1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : تعارض الادلة :

التعادل والتراجيح (١)

المؤلف:  عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

المصدر:  الوافية في أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ص319

16-10-2016

857

اعلم : أن التعارض الواقع في الادلة الشرعية ، يكون بحسب الاحتمالات العقلية منحصرا في أقسام :

الاول : بين الآيتين من الكتاب.

فإن كان في إحداهما إطلاق أو عموم ، بحيث يمكن تقييدها أو تخصيصها أو نحو ذلك : فالمشهور : لزوم ذلك.

وإلا فالمتأخر ناسخ ، إن علم التأريخ.

وإلا فالتوقف ، أو التخيير إن أمكن.

والاحوط : الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الائمة عليهم‌السلام ـ إن وجدت في ذلك ـ وإلا فالتوقف ، أو الاحتياط إن أمكن (2).

الثاني : بين الكتاب والسنة المتواترة. فإن كانت من النبي   صلى الله عليه وآله وسلم: فحكمه ما مر ، مع احتمال تقديم السنة.

وكذا إن كانت من الائمة عليهم‌السلام ، مع احتمال تقديم الكتاب حينئذ ، لحديث عرض حديثهم على كتاب الله ، وطرح ما خالف كتاب الله ، وحمله على التقية.

الثالث : بين الكتاب والظني من أخبار الآحاد.

والمشهور : تقديم الكتاب مع عدم إمكان الجمع بوجه ، بل معه أيضا على قول الشيخ وجماعة ، وحديث العرض مقتض له (3).

والاخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن على الائمة عليهم‌السلام ـ وأنه بحسب عقولهم لا بحسب عقول الرعية ـ يقتضي تقديم الخبر ، كما لا يخفى والله أعلم.

الرابع : بين الكتاب والاجماع المقطوع ، أو المظنون.

والظاهر : أن حكمه كالثاني والثالث في الاول ، والثاني من قسميه.

الخامس : بين الكتاب والاستصحاب ، بناء‌ا على حجيته.

ويبعد تقديم الثاني مطلقا.

السادس : بين السنة المتواترة وخبر الواحد.

ولا شك في تقديم الخبر المتواتر ، وكذا المحفوف بما يفيد القطع ، على خبر الواحد ، إذا كان كل منهما عن الائمة عليهم‌السلام ، أو النبي  صلى الله عليه وآله‌ وسلم.

وكذا إذا كان أحدهما عن النبي  صلى الله عليه وآله فقط على الظاهر ، وهذا مع عدم إمكان الجمع.

السابع : بين السنة المقطوع بها بقسميها (4) مع مثلها.

ويظهر حكمه مما سيجيء إن شاء الله تعالى.

الثامن : بين السنة المقطوع بها والاجماع بقسميه. وحكمه : كالسادس والسابع.

التاسع : بينها وبين الاستصحاب. وحكمه : كالخامس.

العاشر : بين الخبرين من أخبار الآحاد.

وهذا هو الذي ذكره الاكثر في كتبهم ، واقتصروا عليه ، وذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح: بعضها : بحسب السند (5) ، ككثرة رواة أحدهما ، أو ورع راوي أحدهما ، أو أضبطيته ، أو نحو ذلك من الاوصاف ، أو علو الاسناد في أحدهما.

وبعضها : بحسب الرواية ، كترجيح المروي بلفظ المعصوم ، على المروي بالمعنى.

وبعضها : بحسب المتن ، كالفصاحة والأفصحية على قول ، أو تأكد الدلالة ، أو كون المدلول في أحدهما حقيقيا دون الآخر ، أو كون دلالة أحدهما غير موقوفة على توسط أمر بخلاف الآخر ، أو العام الذي لم يخصص والمطلق الذي لم يقيد على المخصص والمقيد.

وبعضها : بالأمور الخارجية ، كاعتضاد أحدهما بدليل آخر ، أو بعمل السلف ، أو بموافقة الاصل على قول ، أو بمخالفته (6) على قول آخر ، أو بمخالفته لأهل الخلاف ، بخلاف الآخر.

وهذه الوجوه مفصلة في كتب الاصول ، وأنا لم أبسط القول فيها ، لان المدرك في بعضها غير ظاهر.

والاولى : الرجوع في الترجيح إلى ما ورد به ، وهو روايات :

الاولى : ما رواه الشيخ الجليل الطبرسي في كتاب الاحتجاج ، في احتجاج أبي  عبد الله الصادق عليه السلام : « عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث ، وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى ترى القائم  عليه السلام ، فترد (7) إليه » (8).

الثانية : ما رواه عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا  عليه السلام ، وفي آخره : « قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة ، بحديثين مختلفين ، فلا نعلم (9) أيهما الحق ، قال : إذا لم تعلم ، فموسع عليك بأيهما أخذت » (10).

الثالثة : ما رواه أيضا ، في جواب مكاتبة محمد بن  عبد الله الحميري ، إلى صاحب الزمان  عليه السلام: « يسألني بعض الفقهاء عن المصلي ، إذا قام من التشهد الاول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

في الجواب عن ذلك حديثان ، أما أحدهما : فإنه إذا انتقل من حالة إلى اخرى ، فعليه التكبير ، وأما الحديث الآخر : فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ، ثم جلس ، ثم قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » (11).

الرابعة : ما رواه علي بن مهزيار ، في الصحيح ، قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد ، إلى أبي الحسن  عليه السلام : « اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي  عبد الله  عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : أن صلهما في المحمل ، وروى بعضهم : أن لا تصلهما إلا على الارض ، فأعلمني كيف تصنع أنت؟ لأقتدي بك في ذلك.

فوقع  عليه السلام : موسع عليك بأية عملت » (12).

وفي دلالة هذه الرواية على ما نحن فيه نظر ظاهر.

وروى الكليني في الكافي ، قال : وفي رواية : « بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك » (13)، ورواها في خطبة الكافي عن العالم  عليه السلام (14).

وهذه الأخبار دالة على أن المكلف مخير في العمل بأي الخبرين شاء ، واختار الكليني في خطبة الكافي ، كما مر نقل عبارته (15).

الخامسة : ما نقل عن احتجاج الطبرسي أنه روى : « عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا  عبد الله  عليه السلام ، قلت : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه؟ قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى (16) صاحبك فتسأله عنه ، قال : قلت : لابد أن نعمل بأحدهما؟ قال : خذ بما فيه خلاف العامة » (17).

السادسة : ما رواه الشيخ قطب الدين الراوندي ، في رسالة ألفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا (18) ، بسنده : « عن ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسن (19) بن السري ، قال : قال أبو عبد الله  عليه السلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فخذوا بما خالف القوم ».

السابعة : وروى أيضا عن : « ابن بابويه ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي  عبد الله البرقي ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت للعبد الصالح  عليه السلام ، هل يسعنا فيما يرد (20) علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال : لا والله ، لا يسعكم إلا التسليم لنا.

قلت : فيروى عن أبي  عبد الله  عليه السلام شيء ، ويروى عنه خلافه ، فبأيهما نأخذ؟ فقال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه ».

الثامنة : [ و] روى بهذا الاسناد : « عن أحمد بن أبي  عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن  عبد الله (21) ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا  عليه السلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فانظروا ما يخالف منهما العامة فخذوه ، وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه ».

وروى الشيخ في باب الخلع : « عن الحسن بن سماعة ، عن الحسن بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس ، فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس ، فلا تقية فيه » (22).

وهذه الأخبار الخمسة ، دالة على أن المتعين عند اختلاف الأخبار ، العرض على مذهب العامة، والاخذ بالمخالف مطلقا ، وعدم جواز العمل بالتقية عند الاختيار.

التاسعة : ما رواه الكليني ، في باب اختلاف الحديث من الكافي ، في الصحيح عن : « عمر بن حنظلة ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : سألت أبا  عبد الله  عليه السلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة ـ إلى أن قال ـ وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وافقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.

قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال : فقال  عليه السلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا ، في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.

وإنما الامور ثلاثة ، أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله  صلى الله عليه وآله : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات.

ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت : فإن كان الخبران عنكم (23) مشهورين ، قد رواهما الثقاة عنكم؟ قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ، وخالف العامة ، فيؤخذ به ، ويترك ما خالف.

حكمه حكم الكتاب والسنة ، ووافق العامة.

قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد.

قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ بالآخر.

قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان كذلك ، فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات ، خير من الاقتحام في الهلكات » (24).

وهذه الرواية تدل على أن الترجيح ب‍ : أعدلية الراوي ، وأفقهيته ، وأورعيته وأصدقيته ، ومع التساوي : بالشهرة ، ومع التساوي فيها أيضا : فبالعرض على الكتاب والسنة ومذهب العامة.

وظاهرها : لزوم العرض على الجميع ، ويحتمل أن تكون ( الواو ) بمعنى ( أو ) فاللازم العرض على أحدها ، ولكن قوله : « أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة»... إلى آخره ، يؤيد الاول ، إلا أنه  عليه السلام جوز الترجيح بالعرض على مذهب العامة فقط ، وعلى عمل حكامهم في جوابه لهذا القول ، ومع عدم إمكان هذا النحو من الترجيح ، فمقتضى هذه الرواية لزوم التوقف ، ولم يجوز في هذه الرواية التخيير.

وحمل بعضهم (25) روايات التخيير على العبادات المحضة ، وروايات الارجاء والتوقف على ما ليس كذلك ، كالدين والميراث ونحوهما ، وهو غير بعيد ، لان هذه الرواية وردت في المنازعات والمخاصمات ، فتأمل (26).

العاشرة : ما رواه محمد بن إبراهيم ابن أبي جمهور الاحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي (27) : « عن العلامة ، مرفوعا إلى زرارة بن أعين.

قال : سألت الباقر  عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟

فقال  عليه السلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر.

فقلت : يا سيدي ، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟

فقال  عليه السلام : خذ بما يقول أعدلهما عندك ، وأوثقهما في نفسك.

فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟

فقال : انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة ، فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، فإن الحق فيما خالفهم.

فقلت : ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟

فقال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت : إنهما معا موافقين للاحتياط ، أو مخالفين له ، فكيف أصنع؟

فقال  عليه السلام : إذن ، فتخير أحدهما فتأخذ به ، وتدع الآخر.

وفي رواية : أنه  عليه السلام قال : إذن ، فأجره حتى تلقى إمامك فتسأله » (28) انتهى كلامه (29)

الحادية عشرة : ما رواه الشيخ قطب الدين الراوندي بسنده : « عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن  عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن ابن أبي  عبد الله ، عن الصادق  عليه السلام ، قال : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف الله فذروه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله، فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه » (30).

الثانية عشرة : ما رواه : « الحسن بن الجهم (31) ، عن الرضا  عليه السلام ـ ثم قال ـ قلت للرضا : تجيئني الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال : ما جاء‌ك (32) عنا اعرضه على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن كان ذلك يشبههما فهو منا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منا ، قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، فلا نعلم (33) أيهما الحق؟ قال : إذا لم تعلم ، فموسع عليك بأيهما أخذت »(34).

الثالثة عشرة : ما رواه الكليني ، في باب اختلاف الحديث ، في الصحيح عن : « سماعة ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه.

وفي رواية اخرى : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك » (35).

الرابعة عشرة : ما رواه أيضا ، في الباب المذكور ، بسنده : « عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ، ثم جئتني من قابل ، فحدثتك بخلافه ، بأيهما كنت تأخذ؟ قال : قلت كنت آخذ بالأخير ، فقال لي : رحمك الله » (36).

الخامسة عشرة : ما رواه بإسناد عن : « المعلى بن خنيس ، قال : قلت لأبي  عبد الله  عليه السلام : إذا جاء حديث عن أولكم ، وحديث عن آخركم ، بأيهما نأخذ؟ فقال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله » الحديث.

وفي حديث آخر : « خذوا بالأحدث » (37).

وهذه الروايات الثلاثة دالة على أن الواجب الاخذ بالرواية الاخيرة ، ولا أعلم أحدا عمل بها غير ابن بابويه في الفقيه في باب ( الرجل يوصي إلى رجلين ) حيث نقل خبرين مختلفين ، ثم قال : « لو صح الخبران جميعا ، لكان الواجب الاخذ بقول الاخير ، كما أمر به الصادق  عليه السلام ، وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس » انتهى (38).

السادسة عشرة : ما رواه الكليني أيضا ، في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، في الصحيح أو الموثق ، عن : « عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا  عبد الله  عليه السلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم : حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله  صلى الله عليه وآله ، وإلا فالذي جاء‌كم به أولى به» (39).

السابعة عشرة : قال ابن بابويه في كتاب الاعتقادات : « اعتقادنا في الحديث المفسر أنه يحكم على المجمل ، كما قال الصادق  عليه السلام » (40) وراعى هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه ، في الجمع بين الاخبار.

والظاهر : أنه اراد بالمفسر : المخصص ، والمقيد ، والمبين ، والمفصل ، ونحوها ، وبالمجمل: خلافها.

وهذه الروايات تدل على أنواع من العمل عند تعارض الأخبار :

الاول : الترجيح باعتبار السند ، فترجح رواية الثقة ، والاوثق ، والافقه ، والاصدق ، والاورع، على من ليس كذلك. وهذا تدل عليه : الرواية التاسعة ، والعاشرة.

الثاني : الترجيح بشهرة الرواية : ونقل الاكثر إياها ، وندرة الاخرى ، وتدل عليه أيضا : التاسعة ، والعاشرة.

الثالث : العرض على كتاب الله ، والعمل بالموافق ، وطرح المخالف. وهذا تدل عليه : التاسعة، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة عشرة.

الرابع : العرض على سنة رسول الله  صلى الله عليه وآله . وتدل عليه : الرواية التاسعة ، والسادسة عشرة.

ولفظة ( أو ) في الاخيرة مؤيدة لكون ( الواو ) في الأولى بمعنى ( أو ).

الخامس : العرض على مذهب العامة ، أو رواياتهم ، أو عمل حكامهم ، والاخذ بالمخالف ، وتدل عليه : الرواية الخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة.

السادس : الاخذ بالأحدث ، وتدل عليه : الرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، مع رواية اخرى مذكورة فيها.

السابع : التخيير في العمل بأيهما شاء المكلف ، وتدل عليه : الاربعة الاول ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة.

الثامن : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما. وتدل عليه : الخامسة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة.

التاسع : العمل بالأحوط منهما. وتدل عليه : الرواية العاشرة.

العاشر : العمل بالحديث المفسر ، وحمل المجمل عليه ، كما تدل عليه الرواية الاخيرة ، ولكن هذا ضرب آخر من العمل ، ليس فيه طرح أحد الخبرين.

واعلم : أن ظاهر الرواية التاسعة أن الترجيح باعتبار السند ، من أوثقية الراوي ونحوها وكثرته ، مقدم على العرض على كتاب الله.

وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان ، ويكون راوي أحدهما أوثق وأفقه وأورع من راوي الآخر (41)ـ يكون العمل بالأول متعينا ، وإن كان مخالفا للقرآن.

و(42) لكن ظاهر كثير من الروايات : أن العرض على كتاب الله مقدم على جميع أقسام التراجيح، بل روى الكليني في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب (43) ، أخبار كثيرة دالة على أن الخبر غير الموافق لكتاب الله فهو زخرف ، وغير مقول النبي  صلى الله عليه وآله ، ويلزم طرحه ، وإن لم يكن له معارض أصلا.

وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان :

ينبغي عرضهما على القرآن أو السنة المقطوع بها ، والعمل بالموافق لهما.

وإن لم تعلم الموافقة والمخالفة لهما ، فالترجيح : باعتبار الصفات المذكورة للراوي.

ومع التساوي فيها ، فالترجيح : بكثرة الراوي ، وشهرة الرواية.

ومع التساوي ، ف‍ : بالعرض على روايات العامة ، أو مذاهبهم ، أو عمل حكامهم ، والعمل بالمخالف لها. وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في التاسعة والحادية عشرة.

وإن لم تعلم الموافقة أو المخالفة للعامة ، ف‍ : العمل بالأحوط منهما ، للرواية العاشرة ، وللروايات الاخر الدالة على الاحتياط مع عدم العلم ، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، في كفارة الصيد ، عن أبي الحسن  عليه السلام ، وفي آخرها : « إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط » (44) وقوله  عليه السلام في مكاتبة  عبد الله بن وضاح : « أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » (45) رواهما الشيخ في التهذيب ، وغير ذلك من الروايات الدالة على الاخذ بالجزم.

والاحتياط إنما يتأتى فيما لو (46) لم يكن أحد احتمالية التحريم. وأما في المردد بين التحريم وحكم آخر فلا احتياط.

فإن لم يتيسر العمل بالأحوط ، ف‍ : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما ، إن أمكن ذلك ، لما في الروايات الدالة على التوقف عند فقد المرجح.

فإن لم يكن بد إلا العمل بواحد منهما ، فالحكم : التخيير ،  لأنه  عليه السلام جعل التوقف في الرواية الخامسة مقدما على العرض على مذهب العامة ، وهو مقدم على التخيير على ما في كثير من الروايات ، وفيه نظر.

وتقديم التوقف على التخيير ، وكذا عكسه ، محل تأمل.

وجعل بعضهم (47) التخيير مخصوصا بالعبادات المحضة ، والتوقف بغيرها ـ فظاهر الروايات يأباه ، سيما الرواية الخامسة ، فإنها ظاهرة في العبادات مع الامر بالتوقف فيها.

والعمل بالروايات الدالة على العمل بالأحدث ـ في الأحاديث النبوية ـ قريب ، لما ورد من أن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا (48).

وأما في أخبار الائمة عليهم‌السلام بالنسبة إلى مكلفي هذه الاعصار ـ فمشكل غاية الاشكال.

والحادي عشر من أقسام الادلة : التعارض بين خبر الواحد والاجماع.

فإن كان قطعيا : فتقديمه ظاهر.

وإن كان ظنيا : فيحتمل تقديم الخبر ، لان النسبة إلى المعصوم  عليه السلام فيه أظهر وأصرح، ويحتمل تقديم الاجماع ، لبعد التقية فيه ، وكونه بمنزلة رواية كثرت رواتها (49) ، ويحتمل كونه كتعارض الخبرين الواحدين في الحكم ، وقد مر.

الثاني عشر : بين خبر الواحد والاستصحاب ، فإن كان أصل الاستصحاب ثابتا بخبر الواحد ، فالظاهر : تقديم الخبر ، وإلا فمحل تأمل.

وحكم القياس ـ على تقدير حجيته ـ وكذا المفاهيم ، لا يزيد على حكم الاستصحاب فيما ذكرنا.

الثالث عشر : بين الاجماعين.

والحكم مع الاختلاف في القطعية والظنية : ظاهر ومع التماثل : فحكمه ما مر في تعارض الخبرين من أخبار الآحاد.

وتوهم كثير من الاصوليين ، أنه لا يمكن تعارض اجماعين قطعيين.

وهو باطل ، لان مرادنا بالإجماع ، هو اتفاق جماعة على حكم ، علم من حالهم وعادتهم أنهم لا يتفقون إلا لما بلغهم من إمامهم  عليه السلام. فإذا حصل العلم باتفاق مثل زرارة ، والفضيل بن يسار ، وليث المرادي ، وبريد بن معاوية العجلي ـ فلا شك في حصول العلم القطعي بدخول قول المعصوم ، أو إشارته ، أو تقريره في هذا الاتفاق ، ولما كانت فتاوى الائمة صلوات الله عليهم كثيرا ما تورد على جهة التقية ونحوها ، فلا بعد في اتفاق جماعة كذلك على أمر ، واتفاق جماعة اخرى كذلك على خلافه ، غاية الامر أن يكون مستند أحد الاجماعين واردا على سبيل التقية ، ولما كانت كتب كثير من فضلاء أصحاب الائمة عليهم‌ السلام موجودة في زمن المرتضى  رحمه الله ، والشيخ ، وتلامذتهما ، والمحقق ، والعلامة ، إلى زمان الشهيد (50)،رحمهم ‌الله ـ فيمكن اطلاعهم على الإجماعات المتعارضة ، كالأخبار المتعارضة بتواتر الكتب بعينها ، فلا يجوز نسبه الغلط (51) إليهم بسبب نقلهم الإجماعات المتخالفة المتناقضة.

والقول بأن أصحاب الائمة عليهم‌السلام لم يكن لهم الفتاوى ، بل كتبهم منحصرة في الروايات ـ قول تخميني ، فإن في كتب الروايات كثيرا ما تذكر الفتاوى عن زرارة ، وابن أبي عمير ، ويونس بن عبدالرحمن ، وغيرهم ، وفي كتاب الفرائض ، من كتاب من لا يحضره الفقيه ، أورد كثيرا من فتاوى يونس والفضل بن شاذن (52) ، وكيف لنا بمجرد هذا (53) التخمين ، نسبة الغلط إلى كثير من فحول العلماء؟! كالسيد ، والشيخ ، والمحقق ، والعلامة ، وغيرهم ، مع قطعنا بأن الكتب التي كانت عندهم ليست موجودة في هذا الزمان ، بل هذا من بعض الظن!

الرابع عشر : بين الاجماع والاستصحاب.

وحكمه : يعلم مما سبق بأدنى تأمل.

الخامس عشر : بين الاستصحابين.

والحكم : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما ، إن أمكن ، وإلا فيعمل بما وافق الاصل ، لعدم العلم بالناقل عنه.

ولا يبعد ترجيح ما أصله راجح ، بإحدى المرجحات المذكورة.

وعليك بإمعان النظر في المرجحات المذكورة في كتب الاصول ، فما رجع إلى أحد من المرجحات المنصوصة ، أو قام عليه دليل قطعي ، فهو مقبول ، وإلا فعدم الالتفات إليه أحوط وأولى.

والعلم عند الله ، والتكلان في المهمات على الله ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.

_____________

١ ـ في ط : الترجيح.

2 ـ في ط : والاحتياط. وقوله : إن امكن : ساقط من أ وط.

3 ـ روى الكليني في باب الاخذ بالسنة ، في الصحيح : « عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي  عبد الله (ع) قال : خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى ، فقال : أيها الناس ما جاء‌كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاء‌كم يخالف كتاب الله فلم أقله ». [ و] روى بمضمونه اخبارا كثيرة ( منه  رحمه الله ). الكافي : ١ / ٦٩ ح ٥.

4 ـ كذا الظاهر. وفي الاصل : بقسميه. وهي ساقطة من أ و ب وط. وعلى نسخة الاصل يكون

ـ المراد بالقسمين : الخبر المتواتر ، والخبر المحفوف بما يفيد القطع. أو المنقول عن النبي  صلى الله عليه وآله ، والمنقول عن الائمة (ع) ، والاول أولى.

5 ـ في ط : الراوي.

6 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : وبمخالفته.

7 ـ كذا في النسخ. وفي المصدر : ـ على ما في النسخة المطبوعة منه ـ فترده. ويؤيد المتن نسخة الوسائل : ١٨ / ٨٧ ـ ٨٨.

8 ـ الاحتجاج : ٣٥٧.

9 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : فلم نعلم. وفي نسخة الوسائل : ولا نعلم : الوسائل : ١٨ / ٨٧.

10 ـ الاحتجاج : ٣٥٧.

11 ـ الاحتجاج : ٤٨٣. باختلاف يسير.

12 ـ التهذيب : ٣ / ٢٢٨ ح ٥٨٣.

13 ـ الكافي : ١ / ٦٦ ـ باب اختلاف الحديث ح ٧.

14 ـ الكافي : ١ / ٩.

15 ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ : ونقل عبارته.

16 ـ كذا في المصدر والوسائل ( ١٨ / ٨٨ ) ، ولكن في النسخ : حتى يأتي.

17 ـ الاحتجاج : ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨.

18 ـ هذه الرسالة من المفقودات في عصرنا هذا ، وقد نقل هذه الأحاديث الثلاثة ( ٦ ، ٧ ، ٨ )

وغيرها عنها أيضا : الحرّ العاملي في الوسائل : ١٨ / ٨٥ ـ كتاب القضاء / باب وجوه الجمع ين الأحاديث المختلفة ح ٣٠ ، ٣١ ، ٣٤ ، والامين الاسترآبادي في الفوائد المدنية : ١٨٧.

19 ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ والوسائل والفوائد المدنية : الحسين بن السري. ولكن لم يرد هذا الاسم في كتب الرجال.

20 ـ في نسخة الوسائل : فيما ورد.

21 ـ في نسخة الفوائد المدنية : عبيد الله.

22 ـ التهذيب : ٨ / ٩٨ ح ٣٣٠.

23 ـ في النسخة المطبوعة المحققة من الكافي : عنكما. وفسرها في مرآة العقول بالصادق والباقر (ع) كما في هامش الكافي ، وما اثبتناه مطابق لنسخة الوسائل : ١٨ / ٧٦ ـ كتاب القضاء / باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ح ١.

24 ـ الكافي ١ / ٦٧ ، ٦٨ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح ١٠.

25 ـ وهو الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ١٩٢ / الفائدة الرابعة ، وكذا في ص ٢٧٣. كما ذهب إلى هذا الجمع الحرّ العاملي : الوسائل : ١٨ / ٧٧.

26 ـ لعل وجه التأمل هو « ان تقييد اطلاق جملة الأخبار الواردة بذلك لا يخلو من اشكال ، فانها ليست نصا في التخصيص ، بل ولا ظاهرة فيه ، حتى يمكن ارتكاب التخصيص بها » :

الحدائق الناظرة ١ / ١٠١ ـ المقدمة السادسة.

27 ـ في الاصل : اللحساوي في كتاب عوالي ـ بالمهملة ـ.

28 ـ قوله وفي رواية انه (ع) إلى آخره : ساقط من الاصل ، وقد اثبتناه من سائر النسخ.

29 ـ غوالي اللآلي : ٤ / ١٣٣ ح ٢٢٩ لكن فيه : بقول : بدل : بما يقول.

30 ـ تقدم ان هذه الرسالة من المفقودات ، وقد روى هذا الحديث عنها أيضا : المحدّث الاسترآبادي في الفوائد المدنية : ١٨٦ ، والحر العاملي في وسائل الشيعة : ١٨ / ٨٤ ح ٢٩ باختلاف يسير.

31 ـ كلمة ( الجهم ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من أ و ب و ط والمصدر.

32 ـ كذا في أ ، وفي الاصل ب و ط والمصدر : جاء‌كم.

33 ـ كذا في المصدر. وفي النسخ : فلم نعلم ، وفي نسخة الوسائل : ولا نعلم : الوسائل : ١٨ / ٧٧.

34 ـ الاحتجاج : ٣٥٧.

35 ـ الكافي : ١ / ٦٦ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح ٧.

36 ـ الكافي : ١ / ٦٧ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح ٨.

37 ـ الكافي : ١ / ٦٧ ح ٩ من الباب المذكور.

38 ـ الفقيه : ٤ / ٢٠٣ هامش الحديث ٥٤٧٢.

39 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ـ كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب / ح ٢.

40 ـ كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق / باب الاعتقاد في الأخبار المفسرة والمجملة. ط حجري

بلا ترقيم.

41 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : الاخير.

42 ـ حرف العطف ساقط من الاصل ، وقد اثبتناه من سائر النسخ.

43 ـ الكافي ١ / ٦٩.

44 ـ التهذيب : ٥ / ٤٦٦ ح ١٦٣١.

45 ـ التهذيب : ٢ / ٢٥٩ ح ١٠٣١.

46 ـ كلمة ( لو ) : زيادة من ط.

47 ـ هو الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ١٩٢ / الفائدة الرابعة ، وكذا في ص ٢٧٣ ، وذهب إلى هذا الجمع أيضا الحرّ العاملي في الوسائل : ١٨ / ٧٧.

وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك.

48 ـ الكافي : ١ / ٦٤ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح ١ ، ٢.

49 ـ في ط : روايتها.

50 ـ في ط : زمن الشهيدين.

51 ـ كلمة ( الغلط ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

52 ـ الفقيه : ٤ / ٢٦٧ ، ٢٧٠ ، ٢٧٦ ، ٢٨٦ ، ٢٩٥ ، ٣٢٠.

53 ـ كلمة ( هذا ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي