّصلة والمنفصلة، فالأولى متمّمة، والثانية من باب تقديم الحجّة على الحجّة.

ثمّ هذا الطريق الثاني هو المعوّل في تقديم الخاصّ على العام والمخرج لهما عن موضوع التعارض، ولولاه لزم الأخذ فيهما بأخبار العلاج، كما هو مختار بعض، وهذا الطريق بعينه جار في المطلق والمقيّد المنفصلين أيضا بلا تفاوت، هذا تمام الكلام في الخاص والعام والمطلق والمقيّد.

وأمّا المتباينان فهما على أقسام أربعة، الأوّل: أن يكونا نصّين في تمام المدلول، والثاني: أن يكونا ظاهرين كذلك، والثالث: أن يكون كلّ منهما نصّا في بعض المدلول وظاهرا في بعضه، وكانت النصوصيّة مستندة إلى القدر المتيقّن في مقام التخاطب، والرابع: هذا الفرض وكانت النصوصيّة مستندة إلى القدر المتيقّن بحسب الخارج.

وقبل الخوض في أحكام الأقسام لا بدّ من تقديم مطلب وهو أنّ ما تعارف من الجمع بين «افعل» و«لا بأس بالترك» وبين افعل كذا وافعل كذا بطرح ظاهر كلّ من الهيئتين بنصّ الاخرى ليس من باب تقديم النصّ على الظاهر حتّى يقال بمثله في المادّة أيضا، ويجعل ذلك مؤيّدا وشاهدا للجمع في القسمين الأخيرين من المتباينين أيضا بتقديم نصّ كلّ على ظاهر الآخر.

توضيح الحال أنّ من الشائع المتعارف إطلاق هيئة افعل بلا نصب قرينة صارفة عن الوجوب في موارد الندب امّا لأجل أن لا يتركه المخاطب أو لغير ذلك، وكذلك استعمال هذه الهيئة بلا نصب قرينة على التخيير في موارده إمّا لأجل أنّه أفضل الأفراد، أو لرعاية الأنسب بحال المخاطب أو لغير ذلك.

والحاصل قد تعارف عدم نصب القرينة في البابين، ونحن وإن كنّا عند عدم العثور على القرينة الصارفة نحملهما على الوجوب والتعيين لا لمقدّمات الإطلاق، ولهذا لا نتوقّف في مقام لا شكّ في كون المتكلّم بمقام البيان أو الإهمال، بل لأجل الانصراف اللغوي وإن كان سرّه أخفيّة المئونة كما تقدّم في بابه، ولكن عند العثور على القرينة الصارفة لا يحتاج الحمل على الندب والتخيير إلى كثير مئونة وزيادة كلفة وعناية، حتّى لو دار الأمر بين هذا التصرّف في الهيئة والتقييد في المادّة كنّا نرجّح التصرّف في الهيئة لأقليّة مئونته، حتى قال صاحب المعالم في الباب الأوّل بأنّه صار من المجاز المشهور المساوي احتماله مع احتمال الحقيقة.

فتبيّن أنّ الوجه في التقديم هو هذا التعارف، لا ما يتخيّل من أنّه تقديم النصّ على الظاهر، حيث إنّ «افعل» ناصّ في مطلق الرجحان وظاهر في المنع عن الترك و«لا بأس» ناصّ في عدم المنع وظاهر في تساوي الطرفين، فيرفع ظاهر كلّ بنصّ الآخر، وهكذا لو قال مثلا: «لو ظاهرت فاعتق رقبة» وقال أيضا: «لو ظاهرت فصم ثلاثين يوما» وعلمنا من الخارج بوحدة التكليف، فحينئذ كلّ من الهيئتين ناصّ في الصلاحيّة للإجزاء وظاهر في نفي الصلاحيّة عن الغير، فيرفع ظاهرهما بنصّهما.

إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا القسم الأوّل والثاني فلا شبهة في كونهما داخلين في موضوع التعارض، إنّما الكلام في القسمين الأخيرين.

وربّما يقال بناء على ما مرّ من حديث تقديم السند على الدلالة بالتفصيل بين هذين القسمين بالجمع في الأوّل منهما بتقديم نصّ كلّ على ظاهر الآخر والرجوع إلى المرجّحات السنديّة في الثاني منهما، ببيان أنّه إذا كان القدر المتيقّن غير مستند إلى الخصوصيّات المحفوفة بالكلام كما في قوله عليه السلام: «ثمن العذرة سحت» وقوله عليه السلام: «و لا بأس ببيع العذرة» فإنّا عند القطع بصدور هذين عن الحكيم لا نتحيّر في حمل الأوّل على غير المأكول والثاني على المأكول صونا لكلام الحكيم عن التناقض، والعلم الخارجي بأولويّة غير المأكول بالحرمة من المأكول.

ولكن عند عدم القطع لا نقول بجريان دليل التعبّد في كليهما ثمّ رفع التحيّر بمثل ذلك؛ فإنّه أمر مستنكر بعيد عن المحاورة ونلتزم في صورة القطع بأنّه اقتضت مصلحة لصدور الكلام بهذه الصورة من المتكلّم، وأمّا عند عدم القطع فليس دليل التعبّد بهذه المثابة، بل يسري التعارض إليهما.

وهذا بخلاف ما إذا كان القدر المتيقّن متّخذا من قرائن المقام، فإنّ الحمل حينئذ لا يخرج الكلام عن طريقة المحاورة، ويعترض بذلك على شيخنا المرتضى قدّس سرّه حيث لم يفرق بين القسمين بالإرجاع إلى المرجّحات السنديّة.

قال شيخنا الاستاد دام أيّام إفاداته الشريفة: الحقّ مع شيخنا المرتضى قدّس سرّه حيث أدرج القسمين في المتعارضين؛ لأنّ المعيار الذي يخرج به الكلامان المتنافيان عن المتعارضين كونهما بحيث لا يكون جمعهما في الكلام خارجا عن طريقة المحاورة، ونحن متى راجعنا أنفسنا لم نسمع ولا نسمع متكلّما قطّ تكلّم ب «أكرم العلماء» و«لا تكرم العلماء» مثلا في مقام إرادة إكرام صنف وترك إكرام صنف آخر منهم بدون نصب قرينة صارفة عن العموم دالّة على الخصوص.

فالمحذور الذي يلزم من أخذ السندين في هذا القسم ليس إلّا قريبا أو مماثلا للمحذور اللازم منه في القسم الآخر، ونحن وإن بنينا على صحّة تقديم رتبة السند على الدلالة بقول مطلق لا يفيد في هذا المقام؛ إذ وجود المحذور في الرتبة المتأخّرة يمنع عن الأخذ بالسند في الرتبة المتقدّمة، فإنّ المستلزم للمحذور أيضا كالمحذور.

وهذا نظير ما إذا علمنا بطهارة الخشبة التي يغسل عليها الميّت بماء الغسل، فإنّه إمّا يكون الماء غير متنجّس بملاقاة بدن الميّت فيلزم التخصيص في دليل «كلّ نجس منجّس» وإمّا يكون الماء متنجّسا ولا تكون الخشبة متنجّسة بملاقاة الماء ليلزم التخصيص في دليل كلّ متنجّس منجّس حيث إنّ صرف تقدّم الدليل الأوّل على الثاني رتبة لا يعيّن ورود التخصيص على الأخير، بل يحصل الإجمال، هذا.

مع أنّه لا وجه للفرق بين القسمين بعد اشتراكهما في كونهما على خلاف القاعدة، فإن كان التقدّم الرتبي موجبا للأخذ بالسند في أحدهما فلا بدّ منه في الآخر أيضا، فلا وجه للتفصيل، إلّا أن يقال باختلاف مراتب خلاف القاعدة، فإنّ أحدهما داخل في المحاورة ولو بنحو بعيد منها، والآخر خارج عنها رأسا، والحاكم فيه العقل فقط، هذا ولكنّ الحقّ ما عرفت، وقد عرفت أنّ الوجه هو التعارض بين السندين.

وأمّا ما ذكره شيخنا المرتضى قدّس سرّه من أنّ الوجه تعارض ظهور أحدهما المتيقّن الاعتبار مع سند الآخر الغير المتيقّن الاعتبار فلم نعلم له معنى محصّلا؛ فإنّه‏

إن كان المراد تيقّن اعتبار أحدهما على سبيل الإبهام بواسطة دليل اعتبار مطلق الخبر، فمضافا إلى أنّه لا معنى لحجيّة الأحد المبهم في ما لا يترتّب عليه نفي الثالث- كما لو قام الخبران على طرفي النقيضين كالوجوب وعدمه، حيث إنّ عدم خروج الأمر منهما قطعيّ لا يحتاج إلى التعبّد، بل لا يقبله- لا معنى لمعارضته مع سند الآخر؛ فإنّ دليل الاعتبار إنّما يدلّ على اعتبار المعيّنات، فإنّما يتمحّض دلالته على المبهم إذا تساقط المعيّنان بالتعارض، فيكون حدوث الأحد المبهم بعد سقوط الآخر المعارض بواسطة التعارض.

وكذا إن كان المراد تيقّن اعتبار كلّ على فرض ترك الأخذ بالآخر؛ فإنّه أيضا لا معنى لمعارضته بالآخر؛ لأنّ الفرض أنّ هذا صار علاجا عرفيّا للتعارض وجمعا مدلوليّا، كما أنّه لو كان المراد تيقّن الاعتبار الجائي من قبل دليل التخيير عند فقد المرجّح والترجيح عند وجوده، فمن الواضح أيضا عدم المعارضة، لكون الحكم بصدد علاجه بهذا النحو، وبالجملة، فهو قدّس سرّه أعلم بما أفاد.

و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّه ما لم يكن بين المدلولين جمع مرضيّ عند العرف فرفع اليد عن أحد المدلولين أو عن كليهما بالآخر ليس جمعا، بل طرحا للسند، وحينئذ فحيث لا يمكن الأخذ بكلا المدلولين فلا محيص عن طرح أحد السندين، فيقع بينهما التعارض.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي